tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 8301 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-12 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8519aae8-2216-4e6d-8d49-0011747cb78b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 8301 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (...) للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليه حاصلها ان المدعي عليه علي علاقه شراكه سابقه مع المدعيه حيث قامت المدعيه بادراجه في قايمه الشركاء كشريك مع اخلاله بعدم اكمال راس المال المطلوب منه المحدد في عقد تاسيس الشركه وقد اساء المدعي عليه للمدعيه وذلك بتعليق وتاخير الكثير من الاعمال التي كان من الممكن ان تتم لولا تعمد تاخيرها من قبله بصفته شريك، فعلي علي سبيل المثال قامت المدعيه برفع طلب تسهيلات المرابحه من البنك (...) الذي اسهم في خساره الشركه ما يقارب المليونين ريال، كما قامت المدعيه بتقديم طلب تسهيلات من بنك (...) وقد تم رفض الطلب نظرا لعدم توقيع المدعي عليه للطلب الذي يستوجب توقيع جميع الشركاء ايضا تم رفع راس مال الشركه وقام الشركاء بدفع الحصص المترتبه علي كل منهم كاجراء يوجب موافقه جميع الشركاء. الا ان المدعي عليه تعمد الحاق الضرر بالمدعيه ثم قام المدعي عليه برفع الدعوي رقم 5773 والدعوي رقم 5192 دون وجه حق وما تم ذكره هو دليل علي كيديه المدعي عليه والتي نتج عنها الضرر الموجب للتعويض للمدعيه وللشركاء وانتهي الي طلب فسخ الشراكه والزام المدعي عليه بتعويض موكلته بمبلغ 3.000.000 ريال والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ 55.000 ريال وباحاله القضيه للدايره طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب عن الدعوي في الترافع الالكتروني وقد اجاب وكيل المدعي عليه بما حاصله ان المدعيه اقامت هذه الدعوي للضغط علي موكله للتنازل عن دعواها ضدها حيث تقدم موكله بدعوي للمطالبه بارباحه كما انه لم يتم اخطار موكله بهذه الدعوي قبل اقامتها وما قدمته من صنع نفسها ولم تقدم ما يثبت استلامه للاخطار وما ورد من تعطيل موكله للشركه فغير صحيح بل تم منعه من دخول الشركه وقد جاء هذه الدعوي خاليه من اي دليل يسندها كما ان دعوي التعويض لا تنطبق علي مطالبه المدعيه لعدم ثبوت خطا موكله فضلا عن عدم ثبوت الضرر الذي تدعيه المدعيه ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي كما احال وكيل المدعي عليه علي جوابه في الترافع الالكتروني وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم .
(الاسباب)
بناء علي ما سبق بيانه من الواقعات سالفه البيان, ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها تحقق شروط قبولها الشكليه التي نص النظام علي لزوم تحققها ولما كانت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه قد نصت علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه وان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين عدم اخطار المدعي للمدعي عليه باداء الحق قبل اقامه هذه الدعوي وفق ما نص عليه النظام الامر الذي تكون معه الدعوي غير مقبوله هذا من وجه ومن وجه اخر فان الشركه قد نشات عن عقد بين اطرافه يضمن اقامه الشركه والشركه ليست طرفا في هذه العلاقه وانما هي نتيجه لها فالنزاع بشانها يكون بين اطراف عقدها وهم الشركاء فيها وبذلك فانه لا صفه للمدعيه في اقامه هذه الدعوي ويتعين الحكم بعدم قبولها ايضا من هذا الوجه وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه من انه (يجور الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر في اي مرحله تكون فيها الدعوي, وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.