moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470465769 لعام 1444 ه المدعي: شركه بدايل الايجار للمعدات المحدوده المدعي عليه: شركه سيفي العالميه للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٨/١١/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه كبينه مكيفه بحفار خلفي لمده (٩) تسعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٨,٤٠٠.٠٠) ثمانيه الاف واربع ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٦٧,٦٨٥.٣٣) سبعه وستون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي و ثلاثه وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم سبعه قيمتها (٦,٩٧٨.٤٩) سته الاف وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧ه، و الدفعه رقم ثمانيه قيمتها (٨,١٧٤.٢٥) ثمانيه الاف ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٨ه، و الدفعه رقم تسعه قيمتها (١,٩٣٨.٤٥) الف وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٦ه والمبالغ حاله السداد هي (١٧,٠٩١.١٩) سبعه عشر الفا وواحد وتسعون ريال سعودي و تسعه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٨/١١/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٦ه الموافق ٢٠١٨/١١/١٤م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م حتي ١٤٤٠/١٢/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٧م. ٢- اضرار تقاضي متمثله باضرار التقاضي مما ادي الي (اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٧٠٩.٠٠) الف وسبع ميه وتسعه ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٧,٠٩١.١٩) سبعه عشر الفا وواحد وتسعون ريال سعودي و تسعه عشر هلله، عن الفتره من ١٤٤٠/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م الي ١٤٤٠/١٢/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٧م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧٠٩.٠٠) الف وسبع ميه وتسعه ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 16/6/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم:44317992 وتاريخ:16\1\1444ه والصادره من الموثقين ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: وفي سبيل التحقق من الشروط الشكليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبق اللجوء الي المصالحه فاجاب قايلا: نعم لقد سبق لنا هكذا اجاب وبسؤاله عما يثبت ذلك اجاب قايلا: اطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بعدم الامهال وان عليه تقديم ما يثبت سبق اللجوء الي المصالحه فلم يقدم شييا فكررت الدايره عليه ثلاث مرات ولم يقدم شييا ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وحيث نصت الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: "تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: ا- التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي..."، وحيث نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه" وحيث ان هذه الدعوي مندرجه تحت الفقره الاولي من الماده الحاديه عشر من اللايحه. وحيث نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي كيفيه التحقق من سبق اللجوء الي المصالحه فقد نصت علي: "يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او بتقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه" وبما ان الدايره سالت وكيل المدعيه عما يثبت سبق اللجوء الي المصالحه وكررت عليه ولم يقدم شييا؛ ولان سبق اللجوء الي المصالحه ينطوي علي امور هامه قصدها المنظم، ومن اهمها انتهاء كثير من المنازعات من غير اللجوء الي المحاكم، وتحقيق العداله الناجزه في القضايا التي لا تنتهي بالمصالحه؛ كونها اقل بوجود المصالحه، وبما ان سبق اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي واجب، وعليه فهذه الدعوي تكون غير مقبوله، ولا ينال من ذلك ان الفقره الثانيه من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي: "تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره من هذه الماده" فهذه الاحاله لا تتضمنها الحاله التي نحن بصددها، لان الماده (21) لم تتعرض لقبول الدعوي مع عدم وجود ما يثبت سبق اللجوء الي المصالحه، بل ذكرت احكاما تتعلق بقبول القيد اذا كانت الصحيفه مستوفيه للماده (20) من النظام او بعدم قبول القيد لعدم الاستيفاء، ولم تتعرض لحاله قبول القيد مع عدم الاستيفاء، وحيث ان الدايره القضاييه اصاله هي المسؤوله عن تطبيق احكام النظام، وهي التي تراقب تطبيق النظام في حال عدم التزام الاداره المختصه بتطبيقه، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي في القضيه رقم: 4470465769؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.