tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437769148 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-07-15 document_type=ruling entity=document_number:149f467b-3df2-4718-b5b8-4c4860ccc587 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439065362 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شركه الانظمه التقدميه السعوديه ذ م م
المدعي عليه:
الشركه العربيه للانظمه التجاريه والصناعيه
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليه وذكر فيها: (تم ابرام اتفاقيه تعاون بين المدعي عليها وموكلتنا في تاريخ 19/03/2014م وذلك في توريد وتركيب (الاجهزه واعمال التنصيب واعمال التنفيذ واعمال التدريب للنظام المالي والاداري في مستشفي القوات المسلحه بمنطقه الجنوب من قبل موكلتنا حيث ان قيمه الاتفاقيه (6,310,000) سته ملايين وثلاثمايه وعشره الالف ريال، تلتزم المدعي عليها بدفع القيمه اعلاه لموكلتنا عند دفع المستشفي القوات المسلحه للمبلغ حيث تم تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها من قبل موكلتنا بالشكل الصحيح، كما ان تم ذلك بالاقرار المستشفي القوات المسلحه بانجاز الاعمال بالشكل المطلوب واللازم الا ان المدعي عليها تخلفت عن دفع المبلغ المستحق بقيمه قدرها (659,260) ستمايه وتسعه وخمسون الف وميتان وستون ريال). وارفق العقد. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي جلسه اليوم 15/07/1443ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي مذكره المدعيه التي سبق تعذر اطلاع الدايره عليها الجلسه الماضيه تبين عدم ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحه كما ان الاخطار بمبلغ مختلف وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها ، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16) الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (8) من نفس النظام نصت علي: تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول ، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (58) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه ، حيث نصت الفقره (1) من الماده (11) من نفس اللايحه علي: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (11) من اللايحه، ولان العبره في تحديد مبلغ المطالبه هو ما ورد في صحيفه الدعوي كما نصت عليها الماده (6) من اللايحه: (يكون المعتبر في تحديد قيمه المطالبه الاصليه المنصوص عليها في النظام واللايحه؛ قيمه المطالبات الوارده في صحيفه الدعوي، فيما عدا المطالبه بمصاريف التقاضي او اتعاب المحاماه. واذا لم تكن المطالبه بمبلغ كطلب الفسخ او اعاده المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمه الالتزام الناشيه عنه المطالبه.)، ولا يؤثر ذلك اي تعديل بعدها، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.