moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٠١٢١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتدريب والتعليم المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه العامه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (دبلوم برمجه قدمه المدعي لعشرين متدربه تتبع للمدعي عليها لمده سنتين بواقع (٢,٠٠٠) الفين ريال عن المتدربه شهريا) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٨ه بثمن اجمالي قدره (٩٦٠,٠٠٠.٠٠) تسع ميه وستون الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- اضرار تقاضي، وطالب المدعي وكاله الزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن وقدره (٩٦٠,٠٠٠.٠٠) تسع ميه وستون الف ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٤,٠٠٠.٠٠) مايه واربعه واربعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه اتفاقيه تدريب مؤرخه في ١٤٣٦/٠٣/١٨ه علي مطبوعات المدعي عليها مذيله بختم الطرفين. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: ان ما جاء في دعوي المدعيه من تعاقد المدعي عليها مع المدعيه لتقديم دبلوم برمجه لعشرين متدربه لمده سنتين بواقع الفين ريال عن المتدربه شهريا فهذا صحيح، اما ادعاء المدعيه بانها قامت بتنفيذ العقد فهذا غير صحيح فلم تقم المدعيه بتنفيذ العقد والعشرون المتدربون كانوا يعملون عن المدعي عليها لمده ثلاث اشهر ثم فصلوا فكان محل التعاقد مستحيلا لكون الموظفين قد فصلوا وتم توقيع مخالصات معهم وتسليمهم رواتبهم ولم يستفيدوا من البرامج التي قدمتها المدعيه سوي ثلاثه اشهر تم تدريهم فيها ثم جري فصل الموظفين لعدم قبولهم في برنامج هدف والعقد الذي بينهم وبين المدعيه نص علي ان المدعيه تدرب موظفين المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قدمها محرره، وبعرض جواب المدعي عليها علي وكيل المدعي اجاب قايلا: بان موكلتي قامت بتجهيز القاعات والمدربين ودربت موظفي المدعي عليها واستخرجت لهم شهادات التدريب وسبق ان صدر حكم من المحكمه العامه يقضي استحقاق موكلتي ونقض الحكم بسبب عدم الاختصاص والعقد نص في البند السابع بان تلتزم المدعي عليها بسداد كامل اتعاب التدريب ولا علاقه لموكلتي بعلاقه المدعي عليها مع موظفيها لاحقا هكذا اجاب. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد تدريب بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بقيمه تدريب موظفي المدعي عليها وذلك بدبلوم برمجه وقد اقرت وكيله المدعي عليها التي لها حق الاقرار بصحه العقد ولا ينال ما دفعت به المدعي عليها وكاله بان الموظفين قد فصلوا حيث ان المدعيه قامت بما هو منوط بها حسب العقد وصادقت المدعي عليها وكاله بان المدعيه نفذت التدريب في مده ٣ اشهر وما جاء في جواب المدعيه بانها قامت بتنفيذ البرنامج كاملا واخرجت الشهادات لموظفي المدعي عليها دون ان تنكر ذلك المدعي عليه صراحه وبما ان الاقرار حجه وبينه، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي بالاقرار، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (٩٦٠٠٠) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للتدريب والتعليم سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٦٠,٠٠٠) تسعمايه وستون الفا ريال اضافه الي اتعاب تقاض بمبلغ وقدره (٩٦,٠٠٠) سته وتسعون الفا ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٠١٢١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتدريب والتعليم المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (٩٦٠.٠٠٠) تسعمايه وستون الف ريال نظير تدريب موظفي المدعي عليها وذلك بدبلوم برمجه. ثانيا: دفع مبلغ قدره (١٤٤.٠٠٠) مايه واربعه واربعون الف ريال نظير اضرار التقاضي]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثامنه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للتدريب والتعليم ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٦٠,٠٠٠) تسعمايه وستون الف ريال اضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٩٦,٠٠٠) سته وتسعون الف ريال]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: عدم منح اطراف الدعوي الفرصه الكافيه للرد علي الدعوي وتقديم البينه. ثانيا: ان جميع الموظفين تم فصلهم اثناء فتره التجربه وتصفيه مستحقاتهم ولم يعد لهم صله بالمدعي عليها. ثالثا: لم تكلف الدايره المدعيه تقديم البينه علي انها دربت موظفي المدعي عليها. رابعا: ان الدايره لم تكلف المدعيه اثبات العلاقه العماليه وقيد المتدربين علي اسم المدعي عليها. خامسا: لماذا سكتت المدعيه لمده خمس سنوات عن المطالبه باتعاب التدريب اذا لم تستلم مستحقاتها]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، وتضيف علي تلك الاسباب الاتي (وبما ان المدعي عليها قد قررت انها قد فسخت العقد مع المدعيه من طرف واحد، وبما انه قد نصت الفقره (الثانيه) من البند (السابع) من العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٨ /٠٣ /١٤٣٨ه الموافق ٢٩ /١٢ /٢٠١٥م علي انه: (في حال فسخ العقد من جهه الطرف الاول يلتزم بسداد كامل قيمه التدريب للطرف الثاني)، فهذا القدر كاف في استحقاق المدعيه لاجره التدريب كامله بغض النظر عن اي امر اخر مما ذكرته المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم محل الاستيناف وما اضيف من هذه الدايره الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليهما منعا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثامنه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٤١٧٨٣) وتاريخ ١٢ /١١ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للتدريب والتعليم ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٦٠,٠٠٠) تسعمايه وستون الفا ريال اضافه الي اتعاب تقاض بمبلغ قدره (٩٦,٠٠٠) سته وتسعون الف ريال] محمولا علي اسبابه وعلي ما اضيف من اسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.