tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630056895 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2024-09-09 date_hijri=1445-10-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8b194d53-65fb-464b-a809-48b0a3ea0c03 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٢٨٤٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه مؤسسه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) (شركه مساهمه مقفله)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليها ادوات مكتبيه والعاب بثمن وقدره (٢٤٠,٥٦١.٤٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها سددت مبلغا قدره (٣٧,٨٨٨.٥٥) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٢٠٢,٦٧٢.٩٠) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٢٦٨) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٠٧/١٠/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته احال الي ما ورد في المرفقات المودعه في ملف القضيه المتمثله في مطابقه الرصيد والفواتير وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته تطلب البيانات الكامله للدعوي المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين اذ ان موكلته سبق لها وان طلبت من المدعيه العقد فافهمته الدايره بان هذا الجواب غير ملاقي وسالته عن الجواب عن الدعوي فاجاب بوجود عقد بين الطرفين الا انه قديم في عام ٢٠١٩م وبعرض مطابقه الرصيد والفواتير المرفقه عليه اجاب بانه يطلب الامهال لعرضها علي موكلته وبطلب الجواب منه في هذه الجلسه ارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: (نوجز اجابتنا علي النحو الاتي: اولا: ما جاء بشان بدايه العقد والمبلغ المتفق عليه فغير صحيح، والصحيح ان بدايه العقد في تاريخ ١٨/٠٨/٢٠١٩م ولم يتم تحديد قيمه العقد حيث ان البيع بالاجل بحد اقصي ٤٥٠,٠٠٠ ريال وذلك بموجب الماده الثامنه من العقد. ثانيا: لا صحه لمطالبه المدعيه بالمبلغ محل المطالبه، حيث ان المدعيه سلمت البضاعه الموصوفه في اوامر الشراء والفواتير علي ان يكون البيع بالتصريف بموجب ما جاء في الماده الثالثه من العقد والتي نصت علي (وذلك مع العلم بان البيع تحت التصريف). ثالثا: ان موكلتي ارسلت العديد من الاشعارات للمدعيه لاستلام البضاعه التي لم يتم تصريفها بموجب البريد الالكتروني المرفق رقم ١. وقد تم جرد وسحب جميع البضايع من المعارض وارسالها لمستودعات شركه (...)، وقد حضر مندوب المدعيه ويدعي (...) وقام بجرد وحصر البضايع وقرر قايلا بانه سوف يتم استعاده البضايع وانه سوف يرسل شاحنه بغرض تحميل بضايعهم ونقلها الي مستودعاتهم الا انه لم يلتزم بذلك حتي تاريخه.) وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بان العقد ليس علي التصريف وبسؤال وكيل المدعي عليها هل لديه ما يثبت العقد علي التصريف اجاب بان لدي موكلته مراسلات للمدعيه تثبت ان عقد البيع علي التصريف ثم قدم عبر المحادثه الكتابيه عقد مطبوعا علي مطبوعات شركه (...) مؤرخ في ١٨/٨/٢٠١٩م بين المدعيه وبين المدعي عليها كما قدم مرفقا اخر طلبت منه الدايره ايداع المرفقين في ملف القضيه وافهام وكيل المدعيه بالاطلاع علي المرفقين وتقديم الاجابه عليها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وقدم وكيل المدعيه مذكره ونصها (اولا: ما ذكرته المدعي عليها بخصوص العقد الذي قدمه في جوابه فغير صحيح فالعقد غير ساري ومنتهي فتاريخ انتهاء العمل به سنه ميلاديه فبدايته من تاريخ ٢٠/٠٨/٢٠١٩م وينتهي بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢٠م وهذا وفقا للماده (١٢) فقره (ا) من العقد والتي تنص علي ان: يسري العمل بهذه الاتفاقيه لمده سنه ميلاديه واحده تبدا من تاريخ ٢٠/٠٨/٢٠١٩م الي ١٩/٠٨/٢٠٢٠م وعليه فان العمل بالعقد وبنوده منتهي، واما دعوانا فهي محصوره بالفواتير اللاحقه لانتهاء العلاقه التعاقديه. ولا ادل علي صحه ما ذكرناه ان الفواتير التي نستند عليها والمقدمه برفقه صحيفه الدعوي قد تضمنت في اسفلها النص صراحه علي عدم جواز استبدال او ارجاع البضاعه المباعه بعد مرور سبعه ايام وهذا النص يناقض ما تدعيه الشركه المدعي عليها من ان البيع علي التصريف فبالاضافه الي انتهاء العقد الذي ذكره وانتهاء العمل ببنوده فان الفواتير قد تضمنت عدم ارجاع البضاعه المباعه بعد مضي سبعه ايام، اضافه الي ان الفواتير تضمنت تاريخ استحقاق والمحدده بمده (٧٠) من تاريخ اصدار الفاتوره وهو ما يناقض ما يدعيه ان البضاعه تحت التصريف. اضافه الي ان العرف علي ان فواتير البيع علي التصريف لا يصدرها التاجر الا بعد بيع البضاعه والفواتير المقدمه تم اصدارها عند تسليم البضاعه وقد تضمنت الفواتير ضريبه القيمه المضافه مما يدل ان البيع بين الطرفين تام. ثانيا: واما البريد الذي ارفقه فلا يوجد فيه اي اشاره الي ان البيع تحت التصريف، واما ما ذكره بحضور مندوب المدعيه ويدعي (...) وقام بجرد وحصر البضايع وقرر قايلا بانه سوف يتم استعاده البضايع وانه سوف يرسل شاحنه بغرض تحميل بضايعهم ونقلها الي مستودعاتهم الا انه لم يلتزم بذلك حتي تاريخه فغير صحيح. وبناء علي ما تقدم فان موكلتي مازالت متمسكه بطلباتها المرصوده في صحيفه الدعوي.) كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها (اولا: ا- ما جاء في دفع المدعيه بعدم سريان العقد فهذا غير صحيح، والصحيح ان العقد مستمر بين الطرفين باستمرار التعامل بينهما. حيث استمر التعامل بالبيع بالتصريف واعاده البضايع غير المباعه بعد انتهاء العقد وهذا يؤكد علي تجدد العقد تلقاييا بين الطرفين والعمل بمقتضاه ودليلنا علي ذلك الفواتير المرفقه وامر الارجاع وقيام مندوب المدعيه (...) (...) الجنسيه باستلام البضايع المرتجعه وتوقيعه علي محضر بذلك في تاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٣م، بالاضافه الي كشف حساب علي مطبوعات المدعيه مؤرخ في ٠٧/١٢/٢٠٢٣م للفتره من ٠١/٠١/٢٠١٩م الي ٠٧/١٢/٢٠٢٣م تمت الاشاره فيه الي مرتجعات مرفق رقم ١. ب- ما جاء في دفع المدعيه علي تضمن الفواتير نص (عدم جواز استبدال او ارجاع البضاعه المباعه بعد مرور سبعه ايام)، فهذا النص موجودا في الفواتير السابقه عند بدايه سريان العقد ولا ينطبق بناء علي ما جاء في اتفاق الطرفين في العقد محل الدعوي مرفق رقم ٢. ج- لا صحه لوجود عرف بشان اصدار الفواتير بعد بيع البضاعه، والصحيح ان تصدر الفواتير فور تسليم البضاعه وتتم المحاسبه بناء علي ما تم بيعه من البضاعه، ومنه يتبين بان طبيعه البيع بالاجل وتحت التصريف. ثانيا: ا- ما جاء بشان البريد المرفق والذي يبين تواصل موكلتي مع المدعيه بشان استلام البضاعه فقد جاء في البريد المرسل بتاريخ ٠٨ نوفمير ٢٠٢٣م من قبل المدعيه ما يبين قيامها بمراجعه البضاعه المرتجعه وحساب الاختلاف في البضاعه التي تم جردها، حيث انه في حال عدم قبولها بطلب الارجاع لن تقوم بمراجعه الطلب ابتدا، فلا عبره بانكار وكيل المدعيه ذلك مع وجود الدليل المادي. ب- جاء في البريد المرسل في تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣م والمرسل من موكلتي طلبها من المدعيه استلام البضاعه المرتجعه وعدم تحملها مسؤوليه البضاعه ابتدا من تاريخ هذا البريد الالكتروني. كما نرفق لفضيلتكم محادثه بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٣م عبر تطبيق الواتس اب تفيد طلب المدعيه جرد المرتجع من البضايع، وكشف حساب بضاعه مترجعه علي مطبوعات المدعيه، وترجمه للمراسلات البريديه بشان جرد البضاعه المرتجعه.) وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي تقديم طرفي الدعوي مذكرات عبر ملف القضيه واستمهل الطرفان لاستكمال الردود وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها ونص مذكره وكيل المدعيه (اولا: ذكر وكيل المدعي عليها ان العقد مستمر بين الطرفين بالبيع علي التصريف الي اخر ما ذكره في البند اولا فقره (ا) والرد عليه بالتالي: ما ذكره غير صحيح فالعقد منتهي ولا يوجد نص علي تجدد العقد تلقاييا واما ما دلل به فمردود عليه فقد كانت لفاتوره مباعه اثناء سريان العقد المنتهي (ولم يقدم المدعي عليه هذه الفاتوره للدايره كما ذكر في الفقره اولا) ونحن نقدمه للدايره مرفق (١) للنظر فيها ليتبين ان الفاتوره قديمه فهي بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٩م وكل بضاعه بيعت اثناء سريان العقد فينطبق عليها احكام العقد المنتهي ولا ينال من ذلك ان البضاعه مستلمه بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٣م فالعبره في ذلك بوقت بيع الفاتوره عليهم والاحكام الساريه عليها هو العقد المنتهي ولم يتجدد العقد تلقاييا كما ذكر ذلك المدعي عليه واما الفواتير المقدمه رفق صحيفه الدعوي فهي لبضايع لاحقه للعقد المنتهي فلا تنطبق احكامه عليها فلا يوجد استمرار للتعامل بذلك، والذي يبين ذلك كشف الحساب الذي قدمه المدعي عليه في المرفق الاول صفحه (٦) فان الفاتوره الاولي في الكشف ذات الرقم (٢٢٤١٨٢٧٥) بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٩م هي المرتجعه التي استلمت منهم بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٣م وقد جاء ذكرها في اسفل كشف الحساب الذي قدمه المدعي عليه وكاله. ثانيا: ما ذكره في البند اولا فقره (ب) ان نص (عدم جواز استبدال او ارجاع البضاعه المباعه بعد مرور سبعه ايام) موجود في الفواتير السابقه عند بدايه سريان العقد فغير صحيح فلا يوجد فيها هذا النص نرفق لكم الفواتير السابقه التي يتبين من خلالها عدم وجود هذا النص مرفق (٢) واما الفواتير اللاحقه للعقد فلانها بيع تام وليس علي التصريف فقد اضيف فيها هذا الشرط وقد استلمت المدعي عليها هذه الفواتير ووضعت ختمها وهو دليل بلا شك علي صحه ما تضمنته هذه الفاتوره وان البيع تام. ثالثا: واما ما ذكره في البند ثانيا فقد سبق الرد عليه ونضيف علي ما ذكرناه سابقا ان هذه المحادثات لا يوجد فيه اشاره الي ان البيع علي التصريف او ان احكام العقد المنتهي مازالت قايمه فقد حدد تاريخ بدايه ونهايه العقد في العقد الذي ارفقه المدعي عليه وكاله ومذكورا فيه النص علي المده في المقدمه وفي الماده (١٢) ولا تسري احكامه علي التعاملات اللاحقه.) ثم في جلسه ٢٥/١١/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليها عن كشف الحساب الصادر من المدعيه والذي اشار فيه الي وجود مه في ذات المرتجعات من موكلته للمدعيه وعن ما ذكره في ذات المستند المقدم من ان البند الاول والثاني يعود لعام ٢٠١٩م فاجاب بان ذات الكشف تضمن وجود مرتجع بعد انتهاء العقد وهو مرتجع صادر من المدعيه بتاريخ ٨/١/٢٠٢٣م قامت المدعيه باستلامه كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره رد وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها ونص مذكره وكيل المدعي عليها (نؤكد لفضيلتكم بان اتفاق الطرفين بالبيع بالاجل مستمر ودليل ذلك ما تم بيانه سابقا في المراسلات البريديه واوامر الارجاع ومحضر استلام مندوب المدعيه للبضايع والتي