tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530388788 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1443-07-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١١٠٢٧٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) مواد البناء مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره ومقاولات الطرق
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المحامي/ (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣ه. والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخص بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٦ه للمحكمه العامه بحايل بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في هذا اليوم الاحد ١٨ / ٢ / ١٤٤٥ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي استنادا الي ما نصت عليه الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه علي نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه، وفيها حضر المحامي/ (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٤ه والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخص بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٨ه. كما حضر المحامي/ (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤ه والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخص بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٤٦ه. وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعيه الي هذه المحكمه ضد المدعي عليها والتي تضمنت ما ملخصه: اتفاق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بضاعه تجاريه عباره عن (خرسانه جاهزه) في ابتداء التعامل بين الطرفين بتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٣٩ه الموافق ٩ / ١٠ / ٢٠١٧م بمبلغ وقدره خمس ميه وخمسه واربعون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا وعشره (٥٤٥,١٢٥,١٠) هللات وقد استلم المدعي عليه البضاعه المشار اليها وسدد جزءا من ثمنها وتبقي في ذمته مبلغا وقدره اربع ميه وخمسه وتسعون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا وعشره (٤٩٥,١٢٥,١٠) هللات لم يقم بسدادها. وطلب في ختام صحيفه دعوي موكلته: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والمشار اليه انفا. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يودع اجابته علي الدعوي قبل انعقاد هذه الجلسه وفقا لما جاء في الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها واكمال اوراق الدعوي ودراسه القضيه.). ثم عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي؛ فرفض وكيل المدعيه الصلح كما ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته ترفض الصلح. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها وحصر دفوع موكلته وبيناتها؛ حرر رده في المحادثه الجانبيه في برنامج التيمز بما نصه: (نوضح لفضيلتكم ان التزام موكلتي بدفع المستخلصات مشروط بصرف مستخلص المشروع من (...) وذلك منصوص عليه بالعقد حسب ما هو موضح في العقد الصفحه السابعه من مرفقات المدعيه حيث جاء بالعقد (الفتره الايتمانيه المطلوبه - عند صرف المستخلص من (...)) وموكلتي لديها البينه علي عدم صرف المستخلص من (...) بدايه من تاريخ استحقاق المدعي عليها المستخلص وحتي تاريخه) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن ادله موكلته؛ فذكر بان موكلته تستند الي التالي: ١- العقد المرفق ضمن مرفقات الدعوي والمبرم بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠١٧م. ٢- مصادقه المدعي عليها بختمها الرسمي علي المديونيه التي في ذمتها لصالح المدعيه بمبلغ وقدره خمس ميه وخمسه واربعون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا وعشره (٥٤٥,١٢٥,١٠) هللات بموجب خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م والمرفق ضمن مرفقات الدعوي. وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعي عليها ذكر بان جميع المستندات صحيحه الا انها معلقه علي شرط, عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي استنادا الي الماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
فبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره اربع ميه وخمسه وتسعون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا وعشره (٤٩٥,١٢٥,١٠) هللات يمثل المتبقي من قيمه بضاعه تجاريه عباره عن (خرسانه جاهزه) قامت المدعيه ببيعها علي المدعي عليها ولم تقم بسداد كامل قيمتها. وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان المدعيه -علي لسان وكيلها- قد استندت في سبيل اثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها الي التالي: ١- العقد المرفق ضمن مرفقات الدعوي والمبرم بين طرفيها بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠١٧م. ٢- مصادقه المدعي عليها بختمها الرسمي علي المديونيه التي في ذمتها لصالح المدعيه بمبلغ وقدره خمس ميه وخمسه واربعون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا وعشره (٥٤٥,١٢٥,١٠) هللات بموجب خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م والمرفق ضمن مرفقات الدعوي. ولما كان وكيل المدعي عليها قد انحصر دفعه لهذه الدعوي بانه تم الاتفاق علي ان يكون السداد بعد صرف مستخلصات المشروع من قبل مالكته؛ وبتامل الدايره لهذا الدفع فانه ولين كان من الشروط المعتبره في البيع ما يشترطه احد المتعاقدين مما هو من مصلحه العقد كتاجيل الثمن او بعضه الي مده معلومه بيد ان جمهور اهل العلم قد قرروا عدم جواز تاجيل الثمن الي مده مجهوله استنادا الي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم) متفق عليه والسلف نوع من البيع. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: (لا تبايعوا الي العطاء، ولا الي الاندر-اي البيدر الذي يدرس فيه الطعام- ولا الي العصير.) رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبه [ بدايع الصنايع ٥ / ١٧٥، والمدونه ٤ / ١٥٨، والام ٣ / ٩٦، والانصاف ٤ / ١٥٨] ؛ وبتطبيق ما تقدم علي هذه الواقعه نجد ان تعليق السداد الي حين صرف المستخلصات من قبل مالكه المشروع هو في حقيقه تاجيل للثمن الي مده مجهوله اذ لا يعلم متي يتم صرف المستخلصات من مالكه المشروع مما يعود علي هذا الشرط بالفساد لاسيما مع استلام المدعي عليها للمبيع ومصادقتها علي المديونيه محل المطالبه وفقا لما اشير اليه انفا فلذلك ولكل ما تقدم تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وفقا لما يرد في منطوق حكمها ادناه وتماشيا مع ما نصت عليه الماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات خمسه عشر يوما.).
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره ومقاولات الطرق – سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع ل/ شركه (...) لمواد البناء مساهمه مقفله – سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره اربع ميه وخمسه وتسعون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا وعشره (٤٩٥,١٢٥,١٠) هللات. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١١٠٢٧٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) مواد البناء مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره ومقاولات الطرق
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي ب بالزام شركه (...) للتجاره ومقاولات الطرق بان تدفع ل/ شركه (...) لمواد البناء مساهمه مقفله مبلغا وقدره اربعمايه وخمسه وتسعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا وعشره هللات (٤٩٥,١٢٥,١٠). ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن الاتي: (اولا: مخالفه الحكم للعقد المبرم بين الطرفين: لما كان الاتفاق بين موكلتي والمدعيه والمتضمن توريد خرسانه جاهزه من المدعيه قد نص في الماده ٦ ٥ علي انه: (اذا كان العميل نقدي فان السداد يكون مقدما من قبل الطرف الثاني وقبل الانتاج اما في حاله البيع بالاجل يتعين علي الطرف الثاني تعبيه نموذج الشركه بطلب فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل مستوفي لكافه البيانات وتقديمه للشركه لدراسته وتحديد المده والحد الايتماني المناسب لطريقه السداد)، وحيث ان موكلتي اختارت البيع بالاجل لعدم قدرتها علي دفع كامل المستحقات الماليه للمدعيه قبل استلام مستخلصات المشروع من (...) منطقه (...) وما يؤكد ذلك هو (طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل) المدون بخط اليد والمرفق مع عقد الاتفاق والذي تضمن النص في تسهيلات البيع بالاجل ما نصه (عند صرف مستخلص المشروع من (...))؛ ما يؤكد لفضيلتكم وجود شرط معلق لاستحقاق المدعيه لقيمه المواد التي تم توريدها لموكلتي وهو صرف موكلتي للمستخلص من (...) منطقه (...). وحيث التزمت موكلتي ببنود العقد المبرم مع المدعيه منذ توقيعه وكانت تقوم موكلتي طيله هذه الفتره بتصفيه كافه مستحقات المدعيه عند صرف المستخلصات من (...) الي ان وصل للمدعيه مبالغ تجاوزت الثلاث ملايين ريالات؛ وذلك حتي صرف المستخلص الاخير من (...)، ثم قامت المدعيه بتوريد خرسانه لموكلتي بعد صرف اخر مستخلص وقد وصلت مجموع المبالغ الي (خمسمايه وخمسه واربعون الف ريال) بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٢م، متفق علي صرفها للمدعيه بعد صرف المستخلص النهايي من (...)، الا ان المدعيه طلبت دفع مبلغ من المستخلص من حسابها الخاص واستجابت لذلك موكلتي بسداد مبلغ خمسون الف ريال بالرغم من عدم صرف المستخلص تقديرا لطلب المدعيه، وحيث ان المستخلص النهايي لم يتم تسليمه لموكلتي حتي تاريخه وتم تسليم المشروع ابتداييا خلال الاسبوع الماضي كما تم ارسال خطاب من (...) منطقه (...) لمدير وزاره (...) ب(...) بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥ه للافاده بعدم وجود قضايا عماليه مقامه ضد موكلتي ليتسني للامانه عمل المستخلص الختامي للمشروع،كما لا يخفي علي فضيلتكم ان موكلتي قبلت بالاتفاق بالبيع الاجل مع المدعيه ليتسني لها سداد المبالغ الناتجه عن مسحوباتها من المدعيه اول باول دون اي تاخير مع تحمل كافه الاضرار التي تنتج عن ذلك من تغيير اسعار المواد نظرا لكون البيع بالاجل يزيد اسعار المواد عن البيع بالدفع المقدم وفقا لما جري عليه العرف التجاري، وقد قبلت المدعيه بذلك واستمر تنفيذ التعاقد مع موكلتي علي حالته طيله الفتره الماضيه علي النحو السالف بيانه.وتطبيقا لقوله تعالي:(ياايها الذين امنو اوفوا بالعقود) وحيث ان المدعيه لم تطعن في الشرط المتضمن تعليق استحقاق المبالغ حتي صرف المستحقات، اضافه الي مخالفه الحكم للسوابق القضاييه والعرف التجاري حيث جرت العاده علي تاجيل الثمن في العديد من عقود المقاولات حتي صرف المستخلصات، والقول بغير ذلك يؤدي الي زعزعه التعاملات بين التجار، كما ان من العلماء من اجاز البيع لاجل مجهول.) وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم المستانف عليه واعاده النظر في القضيه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق ١٧/ ٠٤/ ١٤٤٥ه، وفيها افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكاله رقم: (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكاله رقم: (...) بعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. 
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل المؤرخ ب١٤٤٥/٢/٢٠ ه في القضيه رقم ٤٥٧٠١١٠٢٧٦ لعام ١٤٤٥ ه القاضي بالزام شركه (...) للتجاره ومقاولات الطرق – سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع ل/ شركه (...) لمواد البناء مساهمه مقفله – سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره اربع ميه وخمسه وتسعون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا وعشر (٤٩٥,١٢٥,١٠) هللات لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.