tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2026 278583

gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks

date_gregorian=2023-10-12 date_hijri=1446-00-99 document_type=decision entity=legal_basis:minister_decision:100 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_decree:41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-267213: قرار رقم
PC-2025-267213: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
<table><tr><td>المدعيه</td><td>من/النيابه العامه</td></tr><tr><td>المدعيه</td><td>(سجل تجاري رقم)</td></tr><tr><td></td><td>(وهيه مقيم رقم)</td></tr><tr><td></td><td>(السلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:</td></tr></table>
انه في يوم الثالثاء الموافق 2026/03/03 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض جاستها عبر الاتصال
المريي والصوتي، مشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (100-99-1446) و تاريخ 1446/01/17 ه. بضور كل من:
<table><tr><td>رييسا</td><td>(الكتور/ ....)</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>(الكتور/ ....)</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>(الكتور/ ....)</td></tr></table>
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/08/06
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي بوردw اللاتحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه الاحساء رقم (……) بتاريخ
بلاط (1447/02/12) من المتضنه وورد ارساليه الي جمرك البحطاء عايده للمدعي عليهها تثممن (بلاط بورسلين - بالط
سياربيك) بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 08/45/05/08
من الصNF وردت الافاده بالتقرير رقم (....) وتاريخ 12/10/2023/12/10 من العينه لمواصفات
من حيث (البيانات الايضاحيه) ، وتم اشعار المستورد بالنتيجه الا انه لم يتجواب، وبناء عليه تم اعداد محضر الخبط رقم
(……) وتاريخ 09/14/46/10/09
الممثل النظامي وتشديد العقوبه والحكم بما يعادل قيمه المضبطات كيدل محادره.
وبعرض الدعوي علي المدفع عليهما تقدمت / (……) هويه وطنيه رقم (……) بمذكره جوابها بصفتها
وكيله عنهما بموجب الوكاله رقم (……) وتاريخ 2026/04/15
(……) اطلعت عليها اللجنه وطمنت ما ملحثه ان صجفه الدعوي المقدمه الي لجنتكم الموقره من المدفيه قد
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Pe Public |
10 1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-267213: قرار رقم
PC-2025-267213: الصادر في الدعوي رقم:
اخلت اخلاله جوهريا بالبيانات اللازمه، حيث جاءت منقوقه البيانات والاوصاف خاليه من بيان موضوع الدعوي بيانا
محددا مفصلا يكشف بوضوح عن وقايعها ومكانها وتواريخها وانعقاد صفه المدعي عليهما بيانا دقيقا يمكن من
الدفاع. وندفع بعدم صحه تضمين مدير الشركه المدعي عليها كخصم مدعي عليه في الدعوي، مؤسسين دفعنا علي
ان المدعيه لم تبين وجه وسند تضمين المدعي عليه) .... (في الدعوي وانعقاد صفته فيها والاساس القانوني
لهذا التضمين، وهو ما يتعارض مع مبدا استقلاليه الذمه الماليه للشركه التي ارسته الانظمه والممارسات القضاييه.
ومن الناحيه الم Renoضه ندفقار لايحه الاتهام المقدمه من النيابه العامه للادله الاساسيه والوثايق الثبوتيه
المؤيده للداععات المنسوبه للمدعي عليها، حيث اكتفت المدينه بتقدميم ادعاعات مجرده وسله دون ان تдعمها
بالمستندات الاساسيه اللازمه لاثباتها، ومن ذلك عدم تقدم يمن نسخه من التعهد المزعوم الذي تعي النيابه العامه ان
الشركه المدعي عليها وقطته بعدم التصرف في الارساليه الي حين صدور نتيجه المختبر، وعدم تقدم يمن نسخه من الاشعار
المزعوم بوجود ملاحظات علي الرساليه. كما ان نتيجه المختبر اوضحت مطابقه الارساليه واجتيازها الخانات الاختبارات
الفنيه الاساسيه دون ما يتعلق باجتياز الرساليه للبيانات الايضاحيه التكميليه، وهذه الملاحظات لا تؤثر علي جوده او
سلامه المنتج ولا تمس امان المستهلك، وهو ما ينفي صحه طرح المدعيه في صياغه الادعاء بغرض تجسيم المخالفه.
يتضح جليا ان هذه الملاحظه الوارده علي الارساليه تعتبر شكيله تتعلق بعدم ورود بيانات ايضاحيه تكميليه لا تتعلق
بجهر المنتج. وندفع بانتفاع محل جريمه التهريب الجمركي في الدعوي الراهنه، وذلك لكون البضايع محل التهام ذات
منشا وطني خليجي، حيث انها منتجه بالكامل في (……) ودوله (……) وال مصنع مملوك بالكامل للشركه
المدعي عليها وفقا لما هو موضح من عقد تاسيسها، وهي مصنوعه بنسبه تتجاوز ثمانين بالمانه من مواد خام محليه،
مما ي ثبت استيفاعها شروط المنشا الخليجي المعتمده في اطار الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون قواعد
المنشا المقرره. وتطبيقا لاحكام الاتفاقيه uneاقصاديه بين دول مجلس التعاون في طبعتها النيه المؤرثه في عام
الفين واربعه ميلاديه. وحيث ان المدعي عليها قامت بتقديم جميع المستندات والبيانات المطلوبه للجهات الجمركيه
والتزمت بالتعهد المطلوب بعدم التصرف في الرساليه الي بين صدور نتيجه المختبر، وان اي تصرف لتحق انما كان
ناتجا عن خطا في الاعتقاد بصلاحيه الرساليه وسلامه الاجراءات المتبعه ضوا وان المدعي عليها وكما هو موضح انما
تقوم بحقيقه الامر بنقل البضايع لفرع من فروعها وهي بضايع غير مستوره بالمعني الاصح انما هي انتاج محلي،
والمعتمت للالده بطلب الحكم بعد قبول الدوي شكال لعدم استيفالها الشروط الشكيله المغره نظاما، والكجم
بعدم صحه تضمين مدير الشركه كخصم في الدعوي واخراجه منها، وفي حال عدم الاخذ بالدفوع الشكيله، الحكم برد
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public |
10 ٢ صفحه
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-267213: قرار رقم
PC-2025-267213: الصادر في الدعوي رقم:
الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليهما، اما احتياطيا، في حال ثبوت اي مخالفه، اعتبار الواقعه مخالفه جمركه شكليه
بسيطه وفقا للتعميم الوزاري المشار اليه والاكتفاء بالغرامه المقرره نظاما.
وفي يوم الثالثاء الموافق (2026/03/03) ، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، والماناده علي اطراف الدعوي،
حضر المدعي العام (....) ، هويه وطنيه رقم (....) ، بموجب التفويض الصادر من رييس النيابه العامه
بالرياض برقم (……) وتاريخ: 1443/8/25 (……) وحيترت / (……) هويه وطنيه رقم (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……
وكيله عن المدعي عليها (شركه) (بموجب الوكاله رقم) وتاريخ: 1447/03/25
محاماه رقم (……) و لم يحضر المدعي عليه / (……) او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، وبسؤال
المدعي العام عن الدعوي، اجب بانها لا تخرج عما ورد في اللايحه المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه
والضريريه والجمريكيه. وبمواجهه وكيله المدعي عليها بذلك، اجبت بانها تؤكد علي انه ليس لديها ما تضيفه خلاف
ما تضمنه ملف الدعوي. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي، وبناء عليه قررت اللجنه قفل
باب المرافعه والمدوله.
الاسباب
بعد الاطلاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(41/م) بتاريخ 10/23/1423 ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الجماركه بالامر
الملكي رقم (25711) و تاريخ 1445/04/08
من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللجنه علي موضع деعي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه
يعد من النزاعات الحاده ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المديعه تقدمت
بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموصف، فقد تبين للجنه (بلاط بوسيلين - بلاط سيراميك) بموجب بيان الاستيراد رقم (……)
و تاريخ 08/05/2023/12/10
و تاريخ 08/05/2023/12/10
و تاريخ 08/05/2023/12/10
و تاريخ 08/05
و تاريخ 12/10/2023/12/10
و تاريخ 12/10/2023/12/10
و تاريخ 12/10/2023/12/10
و تاريخ 12/10
و تاريخ 12/10/2023/12/10
و تاريخ 12/10/2023/12/10
و استندا للماده (142) من نظام الجمارك المودح والتي نكتت علي ان: "التوبي هودا اذاع او محاوله اخراج البالغ
و استندا للماده (142) من نظام الجمارك المودح والتي نكتت علي ان: "التوبي هودا اذراع البالغ (الرسوم)
و استندا للماده (142) من نظام الجمارك المودح والتي نكتت علي ان: "التوبي هودا اذاع البالغ (الرسوم)
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public |
10 3 ٢ صفه
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-267213: قرار رقم
PC-2025-267213: الصادر في الدعوي رقم:
الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين
الاخري", وحيث نصت الفقره (ب) من نظام الجمارك الموحد علي انه: "تخضع البضايع التي يقتضي
فسحها توافر شروط ومواصفات خاصه لاجراء التحليل او المعاينه، وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمه
التي تكفل عدم التصرف بها بعد ظهور نتيجه التحليل". "كما نعت الماده (143) من ذات النظام الفقره (17) علي
انه: "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي: ... 17- التصرف في البضاعه المفرج عنها افراجا مؤقتا وفقا
للماده (56) الفقره ب (القانون) "دون موافقه جهه الاختصار" ، كما نعت الماده (144) من ذات النظام
علي انه: "ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه: 1- الفاعلون الاصلين. 2- الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون
والمحرضون. 4- حايزowv المورد المهريه. 5- اصاب وسايل النقل التي استخدمت في التهريب... 6- اصاب ومستاجرو
المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهريه...", وكما نعت الفقره (1) من الماده (145) من ذات النظام علي
انه: "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اخري نافحه في الدوله، يعاقب علي التهريب وما في حكمه،
وعلي الشروع في اي منها بما يلي: 1 - اذا كانت البضاعه المهريه تخضع لضرايب "رسوم" جمركه مرتفعه، فتكون
العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضربيه "الرسوم" الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي ثلاثه امثال الضربيه "الرسوم"
الجمركيه، او مثلي قيمه البضاعه ايها اعلي، والجبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او يادحي هاتين
العقوبتين".، وكما نت الصقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل العربيه او الحكم
بما يعادل قيمتها في حال عدم حزها."
وبناء علي ما تقدم و حيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي وتقارير المختبر بعدم مطابقه صنف
(بلاط بورسлиين - بلاط سيراميك) للموصفات من حيث (البيانات الايضاحيه) مما يظهر عدم اجازه فسح هذه
الارساليه.
وبناء علي ما تقدم و حيث ان فسح الارساليه محل الدعوي لم يكن فسك نهاييا، وانما جاء مشروطا بتعود المستورد
بعدم التصرف فيها الي حين ظهور نتيجه المختبر، فان هذا التعهد يعد التزاما نظاميا لازما الغايه معه حمايه المصلحه
العامه وضمان عدم تداول بضايع قد يثبت عدم مطابقتها للمواصفات او المقايس، ولما كان الثالث ان المستورد
قد كسر حاز هذا القيد النظامي وتصرف بالارساليه رغم قيامه بالتعهد وعليه فان قيام المدعي عليها ايدخال
الانصاف المضبوطه بعد توريا حمركي، الامر الذي يتقرمه ادايه المدعي عليها بحيرمه التوبير الحمري، والازامها
بغرامه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للمضبوطات.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
| Public | 10 4 من

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-267213: قرار رقم
PC-2025-267213: الصادر في الدعوي رقم:
ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليهما من انتقار ملف الدعوي من المستندات الاساسيه حيث انه
وبالطلاق علي ملف الدعوي يënح من اكتمال كامل المسندات التي تؤيد صحه دعوي المدعيه من محاضر ضبط -
وسماع اقوال - ونتيجه مختبر- والتعهد بعدم التصرف الالكتروني، كما تجرد الاشاره الي ان بيانات التعهد مرفقه
بشكل الكتروني ومطابقه لبيان الاستيراد المشار اليه اعلامه، واما ما دفعت به من شكليه المخلفه وافن الملاحظات
لا تؤثر علي جوده او سلامه المنتج ولا تمس امان المستهلك، وان اي تصرف لان ناتجا عن خطا في الاعتقاد
بصلاحيه الارساليه وسلامه الاجراءات المتبعه؛ فالثابت ان التصرف في البضاعه المحجوزه او المفقده قبل استكمال
الاجراءات النظاميه يعد صوره من صور التهريب الجمركي، الامر الذي يتعتين معه مؤاخته وادايته بالعقوبه المقرره
نظاما، لا سيما و ان فسح الرساليه محل الدعوي لم يكن فسخا نهاييا، اما بشان ما دفعت به من ان الرساليه ذات
منشا وطني يترتب عليه اعفاء من الرسوم الجمركيه، فالثابت ان المتهمه لم تلتزم ولم تعلل قواعد و شروط
التحقق من اثبات المنشا الوطنيه (الجمركيه) لم تتقدم بطلاب ابتداء قبل فسح الارساليه بطلب اعفاء عن الرسوم
الجمركيه امام الهينه علي ان يتم بعد ذلك دراسه الطلب والتحقق من صحه طلب الاعفاء، وحيث توجد حالات
وشروط لطلب الاعفاء، وحيث ان وكيله المدعي عليها لم تقدم ما ي ثبت ويؤيد ذلك، وما دفعته به قول مرسل لا
يعتد به ولا يوجد ما يوقومه.
