tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 1563 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1395-06-03 document_type=ruling entity=document_number:07c4f44d-66b6-4de2-be9c-c84da5473804 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 1563 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
 
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: يملك موكلي (...) مؤسسه فرديه باسم (مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 3/6/1395ه ونظرا لرغبه اخيه المدعي عليه في الدخول معه في هذا النشاط تم الاتفاق علي تحويل المؤسسه المذكوره الي شركه (ذات مسيوليه محدوده) بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 25/5/1410ه. وكان الاتفاق بين المدعي (...) والمدعي عليه (...) علي دخول المدعي عليه شريكا مع موكلي علي ان يدفع المدعي عليه لموكلي حصته في الشركه الجديده وقدرها (3015) حصه بنسبه شراكه قدرها (16.75%) علي ان يكون ذلك بقيمه اجماليه قدرها (3,015,000) ثلاثه ملايين وخمسه عشر الف ريال، ونظرا لظروف المدعي عليه الماليه في ذلك الحين ونظرا لكونه شقيق لموكلي فقد وافق موكلي علي دخوله في الشركه علي ان يدفع له قيمه الحصه لاحقا، وقد تم توقيع عقد التاسيس بتاريخ 1/ 1/ 1410ه، وقد ورد فيه ان المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليه لصالح موكلي تم استلامها وانه لا مطالبات بين الطرفين، وهذا غير صحيح، حيث ان عقد التاسيس وتوثيقه لدي كاتب العدل يحتاج اما لاثبات سداد قيمه الحصص في الشركه او الاقرار بالاستلام، ونظرا لعدم قدره المدعي عليه في ذلك الحين علي السداد تم تدوين هذه العباره وفي الحقيقه لم يتم سداد هذا المبلغ مطلقا، مع استمرار الشركه من تاريخ عقد التاسيس حتي الان. وقيمه هذه الحصص حق لموكلي بناء علي عقد التاسيس الذي نص علي انه لما كان الطرف الاول (...)... يمتلك مصانع (...) لعربات اليد... ولما كان الاطراف من الثاني الي السادس يرغبون في مشاركه الطرف الاول في ملكيه المصانع المذكوره.... ولم يدفع المدعي عليه قيمه هذه الحصه حتي الان، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه حصه الشراكه لموكله وهي مبلغ قدره: (3,015,000) ثلاثه ملايين وخمسه عشر الف ريال.
 فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، وبعد فتح باب المرافعه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، ثم سالت الدايره المدعي عن المدعي عليه في هذه الدعوي هل هو (...) او (...)؟ حيث ان لايحه الدعوي تقول (...)، والاسم المدرج يقول (...)، وعليه ارفاق هويه (...) و(...) في الترافع الكتابي، وتقدم البينه علي الدعوي، فقدم مذكره عبر الترافع الكتابي جاء فيها (نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه في هذه الدعوي هو (...) سجل مدني رقم (...) وجميع مستندات الدعوي والبينات المرفقه تخص (...) ، وانما تم ادراج اسم (...) و(هويته) في لايحه الدعوي خطا وهي دعوي اخري مستقله، والصحيح ان الدعوي ضد (...) (...) ، علما ان هويه (...) هي (...))، وهويه (...) هي (...) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الاقرار الوارد في عقد التاسيس باستلام موكله مبلغ الحصص في الشركه، فذكر انه غير صحيح وانه صوري من اجل انهاء اجراءات تسجيل عقد التاسيس في وزاره التجاره، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي قدم مذكره عبر الترافع الكتابي جاء فيها (اولا: الدفوع الشكليه:- ا/ اقام المدعي دعواه بصفته الشخصيه اصيلا ووكيلا للمطالبه بقيمه حصه شركه قد تاسست قبل اكثر من ثلاثين سنه، ومن المعلوم ان الشركه تتمتع بصفه اعتباريه وذمه ماليه مستقله منفكه عن الشركاء فيها. ب/ من المعلوم لدي اصحاب الفضيله بان الصفه في الخصومه من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، كما نصت علي هذا اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه 30/1. ج/ قد تقرر نظاما بان الدفع بانعدام الصفه دفع شكلي يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، كما نصت الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: مع تمسكنا بالدفوع الشكليه السابق ذكرها نذكر الدفوع الموضوعيه علي الدعوي: - ا/ ما جاء في الدعوي فغير صحيح جمله وتفصيلا. ب/ عدم استناد المدعي في دعواه علي اساس صحيح، حيث اقر الشركاء جميعا في عقد تاسيس الشركه في تمهيد عقد تاسيس شركه (...) لعربات اليد ومهمات النظافه وحمايه صحه البييه، ما نصه " وان كل من الاطراف من الثاني الي السادس قد قاما بسداد قيمه حصصهم الي الطرف الاول واعتبار ان توقيع كافه الاطراف علي هذا العقد يعتبر بمثابه مخالصه تامه فيما بينهم واقرار منهم بذلك". وحيث ان المتقرر فقها وقضاء ونظاما ان المرء يتحمل نتيجه اقراره ومؤاخذ به. ج/ صدر حكم نهايي برقم (...) وتاريخ 22/09/1439ه علي ثبوت ملكيه حصص المدعي عليه في شركه (...) ودفع القيمه، وحيث سببت محكمه الاستيناف التجاريه تثبيت هذه الحصص بقولها " وبهذا فان حصص جميع الشركاء تعتبر ثابته ومستقره ومدفوعه القيمه، واذ تم كتابه هذا العقد وتوثيقه لدي كاتب عدل وشهره وتسجيله لدي وزاره التجاره فانه يعتبر حجه علي الكافه ولا يسوغ الرجوع عما تضمنه من تفصيل واحكام الا بموجب قرارات تعديل مكتوبه ومستوفيه لاجراءات التوثيق الشرعيه والنظاميه بنفس القوه التي بها تاسيس عقد الشركه". (...) للمدعي رفع دعوي باسم شركه مصنع (...) لعربات اليد ومهمات النظافه ضد المدعي عليها بهذه الدعوي (...) بدعوي رقم (...) وتاريخ 1437، وقام وكيل المدعيه بطلب تغيير المدعيه الي المدعي (...) بصفته الطبيعيه، واجابت الدايره ان هذا الطلب غير مقبول نظاما، ونتج عنه عدم قبول الدعوي لاقرار وكيل المدعيه بعدم صفه المدعيه في هذه الدعوي وصدر حكم نهايي بعدم قبول الدعوي، وعليه ينطبق حجيه الامر المقضي به. ه/ من الواضح لدي اصحاب الفضيله تخبط المدعي في دعواه وعدم صحتها وكيديتها، حيث ان الدعوي مقامه ضدي الا ان صحيفه دعوي المدعي جاءت ضد (...) -اخ لطرفي الدعوي – وهذا يؤكد عدم صحه الدعوي وكيديتها. وتاسيسا علي ما سبق: - اطلب من مقام الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او رفضها لعدم صحتها. - الزام المدعي بدفع مبلغ (100.000 ريال) اضرار التقاضي)، ثم انه تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت: (نرفق لفضيلتكم لايحه الدعوي بعد تعديل الخطا مع البينه علي الدعوي، وهي كما يلي: اتقدم لفضيلتكم بدعوي موكلي (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) وهي كما يلي: يملك موكلي (...) مؤسسه فرديه باسم (مؤسسه (...) لعربات اليد) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 3/6/1395ه ونظرا لرغبه اخيه المدعي عليه في الدخول معه في هذا النشاط تم الاتفاق علي تحويل المؤسسه المذكوره الي شركه (ذات مسيوليه محدوده) بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 