gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ضربه القيمه المضافه (VSR-2021-186) القرار رقم ( V-29972-2020 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للقصل في مخالفات ومتازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: ضربه القيمه المضافه - اعاده تقييم الاقرار الضريبي - المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه - تامين الحمايه مع الادخار - التامين الصحي - التامين العام - عقود التامين - حص معيدي التامين - رفض دعوي المعديه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي :الملخص مطالبه المعديه ابالغاء قرا الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر اغسطس من عام ٢٠١٩ - اجابت الهييه انه تبين تحقيق الم‘دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين الم‘قدمه لعلايها، في حين انها لا تقر بها كامله علي الرغم من خصم كامل مبلغ الفاتوره الفواتير من المشتربات - حيث تبين ان الم‘دعيه تفحح عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين: مع العلم بان الم‘دعيه تقوم بصلابه معيدي التامين بمبالغ قامت بدفعها لمورديها ويقوم معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه - ثبت للدايره انه بالنسبه ل李小 نقدم من المستندات الثبوتيه ما يثبت صحه ادعاها - وبالنسبه لحص معيدي التامين: ان الم‘دعيه لم تقدم ما يثبت ان الم‘بال‘ع‘ت‘وي‘يه ليست ايرادات وانما هي مدفوعات مقال تسويه مطالبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضريبه القيمه المضافه من خلال ارفاق عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتيين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد، وطبيعه العلاقه - مؤدي ذلك: رفض دعوي الم «عباره القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الم «ده (١٤) والفقره (١) من الماده (٣٣) من اللاته التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. المستند: الماده (١٤) و الفقره (١) من الماده (٣٣) من اللاته التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣٤١٥. الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤١/٠٦١) وتاريخ ١١٤٤١. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥١٥/١٥٥ واتعبدلانه والشكله بموجب الامر الملكي رقم ١٧١٨) بتاريخ ١٤٤١٢/٢٣/٢٧، تتلخي وقالع هذه الدعوي في ان شركه ....، سجل تجاري رقم (…) تقدمت بوسطه ....، هويه رقم (…) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (…) تقدم بالangkه دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر اغسطس من عام ١٩٠٢٠ لغاض رضيه القيمه المضافه. ويعرض لله الدعوي علي علمي اجباب علي النحو التي: "الدفوع المضمويه: ١ - الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس. ٢- فيما يتعلق باعتراض الدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فالتعديل يتضمن جزين، هما: - خدمات التامين: اتضح للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق تحقيق الم 'دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين المقدمه لمعالها، في حين انها لا تقر بها كامله علي الرغم من خصم كامل مبلغ الفاتوره الفواتير من المشتريات. حيث تتبين ان الق 'دعيه تفحص عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين; مع العلم بان الم 'دعيه ت قوم بمطالبه معيدي التامين بمعاد قمت بدفعها لموردها ويقوم معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه. بناء علي ذلك، قامت الهييه باخضاع هذه الايرادات بالاستند علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه، والتي نتت علي "دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضغ للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك يتلقاها اي شخص خاضغ للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي " - حص معيادي التامين: قامت الهييه باضافه مبالغ حصر شرات التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تثين لها وجود توريد مستقل ما بين الم 'دعيه وشركات اعاده التامين. حيث تقوم شركات اعاده التامين باخذ حصه من قسط التامين المدفوع من قبل عمليه الم 'دعيه، تققوم هذه الشركات بتعويض الم 'دعيه بنزء من المصارف المدفوعه للعملاء. بناء علي ذلك قامت الهييه باخضاع التويريات من معيحي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه الوارده في الفقره السابقه. اما بخصوص توريدات شركات معيحي التامين الخارجيه، فثمت معالجه الفترات الضريريه وفقا للاتي: ا- الفترات من شهر اغسطس ١٩٢٠١٩ م الي يونيو ٢٠١٩ م: بعد التحليل والدراسه تبين للهييه ان توريدات شركات معيحي التامين الخارجيه لا تنطبق عليها شروط الماده (٢٣) من N اللاتحه التنفيذيه. ب- الفترات من شهر اشهر اغسطس ٢٠١٩ م الي ديسمبر ٢٠١٩ م: تطبيقا لحكام الماده (٢٣) من N اللاتحه التنفيذيه الصادره المعده بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٣-٣) (١٩) وتاريخ ١٣٤٠١/٠٠٠. قامت الهييه اضافه مبالغ التويرات الخاصه بشركات معيحي التامين الخارجيه ل بند المبيعات المحليه الخاصه لخفضه بنسبه الفصر بالمانه واستبعادها من بند المبيعات المحليه الخاصه للخربيه بالنسبه الاساسيه، وذلك بعد تقديم الم 'دعيه تفصيل لهذه المبالغ بنا ونظرا لما تم ذكره اعلاه علي طلب الهييه. قامت الهييه بقبول اعتراض 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ المدعيه جزيا وتمسك الهييه بححه رفضها لما عداء. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدمي المزيد من الردود والايضاحات. وفي يوم الاحد ١٣٤١١ ه الموافق ٢٠١١٠، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التفاحي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١. للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكات والدخل، حضر وكيله المعيه / ... (سعوديه الجنسيه) هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (…) سعودي الجنسيه، بصفته مثل للمدعي عليها "للهييه العامه للزكات والدخل". بموجب خطاب التفويض رقم (…) والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال وكيله المدعيه عن دعواها، اجابت وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه المؤركه في ٢٢١/٢٠٢ م و تطلب اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للاقرار الضريبي عن الفتره الضريبيه محل الدعوي، وسبقال متمل المدعي عليه، اوجب وفقا لما جاء في مدكره الرد ويتمسك بما ورد فيها، ويطلب الحكم برفض الدعوي، وسبقال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا اصدار القرار. الاساب بنايي ١٥١/١٥١/١٥ والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المقديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه لاقرار الضريبي المتعلق بشهر اغسطس من عام ١٩٢٠١٩، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١١٣/١١/٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٢ م.