gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
القرار رقم (1933) الصادر في العام 1439 في الاستثناف رقم (م) لعام 1437 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 20/1439 ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9 ه- والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1 ه- القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1337) وتاريخ 13/10/1/21 و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من الشركه .... (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (2/3) لعام 1437 ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2006م الي 2008م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 7/3/1439/7/3 ه. كل من: كما مثل المكلف: 9 وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ZUWOE ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHAL الناحيه الشكيله: احطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (2/3) لعام 1437 ه، بموجب الخطاب رقم (23) ص/د/٢/٦ و تاريخ 1437/2/6 وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه القيد رقم (139) وتاريخ (1437/4/3) كما قدم ضمانا بالفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، بمبلغ (494.773) ريال. وفي جلسه الاستماع ذكر ممثلو الهييه ان الضمان الذي قدمه المكلف كان قبل تنفيذ الهييه للقرار الابتدايي، وان ربط الهييه المعدل بموجبه اعلي من قيمه الضمان، لان المبلغ المستحق عليه بموجب الربط المعدل المبني علي قرار اللجنه الابتداييه يبلغ (628.921) ريالا، وما قدمه المكلف يقل عنه، ولم يسدد المكلف الفرق او يقدم به ضمانا بنكيا اضافيا حتي تاريخه. وبعد الالطلاع والدراسه تين ان المكلف قدم للمبه خلال الهله خلال الشعاريه للاستثناف، ضمانا بنكيا باهم (074728) و تاريخ ويعد الالطلاع والدراسه تين ان المكلف قدم للمبه خلال الهله خلال الشعاريه للاستثناف، ضمانا بنكيا باهم (074728) و تاريخ وان الهييه نفذت القرار الابتدايي بعد انتهاه المهله النظاميه للاستثناف واشعرت المكلف بالربط المعدل بموجه بالخطاب رقم - 1 - المقدم من المكلف. وبرجوع اللجنه للماده (26) من القرار الواري رقم (340) في 1/7/0/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 نص علي ان "لكل من مصلحه الزكاه والدخل والمكلف الحق في استيناف قرار لجنه الابتراثيه في ميعاد لا يتجاور (30) يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه بسداد الضريبه المستحقه عليه طبق لقرا لجنه الابتراثيه نقدا او بتقدمي ضمان بنكي....، كما ا platت اللجنه علي الخطاب الواري رقم (2301/17) وتاریخ 1408/ه الذي ينص علي "نفیدکم ان الماده (26) من القرار الوزاري المشار اليه صريح وواضح في عدم قبول الاستثناف المقدم من المكلف ما لم يقم بتسديد الضريبه المتوجبه عليه طبق ل قرار لجنه الابعترايه بعد ان يتم ابلاغه بالقرار بخطاب موصي عليه عليه بعلم الوصول حيث تهدف هذه الماده الي تمكين المصلحه من سهوله تحليل الضريبه وعدم تاخيرها والزام المكلف بدفع ما عليه من ضرايب بعد ان تكون لجنه ذات اختصاص قضايي قد فصلت في منازعته اضافه الي ان الماده (25) من نفس اللايحه قد اعتبرت قرار لجنه الابتداييه قرارا واجب النفاذ ولو تم استثنافه مما يعني وجوب تسديد الضريبه قبل قبول قيد الاستثناف لدي اللجنه، وكذلك الخطاب الوزاري رقم (466/3) وتاريخ 17/15/17 ه. المتضمن ان الاده التي يتم بموجبها تحديد مقدار الضريبه المتوجبه بموجب القرار الابتدايي هو الربط الذي تجربه الهييه، وانه تنفيذا للماده (26) المشار لها اعلاه، يمكن للمكلف اذا رغب في استثناف القرار الابتدايي ولم تبلغه الهييه بالاربط المعدل قبل نهايه النظاميه