tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 33 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-11-06 document_type=ruling entity=document_number:f5bec658-d284-48ad-8c23-f36bab833a6b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 33 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
 
القاضي عبدﷲ بن جابر الزهراني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 30/1/1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه انه قام بشراء سياره من نوع (...) موديل 2016م وسدد ثمن السياره بمبلغ وقدره (220,000) مايتان وعشرون الف ريال، وبعد استلامه للسياره تبين ان بالسياره عيبا مصنعيا في عمود التوازن وثلاجه السياره لا تعمل وصوت بالتابلون فقام بالتوجه الي المدعي عليها لاصلاح السياره وافادوه بانه لا توجد مشكله، وان هذا العيب طبيعي فقام بالتوجه الي وزاره التجاره كي يقدم شكوي، وقام بالتوجه الي شيخ المعارض وافادوه بان السياره يوجد بها عيب مصنعي، وحيث ان السياره لا تزال تحت الضمان، وطلب الزام المدعي عليها باصلاح السياره وان تعذر اصلاح السياره طلب ارجاع كامل المبلغ الذي قام بسداده. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره من صفحتين ذكر فيها: (1- لم تقم المدعي عليها برفض طلب المدعي عندما تقدم الي قسم الصيانه بل قامت بالكشف علي السياره والتحقق من المشاكل التي تقدم بها المدعي وكان الرد علي المدعي بان السياره لا يوجد بها اي عيب مصنعي يستوجب اصلاح السياره سواء كان الاصلاح ضمن الضمان او خارج الضمان، الا ان المدعي لم يقتنع بهذا الرد من الشركه وتقدم الي وزاره التجاره. 2- ان الدعوي التي تقدم بها المدعي غير صحيحه وادعاءات باطله خلت من الادله الدامغه التي تثبت صحه ادعايه، بدليل ان المدعي تقدم بشكوي عن طريق تطبيق بلاغ الخاص بوزاره التجاره برقم (...) وتاريخ 6/11/1440ه مع العلم ان وزاره التجاره هي المرجع لتقديم البلاغات والشكاوي في مثل هذه الحالات. وكان رد الشركه المدعي عليها علي وزاره التجاره بخصوص البلاغ (نفيدكم بانه تم الكشف علي المركبه وتبين انها تعمل حسب التصميم ولا يوجد خلل يستدعي الاصلاح)، وحيث ان وزاره التجاره اكدت علي انه لا يوجد اي خلل فني وان السياره لا يوجد بها اي عيب وان ادعاءات المدعي غير سليمه. 3- جاء في صحيفه الدعوي انه توجه الي شيخ المعارض وقام بعرض السياره عليه وكان رد شيخ المعارض بحسب ادعايه بان السياره يوجد بها عيب مصنعي، الا ان المدعي لم يقدم هذا التقرير للشركه المدعي عليها قبل تقديمه للدعوي امام فضيلتكم، او حتي اضافتها ضمن المستندات المقدمه لفضيلتكم) وارفق بها مستند زود المدعي بنسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، ثم قدم المدعي نسخه من تقرير (...) وجاء فيه (وبالكشف علي المركبه لم نجد اي صدمات عليها من جهه الشاص او العضلات، وهذه المشكله هي مشكله مصنعيه من الشركه او من المقصات او كبر الكفرات علي المركبه هي مشكله من المصنع) وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منه فطلب اجلا للاطلاع والرد. وبجلسه 27/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ذكر فيها: (الحاله/ بخصوص تلامس او احتكاك بسيط بين الاطار الامامي وذراع الوصل العلوي عند الدوران الكامل خلال السرعات المنخفضه. التوضيح الفني، هذا التلامس تبعا للتصميم والتصنيع الذي بدوره يسمح بزياده دوران التوجيه ويقلل من مجال وقطر الالتفاف. الاصلاح، لا يجب القيام باي تعديل او اصلاح بحيث انه يعتبر طبيعي للتطور في التصنيع. ويرجي توضيح وشرح الحاله للعميل علي انها خصايص تشغيليه وطبيعيه في مركبته) وزود المدعي بنسخه منها، ثم طلب المدعي فسخ عقد البيع، واعاده قيمه السياره. وبجلسه 3/5/1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم قررت الدايره ندب (...) لفحص السياره واعداد تقرير بالعيب المصنعي. وبجلسه 29/6/1441ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انها بعثت خطابا ل(...) ولم ترد اجابه، وذكر المدعي انه راجع (...) فافاده مديرها بان (...) لا تقوم بفحص السيارات وان (...) هو من يقوم بفحص السيارات واعداد التقارير، فطلبت الدايره من المدعي التاكد من ذلك، فاستعد بذلك. وبجلسه 20/7/1441ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انها بعثت خطابا ل(...) لفحص سياره المدعي ولم يرد خطاب الي حينه. وبتاريخ 16/10/1441ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه ونصها (ورد في احدي مذكرات المدعي عليها ان وزاره التجاره افادت ان سياره المدعي ليس فيها