tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430499192 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-01-09 date_hijri=1442-11-19 document_type=ruling entity=document_number:deb8652b-50fd-485c-b873-a84bf872351b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470536453 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (.....) 
المدعي عليه:
شركه(....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (تعاقديه) ونشا بتاريخ 19/11/1442ه اعمال انشاييه ومقاولات، اطلب الخروج علي (الاعمال التي قمنا بها من بناء ومقاوله في سكن المدعي عليها) واثبات الحاله في الوقت الحالي"
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 16/6/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: (افيد فضيلتكم انه تم التعاقد مع المدعي عليها بشان استكمال تنفيذ اعمال الهيكل الخاص بمشروع المدعي عليها (مشروع انشاء سكن خاص مكون من ثلاث فلل واستراحه ضيافه والاسوار والخزانات) بتاريخ 27/01/1442ه، وتشمل هذه الاعمال (خرسانات، بلوك، حفر، دفان، عزل، رش مكافحه النمل، التاسيسات والسلفيات الكهرباييه الصحيه ضمن الاسقف واللبشه، وما يلزمها من اعمال تكميليه ذات طبيعه دايما او مؤقته او اختبارات، وحيث ان المدعي عليها اوقفت موكلتي عن العمل اطلب الخروج علي (الاعمال التي قامت بها موكلتي في مشروع المدعي عليها علما ان الاعمال هي الاتيه:
فله 1: ردم حول المبني، مباني بلك تحت الميده، اعمال صب الميده مع تاسيسات الكهرباء والسباكه ردم داخل المبني الي مستوي الميده مع الدك والرص، صبه عاديه مع الشبك والمشمع ورش مبيد النمل شد العمدان والمصعد نجاره وحديد
فله 2 وفله 3: تنظيف اللبشه من الخشب والمخلفات اعمال صب الجدار الخرساني للبدروم مع تاسيسات الكهرباء مع صب الممرات مع صب العمدان اعمال العزل لجدار البدروم للفلتين اعمال الردم حول البدروم للفلتين مع الدك والرش والرص علي طبقات اعمال السقف للفلتين مع تاسيسات الكهرباء والسباكه مع العلم ان الحديد في الصبيات ثقيل وكثيف ومضاعف اعمال العمدان والمصاعد نجاره وحداده وصبه للدور الارضي للفلتين
اعمال الميده للفله 3: ردم الميده مع الدك والرش والرص علي طبقات، اعمال العزل بالبيتومين البارد لكل الاعمال الخرسانيه المدفونه
فله 4: اكمال اعمال الردم والرص عند الميده وصب الخرسانه العاديه مع الشبك والمشمع ومبيد النمل، اعمال العمدان والمصعد والدرج نجاره وحداده وصبه، اعمال السقف مع التاسيسات للكهرباء والسباكه والمكيفات، اعمال العزل لعدد 2 خزان، اعمال التعديلات للعازل تحت البدروم وتحت الخزانات، اعمال الردم مع الدك والرش والرص برصاصه كبيره حول الخزان الكبير بارتفاع 4 متر وعلي طبقات مع الاختبارات وكل اعمال الردم والرص يتم اختبارها بمختبر قياس الدك اعمال العمدان للبوابات لجميع الفلل اعمال الحفر والدك والقواعد والرقاب والميده لجزء من السور الشرقي والشمالي بطول اجمالي 59 متر طولي كما انه يوجد لموكلتي كميه من الحديد في الموقع 15 طن تقريبا الطلبات:اثبات الحاله في الوقت الحالي. وبطلب الجواب من المدعي عليه قال: (بالوكاله عن المدعي عليه / شركه نجد للاتصالات اتقدم الي فضيلتكم بهذه المذكره والتي تتلخص في التالي:
1- المحكمه التجاريه بوصفها جهه قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه والقضايا التجاريه وبما ان العقد ليس للاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه لكون المتعاقد عليه تنفيذ اعمال سكن خاص فتكون الدعوي من اختصاص المحاكم العامه لذا ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه.
2- وبما ان الاعمال قد تم التعديل عليها من قبل موكلتي باعمال اخري جديده وذلك بدخول مقاولين اخرين لاستكمال الاعمال التي لم يكملها المدعي فبالتالي يصعب اثباتها حاليا خاصه وان المدعي ترك العمل بتاريخ 9/7/2021م.
3- سبق واتفقت المدعيه مع موكلتنا علي حصر الاعمال عن طريق خبير هندسي محايد (.....) وتم بالفعل حصر الاعمال (مرفق تقرير الخبير الهندسي).
4- موكلتي اقامت دعوي ضد المدعي عليها امام المحكمه التجاريه المقيده برقم (4470105694) للمطالبه باسترداد المبالغ الزايده عن قيمه الاعمال المنفذه ولم يبت فيها بحكم نهايي بعد.
بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:
1-صرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحكمه التجاريه.
فسالت الدايره المدعي وكاله عن تاريخ التوقف عن العمل وسببه؟ فقال: توقفنا عن العمل بالتاريخ الذي ذكره المدعي عليه بسبب ايقافنا منهم بدون مبرر نعلمه ولا نعلم عن استكمال الاعمال بعد توقفنا من عدمه وبامكان جهه الخبره تحديد الاعمال التي قمنا بها وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله والنطق بالحكم".
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه اعمال الانشاءات التي انجزها المدعي في موقع المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه وكاله يجيب عن الدعوي بان موكله قد ادخل مقاول اخر علي الموقع وقام بتنفيذ بقيه الاعمال منذ ترك المدعي للموقع بتاريخ 9/7/2021م، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان من شروط المعاينه لاثبات الحاله علي وجه الاستعجال ان يكون مقصد الاجراء والاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجديه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات علي انه: "يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك..." وبما انه ظهر للدايره من طلب المدعيه انتفاء حاله الاستعجال، فهي تطلب ندب خبير لموقع تم تركه منذ اكثر من عام كامل، ومع دخول مقاول اخر للموقع وعمله فيه فهي تطلب ضمن الدعوي ان تحدد جهه الخبره الاعمال التي قام بها المدعي والاعمال التي قام بها المقاول الجديد، وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينه اثبات حاله (مستعجلا) فنسبه الاعمال الي من قام بها شان موضوعي يبحث لدي دايره الموضوع علي التراخي في دعوي عاديه، وليس من قبيل طلب المعاينه المجرده لحصر الاعمال والانجازات كما هي دون التطرق الي كون هذه الحاله عيبا او قصورا - الذي هو من الطلبات المستعجله - يؤكد ذلك تاخر المدعي في اقامه هذه الدعوي مده طويله، فلا يصدق علي الدعوي والحال ما ذكر وصفها بالاستعجال والجديه، وبناء عليه فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.