moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في الالتماس المقدم في القضيه رقم (9596/3/ق لعام 1438ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده -سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) -سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 12/11/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، برياسه: القاضي فيصل بين احمد الزهراني رييسا وبحضور امين الدايره/ فواز بن غايب المطيري، وذلك للنظر في الالتماس المقدم في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها الالتماس بتاريخ 16/8/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعي عليها/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بالتماس علي حكم الدايره المؤرخ في 16/4/1439ه، المكتسب الصفه النهاييه بتاييده من محكمه الاستيناف، حيث تقدمت المدعيه بدعوي تطالب فيها المدعي عليها بمبلغ (31.731) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا، وذلك قيمه توريد سقالات وشدات معدنيه علي المدعي عليها، واصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي: "الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (31.731) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا، ويرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون ابلاغ المحكوم عليه"، وبعد رفعه لمحكمه الاستيناف اصدرت بشانه حكمها المؤرخ في 5/7/1439ه، المؤيد لما انتهت اليه الدايره، ثم تقدمت المدعي عليها بالتماس علي الحكم المذكور انفا، لدي محكمه الاستيناف تضمن عدم وجود عقود مع المدعي عليها ولا فواتير تثبت ذلك مصادق عليها من قبل الغرفه التجاريه، طالبا قبول الالتماس، وبعد اطلاع محكمه الاستيناف علي طلب الالتماس اصدرت قرارها بقبوله شكلا، واحالته للدايره مصدره الحكم، وفور ورود القضيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 12/11/1439ه، وفي هذه الجلسه وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالموعد بحسب نظام ابشر، وحيث قدم وكيلها التماسه علي حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 16/4/1439ه، ولم يكن في التماسه ما يؤثر في حكم الدايره السابق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث قامت هذه الدايره بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه، وما بني عليه من اسباب، والتعرف علي ظروف الدعوي وملابساتها، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي بواسطه نظام ابشر، بحسب النموذج المرفق بالقضيه، وحيث لم يكن في التماسها ما يغير من نتيجه حكم الدايره، ذلك ان مجرد الانكار، لا يعد دليلا ما لم يسند ببينه، فضلا عن استناد المدعيه في دعواها الي مصادقه مختومه من المدعي عليها وموقع عليها، ولم تتعرض المدعي عليها في التماسها ما يؤثر في المصادقه محل الاستناد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الالتماس المقدم من المدعي عليها، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (...)-سجل تجاري رقم (...)، في الدعوي رقم (9596) لعام 1438ه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره رييس الدايره/ القاضي فواز بن غايب المطيري فيصل بن احمد الزهراني الحكم في القضيه رقم 533 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/23ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي احمد بن عبد الله بن احمد الجعفري عضوا وبحضور محمد بن عبد الله العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي عليها الي المحكمه التجاريه بالدمام بالتماس علي حكم الدايره المؤرخ في 16/4/1439ه، المكتسب الصفه النهاييه بتاييده من محكمه الاستيناف، حيث تقدمت المدعيه بدعوي تطالب فيه المدعي عليها بمبلغ (31,731) ريال، وذلك قيمه توريد سقالات وشدات معدنيه علي المدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي رفض الالتماس المقدم من المدعي عليها. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبد الله العيسي عضو احمد بن عبد الله بن احمد الجعفري عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره محمد بن عبد الله العيسي