خلل يستدعي التصليح امل من المدعي عليها تزويدنا بنسخه من افاده وزاره التجاره) فوردت اجابه من وكيل المدعي عليها ونصها (افادت موكلتي ان رفض وزاره التجاره للبلاغ المقدم من المدعي تم مشافهه بعد ارفاقها التقرير الصادر من مصنع (...) والذي يفيد بعدم وجود عيب مصنعي في السياره وقد تم ارفاق نسخه منه في جلسه سابقه ومما يؤكد ذلك ما ذكره المدعي في صحيفه دعواه انه توجه لوزاره التجاره قبل التقدم للمحكمه وللدايره التاكد من ذلك فقد تم ارفاق صوره البلاغ المقدم من المدعي لدي وزاره التجاره برقم: (...) وتاريخ 1440/11/6) ورد المدعي برساله ونصها (ان تقرير وزاره التجاره حسب الترجمه المعتمده بان السبب/ ربما تحدث هذه الحاله بسبب التصميم الذي يسمح بتوجيه متزايد للاربطه ويقلل من نصف قطر الدوران. وانه تم مخاطبه (...) برقم (...) بتاريخ 17-06-1441ه وتم مخاطبه (...) برقم (...) وتاريخ 03-07-1441ه وتم التعذر عن الكشف والاكتفاء بكشف (...) المعتمد من قبل الدوله) وبتاريخ 5/11/1441ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه ونصها (ستقوم الدايره بمخاطبه فرع وزاره التجاره والصناعه للكشف علي سياره المدعي والافاده عن العيوب التي يذكرها المدعي، لذا نامل من طرفي الدعوي التواصل مع فرع وزاره التجاره) وبجلسه 29/1/1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي عليها (...)، وتبين عدم حضور المدعي، وتشير الدايره الي انها بعثت خطابا لوزاره التجاره لفحص السياره والافاده عنها، ولم ترد اجابه الي حينه، وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي. وبجلسه 15/3/1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري تبين عدم حضور طرفي الدعوي لعدم وصول رابط الجلسه اليهما. وبجلسه هذا اليوم التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، وتبين وصول افاده من وزاره التجاره والتي نصت علي: (تم الوقوف علي مركبه المدعي وتبين بان الثلاجه تعمل علي نظام تبريد المقصوره {المكيف} وعليه فان نسبه البروده الموجوده في الثلاجه عادله وطبيعيه وذلك بسبب الماده المكونه منها الثلاجه وتم تجربه ثلاجات اخري لنفس الوكاله وتبين بان نسبه البروده نفسها. الكفرات واحتكاكها بعمود التوازن، هل هنالك حوادث قديمه او حديثه للمركبه: تم البحث في المركبه عن اثار تصادم قديمه وتبين بان المركبه سليمه ولا يوجد بها اي اثار لحدوث حادث قديم او حديث اي ما يعني المركبه علي نفس وضعها القديم. هل مقاس الكفر صحيح عن المقاس الاصلي للمركبه؟ بعد الكشف تبين بان مقاس الكفر هو نفس المقاس الاصلي للكفر كما هو موضح في الصور الخاصه بمقاسات الكفر. وعليه لا يوجد اي فرق في مقاسات الكفر ولا يوجد اي سبب لحدوث هذا الاحتكاك علما بان هذا الاحتكاك قد يكون مكلفا علي المستهلك من ناحيه قيمه الكفر وذلك بان عمر الكفر يكون اقل من الكفرات ذات نفس المقاس ولا تكون متعرضه لنفس الظروف)، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
 
(الاسباب)
لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد ضمان وصيانه السياره لما بعد البيع، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تقام ضد التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه.
اما من حيث الموضوع، وبما ان الثابت من تقرير وزاره التجاره خلو سياره المدعي من عيوب تستحق المطالبه بفسخ عقد البيع واعاده السياره، لذا فان الدايره تقضي برفض الدعوي.
ولا ينال من ذلك تقرير (...) الذي قدمه المدعي، حيث ان وزاره التجاره هي الجهه المعتمده والتي يمكن الاستناد الي تشخيصها ونتايجها. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) المقامه ضد المدعي عليها/ شركه (...)ا لمحدوده سجل تجاري رقم: (...).
رييس الدايره
عبدﷲ بن جابر الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 237 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
 
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 19/ 03/ 1441ه في القضيه رقم 33 لعام 1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها باصلاح السياره التي اشتراها وان تعذر باعاده المبلغ المدفوع والبالغ قدره (220.000) مايتان وعشرون الف ريال، وبناء عليه:
 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الرابعه بتاريخ 19/ 03/ 1442ه في القضيه رقم (33) لعام 1441ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) المقامه ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن محمد السبيل
عضو
خالد بن سليمان الحويس
رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي