moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٦٩٨٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ ه، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٣/٠٢ ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٤/٢٠ ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٨٨٦.٦٢) عشره الاف وثمانمايه وسته وثمانون ريالا واثنان وستون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد تنظيف لصالح المدعي عليه، والزامه بدفع مبلغ قدره (١.٠٨٨.٦٦) الف وثمانيه وثمانون ريالا وسته وستون هلله اتعابا للمحاماه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في فواتير بمبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها وتوقيعها، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر،،وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٩٩٢٣٣٤ والمؤرخ في ٢٠/٠٨/١٤٤٤ ه ونصها بناء علي ما جاء في دعوي المدعي ولما كان من الواجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه وهي الامور التي يتوقف السير في الدعوي علي البت فيها، ولما هو متقرر شرعا ونظاما ان اهم اركان الدعوي التي يلزم توفرها لقبول الدعوي والسير فيها ان تكون مقامه علي ذي صفه، ولكون موكلنا ليس له صفه في هذه الدعوي بناء علي تحويل مؤسسه (...) الي شركه بذمه مستقله (مرفق السجل التجاري للشركه) ولما كان الدفع بانعدام الصفه من الدفوع التي تتصدي له المحكمه وتقوم باعماله والتمسك به من تلقاء نفسها من غير ان يفتقر ذلك الي دفع من اطراف الخصومه، ولما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه حيث نصت في فقرتها الاولي علي ما يلي (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز سماع الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ولكون ذلك متحقق في هذه الدعوي كون موكلي ليس له صفه بالدعوي، عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: اولا: ما دفع به المدعي عليه من انعدام الصفه؛ فغير صحيح، وفي غير محله، اذ ان الصفه منعقده للمدعي عليه، وذلك لان التعامل كان بين موكلتي والمدعي عليها/ مؤسسه (...) -سجل تجاري رقم (...) -، والسجل المذكور لم يتم تحويله لمؤسسه، وانما تم شطبه من قبل المدعي عليه، والذي تم تحويله لشركه/ مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه ذات السجل التجاري رقم (...) وهو سجل قايم للان، وعليه يتضح لفضيلتكم ان الصفه منعقده للمدعي عليه، ثانيا: اذا افترضنا انه قد تم تحويل المؤسسه الي شركه -ونحن لا نسلم بذلك- فلا يعفيه من المسؤوليه عن دفع مبلغ المطالبه في دعوانا الماثله، وذلك لان دين موكلتي قد نشا وقت ان كانت مؤسسه، وقبل تحويلها الي شركه، وفي ذلك تنص الماده ذات الرقم (٢٢٠/٣) ونصها (يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه)، ولان موكلتي لم تقبل نقل الدين الي الشركه، فيعد الدين متعلقا بذمه صاحب المؤسسه (المدعي عليه).، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم رده عبر النظام، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم ما يثبت تحول مؤسسه (...) الي شركه (...) للتشغيل والصيانه ذات مسؤوليه محدوده قبل موعد الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره عبر النظام والمتضمنه عقد التاسيس والمثبت فيها تحول مؤسسه (...) للنظافه لمالكها (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه الي شركه (...) للتشغيل والصيانه ذات مسؤوليه محدوده والمنصوص فيها بان المدعي عليه شريك فيها، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وعن الموضوع، وباطلاع الدايره علي بينات المدعيه تبين بان المستندات مذيله بختم مؤسسه (...)، ولم يتبين للدايره ثبوت صفه المدعي عليها في هذه الدعوي , وحيث دفعت المدعي عليها بعدم صفتها وذكرت بان موكله كان مالكا لمؤسسه (...) قبل انتقالها الي شركه (...) للتشغيل والصيانه ذات مسؤوليه محدوده وقد انتقلت كافه الحقوق والالتزامات الي الشركه سالفه الذكر، ولما كان الثابت من عقد التاسيس هو تحول مؤسسه (...) لمالكها (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه الي شركه (...) للتشغيل والصيانه ذات مسؤوليه محدوده والمنصوص فيها بان المدعي عليه شريك فيها، وتاسيسا علي ما سبق وبموجب الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث اشترط الفقهاء شروطا لا بد من توفرها كي تصح الدعوي ويسمعها القاضي، وان من الشروط التي يلزم توفرها في المدعي والمدعي عليه: ان يكون لكل من المدعي والمدعي عليه صفه معتبره في الدعوي، والمراد باشتراط الصفه: ان يكون كلاهما ذا شان في القضيه وما اثير حولها، وله علاقه بالقضيه التي اثيرت حولها الدعوي، وان يعترف الشارع بهذا الشان، ويعتبره كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، ولما كان توافر الصفه شرط لقبول الدعوي باجماع الفقهاء والقضاه، وهو شرط بدهي يتعلق بطرفي الخصومه، فيتعين ان تكون للمدعي صفه في المطالبه بما يدعيه، وان تكون للمدعي عليه صفه في توجيه الدعوي اليه , فالدعوي لا تصح الا اذا رفعت من وجه من يعتبره الشارع خصما او ضده، ويجبره علي الدخول في القضيه، ليجيب بالاعتراف او بالانكار، وما يخص مطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء ، وتاسيسا علي ذلك فان استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه عن هذه الدعوي لا يمكن الاستجابه له، لما ذكر من اسباب عدم قبول الدعوي اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٤٧٠٦٤٦٩٨٨ لاقامتها علي غير ذي صفه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٦٩٨٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٨٨٦.٦٢) عشره الاف وثمانمايه وسته وثمانون ريالا واثنان وستون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد تنظيف لصالح المدعي عليه، والزامه بدفع مبلغ قدره (١.٠٨٨.٦٦) الف وثمانيه وثمانون ريالا وسته وستون هلله اتعابا للمحاماه، باحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٩/٠٩/١٤٤٤ه الذي قضي: بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٤٧٠٦٤٦٩٨٨ لاقامتها علي غير ذي صفه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٠٤/١١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه والمتضمنه ان الدايره الابتداييه خالفت المستخرج التجاري حيث ان مؤسسه (...) لخدمات التشغيل والاعاشه هي المؤسسه التي كان التعامل معها وهي ذات المؤسسه التي اقيمت عليها الدعوي ويظهر من المستخرج انها شطبت ولم يتم تحويلها الي شركه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اكد علي صحه الحكم الابتدايي، وجري الاطلاع لما اشير اليه من عقد التاسيس والمثبت فيها تحول مؤسسه (...) للنظافه لمالكها (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه الي شركه (...) للتشغيل والصيانه ذات مسؤوليه محدوده والمنصوص فيها بان المدعي عليه شريك فيها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٩/٠٩/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٦٤٦٩٨٨) القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٤٧٠٦٤٦٩٨٨ لاقامتها علي غير ذي صفه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.