للاستثناف ان يقوم بتحديد مقدار الضريبه التي يغلب علي ظنه انها واجبه عليه بموجب القرار الابتدايي ويقدم بها ضمانا بنكيا دون حاجه الي انتظار تبلغه بالاربط المعدل الذي ستجربه الهييه، و حيث ان الاحكام النظاميه اعلاه، حفظت للمكلف حق قبول قيد استثنافه لدي اللجنه اذا لم تبلغه الهييه بالربط المعدل بموجب القرار الابتدايي قبل نهايه المهله النظاميه لللاستثناف شرطه ان يحدد المبلغ المستحق بموجب القرار الابتدايي ويقدم به ضمانا بنكيا خلال المهله النظاميه، وان القرار الابتدايي يعتبر وواجب النفاذ ولو تم استثنافه، فان المده التي نص عليها في احقيه اي من طرفي النزاع (الهييه والمكلف) في الاستثناف خلالها هي المده التي تسري نظاما علي الاستثناف المقدم علي ذلك القرار، وحيث ان المكلف قام باحتساب المبلغ المستحق عليه بموجب القرار الابتدايي وقدم به ضمانا ينكيا خلال المهله النظاميه للاستثناف، ولم تشره الهييه بتنفيذ القرار الابتدايي خلال تلك المده، فان استثناف المكلف يكون مقبولا من الناحيه الشكيله، لتقدميمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: البند: فرق المشتريات من الخارج. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) بتاييد وجهه نظر (الهييه) اضافه فرق مشتريات من الخارج بمبلغ (7.909.548) ريالا الي الواعاء الزكوي للمكلف لعام 2006م وتقدير ربح بنسبه (10.5) علي مبلغ (71.438.633) ريالا ومبلغ (41.717.449) ريالا لمعامي 2007م 2008م علي التوالي وتركبته بمعدل (%).2.5 استانف (المكلف) هذا البند من القرار فذكر ان لجنه الاعتراض الابتداييه احدثت اخطاء ماديه في حساب فروق المشتريات الخارجيه، لانه لم تاخذ في الحسبان الحقايق الاتيه: -2- ا- المشتريات الداخليه والكاليف الاخري التي سحمت الهييه بحسها في ربطها المعدل. ب- مبلغ الاستيرادات الصحيح طبقا لبيانات مصلحه الجمارك. <table><tr><td>م2008</td><td>م2007</td><td>م2006</td><td>بيان</td></tr><tr><td>22.090.310</td><td>1.580.373</td><td>13.132.808</td><td>ا- مشتريات خارجيه والتكاليف الاخري التي تم السماح بها طبقا للربد المعدل الصادر عن الهييه</td></tr><tr><td>101.683.923</td><td>85.210.086</td><td>76.653.689</td><td>ب- المبلغ الصحيح طبقا لبيانات مصلحه الجمارك</td></tr></table> والشركه علي قناعه تامه انه يجب تصحيح الاخطاء غير المقصوده المتعلقه بمبالغ المشتريات الخارجيه في قرار لجنه الاعتراض الابتداييه وان المبالغ التي يجب ان تënضع لربح جزايي بنسبه 10% هي كالاتي: <table><tr><td>م2008</td><td>م2007</td><td>م2006</td><td>البيان</td></tr><tr><td>234.695.152</td><td>222.061.675</td><td>189.916.156</td><td>المشتريات الخارجيه طبقا للربط المعدل</td></tr><tr><td>101.683.923</td><td>85.210.086</td><td>76.653.689</td><td>المشتريات الخارجيه طبقا البيانات مصلحه الجمارك</td></tr><tr><td>133.011.229</td><td>136.851.589</td><td>113.352.867</td><td>الفرق</td></tr><tr><td>(146.723.973)</td><td>(142.617.299)</td><td>(114.634.222)</td><td>يطرح المشتريات الخارجيه باسم العملاء</td></tr><tr><td>(13.712.744)</td><td>(5.765.710)</td><td>(1.281.355)</td><td>طافي الفرق</td></tr></table> وبعد ان اطلع ممنو الهيه علي استناف المكلف قدموا مذكره ذكروا فيها ان وبهه نظر الهيه تتحي في ان المعالجه الزكويه لفرق الاستيرادات التي تظهر بحسابات المكلفين تكون كما يلي: 1 - اذا تبين للهييه ظهور بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بالقوايم الماليه اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك، مما يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك وفي ضوء ذلك فانه يتم محاسبه المكلف عن فرق