moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670779883 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه، وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي ، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ(...) الصادره عن ( كتابه عدل شمال جده )، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي عليه ، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ (...) الصادره عن ( الخدمات الالكترونيه )، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحفتها ونصها ((1): الوقايع: المدعي كان مستثمر مع المدعي عليه بموجب عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين، وهو عقد محدد المده يبدا بتاريخ: 24/11/2016م وينتهي بتاريخ 30/11/2020م؛ وبموجب هذا العقد يقوم المدعي بتمويل المدعي عليه بمبلغ (2,000,000) مليونان ريال لغرض استثمار المبلغ في انشاء مركز طبي متخصص للجلديه والتجميل واقتسام الارباح بنسبه يحصل عليها المدعي قدرها (30%) من صافي الارباح توزع في نهايه كل شهر. الا ان المدعي عليه ورغم انتهاء مده عقد الاستثمار امتنع دون وجه حق عن تصفيه حقوق المدعي في الاستثمار؛ وهو ما اجبر المدعي علي اقامه الدعوي رقم 4670083525 وتاريخ: 23/01/1446ه لدي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده وطلب محاسبه المدعي عليه، وبتاريخ: 26/04/1446ه اصدرت الدايره ناظره الدعوي صك الحكم رقم 4630351947 القاضي مضمونه: (بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (1,248,913) مليون وميتان وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه عشر ريالا) ". وقد صدقت محكمه الاستيناف حكم الدايره الابتداييه بالصك رقم 3640528080 وتاريخ: 10/06/1446ه. بسبب مماطله المدعي عليه واضطرار المدعي الي اقامه الدعوي لتحصيل حقوقه غرم المدعي مبلغ (243,625) ريال سددها المدعي للمحامي بدل اتعاب محاماه في الدعوي السابقه؛ وحيث ان القاعده الشرعيه تقضي بانه "لا ضرر ولا ضرار" وان "الضرر يزال" فان المدعي عليه ممتنع عن سداد اتعاب المحاماه التي غرمها المدعي. (2): الاسانيد: - الحكم الاستينافي بالدعوي (مرفق1). - الحكم الابتدايي بالدعوي (مرفق2). - عقد اتعاب المحاماه (مرفق3). - سندي حواله مبلغ اتعاب المحاماه (مرفق 4). (3) الطلبات: التمس الحكم بالزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ 243,625 ريال.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه هذا نصها (اولا: اشار المدعي في دعاوه الي القضيه رقم (4670083525)، والتي تم الحكم فيها بالزام المدعي عليه بسداد ثمن تصفيه حصه المدعي، وقبل اقامه الدعوي المذكوره، جري التواصل بين المدعي والمدعي عليه للاتفاق علي التصفيه وذلك منذ انتهاء العقد بتاريخ 01/02/2020م، وكان الهدف من ذلك تجنب النزاع وتقليل الخساير علي الطرفين، الا ان المدعي رفض جميع الحلول المقدمه وحيث ان المدعي عليه لا يمكنه الزام المدعي بالتصفيه قضاييا، وهي من قبيل الدعاوي المقلوبه كان لابد من تدخل القضاء، وقد كان المدعي هو العقبه امام هذا الاجراء وهو من رفض التصفيه الاختياريه، ورفض استلام مبلغ التصفيه المقدر من المدعي عليه، لذلك لا يمكن تحميل المدعي عليه عبء التعويض عن اضرار التقاضي. ثانيا المدعي اقام عده دعاوي سابقه وهي كالاتي: القضيه رقم (4470249015): دعوي قرض. القضيه رقم (4471036539): دعوي تحويل القرض الي عقد استثمار وشراكه. القضيه رقم (4570912957): دعوي قسمه منفعه راس المال. القضيه رقم (4670083525): دعوي تصفيه الشراكه ومطالبه باسترداد راس المال كاملا بناء علي تعديل المحكمه لطلب المدعي. يتضح من الدعاوي المتعدده التي اقامها المدعي ان هناك اصرارا منه علي الاستمرار في التقاضي بشكل متكرر دون موجب حقيقي، رغم ان موكلي قدم منذ البدايه حلولا للتصفيه الاختياريه، تجنبا للاضرار بحقوق الطرفين وهدرا للوقت والجهد القضايي، كما ان المدعي قد غير وصف مطالباته عده مرات، حيث بدا بدعوي قرض، ثم عدلها الي شراكه واستثمار، ثم طالب بقسمه منفعه راس المال، واخيرا طالب بتصفيه الشراكه واسترداد راس المال بناء علي تعديل المحكمه لطلبه ايضا الاقرار الضمني من المدعي بتغيير طبيعه المطالبه بناء علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي يؤكد التناقض في مطالباته علاوه علي ذلك، عند تحرير دعواه، قام المدعي بتعديل طلباته الاساسيه، متجاهلا بذلك عروض موكلي للتصفيه الاختياريه ابتداء، والتي انتهت المحكمه في اخر دعوي الي الحكم لصالح المدعي بالتصفيه بعد ان قامت المحكمه نفسها بتعديل طلبه وتحويله الي تصفيه وذلك يعكس لفضيلتكم اصراره علي الاستمرار في مسار تقاض مرهق دون وجود موجب حقيقي لذلك متجاهلا عروض المدعي عليه بالتصفيه الاختياريه التي لجا اليها في اخر دعوي حكمت لصالحه بعد تعديل المحكمه لطلبه وتحويلها للتصفيه القضاييه. ثالثا: جرت عده مفاوضات علي اجراء التصفيه مع المدعي (...) والذي رفض تماما اي نوع من انواع التصفيه الاختياريه، واكثر علينا باقامه الدعاوي، ورفض اي تسويه تم عرضها عليه، ورفض التصفيه المقدره من قبلنا لذلك المطالبه غير مستحقه بالتعويض عن اتعاب التقاضي اذ ان المدعي رفض كافه العروض المقدمه للتصفيه بشكل ودي وفضل اللجوء الي القضاء، مما ترتب عليه اقامه عده دعاوي غير مجديه. وبالتالي، فان اختيار المدعي لهذا المسار القضايي، وعدم استجابته للحلول المطروحه من قبل المدعي عليه، يجعل طلبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي غير صحيح. الطلبات: نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لما هو موضح في الاسباب.)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 243,625 ريال قيمه اتعاب الترافع في القضيه 4670083525 وتاريخ: 23/01/1446ه والمنظوره لدي هذه الدايره، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: الدفع بعدم الاستحقاق. وتاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، فقد نصت الماده 120 من نظام المعاملات المدنيه: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وبما ان المدعي عليه ثبت خطاه علي النحو السالف بيانه والمتمثل في الجاء المدعي لرفع الدعوي الاصليه، وبما ان المدعي قدم صك الحكم الابتدايي والنهايي في الدعوي الاصليه، وعقد الاتعاب والمتضمن ان الاتعاب في الدعوي الاصليه مبلغا قدره 100.000 ريال تم دفعها عند توقيع العقد و10% من المبلغ الذي سيحكم به للمدعي، والحوالات البنكيه للمحامي، وبما ان تنفيذ الالتزام قد ثبت لدي الدايره بحضور محامي المدعي، ولما كانت اتعاب المحاماه من قبيل الضرر المترتب علي خطا المدعي عليه، وبما ان تقدير الاتعاب مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء"؛ فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره: 124.891.3 ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (124.891.30) مايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا وثلاثون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670779883 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : ا(...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص وقايع الدعوي في: مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (243,625 ريالا) قيمه اتعاب الترافع في القضيه رقم (4670083525) المنظوره لدي لدايره السادسه عشره بالمحكمه. وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها بتاريخ 30/ 07/ 1446ه، والقاضي ب: ((بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (124.891.30) مايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا وثلاثون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك.)). ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه اجرت اللازم لها وحددت لنظرها جلسه هذا اليوم 11/ 09/ 1446ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليه ونصها: (اسباب الاستيناف الموضوعيه علي الحكم: اولا: قبل اقامه الدعوي المذكوره، جري التواصل بين المستانف والمستانف ضده للاتفاق علي التصفيه وذلك منذ انتهاء العقد بتاريخ 01/ 02/ 2020م، وكان الهدف من ذلك تجنب النزاع وتقليل الخساير علي الطرفين، الا ان المستانف ضده رفض جميع الحلول المقدمه، وحيث ان المستانف لا يمكنه الزام المستانف ضده بالتصفيه قضاييا، وهي من قبيل الدعاوي المقلوبه ؛ كان لا بد من تدخل القضاء، وقد كان المستانف ضده هو العقبه امام هذا الاجراء وهو من رفض التصفيه الاختياريه، ورفض استلام مبلغ التصفيه المقدر من المستانف، لذلك لا يمكن تحميل المستانف عبء التعويض عن اضرار التقاضي. ثانيا: اقام المستانف ضده عده دعاوي سابقه وهي كالاتي: 1. القضيه رقم (4470249015): دعوي قرض. مرفق (4). 2. القضيه رقم (4471036539): دعوي تحويل القرض الي عقد استثمار وشراكه. مرفق (1). 3. القضيه رقم (4570912957): دعوي قسمه منفعه راس المال. مرفق (2). 4. القضيه رقم (4670083525): دعوي تصفيه الشراكه ومطالبه باسترداد راس المال كاملا بناء علي تعديل المحكمه لطلب المدعي مرفق (3). يتضح من الدعاوي المتعدده التي اقامها المستانف ضده ان هناك اصرارا منه علي الاستمرار في التقاضي بشكل متكرر دون موجب حقيقي، رغم ان المستانف قدم منذ البدايه حلولا للتصفيه الاختياريه، تجنبا للاضرار بحقوق الطرفين وهدرا للوقت والجهد القضايي، كما ان المستانف ضده غير وصف مطالباته عده مرات، حيث بدا بدعوي قرض، ثم عدلها الي شراكه واستثمار، ثم طالب بقسمه منفعه راس المال، واخيرا طالب بتصفيه الشراكه واسترداد راس المال بناء علي تعديل المحكمه لطلبه، ايضا الاقرار الضمني من المستانف ضده بتغيير طبيعه المطالبه بناء علي صحيفه الدعوي المقدمه منه تؤكد التناقض في مطالباته علاوه علي ذلك، عند تحرير دعواه، قام بتعديل طلباته الاساسيه، متجاهلا بذلك عروض المستانف للتصفيه الاختياريه ابتداء، والتي انتهت المحكمه الي الحكم لصالح المستانف ضده بالتصفيه بعد ان قامت المحكمه نفسها بتعديل طلبه وتحويله الي تصفيه وذلك يعكس اصراره علي الاستمرار في مسار تقاض مرهق دون وجود موجب حقيقي لذلك متجاهلا عروض المستانف بالتصفيه الاختياريه التي لجا اليها وحكمت لصالحه بعد تعديل المحكمه لطلبه وتحويلها للتصفيه القضاييه. ثالثا: جرت عده مفاوضات علي اجراء التصفيه مع المستانف ضده والذي رفض تماما اي نوع من انواع التصفيه الاختياريه، واكثر علينا باقامه الدعاوي، ورفض اي تسويه تم عرضها عليه، ورفض التصفيه المقدره من قبلنا لذلك المطالبه غير مستحقه بالتعويض عن اتعاب التقاضي اذ ان المستانف ضده رفض كافه العروض المقدمه للتصفيه بشكل ودي وفضل اللجوء الي القضاء، مما ترتب عليه اقامه عده دعاوي غير مجديه. وبالتالي فان اختياره لهذا المسار القضايي، وعدم استجابته للحلول المطروحه من قبل المستانف يجعل طلبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي غير صحيح. الطلبات: 1. قبول الاستيناف شكلا وموضوعا. 2. نقض الحكم الصادر برقم (4630667703) وتاريخ 30/ 07/ 1446ه، لما سبق بيانه من اسباب.)، واكد وكيل المدعي عليه علي ما ورد في لايحه الاعتراض. فعقب وكيل المدعي بانه ليس في الاعتراض ما يستدعي الرد، وبعد اكتفاء الطرفين ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع: فان الدايره تؤيد ما قضت به الدايره الابتداييه من الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه محمولا علي اسبابه ؛ وذلك لتوافر اركان التعويض في مطالبه المدعي، وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والتي بموجبها يستحق المدعي اتعاب الدعوي الاصليه -المقيده في المحكمه برقم (4670083525)- والتي طالب فيها بتصفيه حصته من الارباح في استثماره مع المدعي عليه في انشاء مركز طبي متخصص للجلديه والتجميل، وقد صدر فيها الحكم النهايي بالزام المدعي عليه بسداد ثمن التصفيه للمدعي بمبلغ قدره (1,248,913 ريالا) وهو المبلغ الذي توصل له الخبير المنتدب من الدايره الابتداييه لاجراء المحاسبه، ونظرا لصحه تقدير الدايره الابتداييه للاتعاب وعدم خروج الاتعاب -محل المطالبه- عن الوجه المعتاد في القضايا المماثله ؛ مما تنتهي به الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق ادناه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 30/ 07/ 1446ه، في القضيه رقم (4670779883) القاضي ب (الزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (124.891.30) ميه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا وثلاثون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.