moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2976 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه سوماك للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه الخدمات الصناعيه التخصصيه المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه دعوي ذكر فيها بان المدعي عليها المقاول الرييسي - مع المالك شركه صداره عقد تنفيذ اعمال مشروع لتنفيذ وانشاء خط انبوب (PO/ EO ) وبموجب ذلك العقد الرييسي ابرمت المدعي عليها مع موكلته عقد مقاوله من الباطن بتاريخ 17 اكتوبر 2019 م. بتنفيذ وتشييد اعمال مقاولات مدنيه لمشروع يعود للمالك شركه صداره (خط انبوب) بقيمه عقد (9,500,000 ) ريال تسعه مليون وخمسمايه الف ريال بحسب نطاق الاعمال المذكور ملحق العقد الموقع عليه من قبل الطرفين ومده العقد الابتداييه سته اشهر قابله للتمديد باتفاق الطرفين، وفقا لما تم الاتفاق عليه بالفقره ثانيا -يلتزم المقاول باتمام كل مرحله من اعمال البناء والتشييد ومحل المقاوله تنفيذ اعمال مدينه لمشروع انشاء خط انبوب (PO/ EO ) الواقع في مدينه الجبيل الصناعيه.ومفصل بجدول الكميات الوارد في العقد المطول وكما تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال مع الاعمال الاضافيه والمستحدثه الوارده بالمخططات التعديليه لكل مرحله من مراحل عمل المشروع، وعليه التزمت المدعي عليها بالقيام بتحويل دفعات سداد لموكلتنا في المراحل الاولي للاعمال وفقا لجدول مستخلص الاعمال المنجزه والذي يستند لبند نطاق الاعمال المقرر بملحق العقد وبلغ مجموع ما سددته المدعي عليها سبعه مليون ريال. قيمه اعمال بنسبه 40% من اجمالي الاعمال المنجزه، في تاريخ 05/ 10/ 2020م تعثرت المدعي عليها عن السداد مما الجا موكلتي للاستمرار في انهاء الاعمال المنوطه بها مع افهام المدعيه بحفظ حق المقاول من الباطن لاي اعمال قام بتنفيذها وذلك لتفادي تعثر المشروع للمالك شركه صداره، صدر التقرير بالمستخلص النهايي لكامل الاعمال المنجزه مع بيان شامل للمبالغ المتبقيه بذمه المدعي عليها بمبلغ 8,688,933 ثمانيه مليون وستمايه وثمانيه وثمانون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا ، تخلفت المدعي عليها عن سداد المستحقات المتبقيه من قيمه الاعمال المنجزه بعد عده مخاطبات بموجب الفواتير النهاييه المثبت بها قيمه الاعمال، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها، بان تدفع لموكلته مبلغ قدره 8,688,933 ثمانيه مليون وستمايه وثمانيه وثمانون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا قيمه الاعمال المنجزه. وفي سبيل نظر الدعوي هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه اليوم وفيها حضر الاطراف ، وبعد اطلاع الدايره علي بيانات القضيه ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما ان المنظم اشترط قبل قيد الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه عدا بعض الدعاوي التي ليس منها هذه الدعوي، واوجبت الماده (72) من اللايحه السابق ذكرها ارفاق ما يثبت الاخطار مع صحيفه الدعوي، كما نصت الفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه، وبالاطلاع علي بيانات الدعوي وعلي الاخطار المرفق تبين بان الدعوي قيدت في تاريخ (28/10/1442ه) وان الاخطار ارسل في تاريخ (20/10/1442ه ) ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لعدم تتقيد المدعيه بالمده التي اشترطها المنظم بين قيد الدعوي واخطار المدعي عليها باداء الحق. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضو ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي رييس الدايره عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء