moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٠٣٤٨٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه. قيدت القضيه وعقدت الدايره جلسه ٩/٨/١٤٤٤ه، لنظرها، وفيها حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه عبر نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارفق عبر المحادثه ما نصه بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٩ م تم الاتفاق بين المدعي و المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتمويل صفقه للمدعي عليه مع مستشفي (...) تتمثل في توريد المدعي عليه لمواد تجبير لصالح مستشفي (...)(مرفق ١ الاتفاقيه) و قد طلب المدعي من المدعي عليه تمويل الصفقه بمبلغ ٢٥٩,٤٢٥ ريال مايتين و تسعه و خمسون الف و اربعمايه و خمسه و عشرون ريال حسب العقد المرفق و قد تمت الصفقه و قدر للمدعي ارباح بمبلغ ٥٨,٥٠٧ ريال ثمانيه و خمسون الف و خمسمايه و سبعه ريال بالاضافه لراس المال ليكون اجمالي ما في ذمه المدعي عليه مبلغ و قدره ٣١٧,٩٣٢ ريال ثلاثمايه و سبعه عشر الف و تسعمايه و اثنين و ثلاثون ريال ، بناء علي الارباح .و قد حرر المدعي عليه لصالح المدعي عدد من الشيكات بهذا المبلغ مسحوبه علي البنك (...)١ – الشيك رقم (...)بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠١٩ بمبلغ ٢٩,٩٧٠ ريال ، ٢ – الشيك رقم (...)بتاريخ ١٧/٠٤/ ٢٠١٩ م بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال و لكن جميعها تبين انه لا يوجد رصيد قابل لسحب .(مرفق٢شيكات من دون رصيد) الطلبات: - الزام المدعي عليه بسداد مبلغ و قدره ٣١٧,٩٣٢ ريال ثلاثمايه و سبعه عشر الف و تسعمايه و اثنين و ثلاثون ريال. الزام المدعي عليه بمبلغ قدره خمسون الف ريال اتعاب محاماه (٥٠.٠٠٠ريال) وبسؤاله عن بينات موكله احال علي البينات المقدمه في المذكره المقدمه عبر النظام والتي بتاريخ ٨/٨/١٤٤٤ه، واكتفي بما قدم وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٣٠/٨/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه وتحرير الدعوي المقدم من وكيل المدعي؛ رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣١٧,٩٣٢) ثلاثمايه وسبعه عشر الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه. وبعد الاطلاع علي الدعوي، واوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في الشركات النظاميه، وشركه المضاربه، حيث نصت الماده (السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.٢-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.٣-منازعات الشركاء في شركه المضاربه.٤-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.٥-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس.٦-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه.٧-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري.٨-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه.٩-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه وحيث ان هذه الشركه الثابته بين طرفي الدعوي ليست شركه نظاميه، كما انها ليست شركه مضاربه وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره الي من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه (كشاف القناع ٣/٥٠٧)، وحيث اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٧/٢/٢٠١٩م،فتبين ان عقد الشراكه مبرم بين المدعي كونه صاحب مؤسسه والمدعي عليه كونه صاحب مؤسسه ايضا علي ان يستثمر المدعي ماله مع المدعي عليه في امر الشراء الصادر للمدعي عليه من قبل مستشفي (...)، وبتامل الدايره لهذا النوع من الشراكه فان الطرفان بهذه الحاله شريكان في المال، حيث ان المؤسسه المدعي علي صاحبها قايمه قبل دخول المدعي شريكا فيها كما هو ثابت من العقد، كما ان تاسيس المؤسسه يستلزم من صاحبها بذل مال لتاسيسها، كما ان المؤسسات لها قيمه سوقيه، كما ان العمل من المدعي عليه ايضا، فانه والحال هذا توصف هذه الشراكه بانها شركه عنان، وقد جاء في الروض المربع في تعريف شركه العنان: ان يشترك بدنان اي شخصان فاكثر بماليهما المعلوم ولو متفاوتا … ، مما يجعل هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وعليه وبناء علي ما تقدم ايراده فان هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي المنعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه، حيث نصت الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعد اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) وانها من اختصاص المحكمه العامه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.