moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٤٨٩٧ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سقالات لمده (٤) اربعه سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (٨٠,٤٢٢.٠٠) ثمانون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٨٠,٤٢٢.٠٠) ثمانون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٨٠,٤٢٢.٠٠) ثمانون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٣م حتي ١٤٤٢/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٨٠,٤٢٢.٠٠) ثمانون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٠/٠٦/٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٣م الي ١٤٤٢/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م، هذه دعواي."، واسندت دعواها علي مصادقه رصيد موقعه ومختومه من الاطراف، وعقد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢٩ /٨ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه طلب من وكيله المدعيه ترجمه المستندات المقدمه فستعدت لذلك بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، ثم اودعت المدعيه وكاله المستندات مترجمه، وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله هل لديك ماترغبين باضافته فقررت قايله: اكتفي بما قدمت؛ بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم، وحيث حصر المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها: (٨٠,٤٢٢.٠٠) ثمانون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لشخصها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٧١٤٦٢٦١٩) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما تقدم وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...."، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: " ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل"؛ بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث لم تنكر المدعي عليها المستندات المرفقه صراحه ولما جاء في مصادقه الرصيد المرفقه، ولما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وحيث ان المثبت في مصادقه الرصيد ان المستحق للمدعيه مبلغا قدره: (٤٨،٦٥٠,١٤) ثمانيه واربعون الف وستمايه وخمسون ريال واربعه عشر هلله، ولم تثبت مازاد عن ذلك وانما بينت في تبادل المذكرات بان المبلغ المتبقي متعلق بطلبات اخري وحيث انها حصرت دعواها بالمطالبه بالاجره ولم تقدم طلبات عارضه وفقا لما هو متقرر نظاما فان الدايره تشيح بنظرها عن مازاد من طلبات وتنتهي الي الحكم فقط بمبلغ المطالبه المتعلقه بالاجره. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٨،٦٥٠,١٤) ثمانيه واربعون الف وستمايه وخمسون ريال واربعه عشر هلله، والله الموفق.