moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439450362 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: .(...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق 02/ 02/ 1444ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله وتوريد موارد عباره عن عماله ومعدات، في عقد غير محدد المده مبلغا قدره: (٥٩٣٨٣٩) خمس ميه وثلاثه وتسعون الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي، بموجب العقد ومصادقه الرصيد. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ وبمراجعه ملف القضيه تبين ان وكيل المدعي لم يرفق غير ترجمه العقد ولم يرفق اصله كما انه لم يرفق مصادقه الرصيد المشار اليها في الدعوي عليه افهمته الدايره بارفاق ما ليده خلال خمسه ايام عبر ايقونه طلب تقديم مذكره والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال.وفي يوم الثلاثاء الموافق 01/03/1444ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعيه لعده مستندات غير مترجمه عليه افهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره لترجمه وتقديم ما لديه وذلك بتقديم كافه المستندات عبر ايقونه طلب تقديم مذكره خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق 07/04/1444ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، عليه وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لما طلب منه في الجلسه الماضيه، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٥٩٣٨٣٩) خمس ميه وثلاثه وتسعون الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي، تمثل قيمه اعمال المقاوله المنفذه حسب المشار اليه في صحيفه الدعوي، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها،وتمثلت بينته في العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، والفواتير ومطابقه الرصيد المثبته للمبلغ المطالب به، و نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره: (٥٩٣٨٣٩) خمس ميه وثلاثه وتسعون الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.