gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
ضربيه القيمه المضافه
1 (VD-309-2020) القرار رقم
( V-2214-2019 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاخر في السداد - غرامه التاخر بتقدم الاقرار - وجوب
تقديم الاقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد، وغرامه التاخر بتقدم الاقرار - اسس المدعي اعتراضه علي تاخر المدعي عليها بتعديل تاريخ استحقاق تقدم الاقرار عن الفتره الضريبيه المتعلقه بتوريد العقار في عام ١٨٠٢٠ م في تاريخ ٢٠١٠ م في تاريخ ٢٠١٠ م في تاريخ ٢٠١٠ م في تاريخ ٢٠١٠ م في تاريخ ٢٠١٠ م
- اجابت الهييه بان الموعد المحدد لسداد المدعي الضريبيه المستحقه وفقا للقشره
الضريبيه الخاصه به كان بتاريخ ١٤٣٩٠٠٨١ ه، في حين ان تاريخ توريد الضريبيه للهييه
هو ٢٩٦٠٤٤٠ ه مما يدل علي عدم التزام المدعي بالمده نظاميه المحدده -
دلت النصوص نظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم الاقرار الضريبي في
ضريبه القيمه المضافه في المده المحدده نظاما يوجب توقيع غرامه عدم تقدم
الاقرار الضريبي في الوقت المحدده، ونص علي ان عدم سداد المدعي ضريبه القيمه
المضافه المستحقه في موعدها المحدده نظاما يوجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه
القيمه المضافه في الوقت المحدده نظاما - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم اي
مستند لايثبات عدم تجاؤزه حد التسجيل للقتره الضريبيه محل الاعتراض والمتعلقه
بالربع الاول من عام ١٨٠ مودي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمتازعات
الضريبيه.
المستند:
- الماده (٢٤١/٢٦) (٢٤١/٢٦) (٢٤١/٢٦) (٢٤١/٢٦) (٢٤١٥) من نظام ضربه القيمه المضافه
الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢٠١٢) بتاريخ ١٣٨١١٠٢
- الماده (٢٤١/٢٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه
المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
\[
(1 4 3 / 1 7 / 1 4 \text { بتاريخ } 1 8)
\]
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ٢١٠٠٤١١٥.
الواقع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الاثنين (٢٠٢٠/٠٦/١٠) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١٠) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الاماه العامه لالjan الاشريه برقم (٢٠٢٠/٠٩/٣) م ١٩٠٠
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (....) تقدم باللحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامتي التاخر في تقدم الاقرار وال التاخر بالسداد لاغراض ضربه القيمه المضافه ذكر فيها «اطالب سعادتكم بالغاء عقوبه التاخر في السداد وتقدم الاقرار وتخفيف الاضرار الماديه المترتبه علي حيث نتع عن عدم الحرص علي تطبيق النظام من قبل الهييه وعدم تعاونها مع كتابه عدل للتاكد من تحليل الضرايب المستحقه بالاضافه الي تاخر الهييه في معالجه طلبي رقم (…) في تاخري في تقدم الاقرارات الضريبه وتاخري في السداد».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت: «اولا: d Alfدع الموضوعي: ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. وان زعم المدعي بعدم صر الصهيه علي نشر التوعيه بالنظام وعم د تعاونها مع كتابه العمل للتاكد من تحليل الضرايب المستحقه عند البيع مردود عليه: حيث ان العلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواف العامه يعد مقترا، ولا يجوز الاعداد بالجهل او الخط ما دام النشر تم وفقا للطرق النظاميه. وقد نشرت الهييه في الجريده الرسميه وعبر موقعها الالكترونيالنظام $ للاكته التنفيذيه، بالاضافه الي كل اجراءات التوعيه اللازمه من اجل التطبيق الصحيح تاريخ البدء بالتطبيق. كما اتخذت كل اجراءات التوعيه اللازمه من اجل التطبيق للنظام $ للاكته. علامه علي ان اختصاصات كتابه العدل وفقا للانظمه لا تشمل تحليل الضرايب او تقدم الاستشارات بخصوصها، فعبء التحقق من مدي الالتزام بالانظمه المعمول بها في المملكه يقع علي المكلف. فيما يتعلق بغرامه التاخر في تقديم الاقرار محل الاعتراض: نصت الماده (٢/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها للاكته بغرامه لا تقل عن (٧٥) ولا تزيد علي (٧٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها», ويعد الاقرار الضريبي مستحق التقديم في اخر يوم من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه الي «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه التي