وفيما يتعلق بالممثل النظامي، فان المدعيه لم تقدم ما يفيد علاقته بالارساليه ومسؤوليته عن التهريب؛ الامر
الذي رات اللجنه معه عدم ادانته بالتهريب الجمركي.
وفيما يتعلق بطلب المدعيه ايقاع عقوبه الحبس، بيد ان الممثل النظامي لم تتم ادانته بالتوهيرب الجمركي؛ الامر
الذي اتتهت معه اللجه الي رد الطلب، اما بشان طلب المدعيه ازام المدعي عليها بما يعادل قيمه المغطوبوات
كبدل مصادره، وحيث ان المصادره او بدلها تعد من العقوبات التكميليه التي نص عليها النظام، والتي تخضع لتقدير
اللجه بحسب طبيعه المخالفه وجسامتها، وحيث ان المخالفه محل الدعوي لا تعد مخالفه جوهریه تستوجب الحكم
ببدل المصادره، باعتبار ان الجزاء الاصلي من العقوبه كاف لتحقيق الغابه العقابيه، الامر الذي اتهت معe اللجنه الي
كفايه ما صدر بحقها ورد ما عدا ذلك من طلبات.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: عدم ادنيه المعي عليه / (……) - (……) - (……) - (……) - (……) - (……) - (……) - (……) - (……) - (……)
ثانيا: ادايه المعي عليها / شركه (……) سجل تجاري رقم (……) بالتهريب الجمركي.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public |
10 ٤ صفحه
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-267213: قارار رقم
PC-2025-267213: الصادر في الدعوي رقم
ثالثا: ازام المدعي عليها / شركه (....) ، سجل تجاري رقم (....) بغرامه قدرها (6,781.2) س尝ه الف
وسبیماته وواحد وثمانون ريالا وعشرون هلله تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات.
رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار حضريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضروريه والجركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (30)
تليين يوما من اليم التالي تاريخ تسلمه، بيح بسعد نهايا وواجب النفاد بعد انتهاء هذه المده في حال عدم
تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين...
عضو
(الكتور / ....)
عضو
(الكتور / ....)
رييس اللجنه
(الكتور / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
الصفحه ٥٦ من ٥
8001220000: الرقم المجاني
10 ٥ ٦ ٥ ٦

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-278583: قرا رقم
PC-2026-278583: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
من / شركه (....) ، سجل تجاري رقم (....) المستانفه
ضد / النيابه العامه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 2026/07/02، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-949-1446) ب تاريخ 17/01/14:1446 ه، بصور كل من:
الاستاذ / (....) رييسا
الاستاذ / (....) عضوا
الدكتور / (....) عضوا
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / (....) ، هويه وطنيه رقم (....) ، بصفتها وكيله عن مدير الشركه
بموجب الوكاله رقم (....) الصادره بتاريخ 2023/09/11، وبموجب رخصه المحاماه رقم (....) علي
القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267213) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالارياض.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه عباره عن (بلا بورشين - بلا ط سيراميك) الي جمرك البطاء عايده
للمدعي عليها بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 1445/05/08 ه، فسحت بتعهد بعدم التصرف وب-f-d
عينه من الصنف وردت الافاده بالتقرير رقم (....) وتاريخ 10/12/2023/م والمتضمنه عدم مطابقه العينه
للمواصفات من حيث (البيانات الايضاحيه)، وتم اشعار المستورد بالتنيجه الا انه لم يتجاوب، وبناه عليه اع
محضر الضبط رقم (....) وتاريخ 10/09 (....) وعلييه اصدرت اللجنه الجركيه التابييه
الثانيه بالرياض قراها - محل الاستثناف- القاضي منظومه بما ياتي:
"اولا: عدم اداره المديء عليه / (....) - (....) - (....) - (....) - (....) - (....) - (....) - (....) - (....) - (....)
ثانيا: اداره المديء عليها / شركه (....) ، سجل تجاري رقم (....) بالتهريب الجمركي.
ثالثا: ازام المديء عليها / شركه (....) ، سجل تجاري رقم (....) بغرامه قدرها (6,781.2) س尝ه alاف
وسبمعايه وواحد وثمانون ربالا وعشرون هله تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات.
رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.
وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبول لدي المستانفه، لذا تقدمت وكيلتها بالغه استثنافها التي اطلعت عليها
اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بالخطا في تكييف الواقعه واعتبارها تهريبا جمريكيا، كون الملاحظه
شكيله تتعلق بعدمiéر بودب ابات ايضاحيه لحميبه ولا تتعلق بجوده المتاع و مطابقتها للمواصفات الفنيه، كما
تدفع وكيله المستنفه بعدم تبليغ المعدي عليها بوجود ملاحظات او نواقص يعين عليها استكمالها بعد صدور
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
10 ٦ صفه
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-278583: قرا رقم
PC-2026-278583: الصادر في الدعوي رقم:
التقرير, ولم يحدد لها علي وجه الدقه الاجراء النظامي المطلوب اتخاذه، كما تدفع بالاعدام القصد الجنايي، علي اساس ان القرار محل الطعن لم يبين وجه توافر القصد الجنايي وакتفي بمجرد ثبوت التصرف، كما ان ما قررته اللجنه من ان الدفع بالمنشا الخليجي غير معتبر لعدم تقدم المستانفه بطلب اعفاء مسبق، وان ما اثير مجرد قول مرسل فان هذا الاستدلال غير سديد، كون الثابت بالاوراق ان البخاع مستوره مباشره من (بعدوله) (بعدوله) (بعدوله) (بعدوله) (بعدوله) (بعدوله) (بعدوله) (بعدوله)
و هو مالك كامل حص المستانفه ويفك ذلك عقد التاسيس المرفق بما يثبت وحده المصدر والمنشا، كما نصت
الماده (5) من الاتفاقيه الاقتصاديه لدول مجلس التعاون علي المعامله الوطنيه للاستثمارات المملوكه لمواطني
دول المكيلس، كما اكدت المواد (98) و (1/105) من النظام الجمركي المودح علي اعفاء البضايع ذات المنشا الخليجي
من الرسوم الجمركي ومتي ثبت ان البضاعه ذات منشا خليجي، فان الاعفاء يثبت بحكم النظام، ولا ينشا بطلب
اداري، اذ الطلب اجراء تنظيمي لاثبات الحق لا منشي له، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستثناء شكلا وموضوعا،
والحكم مجددا بعدم الادنه الشركه بالتهريب الجمركي ورد دعوي المديعه.
وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه; قررت اللجنه الفصل في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.
وفي يوم الخميس الموافق 2026/07/02 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقياضي المريي عن بعد؛ للنظر في الاستيناف المقدم من شركه (....) سجل تجاري رقم
(CSR-2026-267213) علي الق……، علي القار رقم (2026/03/03) بتاريخ (بالتاريخ الثانيه بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه
قفل باب المرافعه; تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطلاع علي نظام الجمارك المودر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك (41/م) ب تاريخ 1423/11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث يلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 01/2026م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 20/2026م، فان ذلك يستنبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده
(163) من نظام الجمارك الموجود.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
10 8 صفه
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-278583: قرا رقم
PC-2026-278583: الصادر في الدعوي رقم:
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي ملف الدعوي وما اتحواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، عليه فايه
لا تثريب علي الجهه للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه
الاساب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محول علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من
مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ولا ينال من ذلك ما دفعته به وكيله المستانفه بان
المخالفه شكيله والخطا بتطبيق احكام الفقره (17) من الماده (143) من نظام الجمارك الموجود; ذلك ان الثابت من
اوراق الدعوي ان البضاعه افرج عنها مؤقتا بموجب تعهد عدم التصرف فيها لحين اجازتها من الجهه المختصه، وحيث
خالف المستورد التعهد الماخود عليه بتصرفه بالبضاء، ولما كان النظام قد نص صراحه علي اعتبار هذا الفعل من
صور التهريب الجمركي، دون تعليق ذلك علي وصف المخالفه او جسامتها، فان ما تتعاه المستانفه من كون المخالفه
شكيله لا ينال من قيامها براتكاب المخالفه، اذ ان التعهد يعد التزاما جوهريا يترتب علي مخالفته قيام جريمه التهريب
الجمركي في حقها، ومن ثم فان ما يركن اليه القرار الابتدايي قايم علي اساس صحيح، ولا ينال من ذلك ايضا ما
دفعت به وكيله المستانفه بالتفاع القصد الجناي المعنوي، اذ ان القصد من الامور الموضوعيه التي تستقل الجهه
الناظره للدعوي بتقديرها ما دام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سانغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وقران الاحوال
فيها ولا تEOARSE وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن تلك النيه وذلك القصد
وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجناي صراحه واستقلالا، وبالتالي تكون مقاله القصور
في التسيب والتعيب في الاستدلال ما هي في واقعها الي منازعه ومجاده في موضع وريه وسلطه الجهه
الناظره للدعوي في تقديرها للادله ووزنها واخذها بالقران التي تراها معتبره لاستقرار قناعتها ولي لم يلاحظ عليها
تناقضها مع المستساع عقلا والمقبول في منطق النظر السليم والذي لا يوجد ما يعارضه في الاوراق، عليه ولما
كانت دفوع وكيله المستانفه لا تنهض لمعارضه القرار محل الاستثناف، مما يتعين علي اللجنه الاستثنافيه رفض
استثنافها، غير ان اللجه الجمركيه الاستثنافيه لدحظت بان اللجه الابتداييه غفلت عن طلب جهه الادعاء في الحكم
بما يعادل قيمه الاستاف المخالفه كبدل المصادره، وحيث ان بدل المصادره من العقوبات التبعيه للاجاده بجرم
التهريب الجمركي وفقا لنص الماده (145) من نظام الجمارك الموحد; الامر الذي تنتهي معه اللجنه الجمركيه
الاستثنافيه الي تعديل القرار الابتدايي علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار.
وبناه علي ما سبق بيانه، عليه خلصت اللجنه بالاجمع الي تغير ما ياتي:
القرار
1- قبول الاستثناف شكل من مقدمه / شركه (....)، سجل تجاري رقم (....)، علي القرار الابتدايي رقم
اللغه (2026/03/03 وتاريخ 30) (2026/03/03) (2026/03/03) (2026/03/03) (2026/03/03) (2026/03/03) (20
الموقي الالكتروني: الموقع
10 من 9 الصفحه
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-278583: قرا رقم
PC-2026-278583: الصادر في الدعوي رقم:
٢- وفي الموضوع الحكم بالاتي:
اولا: عدم ادانه المدعي عليه / (……) - (……) - (……) - (……) - (……) - (……) - (……) - (……) - (……) - (……)
ثانيا: ادانه المدعي عليهها / شركه (……) سجل تجاري رقم (……) بالتهريب الجمركي.
ثالثا: ازام المدعي عليهها / شركه (……) - سجل تجاري رقم (……) بغرامه جمركه تعادل مثلي قيمه
الرسوم الجمركيه للصن المخالف مبلغا قدره (6,781.2) سنه الف وسبعمايه وواحدثمان ربالا وعشرون هلاله.
رابعا: ازام المدعي عليهها / شركه (……) سجل تجاري رقم (……) بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل
مصادره مبلغا قدره (28,255) ثمانيه وعشرون الفا وماتان وخدمسون ربالا، ليجب مجموع المباغغ المطالب
بها مبلغا وقدره (35,036) خمسه وثلاثون الفا وسته وثلاثون ربالا وعشرون هلاله.
خامسا: رد ماعدا ذلك من طلبات.
ويعد هذا القرار نهاييا : وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
عضو
(الكتور) .....
عضو
(الاستاذ) .....
رييس اللجنه
(الاستاذ) .....
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
10 من 10
8001220000: الرقم المجاني