الاستيرادات الذي لم يصرح عنه، وذلك باخذ ما نسبته (10,5) من الفرق كارباح واضافتها الي الوعاء الزكوي 2 - اذا تبين للهييه انckelف صرح باستيرادات اكثر من حجم الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ، مما يعني ان المكلف بالغ في تكلفه المشيرات الخارجيه اي حمل مصروفاته باكثر مما يجب دون مستند نظامي ، وبالتالي يعتين في هذه الحاله ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق اضافه الي الوعاء الزكي كامل، وذلك تطبيقا لتعميم الهييه رقم (9/2030) وتاريخ 14/15 ه_ الذي نص علي (اذا اتضح نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيراد اكثر من حجم الاستيراد الوارد من محطه الجمارك طبقا لبيانات مركز المعلومات مما يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه وباتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق ايضفته للوعاء الزكي و ايضفته للزكاه بواقع ٢.٥ (٢٥). ونظرا لوجود اختلاف بين ما هو مدون في الاقارات التي قدمها المكلف للمشتبات الخارجيه وبين البيانات الوارده من مركز المعلومات بصلحه الجمارك فقد تم التعديل بالفرق، وقد تايد اجراء الهييه بعده قارات استناثفيه منها القرار رقم (1318) لعام 1434 ه. راي اللجنه: - 3 - بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب (المكلف) عدم اضافه فرق مشتريات من الخارج بمبلغ (7.909.548) ريال الي الوعاء الزكوي لعام 2006م وعدم تقدير ربع نسبه (%10.5) علي مبلغ (71.438.633) ريال وبلغ (41.717.449) ريال لعامي (2007م و2008م علي التوالي، لوجود اخطاء ماديه في قرار اللجنه الابتداييه ويطالب بان تكون المبالغ التي يجب ان تënج تراجع ببنسبه (1.281.355) ريال و (5.765.710) ريال (13.712.744) ريال للاعوام من 2006م الي 2008م، في حين تتمسك الهييه بصحه موقفها وذلك للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي القرار الابتدايي والربوط الزكويه وبيانات مركز معلومات الجمارك تبين ان اللجنه الابتداييه قبلت من المكلف ان يحسم من الفرق الذي اضفته الهييه جميع مبالغ المشريات الخارجيه الوارده تحت اسماء العملاء، كما تبين ان جميع الارقام مطابقه لما في الربوط بيانات مركز معلومات الجمارك، ولم ينبين وجود اي اخطاء ماديه في قرار لجنه الاغراض الابتداييه. وفي جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ 7/3/43 ه طلبت اللجنه من المكلف توضيح ما يعتقد انه اخطاء ماديه في حساب فروقات المشتريات الخارجيه من خلال ربط كل رقم بالخيار المnasب، وامهلته مده اسبوعين لتزويد اللجنه بالمطلوب. ونظرا لعدم تبين اي اخطاء ماديه في قرار اللجنه الابتداييه وعمم وفاء المكلف بما طلب منه فان اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه فرق مشتريات من الخارج بملغ (7.909.548) ريالا الي الوعاء الزكي لم 2006م وعمم تقدير ربح بنسبه (10.5%) علي مبلغ (71.438.633) ريالا للعام 2007م وعمم التي الوالي، ومطالبته بان تكون المبالغ التي يجب ان تënج لربح جزفي بنسبه (1.281.355) ريالا (7.909.548) (13.712.744) و (5.765.710) ريالا (1.281.355) هي للاعام من 2006 م الي 2008 م. القرار: لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من الشركه .... علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (2/3) لعام 1437 ه من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموصوعيه. رفض استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه فرق مشتريات من الخارج بمبلغ (7.909.548) ريالا الي الوعاء الزكوي لعام 2006 وعدم تقدير ربح بنسبه (10.5) علي (71.438.633) ريالا ومبلغ (41.717.449) ريالا لعامي 2007 م 2008م 2009م علي التوالي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق، - 4 -