moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 8058 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه الاولي جوجيت كابيتال مساهمه مقفله مختلطه سجل تجاري (...) ضد/ محمد عبدالعزيز المهنا هويه وطنيه (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بوكالته المخوله المرفقه بملف القضيه الالكتروني بلايحه دعوي اختصم فيها المدعي عليه المشار اليه اعلاه وبعد قيد الدعوي بسجلات المحكمه قضيه بالرقم الموضح اعلاه احيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها وفقا لما هو مثبت في محضر الضبط حيث حضر وكيل المدعيه عبر الاتصال المريي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر ما نصه " فيدكم بان مكتب المهنا للمحاماه رفع علينا ادعاء باطل لدي المحكمه التجاريه الدايره الثالثه برقم 3634 المقيده لعام 1441 وقد قدمت الدعوي وبعد مداولات وعده جلسات قرر القاضي رد الدعوي وتم التصديق علي الحكم من لجه الاستيناف مما تلاتب عليه تكاليف علي الشركه من اتعاب ومصاريف للتقاضي بهذه الدعوه لذلك نرفع لكم دعوانا بالزام المدعي عليه دفع مبلغ 250 الف ريال نضير اتعاب التقاضي لهذه الدعوه تاريخ العقد المحاماه 25/5/1441 مده العقد نهايه القضيه واصدار الحكم النهايي فيها الدعوي الاصليه مطالبه المدعي عليه موكلتي بالنسبه المتفق عليها عند الغاء العقد المبرم بينهم 11/8/1442 تاريخ نشوء الحق واختتم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ( 250.000 ) ميتان وخمسون الف ريال اتعاب محاماه "،وقد سبق اطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي فلم تجد ما يثبت اخطار المدعي عليها بالدعوي ؛ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه بتاريخ 15/8/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وحيث ان النزاع محل الدعوي من الدعاوي التي اوجب النظام وجوب الاخطار فيها وحيث ان الماده السبعون من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : ( يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف , وموضوع النزاع , والطلبات , ومستند المطالبه ) وحيث ان الدايره باطلاعها علي ملف الدعوي وماحواه من مستندات تبين لها عدم اخطار المدعيه للمدعي عليها وفقا للمنصوص عليه نظاما ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري