gstc_gov_sa · decision · processed · 47 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-246482 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-246482-2) في الدعوي المقامه من / المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: المستانفه / المستانف ضدها المستانفه / المستانف ضدها انه في يوم الثلاثاء 2025/09/16م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / .... الدكتور / الاستاذ / ... رييسا عضوا عضوا الوقايع وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2024/12/03م، من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1445/07/04ه، وترخيص الترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (...)، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتاريخ 2022/01/27م، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (240416-2024-(12) الصادر في الدعوي رقم (2024-240416-2) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2014م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : رفض اعتراض المدعيه علي بند الاصول المحتفظ بها للاستبعاد لعام 2014م. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند رصيد المخصصات طويله الاجل لعام 2014م. ثالثا: صرف النظر عن اعتراض المدعيه علي بند التعديلات الاخري لعام 2014م. وحيث اصدرت دايره الفصل قرارها سالف الذكر ونظرت الدعوي من جديد نتيجه لقرار هذه الدايره ذي الرقم (2024-92386-IR)، واطلعت الدايره علي قرار دايره الفصل ذي الرقم (240416-2024-(12) وقررت الدايره اعاده الدعوي الي دايره الفصل لاعاده صياغه القرار مشتملا علي جميع البنود محل الدعوي واعادته الي الرقم المجاني : 8001220000 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2025-246482 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-246482-2) دايره الاستيناف مشتملا علي جميع طلبات المدعيه للبت فيه، حيث لم تستنفد الدايره ولايتها القضاييه في البت في جميع طلبات المدعيه. ونتيجه لذلك الطلب اصدرت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده قرارها ذي الرقم (239265-2025-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (2024-239265-2) والذي قضي بما ياتي: اولا : تعديل اجراء المدعي عليها علي بند القروض طويله الاجل، وفقا لحيثيات القرار. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند مخصص الهبوط في القيمه. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه علي بند التبرعات. رابعا : رفض اعتراض المدعيه علي بند الداينين. خامسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند المساهمه المؤجله. سادسا: اثبات انتهاء الخلاف حول بند الزكاه المسدده. سابعا: اثبات انتهاء الخلاف حول بند اخري. سابعا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الاصول المحتفظ بها للاستبعاد لعام 2014م. ثامنا: رفض اعتراض المدعيه علي بند رصيد المخصصات طويله الاجل لعام 2014م. تاسعا : صرف النظر عن اعتراض المدعيه علي بند التعديلات الاخري لعام 2014م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخص بند عدم السماح بحسم الاصول المحتفظ بها للاستبعاد بمبلغ (101,250,000) ريال من الوعاء الزكوي لعام 2014م)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، ودفع بان الشركه المستانفه قامت بشراء توربينات لتوليد الكهرباء لمدينه الملك عبد الله الاقتصاديه، وكان الغرض من هذه الاصول توليد الكهرباء وتحقيق الدخل للشركه، لكن ابرمت الشركه فيما بعد عقد مع الشركه ... لتزويدها بالكهرباء، الامر الذي نتج عنه توقف استخدام هذه الاصول وبناء عليه فقد صنفت كاصول محتفظ بها للبيع، وعليه فان هذه الاصول لم يتم شراؤها بنيه بيعها ولكن نظرا لتغير الظروف تعين علي الشركه اتخاذ قرار بيعها، كما ان الشركه المستانفه ليست في مجال التجاره (اي شراء وبيع التوربينات لتوليد الكهرباء، وبناء علي ذلك ينبغي اعتبار هذه الاصول كاصل ثابت تمتلكه الشركه ويجب السماح بحسمه من الوعاء الزكوي، حيث لو لم تشتري الرقم المجاني : 8001220000 Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2025-246482 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-246482-2024) الشركه هذه الاصول لكانت الشركه قد استخدمت الاموال لشراء اصول اخري تساعد في توليد ايرادات الخاضعه للزكاه. وفيما يخص بند (اضافه رصيد المخصصات طويله الاجل بمبلغ (5,099,000) ريال للوعاء الزكوي لعام 2014م)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، ودفع بان الشركه المستانفه تعاقدت مع عملاء الوحدات السكنيه بغرض توفير خدمات الصيانه للممتلكات والمدينه، كما ان تكاليف تقديم هذه الخدمات علي العمر الانتاجي للوحده السكنيه لعملايها لهؤلاء اعلي من الرسوم او التكاليف التي تفرضها الشركه علي عملايها، وعليه قامت الشركه بتخصيص هذا المبلغ لتغطيه التكاليف الزايده التي قد تتكبدها الشركه في المستقبل. فيما يخص بند (التعديلات الاخري بمبلغ 780 ريال)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، ويدفع بان الفرق بين التزام الزكاه مع الاخذ بالاعتبار التعديلات المختلفه التي اجرتها الهييه كجزء من ربطها الزكوي والتزام الزكاه وفقا لاشعار