tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430474737 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1428-02-15 document_type=ruling entity=document_number:0000859 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439095619 لعام 1443ه
المدعي:
(......) 
المدعي عليه:
(.......) 
شركه (......) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بابطال اتفاقيه الصلح المحرره بين موكله والمدعي عليه (.....) وطرف ثالث يدعي (......د) بتاريخ 1/ 3/ 1442ه الموافق 18/ 10/ 2020م لقاء عدم التزام المدعي عليها (شركه ......) بسدادها للمدعي المتبقي من المبلغ المتفق عليه وقدره (650.000) ستميه وخمسون الف ريالا، ولما يكون عقد الصلح في اصله عدم مخالفته للشريعه الاسلاميه، مكتمل الاركان، سالم مما يعرض عليه ما يبطله، او يمنع انعقاده، فانه حينيذ يكون عقدا ملزما لطرفيه، لا يصح لاحدهما الرجوع عنه او فسخه، ولما كانت صوره عقد الصلح في اصله انفه الذكر سابغه علي اتفاقيه الصلح المبرمه بين اطراف الدعوي؛ لعدم تقديم وكيل المدعي ما يوجب ابطال اتفاقيه الصلح، حيث انه باطلاع الدايره علي ملف القضيه ودراسته، تبين بان المدعي عليها (شركه .....) التزمت بما ورد في اتفاقيه الصلح وذلك بتحريرها للمدعي شيكين مجموع مبالغهما (650.000) المشار لهما بعاليه، كما اتضح بان المدعي عليه (.....) ليس ملزم بان يدفع للمدعي مبلغ الشيكين لعدم نص ذلك في اتفاقيه الصلح، فحينيذ يكون الملزم الوحيد بتسليم مبلغ الشيكين للمدعي هي المدعي عليها (شركه ......) وقد التزمت بذلك، وحيث الحال ما ذكر، فتكون دعوي المدعي حريه بالرفض. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من ايقاف الحسابات البنكيه للمدعي عليها (شركه......)؛ اذ ان ذلك مردود عليه بتقديم موكله هذين الشيكين لدي محكمه التنفيذ وايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ، فحينيذ لم يقدم وكيل المدعي ما يوجب ابطال اتفاقيه الصلح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٥٦١٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(......)

المدعي عليه:
(......)

شركه(.......) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي بابطال اتفاقيه الصلح المحرره بين موكله والمدعي عليه (.....) وطرف ثالث يدعي (.....) بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٢ه الموافق ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م لقاء عدم التزام المدعي عليها (شركه.....) بسدادها للمدعي المتبقي من المبلغ المتفق عليه وقدره (٦٥٠.٠٠٠) ستميه وخمسون الف ريالا، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه والذي قضي حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ١٠/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدم من وكيل المدعي تضمنت ما نصه "اولا: ورد في اسباب الحكم رفض ابطال عقد الصلح وهذا غير صحيح فقد تقدمت بطلب عارض يرقم طلب (٤٤٧٢٤٧٠٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤٢ه حاله الطلب "تم الاستلام في الدايره القضاييه" " مرفق ١ " يتضمن تعديل الطلب في الدعوي من ابطال العقد الي فسخ العقد وقد تم افاده الدايره بذلك وقبلته ونصت عليه في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه "مرفق" بانني اطلب فسخ العقد، الا انها عند اصدار الحكم لم تنتبه الي ذلك وكيف الدعوي باعتباره اطلب ابطال العقد وليس فسخ وبينها اختلاف فموكلي يطلب فسخ العقد وقد تقدم بما يثبت الفسخ في مرفقات الدعوي والبينه علي عدم التزام المدعي عليه بالعقد هي الشيكات بدون رصيد مرفق " ثانيا: تناقضت الدايره في حكمها تناقض غريب يتعجب ان يصدر مثل هذا التناقض من دايره قضاييه فقد ذكرت في اسباب الرفض بان المدعي عليها شركه(......) التزمت بعقد الصلح وسلمت المبلغ لموكلتي !!! فهل الدايره الموقره اعتبرت تحرير شيك بدون رصيد التزام وتسليم للمبلغ!! والصحيح ان هذا الفعل لا يعد التزام بالعقد بل يعتبر جريمه موجبه للتوقيف وهي اصدار شيك بدون رصيد، ومن المثير للدهشه ان تعتبر الدايره هذا الفعل المجرم التزام من قبل المدعي عليها، وفي تفسير الدايره لتحرير الشيك بدون رصيد هو تبرير للجريمه. ثالثا: ثبوت عدم التزام المستانف ضدها بتنفيذ العقد فلم تلتزم بدفع المبلغ الي موكلي وكل ما قامت به هو ارتكاب جريمه بتحرير شيك بدون رصيد وعدم التزام المستانف ضدها بدفع المبلغ بعد اخلال بالعقد مما يعطي موكلي الحق في طلب فسخه. رابعا: لم تلتزم الدايره بمبدا المساواه بين الخصوم فقد امهلت المستانف ضدها مهله شهرين لسداد المبلغ من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه الي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٥ه دون موافقه موكلتي وقد طلبتنا الدايره ذلك صراحه بامهال المستانف ضدها لاستعدادها بالسداد وقد رفضنا ذلك، فلا يملك الحق في اعطاء مهله لسداد مبلغ حال الا صاحب الحق وقد رفضنا ذلك في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه الا ان الدايره لم تستجيب واجلت نظر الدعوي لمرتين فقط لامهال المستانف ضدها لسداد المبلغ، وبالرغم من ذلك لم تقم المستانف ضدها بسداد المبلغ خامسا: ذكرت المستانف ضدها في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧ه بانها قامت بسداد المبلغ محل الدعوي من خلال سحب محكمه التنفيذ المبلغ من حسابها وقامت الدايره بتاجيل الموعد للتاكد. ذلك وعند تقديمنا لما يلب عدم صحه ما ذكره المدعي عليها اقرت المستانف ضدها بعدم السداد وبعدم قدرتها علي السداد وبانه يوجد داينين اخرين مرفق ومع كل ذلك واقرار المستانف ضدها بعدم قدرتها علي السداد. لازالت الدايره تعتبر تحرير الشيكين فقط التزام بالعقد وتسليم المبلغ والصحيح ان تحرير الشيك وسيله لدفع المبلغ ولا يعتبر دفع للمبلغ.. هوا عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه ونظر الاستيناف مرافعه ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: الغاء الحكم الابتدايي والحكم بفسخ العقد المؤرخ ١٤٤٢/٠٣/٠١ه.". وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، اجاب قايلا بانه لا جواب لديه علي ما ورد في الاعتراض وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه اذ ان ما ذكره وكيل المدعين في اعتراضه من تعديل الطلب في الدعوي بفسخ الصلح بلا من ابطاله غير ذي اثر في نتيجه الحكم برفض الدعوي وذلك لانه لم تقم اسباب صحيحه للفسخ حيث تم الاجراءات بين الاطراف بالتراضي وما ينسبه المدعي للمدعي عليها من اخلال بالتزامها ليس سببا للفسخ وقد صدر قرار بالتنفيذ في مواجهتها بناء علي طلب المدعي المبني علي الصلح.
نص الحكم:
قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد نتيجه حكم الدايره التجاريه الثامنه المؤرخ في ٠٩-٠٤-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٠٩٥٦١٩ القاضي ب (برفض هذه الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(......)

العضو الثاني
(.....)

رييس الدايره القضاييه
(....)