moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470723034 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مواد بناء عباره عن (١- قايم١.٠٠م عدد ١١٨٣. ٢- قايم ٢.٠٠م عدد ٤. ٣- قايم ٣.٠٠م عدد ٥٢٠. ٤- عارضه ٦٠سم عدد ٢٠٠. ٥- عارضه١.٠٠م عدد ١١٢٠. ٦- عارضه١.٢٠م عدد ٤. ٧- عارضه ١.٨٠م عدد ١٢٥٥. ٨- ماسوره ٦.٠٠م عدد ٣٠. ٩- ميزانيه عدد ٣٥٠. ١٠- يوهيد عدد ٣٥٠. ١١- وصله ٣٣٨. ١٢- كلبس عدد٣٥٧٤. ١٣- كمرات٣.٠٠م عدد ٢٠. ١٤- كمرات١.٥٠م عدد٢٠. ١٥- كمرات٢.٠٠م عدد ٤٠ ١٦- كمرات٢.٥٠م عدد ١١. ١٧- كمرات٤.٠٠م عدد ١١٢. ١٨- كمرات٦.٠٠م عدد٢٤٩.بقيمه اجماليه قدرها 279,921 مايتان وتسعه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريالا، سدد منها 210,000 مايتان وعشره الاف، وقد بلغ رصيد الايجار الغير مدفوع حتي 28/ 11/ 2021م مبلغ (69921) تسعه وستون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون بموجب مصادقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها وكشف حساب صادر من المدعيه، لم يسدد حتي تاريخه، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1- قيمه الاجره (69,921) تسعه وستون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (43,000) ثلاثه واربعون الفا ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 70564976 وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن حصر طلباتها، حصرت طلباتها في قيمه الاجره وقدرها (69,921) تسعه وستون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، محل مطابقه الرصيد، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (43,000) ريال، هكذا قررت، واحالت الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها، وقررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه الدعوي بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (69,921) تسعه وستون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريالا؛ لقاء تاجير مواد بناء للمدعي عليها، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (43,000) ثلاثه واربعون الف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: وبالنظر لمستخرج السجل التجاري-المرفق في ملف القضيه- تبين ان التعامل بين المدعيه وفرع المدعي عليها قبل تغير اسمها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي نسخه من عقد صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع ممثل المدعيه وممثل المدعي عليها، كما قدمت نسخه من محرر معنون بتفويض صادر علي مطبوعات فرع المدعي عليها قبل تغير اسمها ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه مرسل الي المدعيه يتضمن تفويض بعض تابعي فرع المدعي عليها بشان استيجار المواد التاليه: دعامات - اخشاب - قمط- سقالات- شده معدنيه- من المدعيه، وقدمت نسخه من كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ المطالبه، كما قدمت نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم فرع المدعي عليها تتضمن مبلغا يفوق مبلغ المطالبه، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان مصادقه فرع المدعي عليها بختمها يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه محل الحصر وفق المدون في منطوقه، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، ولان الدايره انتهت في حكمها في الطلب الاصلي الي الحكم بمبلغ المطالبه، واستنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نص الحاجه منها: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره.ه- راي الخبير عند الاقتضاء- وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (6,992) سته الاف وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (69,921) تسعه وستون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6,992) سته الاف وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.