tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430809077 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-04-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم4470903257لعام1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الحكم في ان المدعيه قد تقدمت الي المحكمه بطلب كان مضمونه ما يلي:(بناء علي العلاقه مع المدعي عليها المتمثله في عقد تنفيذ بين الطرف الاول شركه(...) والطرف الثاني (...) للمقاولات بردم وسفلتت موقع جنوب الراكه، ومبررات الطلب (امتناع الطرف الاول عن تسليم المدعيه نسخه العقد الخاصه بالمدعيه والابتزاز بعمل اعمال بعد انتهاء المده النظاميه للعقد ورفض تسليم المدعيه اصل سند الامر المقابل للدفعه المقدمه في العقد حتي بعد تنفيذ المراحل وكذلك دفع باقي المستحقات). اما مبررات حاله الاستعجال: (تاخر تسويه هذا العقد يلزم المدعيه بدفع تكاليف معدات مؤجره باليوم،وكذلك دفع ضرايب لفواتير لم تدفع بعد بسبب تعنت الطرف الاول في العقد عن تنفيذ بنوده)، ومستعده بتقديم ضمان عند طلب المحكمه، ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب)، واحالت الدعوي الي الدايره فاجرت اللازم وافتتحت الجلسه المؤرخه في1444/9/14ه وملخصها: حضر وكيل المدعي عليها ولم تحضر المدعيه ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وباطلاعها علي الطلب ولصلاحيه الفصل فيه خلت الدايره للتامل واصدار الحكم. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلبها المستعجل في التحفظ علي اصل العقد الخاص بالمدعيه، واصل سند امر الدفع المرتبط بالدفعه المقدمه، وبما انه نصت الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441علي انه: " تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1-المعاينه لاثبات الحاله.2-المنع من السفر.3-وقف الاعمال الجديده.4-الحراسه القضاييه.5-الحجز التحفظي.6-الحصول علي عينه من منتج.7-التحفظ علي مستندات معينه.8-المنع من التصرف او الاذن به.9-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه " وباطلاع الدايره علي الطلب المقدم لم يتبين لها دخوله تحت اي من الحالات انفه الذكر وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل المثال، فضلا علي ان حقيقه هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجله، حيث ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه الثلاثه (حاله الاستعجال-خوف الضرر الذي يشق التحرز منه-احتمال الاستحقاق)، واستيفايه لشرايطه وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والتي نصت علي انه: "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي". مماتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ماتقدم قررت الدايره بالاتي عدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.