الربط هو (19.23) اي ما يقارب من (780) ريال، وعلي الرغم ان الربط غير مادي فمن المهم ان تكون الشركه علي علم في المستقبل. وفيما يخص بند (التبرعات)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، وافاد بان تلك المبالغ تمثل وديعه في احد البنوك بناء علي قرار مجلس الاداره بالتبرع بالمبلغ المكتسب من حصه المساهمين المؤسسين في راس المال والتي تم ايداعها في ودايع ثابته لدي بنك، وقد تمت اضافه العموله المكتسبه من هذه الوديعه الي المبلغ المتبرع به لاغراض الخيريه، واضاف بان الشركه لم تستخدم الاموال المودعه في الحساب وليس لديها النيه في استخدام الاموال لاغراض العمل، كما ان اداره الشركه ليس لديها وصول الي الحساب البنكي، وانما مجلس الاداره فقط هو الذي لديه صلاحيه اتخاذ القرار فيما يتعلق باستخدام الاموال، وعليه فان الاموال ليست في حيازه الشركه، وعليه يطالب المكلف بالغاء اجراء الهييه وعدم اضافه رصيد التبرعات الي الوعاء الزكوي. وفيما يخص بند (المساهمات المؤجله)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، حيث افاد بان تلك المبالغ تم استلامها من العملاء فيما يتعلق باصول البنيه التحتيه والارض والتي تم اثباتها كالتزام للسماح بالوصول الي العقارات المبيعه، كما ان هذا الالتزام يتم اطفاؤه علي مدي العمر الانتاجي لاصول البنيه التحتيه ويحسم الاطفاء المتصل بهذا الشان من استهلاك اصول البنيه التحتيه تلك الفتره، وبالتالي فان هذه الاموال محتفظ بها لاغراض محدده طبقا لسياسه الشركه، ولا يمكن تسويتها بالمطلوبات العاديه لاغراض الزكاه. فيما يخص بند (القروض طويله الاجل) يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، ويعترض علي اجراء الهييه المتمثل في اضافه القروض طويله الاجل المستخدمه في تمويل اصول ثابته بمبلغ (50) مليون ريال الخاصه بالبنك السعودي البريطاني. فيما يخص بند (مخصص الهبوط في القيمه)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، حيث افاد بان المخصص نشا عن الهبوط في قيمه الاعمال الراسماليه تحت التنفيذ التي تم التصريح عنها تحت بند (الممتلكات والالات والمعدات)، وذكر بانه طالب بخصم الاعمال الراسماليه تحت التنفيذ علي اساس الصافي من الوعاء الزكوي، اي القيمه الختاميه ناقص مخصص الهبوط في القيمه. فيما يخص بند (الداينون التجاريون، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، ودفع بان ارصده الداينين التجاريين تتكون من حسابات جاريه متعدده، وانه الرقم المجاني : 8001220000 Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2025-246482 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-246482-2024) في حال قامت الهييه بتجميع حسابات الجهات الداينه سيكون التزام اقل، كما افاد انه تم تقديم حركه الداينين التجاريين من خلال خطاب الاعتراض. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص بند (القروض طويله الاجل) تفيد الهييه انها قامت عند الربط باضافه (750) مليون ريال الي وعاء الزكاه بسبب حولان الحول علي المبلغ وتمويل اضافات للاصول الثابته. وعليه فتطالب الهييه بقبول استينافها والغاء قرار دايره الفصل، كما تحتفظ بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/08/26م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه 01:00 م بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه؛ وبالنداء علي الخصوم، حضر / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيل عن المكلف بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 1446/06/01ه، وترخيص المحاماه رقم (...)، كما حضرت ممثله الهييه / ... (هويه وطنيه رقم (...)، بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم ... وتاريخ 1445/03/19ه وبسؤال وكيل المكلف عما يود اضافته، افاد بانه يتمسك بما سبق تقديمه في هذه الدعوي. وبعرض ذلك علي ممثله الهييه اشارت الي المذكره الالحاقيه في الدعوي الاصليه، كما اشارت الي المذكره الالحاقيه المقدمه عبر النظام مساء يوم امس، وبعرض ذلك علي وكيل المكلف، طلب مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره منح المكلف مهله قدرها 10 ايام لتقديم ما لديهم للامانه، تنتهي في تاريخ 2025/09/05م، وبعد هذا التاريخ سيقفل باب المرافعه وسيتم رفع الدعوي للمداوله واصدار القرار، ولن تقبل الدايره اي مستندات او مذكرات جديده لم تقدم قبل التاريخ المذكور انفا علي ان تكون الجلسه القادمه بتاريخ 2025/09/16م، جلسه نطق بالقرار. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/09/16م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه 09:00 ص بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه؛ وبالنداء علي الخصوم، حضر / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيل عن المكلف بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 1446/06/01ه، وترخيص المحاماه رقم (...). كما حضرت ممثله الرقم المجاني : 8001220000 Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2025-246482 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-246482-2024) الهييه / ... (هويه وطنيه رقم (...)، بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم ... وتاريخ 1445/03/19ه، وبعد قفل باب المرافعه والمداوله. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف فيما يتعلق ببند (عدم السماح بحسم الاصول المحتفظ بها للاستبعاد بمبلغ 101,250,000 ريال من الوعاء الزكوي لعام 2014م)، وحيث نصت الفقره رقم (1) من البند (ثانيا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي : يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: -1 الاصول الثابته وتشمل ما ياتي : صافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط"، كما نصت الفقره (3) من الماده (العشرون) من ذات اللايحه، علي ان: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف في مطالبه المكلف بحسم الاصول المحتفظ بها للاستبعاد بمبلغ (101,250,000) ريال من الوعاء الزكوي لعام 2014م، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها ان تلك الاصول تمثل مولدات كهرباء قرر المكلف بيعها خلال العام محل الخلاف بسبب التوقف عن استخدامها، مما يتبين معه ان تلك الاصول لا تعد من اصول القنيه ولا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي بناء علي احكام الفقره (1) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها اعلاه، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم السماح بحسم الاصول المحتفظ بها للاستبعاد بمبلغ 101,250,000 ريال من الوعاء الزكوي لعام 2014م). وفيما يخص استيناف المكلف فيما يتعلق ببند اضافه رصيد المخصصات طويله الاجل بمبلغ (5,099,000) ريال للوعاء الزكوي لعام 2014م)، وحيث نصت الفقره رقم (9) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "اولا: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 9 - المخصصات اول العام (باستثناء الرقم المجاني : 8001220000 Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-246482 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-246482-2) المخصصات المشكوك في تحصيلها للبنوك) بعد حسم المستخدم منها خلال العام"، كما نصت الفقره (3) من الماده (العشرون من ذات اللايحه، علي ان: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث تعد المخصصات احد مكونات الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول، وباطلاع علي صحيفه الاستيناف المقدمه من المكلف، تبين لها بانه لم ينازع علي عدم حولان الحول علي تلك المبالغ، وانما اكتفي بالدفع بانها مبالغ مخصصه لتغطيه التكاليف، وحيث ان تلك المبالغ المخصصه وقد حال عليها الحول باجمالي وقدره (5,099,000) ريال وهي في ذمه المكلف، مما يتبين وجوب الزكاه عليها، وعليه وحيث لم يورد المكلف اي جديد في صحيفه استينافه، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند اضافه رصيد المخصصات طويله الاجل بمبلغ (5,099,000) ريال للوعاء الزكوي لعام 2014م). وفيما يخص استيناف المكلف فيما يتعلق ببند التعديلات الاخري بمبلغ 780 ريال)، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، حيث انتهي قرار الدايره محل الاستيناف الي صرف النظر عن البند؛ لعدم تقديم المكلف ما يثبت تقدمه بالتظلم امام الهييه ابتداء، باطلاع الدايره علي صحيفه استيناف المكلف، تبين لها بانها جاءت خاليه من اي دفوع، وانما اكتفي بالاشاره الي الاعتراض علي مبلغ (780) ريال، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند التعديلات الاخري بمبلغ 780 ريال). وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (التبرعات)، وحيث نصت الفقره رقم (5) من البند (اولا) من الماده الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول"، كما نصت الفقره (3) من الماده (العشرون من ذات اللايحه، علي ان : " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-246482 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-246482-2) اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف في مطالبه المكلف عدم اضافه التبرعات المستحقه الي الوعاء الزكوي باعتبارها لا تندرج تحت البنود المنصوص عليها في الفقره رقم (5) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها اعلاه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي والمستندات المقدمه من المكلف، تبين لها بان المبالغ ليست في حساب بنكي لا يمكن للشركه التصرف فيه، حيث ان البند مصنف ضمن الذمم الداينه، وعليه لا تعد مبالغ لا يمكن التصرف بها، وذلك ما اكده المكلف في مذكرته الالحاقيه التي اشار فيها الي ان المبالغ محل الخلاف في حساب مستقل وهي في حكم الامانه ويتم التصرف بها علي الاعمال الخيريه متي تطلب الامر، وعليه فان تلك المبالغ تجب فيها الزكاه متي ما حال الحول عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكره المكلف من انها مبالغ تدفع للفقراء ودعم المدارس، حيث ان اجراء الهييه كان باضافه رصيد اول المده ناقص المبالغ المسدده او المدفوعه مقابل تلك التبرعات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التبرعات). وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (المساهمات المؤجله)، وحيث نصت الفقره رقم (5) من البند (اولا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول"، كما نصت الفقره (3) من الماده (العشرون من ذات اللايحه، علي ان: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وبناء علي ما تقدم، وحيث تعد المساهمات المؤجله احد مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول عليها، وحيث ان اجراء الهييه يتمثل باضافه ما حال عليه الحول من البند محل الخلاف، وحيث تقدم المكلف بصحيفه استيناف تضمنت تكرار لما سبق له اثارته امام دايره الفصل عند نظرها للنزاع في شان هذا البند، وحيث انه لا تثريب في الاخذ بالنتيجه التي انتهي اليها القرار فيما يتعلق البند محل النظر، وحيث لم نجد ما يستدعي الاستدراك او التعقيب علي النتيجه التي انتهي اليها ذلك القرار بخصوص الاعتراض للبند محل النظر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند المساهمات المؤجله). الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2025-246482 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-246482-2024) وفيما يخص استيناف الطرفين فيما يتعلق ببند (القروض طويله الاجل)، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره قبول الهييه لاعتراض المكلف بشان هذا البند وفق مذكرتها الجوابيه الالحاقيه المؤرخه في 2025/08/25م، والمتضمنه علي : تفيد الهييه دايرتكم الموقره انه بعد الدراسه والتحقق بقبول اعتراض المكلف حيال هذا البند مما يعد الخلاف بين الهييه والمكلف منتهيا بهذا الشان"، وقدم المكلف مذكره الحاقيه مؤرخه في 2025/09/09م، تضمنت الاتي: "كما هو موضح ضمن مذكره الهييه المذكوره اعلاه، افادت الهييه مشكوره بانه بعد الدراسه والتحقق بقبولها اعتراض الشركه المتعلق ببند القروض طويله الاجل وبالتالي فان الخلاف علي البند يعتبر منتهي بين الشركه والهييه"، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف الطرفين القروض طويله الاجل). وفيما يخص استيناف المكلف فيما يتعلق ببند (مخصص الهبوط في القيمه)، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وبناء علي ما تقدم، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها بان الهييه قبلت حسم المبالغ المرتبطه بهبوط في قيمه الاعمال الراسماليه وذلك كما هو موضح في القوايم الماليه لعام 2013م، واما المبلغ المتبقي، حيث قدم المكلف القوايم الماليه للاعوام من 2011م الي 2013م والتي لم يتضح من خلالها ان تلك المخصصات هي متعلقه فعلا بالاعمال الراسماليه، كما لم يقدم القوايم الماليه لعام 2010م والتي هي سنه التكوين للمخصص والتي يمكن من خلالها التحقق من تخفيضها للمبلغ، كما اكتفي بتقديم المكلف تحليل لحركه مخصص الهبوط، وعليه لا يمكن من خلال الكشف فقط التحقق من ان المخصصات التي لم تقبلها الهييه تم تخفيض الاعمال الراسماليه بها، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مخصص الهبوط في القيمه). الرقم المجاني : 8001220000 Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-246482 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-246482-2) وفيما يخص استيناف المكلف فيما يتعلق ببند (الداينون التجاريون)، وحيث نصت الفقره رقم (5) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي : يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول"، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف في اضافه ما حال عليه الحول من الارصده الداينه، ويطالب المكلف باضافه ما حال عليه الحول من تلك الارصده وفقا للحركه المقدمه منه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها بان المكلف يدفع بان المبالغ التي حال عليها الحول اقل مما قامت الهييه باضافته، كما ان المستند المقدم من المكلف عباره عن بيان غير مستخرج من النظام ولا يمكن التحقق من صحه المبالغ الوارده فيه ولا يمكن مطابقته مع القوايم الماليه والتحقق من صحه تلك الارصده، وعليه وحيث ان الخلاف خلاف مستندي، ولم يورد المكلف اي جديد بخلاف ما قدمه امام دايره الفصل، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الداينون التجاريون). وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (239265-2025-12) الصادر في الدعوي رقم (2024-239265-2) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2014م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم السماح بحسم الاصول المحتفظ بها للاستبعاد بمبلغ 101,250,000 ريال من الوعاء الزكوي لعام 2014م). 2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند اضافه رصيد المخصصات طويله الاجل بمبلغ 5,099,000 ريال للوعاء الزكوي لعام 2014م). 3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند التعديلات الاخري بمبلغ 780 ريال). 4- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التبرعات). الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2025-246482 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-246482-2) * رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المساهمات المؤجله). * اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف الطرفين (القروض طويله الاجل). * رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مخصص الهبوط في القيمه). * رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الداينون التجاريون). | عضو | عضو | |---|---| | الدكتور / ... | الاستاذ / ... | رييس الدايره الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa