moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10137 لعام 1441 ه المقامه من/ سعود مزيد خليف الشمري هويه وطنيه (...) ضد/ شركه سمه المتحده للمقاولات غير ذلك (...) القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي سعود مزيد خليف الشمري هويه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم توقيع عقد مع شركه سمه المحدوده في تاريخ 20/ 04/ 1441 ه علي بناء فله سكنيه خاصه (عظم) بالمواد وان يكون سعر المتر (450) ريال وعلي دفعات موضحه بالعقد العمل اربعه شهور من تاريخ 01/ 05/ 1441ه. قامت الشركه بتامين المقاول/ علي الواقعي (يمني الجنسيه) وبدا العمل وكنت اقوم بتحويل المبالغ لحساب الشركه في بنك الانماء خلال الشهر الاول بدا المقاول بالمماطله والتاخير بالانجاز وقمت بابلاغ الشركه ممثله بالسيد/ عبدﷲ العجمي ووعدني بالخير. استمر العمل لكن ببطء شديد ولاحظت التذمر من قبل المقاول وادعايه بان الشركه ما يعطون المبالغ النقديه المحوله لهم عن طريقي واذا اعطوه المبلغ يكون ناقص، استمرينا علي هذا الحال لمده شهرين ونص، عند البدء في دفن القواعد طلب مني المقاول استخدام دفان العماره نفسه للدفن والعقد ينص علي ان الدفن يكون بدفان جديد ورغم ذلك قلت له بساعدك تدفن المرحله الاولي من الدفان بالدفان القديم وتكمل بدفان جديد. بعدها احضر دفان مغربل (مخلفات) وسكت وقلت مقبول لان الوضع بالنسبه لي سباق مع الزمن. فانا عسكري متقاعد برتبه عميد ويجب ان اقوم بتسليم سكن العمل خلال مده اقصاها 15/ 10/ 1441 ه. قام بدفان نص الحفر وقال انا ما معي فلوس ولا اقدر اكمل الشغل بلغت الشركه وطلبت منهم الاكمال او التقييم. قيمت العمل لدي مكتب الداوود وكان التقييم بمبلغ (91331.1 ريال) وطلبوا مني ان يقوموا هم بالتقييم لدي مكتب اخر وفعلا قيموا لدي مكتب مركز المدينه وكان التقييم بمبلغ (126642.68 ريال) شامله لصبه النظافه وقد دفعتها نقدا للمقاول (18800 ريال) والشركه لديها علم بذلك. ومجموع المبالغ المودعه في حساب الشركه (166500 ريال) بعد توقف العمل تفاجات بان المقاول لم يدفع: اجور الحارس (5000 ريال) وشركه الخرسانه (1150ريال) وايجار تانكي الماء (1500 ريال) وايجار معدات الدفن (7500 ريال) وايجار عامل العزل (1100 ريال) وكذلك ايجار المطعم (670 ريال) وايجار وايت الماء (210 ريال) وقمت بابلاغ الشركه بذلك طلبوا مني الشركه ان يكملوا العمل وتكون الاتفاقيه كالتالي (لي عندهم 70000 ريال والمتبقي80000 ريال) بحيث يكون المجموع (150.000 ريال). طلبت بان يكون مبلغ (80000 ريال) معي وانا اللي احاسب العماله اللي يتفق معهم المقاول بحيث لا يتعطل العمل. اتفقنا شفهيا علي ذلك لكنهم لم ينفذوا الاتفاق لا المكتوب ولا الشفهي، والوقت سرقني وحاولت التواصل لكن دون جدوي. والان وقعت مع مقاول وبدا معي بدايه جديده ولم يحتسب الشغل السابق. وانا متضرر وتقييمي وتقيمهم بالمقابل اذن لفسخ العقد بيننا علما بان محل المقاوله هي قطعه 461 بموجب الصك رقم (317819000968) وكذلك تسوير قطعه الارض 460 بموجب الصك (310113077165) بحي الجنادريه بالرياض، كما ان قيمه العقد محل الشكوي 555,000 خمسمايه وخمسه وخمسون الف ريال كتمتير اولي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 29/1/ 1441ه. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد تبين عدم ارسال رابط الجلسه للاطراف لوجود مشكله في التبليغات وعدم استطاعه الدايره القيام بذلك وتم الكتابه للدعم الفني بتاريخ يوم الاحد 25/01/1442ه ولم يتم حل هذه المشكله لذا قررت الدايره تاجيل نظر القضيه ومعاوده الكتابه للاطراف بالموعد الجديد. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد بتاريخ 05/03/1442ه حضر المدعي اصاله وحضر ممثل الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكر بانه قام بالاتفاق مع المدعي عليه علي بناء فله سكنيه خاصه به وحصر دعواه في رد المبلغ وقدره 86420ريال، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره 86,420 سته وثمانون الفا واربعمايه وعشرون ريال، وهذا المبلغ متبقي من المبلغ المدفوع للمدعي عليها مقابل بناء فله سكنيه خاصه (عظم) بالمواد. وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر بما ورد في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441 ه، اذ بينت الماده ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في " دعاوي المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3-......"، وبما ان الماده الحاديه والثلاثين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: " تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال". وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 86,420 سته وثمانون الفا واربعمايه وعشرون ريال، وهذا المبلغ اقل من خمسمايه الف ريال، وبالتالي تكون هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. رييس الدايره فيصل بن عبدﷲ المطرودي