gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ISR-2021-301) القرار رقم | (ZI-2020-25416) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكال - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٨٠ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايرée ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرينه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرينيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه، وبعد: انه في يوم التيين الموافق ٢٠١٠/٠٠٢٠ م عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السباعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١٠) وتاريخ ١٥٠١٢/١٢٣ واتاريخ ١٠٠٣/١٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوFفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد لدي الامانه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ...، سجل تجاري رقم (....) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ١٨١٠ م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بمذكره تضمنت ما ملحسه انها: تطلب عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وذلك استنادا الي الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥١/٥٦١. وفي يوم الثاني الموافق ٢٠١١/٠٥/٣ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضراها/.... بصفته ممثلا لمدعي عليه بموجب التفويض رقم (…) في حين تغلفت المدينه او من يمثلها عن الضور ولم تبعث بعدز عن تخلفها رغم صحه تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه لاجان الضريبيه، مما تعتبر معه انها اهرت حقها في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال مثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشبكه لفوات المده النظاميه للتعليم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ ١٤٧٦/٠٨١ ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٧٨/٠٦١ ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١ ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥/٠٦١، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المعتيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليهها في شان الربط الزكوي لعام ١٨٠١، وحيث يعد هذا النزاع من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغ الكفر بغص الاعتراض المقدم امام المعي عليها، وذلك استنادا الي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه، التي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت قرارات الجن العربيه لسنه 2021 في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاعه الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه قرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما نصر من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراض الي اللجنه dالخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديهها علي القرار دون البت فيه». وحيث ان التابعت من لطف العوي ان المقعيه ابغف تي تاريخ ٢٠٢٠٧٠٢ مرض اعتراضها امام المدعي عليها، في حين لم تتقدم بتظلمها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الا بتاريخ ٢٠٢٠٧٠٩/٢٣ م. من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. القراز: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدهيه / شركه ...، سجل تجاري رقم (…) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعيه، ولي علنا في الجلسه، وقد حدثت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢٠١٢٢ م موعدا لتسلم نسخه القرار، ولي من اطراف الدعي طلب استينافه حسب النظام خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يسبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتواه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.