2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
يتعلق بها الاقرار الضريبي». وعليه، فان الغرامه المفروضه علي المدعي تتوافق مع
الاحكام النظاميه، وتتمسك الهييه بصحتها. فمها يتعلق بغرامه التاثر في السادد محل
الاعتراض: اما فمها يتعلق بغرامه التاثر في سادد الضريبه فقد نصت (1) من
الماده (٩٩) من «اللايحه التيفيحه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه « يجب علي
الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبه كحد اقصي
(٤٣) في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه، كما نعت الماده (٢٣)
من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه
خلال المده التي تددها للايحه بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الضريبه غير المسدده عن
كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث ان الم奥特د المحدد لسداد المدعي
الضريبه المستحقه وفقا للفتره الضريبه الخاصه به كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ ه الموافق
٢٠١٨٠/٤٣٠. في حين ان تاريخ توريد الضريبه للهيثه هو ٢٦٩/٦٩ ه الموافق
٢٠١٨٠/٤٣٠. من ١٨٥/٥٦. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٦. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٩٤. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٥. من ١٨٤. من ١٨٥. من ١٨
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
للزكه والدخل بشان فرض غرامتي التاخر في تقدم الاقرار والتاخر بالسداد لاغراض
ضربه القيمه المضافه، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحه
التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ
(٢٠) يوق ما من تاريخ الاحظار به، وحيث ان الذهه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٣٠) يوق ما من تاريخ الاحظار به، وحيث ان الذهه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٣٠) يوق ما من تاريخ الاحظار به، وحيث ان الذهه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٣٠) يوق منا من تاريخ الاحظار به، وحيث ان الذهه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٣٠) يوق منا من تاریخ الاحظار به، وحيث ان الذهه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٣٠) يوق منا من تاريخ الاحظه الميويه، مها تكون معه الدعوي قدمت
(٣٠) يوق منا من تاريخ الاحظه الميويه، مها تكون معه الدعوي قدمت
(٣٠) مده الميويه الميويه، مها تكون من معه الدعوي قدمت
(٣٠) مده الميويه الميويه، مها تكون من معه الدعوي قدمت.
(٣٠) مده الميويه الميويه، مها تكون من معه الدعوي قدمت.
(٣٠) مده ال
من حيث الموضوع; فيما يخص غرامه التاخر بالسداد، فانه ب نامل الدايره في اوراق
الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره
ان المدعي عليها اصدرت قاراها بفرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار استنادا للفقره
(٢) من الماديه (٢) من نظام ضربه القيمه المضافه التي نعت علي انه «يعاقب
كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها للاليحه بالغرامه لا تقل
عن (٧٥) ولا تزيد علي (٢٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها»
وحيث نعت الفقره (١) و (٢) من الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه القيمه المضافه علي
انه: «تحدد للاليحه الفتره الضريبه التي يلتزم الخاضع للضريبه بتقدم اقرار عنها.
٢- علي الشخص الخاضع للضريبه ان يقدم الي الهييه اقرارا ضريبيا عن الفتره الضريبه
(١) خلال الموده ووفقا للشروط والخواصب التي تحددها الاليحه». كما نعت الفقره (١)
من الماده (٢١) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب
علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه
في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه التي يتعلق
بها الاقرار الضريبي، ويقوم اجراء تقييم للضريبه عن تلك الفتره الضريبه، ويعد هذا
الاقرار الضريبي اقرارا تقييريا. وفي كل الاحوال للهييه اصدار تقييم بناء علي افضل
تقدير للضريبه المستحقه بشكل صحيح عن الفتره الضريبه ذات الصله في الحالات
التي يكون فيها spch الخاضع للضريبه ملزما بتقدم الاقرار الضريبي الحالي».
فيما يخص غرامه التاخر في السداد:
فانه بتامل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه التاخر في السداد استنادا للماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها الثالثه بغرامه تعادل »(٥٠) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه: «يجب نتست الفقره (١) من الماده (٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاصه عن اللازمه قبل الخاضع للضريبه». كما نتت الفقره (١) من اللازمه التنيذيه قبل الخاضع للضريبه». كما نتت الفقره (١) من اللازمه التنيذيه قبل الخاضع للضريبه. «يجب علي الشخص الخاصه علي انه: «يجب علي الشخص الخاصه للضريبه ان
2020 قرارات النحان الضريبيه لسنه
يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من
الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه».
وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وحيث ان مطالبه المدعي بالغاء الغرامات
المتوجبه عليه نتيجه تاخر المدعي عليها بتعديل تاريخ استحقا تقدم الاقرار عن
الفتره الضريبيه المتعلقه بتوريد العقار في عام ٢٠١٨ م في تاريخ ٢٠١٧ م
مما نتج عن ذلك التاخر في معالجه طلبه رقم (…) - لا يلغي مظافته لاحكام
النظام: حيث انه قد اقر في خطاب التسجيل المقدم بانه قد تم بيع ارض الدمام
بالاضافه الي ارض مكه المكرمه في عام ٢٠١٨ م في الدعوي المقدمه برقم (٧-٧)
مقيد في دعوي رقم (٢٠٨٧-٢٠١٩-٧) باختلاف الفتره الضريبيه والمتعلقه بالتاخر في
تقديم الاقرار بالاضافه الي التاخر في السداد: حيث يظهر من مستندات الدعوي
المرفقه ان المدعي تقدم باعتراضه نتيجه فرض غرامات باثر رجي لعام سابق;
وحيث ان راينا في الدعوي المقدمه برقم (٢٠٨٧-٢٠١٩-٧) المذكوره انفا قد افضي
الي وجوب استحقا فرض غرامه التاخر في التسجيل لعدم التزام المدي بالتسجيل
في الوقت النظامي، وبالتالي التاخر في تقدم الاقرار عن الربع الرابع من عام
٢٠١٨ م في (٢٠١٩-٢٠١٧) م بناء علي الدعوي المقدمه برقم
(٢٠٨٨-٢٠١٩-٧) وبما ان غرامات تقدم الاقرار وسداد الضريبه محل الدعوي
نتجت عن تاخر المدعي في التسجيل دون تقدم المدي اي مستند لاثبات عدم
تجاؤه حد التسجيل للفتره الضريبه محل الاعتراض والمعلقه بالربع الاول من عام
٢٠١٨ م والذي لم يينه المدعي، اما ما دفع به المدعي بشان رفع الوعي والالتزام
بعمل مزيد من الارشادات فلا يعد دفرقا منتجا في الدعوي لاثبات عدم استحقاق
فرض الغرامات فنظام ضريبه القيمه المضافه ينطبق علي الاشخاص الطبيعيين
والاعتباريين علي حد سواء يكونهم اشخاصا خضعين في حال كان هناك نشاط
اقتصادي بقصد تحقيق الدخل طبقا للماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، فبالتالي نري صحه اجراء المدعي عليها تطبيقا لاحكام الفقره (٤)
من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه لعدم التزام
المدعي بالتسجيل في المهله المحدده مما يحق للمدعي عليها اجراء التقييمات
للفتره الضريبه التي استحق عنها فرض غرامتي التاخر في تقدم الاقرار واليثاخر في
السداد، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
القراء:
رد الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وحددت الداره (يوم الاحد ١٤٤١/٠١٠٤ الموافق ٢٠٢٠/١٠٤) موقعا لتسليم
سحه القرار.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.