25/5/1410ه. وكان الاتفاق بين المدعي (...) والمدعي عليه (...) علي دخول المدعي عليه شريكا مع موكلي علي ان يدفع المدعي عليه لموكلي حصته في الشركه الجديده وقدرها (3015) حصه بنسبه شراكه قدرها (16.75%) علي ان يكون ذلك بقيمه اجماليه قدرها (3,015,000) ريال ثلاثه ملايين وخمسه عشر الف ريال . ونظرا لظروف المدعي عليه الماليه في ذلك الحين ونظرا لكونه شقيق لموكلي فقد وافق موكلي علي دخوله في الشركه علي ان يدفع له قيمه الحصه لاحقا، وقد تم توقيع عقد التاسيس بتاريخ 1/1/1410ه وقد ورد فيه ان المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليه لصالح موكلي تم استلامها وانه لا مطالبات بين الطرفين، وهذا غير صحيح، حيث ان عقد التاسيس وتوثيقه لدي كاتب العدل يحتاج اما لاثبات سداد قيمه الحصص في الشركه او الاقرار بالاستلام، ونظرا لعدم قدره المدعي عليه في ذلك الحين علي السداد تم تدوين هذه العباره وفي الحقيقه لم يتم سداد هذا المبلغ مطلقا، مع استمرار الشركه من تاريخ عقد التاسيس حتي الان، وقيمه هذه الحصص حق لموكلي بناء علي عقد التاسيس الذي نص علي انه" لما كان الطرف الاول (...).... يمتلك مصانع (...) لعربات اليد .... ولما كان الاطراف من الثاني الي السادس يرغبون في مشاركه الطرف الاول في ملكيه المصانع المذكوره ...." والمدعي عليه لم يدفع قيمه هذه الحصه حتي الان. الاسانيد: اولا: اقرار المدعي عليه القضايي (واللاحق لعقد التاسيس) بانه لم يدفع اي مبلغ للدخول في الشركه (مرفق). ثانيا: لا يوجد اي سند او تحويل او حواله او تسليم لهذا المبلغ من قبل المدعي عليه لصالح موكلي. الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع قيمه حصه الشراكه لموكلي وهي مبلغ وقدره ثلاثه ملايين وخمسه عشر الف ريال (3,015,000) ريال)، كما تقدم وكيل المدعي بمذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليه المرفقه اعلاه تضمنت: (اشاره الي الجواب المقدم من المدعي عليه (...) ، فنجيب عما ذكره بما يلي: الرد علي الدفع الشكلي: ما ذكره المدعي عليه من ان موكلي لا صفه له في الدعوي لكون الحق المدعي به هو حق للشركه غير صحيح، والصحيح ان قيمه الحصه محل الدعوي حق لموكلي لكون الشركه المذكوره قد تاسست عن طريق تحويل المؤسسه المملوكه لموكلي الي شركه بعدما جري تقييم موجودات المؤسسه ثم ادخل فيها الشركاء ومنهم المدعي عليه، كما جاء في تمهيد عقد تاسيس الشركه: "ان الطرف الاول (...) يمتلك مصانع (...)... ولما كان الاطراف من الثاني الي السادس يرغبون في مشاركه الطرف الاول في ملكيه المصانع ... وحيث اتفق جميع الاطراف علي تقييم صافي اصول المصانع بمبلغ (18,000,000) ريال ... واعتبار صافي التقييم يمثل راس مال الشركه."(مرفق1). ومما يعضد ذلك الحكم الصادر في القضيه رقم (...) وتاريخ 1437ه والمؤيد من الاستيناف والمنتهي بعدم قبول الدعوي لكون الشركه ليست لها صفه في اقامتها (مرفق2)، وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه فيكون له حجيه الامر المقضي كما نص عليه النظام. *الرد علي الدفع الموضوعي:
اولا: ما استند عليه المدعي عليه مما ورد في عقد تاسيس الشركه من سداد جميع الاطراف قيمه حصصهم الي الطرف الاول (...) ، فهذا غير صحيح، وانما تم كتابه هذا النص المشار له - في ذلك الحين- لاكمال اجراءات تسجيل الشركه بوزاره التجاره، حيث كان جميع الشركاء –في ذلك الحين- لا يستطيعون دفع قيمه الحصص لموكلي وقد طلبوا من موكلي في ذلك الحين امهالهم في سداد قيمه الحصص، وقد وافق موكلي علي ذلك وقام بامهالهم وتم كتابه هذا الاقرار الصوري، حيث انه لا يمكن اكمال اجراءات تاسيس الشركه لدي وزاره التجاره الا بالاقرار بدفع كامل راس المال من جميع الشركاء، والدليل القاطع علي ذلك هو الاقرارات المتتابعه الصادره من جميع الشركاء بما فيهم المدعي عليه والتي جاءت بعد تاسيس الشركه، حيث اقروا في مجلس القضاء واقروا بشكل مكتوب بانهم لم يدفعوا قيمه حصصهم في الشركه، والمستندات المثبته لذلك اعرضها لفضيلتكم كما يلي: 1. اقرار الشريك (...) المؤرخ بتاريخ 15/1/1417ه (مرفق3). 2. اقرار الشريك (...) المدون بالصك رقم (...) وتاريخ 27/6/1432ه والصادر عن الدايره الحقوقيه الاولي بمحكمه الاستيناف العامه بالرياض (مرفق4). 3. اقرار الشريك (...) المؤرخ في 18/6/1417ه (مرفق5). 4. الاقرارات الصادره من الشركاء (...) و(...) و(...) و(...) ابناء (...) امام القاضي (...) بالمحكمه العامه بالرياض حيث حضروا واقروا بانهم لم يدفعوا اي ريال في انشاء وتاسيس الشركه (مرفق6). ثانيا: اقر المدعي عليه عده مرات في المجالس القضاييه انه لم يسدد قيمه حصته لموكلي، وهذه الاقرارات القضاييه التي صدرت منه جاءت في ازمنه متفاوته وامام مجالس قضاييه مختلفه وجميعها لاحقه لعقد تاسيس الشركه، فهي دليل قاطع علي صحه دعوي موكلي وانه لم يستلم قيمه الحصه من المدعي عليه، وحيث ان الاقرار القضايي (وهو ما يكون في مجلس القضاء) اقوي حجيه من الاقرار في غير مجلس القضاء، وما يحصل امام القاضي حجيته ثابته لا يشوبها شايبه ولا يعتريها الشك فهي من اقوي البينات التي تثبت الحق المقر به، وهذه الاقرارات كما يلي: 1. بعد عقد تاسيس الشركه بسنوات، وفي عام 1428ه وامام القاضي (...) بالمحكمه العامه بالرياض حضر المدعي عليه واقر بانه لم يدفع اي ريال من حصته في الشراكه. (مرفق7). 2. في عام 1432ه، وامام الدايره الاولي لتمييز القضايا الحقوقيه بمحكمه الاستيناف بالرياض حضر المدعي عليه واقر بانه يملك نصيبه في تلك المصانع بالهبه من والده المدعي في تلك الدعوي، وقد حكم برفض الدعوي، وهو يثبت ان المدعي عليه لم يدفع قيمه الحصه. (مرفق8). 3. في عام 1435 ه، وامام الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض - في الدعوي المقامه من (...) ضد المدعي عليه واخوته بشان المطالبه باسترداد جميع حصص الشركه محل الدعوي - قرر المدعي عليه بان حصته من الشركه الت اليه بالهبه وليس من خلال دفع قيمتها كما يزعم في هذه الدعوي اذ قال ما نصه (فبالاشاره الي دعوي المدعي والدنا (...) وما ذكره من تفاصيل في دعواه فنقرر بان كل ما ذكره صحيح وان الوالد اراد الرجوع في هبته). (مرفق9). 4. في عام 1440ه، ورد اقرار من المدعي عليه في مذكرته الجوابيه والمؤرخه بتاريخ 12/11/1440ه، والمقدمه منه للدايره التجاريه السابعه اقر باقرار بانه لم يدفع حصته في الشركه نقدا وانما كانت حصصا عينيه، رغم ان عقد التاسيس يثبت ان الحصص العينيه في الشركه كامله هي ملك لموكلي (...) ، والمدعي عليه هنا يذكر انه قام بسداد كامل قيمه الحصه، مما يبين كذبه وتناقضه. (مرفق10). 