تم ارفاقها في اجابتنا السابقه، كما نرفق لفضيلتكم امر الارجاع رقم ٢٢٥٠٩٩٢٨ والمؤرخ في ٤/١١/٢٠٢٢م بشان ارجاع بضاعه بمبلغ قدره ٣٨٦١٢ ريال وامر الارجاع رقم ٢٢٤١٨٢٧٥ والمؤرخ في ٨/١/٢٠٢٣م بشان ارجاع بضاعه بمبلغ قدره ٣٥٤٨٣ ريال، وجميع طلبات الارجاع تمت علي بضايع تم التعاقد علي شرايها خلال الفتره من ٢٠٢٢م الي ٢٠٢٣م. كما نرفق لفضيلتكم فواتير خلال الفتره ٢٠٢٢م لا يوجد بها نص (عدم جواز استبدال او ارجاع البضاعه المباعه بعد مرور سبعه ايام). كما قدم وكيل المدعيه مذكره ونصها (اولا: نبين عدم صحه ما تمسكت به المدعي عليها من ان العقد بين الطرفين مستمر فالعقد المبرم بين المتعاقدين منتهي بقوه العقد والعقد شريعه المتعاقدين ولا يوجد نص علي تجدد العقد. ثانيا: واما المرفقات المقدمه فهي نفس المرفقات السابقه فلم يقدم شيء جديدا فهي تدور حول الفاتوره رقم (٢٢٤١٨٢٧٥) المباعه بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٩م والساري عليها العقد القديم المنتهي فان امر الارتجاع رقم ٢٢٥٠٩٩٢٨ والمؤرخ في ٤/١١/٢٠٢٢م والمرتجع رقم ٢٢٤١٨٢٧٥ والمؤرخ في ٨/١/٢٠٢٣م هو لفاتوره واحده برقم (٢٢٤١٨٢٧٥) بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٩م بيعت اثناء قيام العقد المنتهي فبالنظر للمرفقات التي قدمها المدعي عليه نجد الفاتوره رقم ٢٢٤١٨٢٧٥ هي الفاتوره المرتجعه تم تحديد وتظليل رقم الفاتوره ٢٢٤١٨٢٧٥في الورقتين التي قدمها المدعي عليه باللون الاحمر لسهوله وصول الدايره لها وكما ذكرنا في المذكره السابقه ان احكام العقد المنتهي تسري علي الفواتير التي بيعت في اثناءه لا ان يجعل الفواتير اللاحقه للعقد المنتهي يسري عليها احكامه فالمدعي عليها تتمسك ببضاعه بيعت بفاتوره رقم ٢٢٤١٨٢٧٥ اثناء قيام العلاقه التعاقديه المنتهيه بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢٠م ويطلب تطبيق احكام العقد المنتهي علي الفواتير اللاحقه. ثالثا: واما قول المدعي عليها وجميع طلبات الارجاع تمت علي بضايع تم التعاقد علي شرايها خلال الفتره من ٢٠٢٢م الي ٢٠٢٣م. فغير صحيح جمله وتفصيلا يؤكد عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها ما ذكرناه في الفقره ثانيا اعلاه فان جميع ما تذكره لا يخرج عن فاتوره واحده ذات الرقم ٢٢٤١٨٢٧٥ والتي كانت بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٩م ولم تقدم المدعي عليها فاتوره واحده بيعت بعد انتهاء العقد السابق تم ارجاعها للمدعيه مما يدل علي عدم صحه هذا الادعاء، وعلي التسليم بوجود فاتوره بيعت بعد انتهاء العقد الذي تتمسك به المدعي عليها وتم ارجاعها فليس فيه دلاله علي استمرار العقد المنتهي او تجدده لعدم النص علي ذلك وللمتعاقدين ان يتقايلا في المحل او بعضه فان العقد المنتهي صريح في كونه عقد محدد المده وقد جاء ذكر تحديد المده في تمهيد العقد وفي الماده (١٢) بشكل صريح حيث جاء فيها: يسري العمل بهذه الاتفاقيه لمده سنه ميلاديه واحده تبدا من تاريخ ٢٠/٠٨/٢٠١٩ الي ١٩/٠٨/٢٠٢٠. رابعا: واما الفاتوره التي ارفقها المدعي عليه بعدم وجود نص (عدم جواز استبدال او ارجاع البضاعه المباعه بعد مرور سبعه ايام). فهي الفاتوره الوحيده التي لا تحتوي علي هذا النص الا ان البيع فيها كان تام ولا ينطبق عليه العقد المنتهي بدلاله مطابقه الرصيد المقدم رفق صحيفه الدعوي وبدلاله انتهاء العقد. وبناء علي ما تقدم فان موكلتي مازالت متمسكه بطلباتها المرصوده في صحيفه الدعوي.) كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها (اولا: ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان عليه، حيث استمرت علميه البيع والشراء بين الطرفين