moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4571461836 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها:انه بتاريخ23\03\215 م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي تقديم اعمال لوجستيه تتمثل في توصيل الطلبيات الخاصه بالمدعي عليها عباره عن شحنات بريديه وطرود عن طريق البر والجو، وقد قامت المدعيه بتنفيذ الالتزام في تقديم الخدمه المطلوبه ، وبناء علي الخدمه المقدمه من المدعيه وحسب العقد الموقع بلغت مجموع فواتير المدعي عليها مبلغ وقدره (23,614.16) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه واربعه عشر ريال سعودي وسته عشر هلله ، عباره عن فواتير مستحقه ابتداءا من تاريخ 10\03\2022 م الي تاريخ 10\01\2023 م، وتم ارسال فواتير بذلك للمدعي عليها بغرض السداد الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبالغ اعلاه مخالفه بذلك بنود العقد،وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (23،614.16) ثلاثه وعشرون الف وست ميه واربعه عشر ريال وسته عشر هلله،والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه 20% من قيمه المطالبه،وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه:1-محرر عادي متمثل في عقد علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2-صوره من محادثه عن طريق البريد الالكتروني صادر من المدعي عليها الي المدعيه بتاريخ 08\6\2024م، المتضمن: اقرار المدعي عليها بالتاخير بسداد مبلغ وقدره (23،614.16)ثلاثه وعشرون الف وست ميه واربعه عشر ريال وسته عشر هلله، وانه سيتم الالتزام بسداد المبلغ المستحق علي اقساط. 3-محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 28\02\2022م حتي تاريخ10\01\2023م المتضمن مبلغ قدره (23،614.16)ثلاثه وعشرون الف وست ميه واربعه عشر ريال وسته عشر هلله.ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 10\01\146ه ذكر فيها:بانه تم التواصل مع المدعي لتزويده بالفواتير وذلك لمراجعه الحسابات لدي المدعي وطالب بمهله للتدقيق والمطابقه النهاييه،وعقدت المحكمه جلسه في11\01\1446ه:وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم،وقد اطلعت المحكمه علي الجواب المقدم من قبل المدعي عليه وكاله والمتضمن طلب مهله لمراجعه الحسابات فاجابتها المحكمه وعليه رفعت الجلسه،عقدت المحكمه جلسه في 24\02\1446ه:و في هذه الجلسه سالت المحكمه وكيله المدعيه عن مراجعه الحسابات وماذا اثمرت فقالت: لم نطلب مهله لمراجعه الحسابات انما طلبتها المدعي عليها، واجاب وكيل المدعي عليها بانه جري التواصل مع وكيله المدعيه ولم يتم التجاوب، ونفت وكيله المدعيه ذلك وعقب وكيل المدعي عليها بانه جري التواصل مع (...) الحاضر سابقا ولم يتجاوب،ثم سالت المحكمه الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته في هذه الجلسه وقرروا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها،قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (23،614.16) ثلاثه وعشرون الف وست ميه واربعه عشر ريال وسته عشر هلله،والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه 20% من قيمه المطالبه،وبناء علي ماتقدم من الدعوي ،وبما ان وكيله المدعيه طالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (23،614.16) ثلاثه وعشرون الف وست ميه واربعه عشر ريال وسته عشر هلله ذلك لتعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي تقديم اعمال لوجستيه للمدعي عليها تتمثل في توصيل الطلبيات الخاصه بالمدعي عليها، ولما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها علي صحه دعواها المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والفواتير وكشف الحساب الصادر من المدعيه،والمراسلات البريديه بين المدعيه والمدعي عليه التي تضمنت اقرار من المدعي عليها بعدم الالتزام بسداد اجمالي مبلغ المطالبه،وبما ان الاقرار من اقوي الادله في الاثبات ولا يعوزه دليل اخر،وذلك استنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات،مما تستخلص المحكمه منه انشغال ذمه المدعي عليها باجمالي مبلغ المطالبه محل دعوي المدعيه، كما ان المدعي عليها طلبت مهله لمراجعه الحسابات ولم يظهر للدايره جديه المدعي عليها حول ما طلبت اذ لم تري الدايره قيام المدعي عليها باي عمليه لمراجعه حساباتها فلم تزود الدايره بنتيجه الحسابات التي راجعتها وبدون اي تفاصيل اخري حيال ذلك مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه،اما عن مطالبتها بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه 20% من قيمه المطالبه،وبما ان المدعي عليها لم تقم بسداد مستحقات المدعيه الحاله، والجات المدعيه لاقامه الدعوي للحصول علي المستحقات، مما رات معه المحكمه ثبوت المماطله من المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها، والمحكمه عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق،و ذلك استنادا لما جاء في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر المحكمه ان النسبه التي تتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هي نسبه قدرها (10%) من المبلغ المحكوم به وقدره (2,361) الفان وثلاثمايه وواحد وستون ريال،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (23,614.16) ثلاثه وعشرون الفا وستمايه واربعه عشر ريال وسته عشر هلله، اضافه لمبلغ وقدره (2,361) الفان وثلاثمايه وواحد وستون ريال اتعابا للتقاضي ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق