tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430801947 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-04-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:1f0dc4c0-1963-47f0-afe1-ac59c4084e60 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٨٨٠٣ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات الصناعيه المحدوده

الوقايع:

تتلخص وقايع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بطلب مضمونه: انه تم توقيع عقد انشاء مصنع بين الطرفين بمدينه الدمام بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢ه، وبعد بدايه العمل قامت المدعي عليها بتعيين مقاول جديد في ذات المشروع الذي تعمل فيه المدعيه، وتطلب اثبات حاله الاعمال ومنع اي اعمال جديده بالموقع لخشيه طمس اعمال سابقه، وباحاله الطلب الي هذه الدايره حددت للنظر فيه جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد وفيها حضر (...) -(...)الجنسيه- بموجب الهويه رقم (...) بصفته مدير الشركه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال مدير المدعيه عن طلبه اجاب: بان الشركه تفاجات اثناء تنفيذ عملها بموجب التعاقد مع المدعي عليها بوجود شركه اخري تعمل في نفس المشروع والعمل الموكل اليه، ويطلب ايقاف الشركه عن العمل وصرف المستحقات المتبقيه لهم في ذمتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان ما ذكرته المدعيه من وجود مقاول اخر صحيح لكن يعمل في جزء من العقد لم يتم تعميد المدعيه بعمله، وذلك بسبب تاخرها في التنفيذ، ويحق لموكلته التعاقد مع مقاول اخر بموجب العقد وقد اخطرت المدعيه بذلك، وافاد مدير المدعيه بانها انجزت جزء كبير من المبني الاول والثاني، وبدات العمل في المبني الثالث، وبسؤاله عن المقاول الجديد المتعاقد مع المدعي عليها اجاب بانه يعمل في المبني الرابع الذي لم تبدا المدعيه العمل فيه حتي الان، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ولصلاحيه الفصل في الطلب رفعت الجلسه واصدرت هذا الحكم.

الاسباب:

بعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم من قبل المدعيه والمتضمن وقف الاعمال الجديده لخشيه طمس اعمال سابقه، وتطلب صرف المستحقات التي في ذمه المدعي عليها، واما عن الطلب الاول فهو من الطلبات المستعجله التي تختص بنظره هذه الدايره بناء علي الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه التي نصت علي انه: "تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ١-المعاينه لاثبات الحاله.٢-المنع من السفر.٣-وقف الاعمال الجديده.٤-الحراسه القضاييه.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول علي عينه من منتج.٧-التحفظ علي مستندات معينه.٨-المنع من التصرف او الاذن به.٩-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه"، وحيث ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه الثلاثه -حاله الاستعجال، وخوف الضرر الذي يشق التحرز منه، واحتمال الاستحقاق- واستيفايه لشرايطه، وحيث نصت الماده (الثانيه بعد الميه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: "بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا-خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب-تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج- مبررات حاله الاستعجال"، وحيث لم تقدم المستدعيه اي مبررات لوقف الاعمال الجديده التي قامت بها المدعي عليها في المشروع المتعاقد علي تنفيذه، كما انه بالاطلاع علي شروط طلب وقف الاعمال الجديده ومنها ان تكون هذه الاعمال بغير وجه حق، حيث نصت الماده (العاشره بعد الميتين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه: "يجوز لمن يضار من اعمال تقام بغير حق ان يتقدم الي المحكمه المختصه بالموضوع بدعوي مستعجله لوقف الاعمال الجديده، وعلي القاضي ان يصدر امرا بالمنع اذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الامر بالمنع علي اصل الحق ولا يكون دليلا عليه ولمن ينازع فيه ان يتقدم للقضاء وفق احكام هذا النظام"، كما نصت اللايحه التنفيذيه للماده المشار اليها علي شرطي طلب وقف الاعمال الجديده وهما كون هذه الاعمال لم تتم، والثاني: ان تكون هذه الاعمال مضره بالمدعيه، وحيث ان الثابت للدايره عدم وجود ضرر قايم علي المدعيه، حيث ان هذه الاعمال الجديده في مبان اخري لم تبدا المدعيه العمل فيها، كما ليس في هذه الاعمال طمس للاعمال المنجزه من قبل المدعيه، الامر الذي ينتفي معه شرط من شروط قبول هذا الطلب، واذا انتفي الشرط انتفي المشروط، اما عن طلب صرف المستحقات فينحسر عنه نظر الدايره حيث انه نزاع موضوعي ينظر امام قاضي الموضوع، وتشير الدايره الي ان نظرها يقتصر علي مدي توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب الماده (الثامنه بعد الميه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد ان جري افهام الحاضرين بان لهما حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل.

نص الحكم:

حكمت الدايره برفض الطلب المستعجل، والله الموفق.