tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 260

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:17118 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
دعوي
| (VTR-2021-260) القرار رقم
| (V-32047-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه-Mضافه - مده نظاميه - غرامه ضبط ميداني - عدم قبول الدعوي
شكل لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الضبط الميداني عن الربع الاول لعام ٢٠٠م لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي التظلم خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايريه ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه - لاحكام النصوص النظاميه، ويفوات المده النظاميه للاعتراض يصبح القرار محل الدعوي محثيا من الاعتراض او الالغاء. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض.

المستند:
- الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ا.ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد:
في يوم الاحد ١٤٤١/٠٨١٢ م اموافق ٢٠١١/٤٠٤ م اجتمعت الحايره الثالثه للفصل في مكفاعات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه م بحوب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٤١/٠٩، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١٨) ب تاريخ ١٤٤١/٠٩، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الضريبيه برقم (V-٢٠٢٠-٢٢٠٤٧) بتاريخ ١٧/٢٠٢٠
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي ..., هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك
مؤسسه ... للمقالهات، سجل تجاري رقم (....) تقدم بالغه دعوي تحت اعتراضه
علي قرار الهييه بشان فرض عراصه الضبط الميداني عن الربع الاول لعام ٢٠٢٠
لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها الهييه العامه للزكاه والدخل اجابت بما
يلي: «نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات ضريبيه علي انه: يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه
امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام
لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لاضر التسويه خلال
(ثلاثين) يوق ما نريز تليفه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه…، وحيث
امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠/١٢/١٧ لم يكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار
وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم
من الناحيه الشكليه يضي القرار الطعين محتا وغير قابل للطعن فيه، وتطلب
عدم قبول الدعوي شكلا». انتهي ردها.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٢ هموفق ٢٠٢١/٠٤/٠٤ اجراءات التفاضي المريي عن بعد; استنادا والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤٤/٢٠٤/٢١ وحرف الدعوي، ضرر المدعي ... (سعودي الجنسيه) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (... وحرف ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (... بوصفته متمثلا للهييه العامه للاركه والدخل بموجب خطاب التفويش رقم (... وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩/٢٠٤) من وصول المطاف للشؤون القانونيه، وسبوال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في الاتجه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTSSIS بما وارد فيها، وسبوال المقدمه عليها عن رده اجاب بالTSSIS بما جاء في مذكره الرد والTSSIS بالدفع الشكي، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه لم يكن يعلم بالنظام والمدد النظاميه لاقامه الدعوي، وعليه قرت الداره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا لاصدار
القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (م) وتاريخ ١٥٠/٠٠٥، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١ واتعديلاته، والاثنيه التنفيذيه
الصادره بموجب قرار ويزر الماليه رقم (١٠٣) (١٥٣٥) (١٠٣٥) (١٢٥/١/١) واتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) واتارخ ٤١/١١/٢ وعلي, ٤٤/١١/٢ واتار ١١٣/١١/٢ واتار ١١٣/١١/٢ واتار ١١٣/١١/٢ واتار ١١٣٨/١١/٢ واتار ١١٣/١١/٢ واتار ١١٣/١١/٢ واتار ١٤٨/١١/٢ واتار ١١٣/١١/٢ واتار ١١٣/١١/٢ واتار
من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها
بشان فرض غرامه الضبط الميداني عن الربع الاول لعام ٢٠١٠، وحيث ان الثابت من
ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١٢،
وتبلغ اشعار رفض طلب الاعتراض بتاريخ ٢٠١٠/٢٠٢٠/٢٠١٠ (الثانيه)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجبوز لمن صدر
في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ
بە، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمە، فاذا
صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال
(تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ما ياتي:
١ - طلب اجاده الاعتراض الي اللجه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وعليه فان الدعوي تم
تقديمها بعد فوات المده النظاميه، غير مستوفيه اوضاعها الشكيله مما يتعين
معه عدم قبول الدعوي شكل.

القرار:
ولاهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول دعوي المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) شكل: لفوات المده النظاميه
للاعتراض.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤١/٩٧٥
الموافق ٢٠٢١/٠٠٩، موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي حق استثنافه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وفقا لquade عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين
يوما من اليوم الثاني تاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيسبح القرار
نهايا وواجب النفاذ.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.