مما يث تعين معه قبول الدعوي شكليه وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٢ م.مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله مما يعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه يتامل الدارقه في اوراق الدعوي واجابه ظرفها بعد امعاهما ما يكفي ابداء وتقدمه ما ديهما، ثبت للدارقه بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر اغسطس من عام (١٩ م، استنادا لما تحت عليه الماده ١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: " دون الاخلال بالماده قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الثانيه منالنظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلاقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما نتت الفقره (1) من الماده (٣٣) من اللاتنه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعد توريد الحمدات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا-لا يقع توريد تلك الحمدات في اي دوله عضو وفقا لل危لات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب-الا يكون لدي الشخص الخضع للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، والدهه دليل علي انه مقيم خارج دول المكسر. ج-الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الحمدات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو. د- ان الحمدات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. "، وحيث ينتصر نشاط الشركه المعديه بحسب السل التجاري في تامين الحمايه مع الادخار، التامين الصحي، التامين العام، فانه ينتين للداراه الاتي: يتبين للداراه الاتي: اولا: بالنسبه ل عقود التامين: فقد اشارت المدعي عليها الي تعديلها علي المبيعات بعد ان تبين لها تحقيق المدعيه ايرادات من خلال خدمات التامين المقدمه لعملاها حيث لم تقر بها كامله في حين قامت بخصم كامل مبلغ الفاتوره من مشتريات، مشيره الي انه تبين لها ان المدعيه تënصح عن مبيعاتها بعد خصم محبه معيدي التامين علم الله من علم بانها تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ تم دفعها لمورديها ويقوم معيدي التامين بتعويضا عن المبالغ المدفوعه؛ وفيما يتعلق بعدم الاقرار عن كامل الايرادات المحققه من ذلك خدمات التامين، فيجب نشاط المدعيه تënصم ايراداتها اقساط التامين المستلمه من المعالم «المؤمن عليهم) عن خدمات التامين المؤمنه لهم بالاضافه الي استلامها مدفوعات من شركات معيدي التامين والتي اشارت المدعيه الي انها لا تعد توريدات خاضعه للضريبه لكونها تعويضات مستلمه بناء علي اتفاقيه اعاده التامين فهي تعويض لشركه التامين عن التكلف المكتبده بناء علي نسبه مقطع عليها مسب ما عركه اعاده التامين بموجب عقد/اتفاقيه اعاده التامين و تحتسب عاده علي اساس طافي التكلفه (غير شامله للضريبه), الا انها لم تقدم من المستندات الثبوتيه ما يثبت ذلك. ثانيا: بالنسبه ل按ح ص معيدي التامين: وحيث اشارت المدعي عليها الي اضافهها مبالغ حص شركات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تبين لها وجود توريد مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين، قامت salيمها اياضاع التوريدات من معيدي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٦) من اللايحه اما بخصوص توريدات شركات معيدي التامين الخارجيه فقد اشارت لعدم انطباق شروط الماده (٣٣) من اللايحه علي الفتره الضريبيه محل الخلاف، في حين تعترض المدعيه علي ذلك الاجراء مشيره الي ان تلك الحصص من المطلبات لا تعد توريدا خاضعا للضريبه مقدم من قبل الشركه بمقال لشركات معيدي التامين، وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات وبالتالي يعد خارج نطاق الضربه. وبعد دراسه ملف العدوي، تبين للداره فيها يتعلق بشركات اعاده التامين المحليه بان الم级别 من المرجعه لم تقدم ما يثبت ان المالغ التعويضه ليست ايرادات وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضربه القيمه المضافه من خلال اضافه من علاق عقد موع مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتبين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد، 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ وطبيعه العلاقه، اما فيما يتعلق بالحص المتعلقه بشركات اعاده التامين الاجنبيه فهي لا تخضع لنسبه الصفر بالماله لعدم انطباق شروط الفقره (1) من الماده (٢٣) من اللايحه التNFIDيه لنظام ضربه القيمه المضافه عليها. وفيما يتعلق بما اشارت له المدعيه من ان معيد التامين يعوض الشركه عن الجزء المتكبد من المطلابه في نطاق العمل كمؤمن وان ذلك التعويض لا يسمل اي مبلغ ضريبي تم سداده من قبل الشركه، فلم ترفع عينه من العقود مع معيدي التامين خلال الفتره لمعرفه طبيعه العلاقه والاتفاقيه بين الطرفين علي ذلك، لاسيما وانه قد ذكر بان هناك نسبه تحمل مخاطر متفق عليها، وبناء علي جميع ما ورد اعلاه وحيث لم تقدم الممعيه من المستندات ما يناهي ما انتتهي اليه اجراء المدعي عليها في اعاده تقييم الفتره، مما تري معه الداره تاييد اجراء المدعي عليه، وفرض الاعتراض، وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وquoadع عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المدهيه شركه ... سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه ال'sاسيه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wedت حددث الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداريه ان تمدد موعد التسليم للتلانون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاتيا واجب النفاد وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. O