gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VD-2020-150) : القرار رقم | (4310-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاخير في السداد - الغاء الغرامه لعدم تقصير المدعي في سدادها. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في السداد – اسست المدعيه اعتراضها علي انها قامت برفع جميع الاقرارات وسداد المستحق بالوقت المحدد عن الفترات الاولي والثانيه والثالثه والرابعه عن عام ٢٠١٨، ولم يكن المبلغ المدفوع متضمنا الضريبه علي عمليه التداخر الدوليه، و عزت ذلك لعدم الوضوح وتضارب المعلومات حول وجوب دفع الضريبه المضافه علي التذاكر الدوليه – دلت النصوص النظاميه علي ان عدم سداد المدعي ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما يوجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما – ثبت للدايره عدم وجود تقصير من المدعيه او اهمال يستWOJب ايقاع الغرامه الصادره من الهييه بحقها- مؤدي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الغرامه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الثالثاء (١٤٤١/١٠/٢٦) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١٦) اجتمعت الداره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4310-2019-V) بتاريخ ٢٧/٣٠/٢٧ م. تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان (…) يموجب الاقامه رقم (…) بصفته مدير الشركه بموجب سجل تجاري رقم (…) تقدم باليحه دعوي تضمنت اعترضه علي فرض غرامه التاخير في السداد للربع الاول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٨ م لاغراض ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لاخي الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها «اولا: الدفع الشكلي لفتره الربع الاول من عام ١٨ م: قامت المدعيه بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاها متطلبات رفع الاعتراض; فقد تم اغاء الطلب اليه (مرفق ١) وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم دعواها للامانه العامه للژانضضبيه; لا سيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري، والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء; «التظلم الرناسي» كما ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضيفه نصبت علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريه، فضلا عن ذلك، فالمواد (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصبت علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقيم وTCTMI الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات», كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكتت علي احيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الصريبي للل-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م المبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه: حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازي في مشروعيه: وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه، و هذا بالالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معييا شكل. الدفوع المضوعيه لبقيه الفترات: - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. - نعت الفقره (1) من الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضربه ان يسدد الضريبه المستقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه، كما نعت الماده (٣٤) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامات تعادل (٥٧) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه « وحيث ان المدعيه قامت بسداد مبالغ الضريبه لفرتات مختلفه فصيله كالتالي: الفرته الضريبه المتعلقه بالربع الثاني، تم سداد المبلغ المستحق عنها بتاريخ ٢٠١٩/٠٢٦م (مرفق ٢) و هذا يبين تاخير المكلف في السداد لسبعه اشهر. بالفرته الضريبه المتعلقه بالربع الثالث، تم سداد المبلغ المستحق عنها بتاريخ ٢٠١٩/٠٢٦م (مرفق ٣) و هذا يبين تاخير المكلف في السداد لسبعه اشهر. تالفرته الضريبه المتعلقه بالربع الرابع، تم سداد المبلغ المستحق عنها بتاريخ ٢٠١٩/٠٢٦م (مرفق ٤) و هذا يبين تاخير المكلف في السداد لسبعه اشهر. ثبتضح مما ذكر اعلاه صحه قرار الهييه بفرض غرامه التاخير في السداد. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلها فيما يتعلق بالربع الاول، ورد ما عدا ذلك». وبعرض رد المدعي عليها علي المدعيه اجابت «باننا (وعلي عكس المذكور في رد الهييه) قمنا برفع جميع الاقرارات، ودفعها في الوقت المحدد علي تذاكر الطيران الداخليه حسب الانظمه علي النحو الثاني: الفتره الاولي، تم السداد بتاريخ ٢٥/١٨٠/١٨٠، الفتره الثانيه تم السداد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢١٠، الفتره الثالثه، تم السداد بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٩، المبلغ (٨١.٣١١٤) (٢٠١٩/٠١/١٩ مبلغ ٢٠١٩/٠١/١٩ ولتم يكن ييضمن الضريبه علي عمليه التذاكر الدوليه، ولكن واجهنا في ذلك الوقت عدم التضیح وتضارب المعلومات حول وجوب دفع الضريبه المضافه علي التذاكر الدوليه. فما نحن بالبادره بالاتصال بشركات الطيران ومكاتب السفر والسابه في المنطقه المctiva، اضافه الي مكتب التدقيق المحاسبي لدينا، وايضا الرغم المجاني للهييه العامه للزكاه والدخل (رقم مفت الفيمه المضافه ١٩٩٩) : حيث كانت الاجوبه متضاربه من الجميع ما بين مؤيد وغير قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م مؤيد علي وجوب دفع ضريبه ٧٥ علي عموله اصدار التذاكر الدوليه. و لتفادي اي مسؤوله قد توقع علينا تمت المبادره من طرفنا لتقدم المعلومات، وتم علي اثره تعديل الاقرارات وارقافها بخطابات موضحه واتساب القيمه المضافه علي عموله التذاكر الدوليه ورفعها علي النظام الخاص بالضريبه، متوسطين الرد بعدم ازام الدفع علي عموله التذاكر الدوليه او احتساب ما تم تعديله. وعليه، رات المدعيه بانها لم تتاخر في رفع الاقرارات او دفع المستحقات علي جميع الفترات التابع لعام ٢٠١٨ م في الوقت المحدد (كما ذكر في رد الهييه)، بل تم فقط تعديل الاقرارات بناء علي المبادره من طرف المدعيه لعكس العموله علي التذاكر الدوليه، وقمنا بالاتصال بالهافت المخصص للقيمه المضافه للاستفسار عن الطريقه الصحيحه لتقدم اعتراضا علي عقوبه التاخير، وتم توجهها بتقدم الاعتراض علي موقع الضريبه المضافه، والذي قمنا به فعلا، وكان الرد ابلاغه الطلب مع عدم الغاء العقوبه وارسال رساله نصيه بامكانيه الاعتراض علي القرار عن طريق الامانه العامه للجان الضريبه اعتراضا علي غرامه عقوبه التاخير بالسداد، وكررت الامانه العامه للجان الضريبه اعتراضا علي غرامه عقوبه التاخير بالسداد، وانها تسعي دايما الي التنفيذ الصحيح وذكرت انه لا يزال هناك عدم وضوح واراء متضاريه في السوق ما بين مؤيد وغير مؤيد علي وجوب دفع ضربه (٧٠) علي عموله اصدار الطيران التذاكر الدوليه، وطلبت اعاده النظر في الغاء الغرامات. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٤١/١٠/٢٤ اهداف التقياضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه التقياضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه التقياضي المريي عن بعد، وحрит (…) بصفته مدير الشركه بموجب عقد تاسيس رقم (...), ومشاركه مثل المدعي عليه (…); وحيث اضاف متمل المدعيه ان الشركه هي من قامت بمراجعه اقرارها المقدم الي الهييه لتصيحه، wed صادق متمل المدعيه عليه علي ذلك، ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدميه ذلك ما سبق ان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لفقها من ردود، اجابا بالفي؛ وبناه عليه، اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١٠١ ه وتعديلاته، ولايجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٢٥٥/١٠٣) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٢٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٨٤٥) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٤٥) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) الانظمه الشكيله: لما كانت المدعيه تهدف من دعاها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غراعه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١/٢٠١) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروك بالاعتراض عليه خلال (٢٠١) وما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٠ م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٩/٠٣/٢٧ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه، واستوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شکلا. الناحيه المWOعيه: فحيث تمشكت المدينه بانها قامت برفع جميع الاقرارات وسداد المستحق بالوقت المحدد عن الفترات الاولي والثانيه والثالثه والرابعه عن عام ١٨٠ م، لم يكن المبلغ المدفوع متعتما العربيه عن عموله التذاكر الدوليه، وztت ذلك لعدم الوضوح وتضارب المعلومات حول وجوب دفع الضريبه المضافه علي التذاكر الدوليه، وانها بادرت بالاتصال باكثر من جهه، ومنها الرقم المجاني للهييه العامه للزكه والدخل، وان ما تلقته من اجوبه كانت متضاربه ما بين مؤيد لوجوب دفع ضريبه (٧٠) علي عموله اصدار التذاكر الدوليه وبين معارض لذلك، وانها بادرت لتقدم المعلومات وعدلات بالاقرارات مرفقه بخطابات توضح انتساب الضريبه علي تلك عموله، وحيث تمسكت المدييه بذلك امام هذه اللجنه مضيفه انها هي من قامت بمراجعه اقرارها المقدم للهييه بعد تصحيحه، وحيث صادق مثل المدييه عليها علي ذلك، وحيث لم يكن ما اثراه المدييه محل مشاحه من المدييه عليها، فان هذه الداره تخلص الي عدم وجود تقصير من المدييه، او اهمال يستجوب ايقاع الغرامه الصادره من المدييه عليها بحقها؛ مما يوجب الحكم بالغاء ما صدر من غرامه كانت محل الدعوي، و هذا ما تقره هذه الداره. القرار: وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه والمنازعات الضريبيه، قررت الداره بعد المداوله بالاجماع: - الغاء قارر الهييه العامه للزكاه والدخل بشان بفرض غرامه التاخير في السداد محل الدعوي، وما ترتب عليه من اثار واعتباره كان لم يكن. صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر القرار نهاثيا واجب النجاد وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وصلي الله وسالم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.