بنفس شروط واحكام العقد ودليلانا علي ذلك ما قدمناه من فواتير وافاده مندوب المدعيه ومراسلات عبر البريد الالكتروني ورسايل الواتس اب تفيد باتفاق الطرفين علي ارجاع بعض البضايع التي لم تتمكن موكلتي من تصريفها. كما انه اثناء المراسلات بالبريد الالكتروني والوات ساب لم ترفض المدعيه ارجاع البضايع ولم تدفع بان العقد منتهي ولا يمكن تطبيق بنوده حيث ارسلت المدعيه مندوبهم للاطلاع علي البضاعه وحصرها في مستودعات موكلتي ووعدت بارجاعها. ثانيا: انه يوجد بضايع مشتراه خلال الفتره من (٢٦/٠٨/٢٠١٩) الي (٢٥/١٠/٢٠١٩) بمبلغ (٨,٣٩٨) ريال طالبت موكلتي اعادتها ووافقه المدعيه علي ارجاعها وهي من ضمن المبلغ المطالبه.) كما قدم وكيل المدعيه مذكره ونصها (ما ذكره المدعي عليه من ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان لا محل له هنا اذ ان العقد محدد المده فينتهي العمل باحكامه وبنود في اجل معين بين الطرفين متفق عليها حينها وطلبنا محصور كما ذكرنا سابقا في الفواتير اللاحقه للعقد، واما الفواتير والمراسلات فقد تم الرد عليها سلفا واما ما ذكره في ثانيا فهو تكرار لما سبق ان ذكره المدعي عليه وكاله وقد سبق الاجابه عنه) وفي جلسه ٠٣/٠١/١٤٤٦ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاموا بايداع مذكراتهم عبر ملف القضيه وبعرض مذكره وكيل المدعيه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم الرد عليها وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاموا بايداع مذكرات عبر ملف القضيه وباطلاع الدايره عليها سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهم ما يودان اضافته قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٢٠٢,٦٧٢.٩٠) ريال مقابل البضاعه التي باعتها المدعيه علي المدعي عليها ولم تقم بسداد المبلغ وكذلك التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (٢٠,٢٦٨) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعي عليها صادق علي صحه العقد المبرم بين الطرفين واكد علي ان العقد سار والتعامل لا يزال مع المدعيه علي تصريف البضاعه وليس بيعا حال الثمن فالثابت للدايره استلام المدعي عليها للبضاعه مح الادعاء وبتحقق الدايره مما ذكره ودفع به وكيل المدعي عليها من ان العقد علي التصريف فلم يظهر للدايره صحته اذ ان العقد منصوص علي مدته سنه واحده ومن ثم اصبح تعامل الطرفين علي الفواتير والتي نص فيها علي ان البضاعه المباعه لا تسترجع بعد (٧) ايام من تاريخ استلامها وبما ان الاصل في العقود ما رضيه طرفاه اذ كان متوافقا مع الشرع والنظام فقد نص صراحه في العقد بين الطرفين علي ان مدته سنه واحده فقط وهو ما يؤكد ويقوي جانب المدعيه من ان البيع حال الثمن وليس بيع علي تصريف البضاعه الامر الذي تنتهي في الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه للمدعيه، وعن طلب اتعاب المحاماه فحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في طلبها للتعويض حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يتوافق مع الوجه المعتاد لطلبات التعويض عن اتعاب المحاماه واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع وفقا لطلب وكيلها حسبما تراه عادلا بما تقرب نسبته من (١٠%) من مبلغ المطالبه وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي/اولا: الزام شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٢,٦٧٢.٩٠) ميتان والفان وستمايه واثنان وسبعون ريالا وتسعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٢٦٨) عشرون الفا وميتان وثمانيه وستون ريال اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.