tree · classes · sources · search · improve
root / education / higher_education

النظام الأساس لجامعة الرياض للفنون

uqn_gov_sa · law · processed · 39 chunks

date_gregorian=2026-03-13 date_hijri=1447-09-24 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=higher_education validity_confidence=0.0
الماده الاولي:يكون للالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها:الجامعه:جامعه الرياض للفنون.الوزير:وزير الثقافه.الوزاره:وزاره الثقافه.المجلس:مجلس امناء الجامعه.النظام:النظام الاساس للجامعه.اللوايح:اللوايح الصادره بناء علي النظام.الماده الثانيه:1- تتمتع الجامعه -بناء علي النظام- بالشخصيه الاعتباريه والذمه الماليه المستقله باعتبارها مؤسسه تعليميه ذات طبيعه خاصه وغير هادفه للربح.2- تتولي الوزاره الاشراف علي اعمال الجامعه، ويكون مقر الجامعه الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع وكليات ومعاهد واكاديميات واقسام ومراكز ابحاث وبرامج ومراكز الابداع الفكري داخل المملكه وخارجها؛ بحسب الحاجه.الماده الثالثه:1- تتمتع الجامعه بالاهليه والحريه الكامله في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق اهدافها واداره شؤونها وفروعها وكلياتها ومعاهدها واكاديمياتها ومراكزها واقسامها وبرامجها وحاضناتها ومرافقها كافه؛ وفقا لاحكام النظام واللوايح.2- يتمتع اعضاء هييه التدريس في الجامعه بالحريات والحقوق الاكاديميه والبحثيه المتصله بالبحث العلمي وتطويره ونشر المعرفه وايجاد البييه البحثيه والتعليميه الملايمه، ويلتزمون باستخدام هذه الحريات والحقوق لتنميه معارف الطلاب والطالبات في مجالات تخصصاتهم، وتحسين كفاياتهم العلميه ومهاراتهم، والعمل علي تطوير المعرفه وتعميقها، وفقا لما يقره المجلس في هذا الشان.3- لا تخضع الجامعه ولا اعضاء هييات التدريس فيها لاي من الانظمه او اللوايح او التعليمات التي تسري علي الجامعات وهييات التدريس الاخري داخل المملكه؛ وذلك مع التقيد بسياسات الدوله وتوجهاتها.4- تمنح الجامعه شهادتها في مستويات التعليم العالي بمختلف درجاتها، وشهادات التعليم التقني والمهني، وبرامج التعليم المستمر، والتعليم عن بعد، والتعليم المدمج، وبرامج الزماله وما بعد الدكتوراه، وبرامج التلمذه وغيرها، وتمنح كذلك الشهادات الفخريه؛ وذلك وفقا لما يقره المجلس.5- تلتزم الجامعه بتحقيق معايير الاعتماد الاكاديمي لدي هييه تقويم التعليم والتدريب في المملكه، او لدي هييات ومؤسسات الاعتماد الاكاديمي الدوليه.الماده الرابعه:تهدف الجامعه الي تاهيل الكوادر البشريه في القطاعات الثقافيه والاسهام في تطوير القطاعات الثقافيه، ولها في سبيل تحقيق اهدافها جميع الصلاحيات اللازمه التي تمكنها من ذلك، وبوجه خاص -دون حصر- ما ياتي:1- وضع السياسات المتعلقه بانشطه الجامعه واستراتيجياتها، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، وذلك بالتنسيق مع مجلس شؤون الجامعات فيما يتعلق بسياسات التعليم الجامعي.2- منح الشهادات الجامعيه، والمهنيه، والفنيه، وجميع شهادات الدبلوم، والدرجات العلميه المشتركه.3- اعداد وتطوير المقررات والمواد الدراسيه الاكاديميه والبحثيه، واعتمادها علي اسس متخصصه.4- ابرام الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم والتعاون، والبروتوكولات، والعقود، والانضمام الي الاتحادات الدوليه، وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات الاكاديميه الاخري والهييات المحليه والاقليميه والدوليه ذات الصله باعمالها ومهماتها؛ بما في ذلك هييات ومؤسسات الاعتماد الاكاديمي الدوليه، وعقد الشراكات مع الجهات الاكاديميه وغير الاكاديميه -داخل المملكه وخارجها- في حدود مجالات اختصاصاتها.5- اقامه المؤتمرات والندوات والفعاليات والمسابقات -داخل المملكه وخارجها- ذات الصله باختصاصاتها والمشاركه فيها، وفقا للاجراءات المتبعه.6- تقديم برامج ودورات تدريبيه وتاهيليه متخصصه، والتعاون مع منشات القطاع الثقافي والقطاعات الاخري في مجال التدريب علي راس العمل.7- اعداد وتنفيذ الدراسات وتقديم الخدمات؛ وفق الضوابط التي يضعها المجلس.8- تاسيس الشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصه او المساهمه فيها، وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمه فيها؛ وذلك وفقا للاجراءات والاحكام النظاميه ذات الصله، والضوابط التي يضعها المجلس بما لا يتعارض مع تلك الاجراءات والاحكام.9- استثمار اموالها المنقوله، والاصول المخصصه لها، وفقا لما يعتمده المجلس في هذا الشان.10- تاسيس واداره الاوقاف داخل المملكه وخارجها، وفقا للاجراءات والاحكام النظاميه المتبعه، وما يعتمده المجلس من ضوابط في هذا الشان بما لا يتعارض مع تلك الاجراءات والاحكام.11- تملك الاصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينيه والفكريه، والحصص، والاوراق الماليه، والعملات الاجنبيه، والسلع، والمشتقات الماليه بانواعها؛ داخل المملكه وخارجها؛ وذلك وفق الاجراءات المتبعه.الماده الخامسه:1- يكون للجامعه مجلس امناء برياسه الوزير، وعضويه كل من:ا- وزير التعليم.ب- وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.ج- نايب وزير الثقافه.د- رييس الجامعه.ه- ممثل من وزاره الثقافه.و- عدد لا يقل عن (سبعه) ولا يزيد علي (سبعه عشر) عضوا علي ان يكون من بينهم من ذوي الخبره والاختصاص المحليين والدوليين، ويصدر بتعيينهم امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير، وتكون مده عضويتهم (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مرتين.2- تحدد بقرار من الوزير مكافات اعضاء المجلس.3- للمجلس منح عضويه المجلس الفخريه وفقا للمعايير التي يحددها. ويجوز للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت او شغل منصب في المجلس، ولا يدخل الاعضاء الفخريون ضمن العدد المطلوب لتوفر النصاب القانوني لاجتماعات المجلس.الماده السادسه:المجلس هو السلطه المهيمنه علي اداره شؤون الجامعه وتصريف امورها ورسم السياسه العامه لها؛ وفقا لاحكام النظام، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها، وله -بوجه خاص- ما ياتي:1- اعتماد السياسات المتعلقه بانشطه الجامعه واستراتيجياتها، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، وذلك بالتنسيق مع مجلس شؤون الجامعات فيما يتعلق بسياسات التعليم الجامعي.2- اعتماد مشروع ميزانيه الجامعه وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات.3- اعتماد اللوايح المنظمه للشؤون الاكاديميه والاداريه والداخليه والماليه للجامعه، وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير شؤونها.4- اعتماد هيكل الجامعه التنظيمي.5- الاشراف علي سير اعمال الجامعه، ورقابه مسيره نموها وتطورها، وتقييم ادايها، ومساندتها، والمحافظه علي استقلاليتها وتميزها.6- تعيين نواب رييس الجامعه، وعمداء الكليات، ورؤساء الاقسام والاكاديميات، وتعيين اعضاء هييه التدريس، والمستشار القانوني العام للجامعه، وفقا للوايح.7- الموافقه علي انشاء الفروع، والكليات، والمعاهد، والاكاديميات، والاقسام، ومراكز الابحاث، والبرامج، وحاضنات المشاريع الاجتماعيه، ومراكز الابداع الفكري.8- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم والتعاون، والبروتوكولات، والعقود، وعلي الانضمام الي الاتحادات الدوليه، وعلي تبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات الاكاديميه الاخري والهييات المحليه والاقليميه والدوليه ذات الصله باعمال الجامعه ومهماتها؛ بما في ذلك هييات ومؤسسات الاعتماد الاكاديمي الدوليه، وعقد الشراكات مع الجهات الاكاديميه وغير الاكاديميه -داخل المملكه وخارجها- في حدود مجالات اختصاصات الجامعه، وذلك وفقا للسياسات المنظمه لتلك الشراكات التي يعتمدها المجلس.9- الموافقه علي عقد القروض وغير ذلك من صور التمويل، وفق الضوابط التي يقرها المجلس، علي الا تتجاوز قيمه القروض اصول الجامعه.10- اعتماد السياسات المنظمه لطلبات الدعم المالي وقبول الجامعه للهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف والمساهمات الاخري من داخل المملكه او خارجها، وفق الاحكام المنظمه لذلك.11- اعتماد ضوابط اعداد وتنفيذ الدراسات.12- الموافقه علي تاسيس الشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصه او المساهمه فيها، وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمه فيها، وتحديد صلاحيتها والاشراف علي اعداد وثايق تاسيسها؛ وذلك وفقا للاجراءات والاحكام النظاميه المتبعه، والضوابط التي يضعها المجلس بما لا يتعارض مع تلك الاجراءات والاحكام.13- اعتماد استراتيجيه الجامعه للاستثمار وسياساته واجراءاته، بما في ذلك تحديد العوايد المستهدفه واليه اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعه ادايه والتخارج منه.14- اعتماد ضوابط تاسيس الجامعه للاوقاف داخل المملكه وخارجها، وادارتها؛ وفقا للاجراءات والاحكام النظاميه المتبعه.15- الموافقه علي تملك الاصول والتصرف بها واستثمارها.16- اعتماد ضوابط تاجير واستيجار المواقع لتقديم الخدمات الاكاديميه وغير الاكاديميه.17- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي الجامعه وتعيينهم في مجالس اداره الشركات والكيانات الاخري التي تمتلكها الجامعه او تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعه.18- اعتماد سياسه وخطه الابتعاث والالتحاق.19- الموافقه علي انشاء الكراسي البحثيه والجمعيات العلميه وعلي السياسات المنظمه لتقديم المنح الدراسيه والبحثيه.20- اعتماد معايير قبول الطلاب بالجامعه ووحداتها -مع الالتزام بمبادي العدل والمساواه- وتقييمهم، ومستهدفات التسجيل والطاقه الاستيعابيه السنويه لاعداد الطلاب.21- الموافقه علي التدريس بلغات اخري.22- الموافقه علي التقويم الدراسي لكل سنه دراسيه، وموعد مراسم التخرج، دون التقيد باي تقويم دراسي اخر.23- تحديد الرسوم الدراسيه، وتحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يري المجلس تحصيلها، واعتماد ضوابط الاعفاء من تلك الرسوم والمقابلات الماليه.24- اعتماد معايير ومتطلبات التوظيف وضوابط الاعاره والاستعاره.25- اعتماد سياسه الافصاح وتعارض المصالح في الجامعه.26- اعتماد الاجراءات المنظمه للتواصل الاعلامي.27- اعتماد القواعد والاجراءات المنظمه لاعمال المجلس.28- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبيه للجامعه، بما يتوافق مع المعايير والسياسات المعمول بها في المملكه.29- تحديد بدايه السنه الماليه للجامعه ونهايتها.30- تعيين مراقب مالي داخلي.31- اعتماد فتح حسابات بنكيه في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه.32- اعتماد سياسه مكافات اعضاء المجلس واللجان المنبثقه عنه وكبار التنفيذيين.وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها ما يراه من مهمات، ويسمي في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافاتهم وفقا لسياسه المكافات المعتمده، ولكل لجنه الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المنوطه بها.وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الي رييسه او اي من اعضايه او من مسؤولي الجامعه، وفقا لما يقتضيه سير العمل في الجامعه.الماده السابعه:1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الجامعه، ويجوز -بموافقه رييس المجلس- عقدها في مكان اخر.2- يجتمع المجلس بدعوه من رييسه مره كل (ثلاثه) اشهر علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس، او اذا طلب ذلك (ثلث) الاعضاء علي الاقل. ويجب ان توجه الدعوه -كتابه- قبل الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جدول الاعمال.3- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل، بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه من الاعضاء.4- تصدر قرارات المجلس باصوات اغلبيه اعضايه الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع.5- للمجلس اصدار قراراته عن طريق التمرير علي جميع اعضايه علي ان تكون الموافقه عليها بالاغلبيه، ما لم يطلب احد الاعضاء -كتابه- انعقاد اجتماع للمجلس للتداول في تلك القرارات، ويجوز اعتماد تصويت الاعضاء علي تلك القرارات عبر وسايل التقنيه. وتعرض القرارات التي اتخذت علي ذلك النحو في اول اجتماع لاحق للمجلس لاثباتها في محضر الاجتماع، وتسري القرارات بالتمرير بعد اكتمال توثيق الموافقه عليها من اغلبيه الاعضاء.6- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابه عنه عند غيابه.7- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.8- يعين بقرار من المجلس امين له، يتولي: اعداد جدول اعمال المجلس، وتوجيه الدعوه الي الاعضاء وامانه سر اجتماعات المجلس، واعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، واي مهمات اخري يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الامين اجره ومزاياه الماليه؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.9- للمجلس دعوه من يراه لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت.الماده الثامنه:يكون للجامعه مجلس اكاديمي ومجلس تنفيذي، ويصدر بتسميه اعضاء ورييس كل منهما وتحديد مهماتهما وقواعد عملهما قرار من المجلس، ويكون ارتباطهما به، ويكونان مستقلين في اداء مهماتهما من الناحيه الفنيه، ولهما -عند الاقتضاء- تشكيل لجان فرعيه.الماده التاسعه:يكون للجامعه رييس يعين بقرار من الوزير بناء علي ترشيح من المجلس، ويعد رييس الجامعه كبير الاداريين التنفيذيين فيها، والمسؤول عن اداره شؤون الجامعه، وترتكز مسؤولياته في حدود النظام، وما يحدده له المجلس من صلاحيات، ويتولي الاختصاصات والمهمات الاتيه:1- اقتراح السياسات المتعلقه بانشطه الجامعه واستراتيجيتها، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها.2- اقتراح اللوايح المنظمه للشؤون الاكاديميه والاداريه والداخليه والماليه للجامعه، وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير شؤونها.3- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الجامعه، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس.4- اقتراح هيكل الجامعه التنظيمي.5- التوصيه بتعيين نواب رييس الجامعه، وعمداء الكليات، ورؤساء الاقسام والاكاديميات، واعضاء هييه التدريس، والمستشار القانوني العام للجامعه.6- التوصيه بانشاء الفروع، والكليات، والمعاهد، والاكاديميات، والاقسام، ومراكز الابحاث، والبرامج، وحاضنات المشاريع الاجتماعيه، ومراكز الابداع الفكري.7- توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم والتعاون، والبروتوكولات، والعقود، بناء علي تفويض من المجلس.8- اقتراح السياسات المنظمه للشراكات.9- اقتراح السياسات المنظمه لطلبات الدعم المالي وقبول الجامعه للهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف والمساهمات الاخري من داخل المملكه او خارجها.10- اقتراح ضوابط اعداد وتنفيذ الدراسات.11- اقتراح استراتيجيه الجامعه للاستثمار وسياساته واجراءاته.12- اقتراح ضوابط تاسيس الاوقاف للجامعه وادارتها.13- اقتراح ضوابط تاجير واستيجار المواقع لتقديم الخدمات الاكاديميه.14- اقتراح ضوابط ترشيح ممثلي الجامعه وتعيينهم في مجالس اداره الشركات والكيانات الاخري التي تمتلكها الجامعه او تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعه.15- اقتراح سياسه وخطه الابتعاث والالتحاق.16- اقتراح الكراسي البحثيه والجمعيات العلميه والسياسات المنظمه لتقديم المنح الدراسيه والبحثيه.17- اقتراح معايير قبول الطلاب بالجامعه ووحداتها وتقييمهم، ومستهدفات تسجيل الطلاب والطاقه الاستيعابيه السنويه لاعداد الطلاب.18- اقتراح التقويم الدراسي لكل سنه دراسيه وموعد مراسم التخرج.19- اقتراح الرسوم الدراسيه والمقابل المالي للخدمات والاعمال التي يري المجلس تحصيلها، وضوابط الاعفاء من تلك الرسوم والمقابلات الماليه.20- اقتراح معايير ومتطلبات التوظيف وضوابط الاعاره والاستعاره.21- اقتراح سياسه الافصاح وتعارض المصالح في الجامعه.22- اقتراح الاجراءات المنظمه للتواصل الاعلامي.23- تمثيل الجامعه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.24- اعداد التقارير الدوريه عن سير اعمال الجامعه وانجازاتها، وعما يعوق تحقيق اهدافها، وتوصياته في هذا الشان، ورفعها الي المجلس.25- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس او اللوايح.ولرييس الجامعه تفويض بعض صلاحياته واختصاصاته الي غيره من منسوبي الجامعه.الماده العاشره:يخضع منسوبو الجامعه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.الماده الحاديه عشره:للجامعه -وفقا لما يقره المجلس- القيام بما ياتي:1- ان تتقاضي رسوما مقابل ما تقدمه من برامج دراسيه وتدريبيه وتاهيليه وما في حكمها، او غيرها من برامج.2- تحصيل مقابل مالي لما تجريه من بحوث، او ما تقدمه من خدمات او استشارات لجهات داخل المملكه وخارجها.3- وضع قواعد تمكنها من تقديم مكافات او حوافز لمن يلتحق بها من الطلاب والطالبات.الماده الثانيه عشره:يضع المجلس لوايح تنظم ما يتصل باداره الحرم الجامعي، وكل ما يتصل بسلوك الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعه من اعضاء هييه التدريس وغيرهم من الموظفين؛ داخل الحرم الجامعي.الماده الثالثه عشره:للمجلس ان يكون مجالس استشاريه من اعضاء محليين او دوليين، ويكون اختيار الاعضاء علي اساس قدراتهم القياديه، ومكانتهم العلميه، وتجربتهم العمليه في المجالات التي تخدم الجامعه.وتتولي المجالس الاستشاريه تقديم المشوره للمجلس ولرييس الجامعه حول التطوير الاكاديمي العام للجامعه. ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين اعضاء المجالس الاستشاريه، وتنظيم اجتماعاتها ومكافات اعضايها.الماده الرابعه عشره:للجامعه -بعد موافقه المجلس- قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، واي مساهمه اخري من داخل المملكه او خارجها؛ وفق السياسات التي يعتمدها المجلس، وفق الاحكام المنظمه لذلك.وعلي اعضاء المجلس العمل علي تشجيع تقديم الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف وغيرها من المساهمات للجامعه.الماده الخامسه عشره:لا يجوز ان يكون لعضو المجلس ولا لاي من منسوبي الجامعه من اعضاء هييه التدريس وغيرهم من الموظفين؛ اي مصلحه شخصيه في عقود الجامعه، الا اذا افصح عن ذلك واتبعت الاجراءات والسياسات؛ وفقا لما يعتمده المجلس في هذا الشان.الماده السادسه عشره:تتالف موارد الجامعه مما ياتي:1- ما قد يخصص لها من اعانات حكوميه.2- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.3- الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، والمساهمات الاخري من داخل المملكه او خارجها.4- الرسوم الدراسيه.5- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها.6- عوايد استثماراتها وريع اوقافها واملاكها.7- الموارد الماليه الاخري التي يقرها المجلس، علي الا تتعارض مع اهداف الجامعه وطبيعه نشاطها.وتودع جميع ايرادات الجامعه في حسابات خاصه في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفق ميزانيه الجامعه ولوايحها الماليه.الماده السابعه عشره:1- يتولي تدقيق حسابات الجامعه وسجلاتها الماليه مراجع حسابات مرخص (او اكثر)، يعينه المجلس سنويا، وتجوز اعاده تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره الي المجلس.2- علي مراجع الحسابات ممارسه اعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبيه المعتمده، والتحقق من مطابقه الموازنه والحسابات الختاميه للسجلات الماليه والمحاسبيه، وما اذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المحاسبيه السليمه.الماده الثامنه عشره:1- تمسك الجامعه السجلات والدفاتر الاداريه والمحاسبيه التي تحتاجها وفقا للمعايير والسياسات المحاسبيه المعتمده، ويكون التسجيل والقيد فيها اولا باول، وتحفظ في مقر الجامعه الرييس.2- للجامعه ابرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكه وخارجها- بغير اللغه العربيه وفق ما تقتضيه حاجه العمل ومصلحه الجامعه، وتخضع عقود الجامعه واتفاقاتها لانظمه المملكه وقضايها، الا ما تقتضي مصلحه الجامعه اخضاعه منها لقوانين اجنبيه او اختصاص محاكم اجنبيه او للتحكيم، وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات المعتمده من المجلس.الماده التاسعه عشره:لا يجوز باي حال من الاحوال حل الجامعه ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، الا بامر ملكي.الماده العشرون:ينشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.