5. ورد اقرار اخر من المدعي عليه في المذكره المشار لها اعلاه بانه لم يدفع قيمه مبلغ الحصه محل الدعوي وان الحصه الت اليه بالهبه او التنازل وليس من خلال دفع قيمتها، اذ قال ما نصه (ان ثبت ان الوالد حفظه ﷲ هو من اسس المصانع فسبق ان وهب الاخوه هذه المصانع، وان ثبت قضاء ان الاخ (...) هو من اسس المصانع فهو قد تنازل بكامل اهليته المعتبره شرعا) (مرفق10). ثالثا: ما ذكره المدعي عليه بخصوص القضيه رقم (...) وتاريخ 22/ 09/ 1439ه من انه صدر الحكم فيها بثبوت ملكيته في الشركه ودفع قيمتها غير صحيح، بل ان الحكم في تلك الدعوي هو رفض دعوي (...) في ملكيته للشركه، واما ملكيه المدعي عليه وبقيه الابناء فليست محل النزاع في تلك الدعوي فضلا عن مساله دفع قيمه الحصص من عدمها، واما ما احتج به مما ورد في تسبيب الاستيناف فلا وجه له، حيث ان هذا الامر لم يكون محل بحث الدايره وليس محل الخصومه ولم يكن الحكم مترتبا عليه مما لا يجعل له حجيه الامر المقضي، وقد نصت الماده (77) من نظام المحاكم التجاريه علي ان "الاحكام النهاييه –التي حازت حجيه الامر المقضي- حجه فيما فصلت فيه من خصومه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم ..." وبناء عليه فان الحكم لا حجه فيه، وحقيقه تلك الدعوي انها دعوي صوريه لا صحه لها تواطي فيها المدعي (...) مع المدعي عليهم (ومنهم المدعي عليه (...) للاستيلاء علي كل ما يملكه موكلي سواء في الشركه محل الدعوي او غيرها، وقد صدر الحكم برفض الدعوي، فهي قضيه لا علاقه لها بهذه الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم اطلاقا، وقد ذكرها المدعي عليه ليحاول التشويش والتضليل علي الدايره والتهرب من الرد علي اقراره بعدم السداد، والنص الذي يشير له المدعي عليه هو تعقيب من محكمه الاستيناف علي ما ذكره اصحاب الفضيله قضاه الدايره الابتداييه في تسبيبهم، وليس اثباتا او نفيا حيث ان هذا الامر لم يكن محل نظر دايره الاستيناف وليس هو محل الدعوي، والنص المذكور في عقد التاسيس قد نسخه اقرارات المدعي عليه في مجالس القضاء بانه لم يقم بدفع قيمه نصيبه من الشركه. رابعا: مما يؤكد تلاعب المدعي عليه ويكذب دعواه بالسداد انه لم يقدم ما يثبت ذلك بل ولم يذكر كيفيه سداده لتلك المبالغ، ولا سيما ان مثل هذه المبالغ لا يتصور فيها الدفع الا بطريقه بينه وواضحه بحوالات او شيكات ونحوها. خامسا: وحيث ان الامر ما ذكر فهذا دليل علي ان البيان المذكور في عقد التاسيس ليس صحيحا، ويقدح في حجيته، وعلي من يدعي الوفاء تقديم البينه علي ذلك احقاقا للحق، وحيث ان الاقرار الوارد في العقد من قبل موكلي والاقرارات القضاييه الصادره من المدعي عليه هي بينتان يقدم الاحدث والمتاخر منهما للقاعده الفقهيه التي تنص علي ان "الحادث ينسب لاقرب اوقاته" والاحدث هو الاقرار بعدم السداد، كما ان الاقرار المتاخر مقدم علي الاقرار المتقدم لزياده البينه فيه. كما ان اقرارات المدعي عليه صدرت بعد سنوات من عقد التاسيس. اضافه الي ان قول موكلي يعضده الاصل وهو عدم السداد والبينات اذا تعارضتا اما ان يقدم المتاخر منهما او ان تسقط كلا البينتين ويرجع للاصل وهو عدم السداد. الطلبات: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ثلاثه ملايين وخمسه عشر الف ريال (3,015,000ريال) ريال لموكلي)، وعلي اثر ذلك تقدم المدعي عليه بمذكره تضمنت: (اولا: صدر الحكم النهايي – المرفق سابقا – من المحكمه التجاريه من الدايره التجاريه السابعه عن الدعوي رقم (...) لعام 1437ه والمقامه من شركه مصانع (...) ضدي – في ذات موضوع الدعوي المنظوره امامكم- حيث تضمنت اسباب الحكم ما نصه اصحاب الفضيله ب: "فهذه النصوص من عقد التاسيس تثبت ان المدعي عليه قام بسداد كامل حصته في الشركه وان دعوي المدعي مع وجود هذه النصوص الموقع عليها من قبل كافه الشركاء مرفوضه". 
ثانيا : نؤكد لمقام الدايره تمسكنا بما دفعناه سابقا بالحكم النهايي الاحدث والاخير – المرفق سابقا - بما يخص حصص الشركه محل الدعوي ، دعوي رقم (...) لعام 1439ه حيث تضمن اسباب الحكم الصادر من الاستيناف في عام 1441ه ما نصه اصحاب الفضيله ب : "وبهذا فان حصص جميع الشركاء تعتبر ثابته ومستقره ومدفوعه القيمه، واذ تم كتابه هذا العقد وتوثيقه لدي كاتب عدل وشهره وتسجيله لدي وزاره التجاره فانه يعتبر حجه علي الكافه ولا يسوغ الرجوع عما تضمنه من تفصيل واحكام الا بموجب قرارات تعديل مكتوبه ومستوفيه لاجراءات التوثيق الشرعيه والنظاميه بنفس القوه التي بها تاسيس عقد الشركه". بالاضافه الي ان عقد تاسيس الشركه والموثق امام كاتب العدل جاء بمعارضه دعوي المدعي وهو لوحده حجه علي المدعي، وقد نصت الماده ثمانون من نظام القضاء: "الاوراق الصادره عن كتاب العدل تكون لها قوه الاثبات ويجب العمل بمضمونها امام المحاكم بلا بينه اضافيه ولا يجوز الطعن فيها الا تاسيسا علي مخالفتها لمقتضي الاصول الشرعيه والنظاميه او تزويرها". وقد اكد الحكم النهايي ما تضمنه عقد التاسيس. ثالثا: نرفق لمقام الدايره حكم وسابقه قضاييه في دعوي اقامتها شركه مصانع (...) ضد اخي/ (...) دعوي رقم (...) لعام 1437ه وذلك في ذات موضوع الدعوي المنظوره امامكم، حيث صدر حكم نهايي برفض الدعوي (مرفق الحكم). رابعا: كما نرفق لمقام الدايره حكم ابتدايي بعدم قبول الدعوي في دعوي اقامها المدعي ضد اخي/ (...) دعوي رقم (...) لعام 1441ه وذلك في ذات موضوع الدعوي المنظوره امامكم (مرفق الحكم). خامسا: اقام المدعي بصفته الشخصيه دعوي ضد اخي/ (...) في ذات موضوع الدعوي المنظوره امامكم دعوي رقم (...) لعام 1442ه بالرغم من وجود حكم نهايي لصالح اخي (...) بما يخص موضوع الدعوي – كما اشرنا اليه في ثالثا – وقد صدر به حكم ابتدايي بعدم قبول الدعوي في تاريخ 14/04/1442ه (مرفق ضبط نطق الحكم). ومن خلال ما سبق ذكره وارفاقه، يتضح لمقام الدايره الموقره كيديه المدعي ووكيله في اقامه دعاوي سبق ان تم الفصل فيها قضاء باحكام نهاييه ، ولما في ذلك من اشغال للقضاه والقضاء ومؤسسات الدوله فيجب ان يكون هناك حدا لمثل هذه الدعاوي الباطله والكيديه وعليه: اطلب من مقام الدايره الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها)، ثم انه قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وفي هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع حصص في شركه نظاميه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
وفيما يتعلق بصفه المدعي في هذه الدعوي، فان النزاع الماثل لا يتعلق بعدم تقديم المدعي عليه لحصته في الشركه، حتي تكون الصفه منعقده للشركه، اذ ان تقديم حصه المدعي عليه وجميع الشركاء ثابت باتفاق الطرفين، بل النزاع يتعلق بعدم سداد المدعي عليه قيمه الحصه للمدعي بحكم ملكه السابق لها؛ وبالتالي فان صفه المدعي منعقده في هذه الدعوي.
 وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (3,015,000) ريال ثلاثه ملايين وخمسه عشر الف ريال، وهي تمثل حسب قوله قيمه (3015) حصه في شركه مصنع (...) لعربات اليد (ذات مسؤوليه محدوده)، وفقا لعقد التاسيس المؤرخ بتاريخ 1/1/1410ه. ولما كان الثابت باقرار المدعي استلامه لقيمه الحصه من المدعي عليه حيث نص عقد تاسيس الشركه في التمهيد علي انه (... وان كل من الاطراف من الثاني الي السادس – المدعي عليه الطرف الرابع – قاموا بسداد قيمه حصصهم الي الطرف الاول - المدعي – وباعتبار ان توقيع كافه الاطراف علي هذا العقد يعتبر بمثابه مخالصه تامه فيما بينهم واقرار منهم بذلك)، كما نص في مادته السابعه علي انه (... كما يقر الطرف الاول بانه استلم قيمه حصص الشركاء من الثاني الي السادس...). كما انه صدر حكم نهايي في القضيه المقامه من والد طرفي الدعوي ضدهما بدعوي انه وهبهم حصصهم في الشركه وطلبه الرجوع فيها، والمقيده برقم (...) لعام 1435ه) عن الدايره الابتداييه الثالثه، والذي اكتسب القطعيه بحكم دايره الاستيناف الثانيه في القضيه رقم (...) وتاريخ 22/09/1439ه) بثبوت ملكيه حصص المدعي عليه في شركه مصنع (...) ودفع القيمه، حيث سببت دايره الاستيناف التجاريه بقولها " وبهذا فان حصص جميع الشركاء تعتبر ثابته ومستقره ومدفوعه القيمه، واذ تم كتابه هذا العقد وتوثيقه لدي كاتب عدل وشهره وتسجيله لدي وزاره التجاره فانه يعتبر حجه علي الكافه ولا يسوغ الرجوع عما تضمنه من تفصيل واحكام الا بموجب قرارات تعديل مكتوبه ومستوفيه لاجراءات التوثيق الشرعيه والنظاميه بنفس القوه التي بها تاسيس عقد الشركه"؛ لذا فان دعوي المدعي تكون حريه بالرفض.
 
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
 برفض هذه الدعوي المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...) ، ضد: (...) ، سجل مدني رقم (...) ؛ وفقا لما هو مدون في الاسباب. وﷲ الهادي والموفق الي سوء السبيل.
عضو 
عبدﷲ بن محمد البدر
عضو 
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري
رييس الدايره 
عبدﷲ بن سليمان العرم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2491 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (3،015،000)ثلاثه ملايين وخمسه عشر الف ريال قيمه عدد(3015)ثلاثه الاف وخمسه عشر حصه في شركه (...) لعربات اليد (ذات مسؤليه محدوده)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه
 
(الاسباب)
وبما ان المستانف يطلب الزام المستانف ضده بمبلغ قدره (3،015،000)ثلاثه ملايين وخمسه عشر الف ريال قيمه عدد(3015)ثلاثه الاف وخمسه عشر حصه في شركه (...) لعربات اليد (ذات مسيوليه محدوده) وفقا لعقد التاسيس المؤرخ في 1410/1/1ه ,ولما كان الثابت من اوراق القضيه ان المبلغ محل المطالبه دفع نيابه عن المدعي عليه وذلك بما نصه (ونظرا لظروف المدعي عليه الماليه في ذلك الحين ونظرا لكونه شقيق لموكلي فقد وافق موكلي علي دخوله في الشركه علي ان يدفع له قيمه الحصه لاحقا...الخ) ا.ه،وبما ان وكيل المستانف في هذه الجلسه بين بان المقصود من ذلك ان المبلغ مديونيه بذمه المدعي عليه قد اقرضه المدعي لاخيه المدعي عليه قبل 32سنه تقريبا.
وبما ان العلاقه القايمه بن طرفي الدعوي علاقه قرض، واعمال القروض يعد مدنيا بطبيعته وهذا مما استقرت عليه الاحكام التجاريه في كون دعاوي القروض لاتعد من الاعمال التجاريه، ولما كانت تلك العلاقه قبل ان تتحول المؤسسه الي شركه وبالتالي لايمكن تطبيق نظام الشركات سواء القديم او الجديد علي العلاقه القايمه بين الطرفين ؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها .
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/4/10ه، الصادر في القضيه رقم 1563 لعام 1442ه. ثانيا : عدم اختصاص الدواير التجاريه نوعيا. وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو 
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي