tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431047167 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-07-12 date_hijri=1444-10-24 document_type=ruling entity=document_number:aef8b79a-6f65-473a-a0ea-1aecaa90e606 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471000847 لعام 1444ه
المدعي:
مجموعه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز بتاريخ 24/ 10 / 1444ه حضر فيها عن المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) بصفته ابن المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بنظام ابشر بتبليغ رقم (74406782)، وبناء علي ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (ان موكلته باعت منتجات غذاييه (مكسرات) للمدعي عليه بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠٢٢م - وفقا لما جاء من خلال فاتوره المبيعات رقم ١٥٢ المرفقه بملف الدعوي – باجمالي مبلغ وقدره (٨٥١) ثمانمايه وواحد وخمسون ريالا علي ان يتم سداد الفاتوره اجلا بتاريخ ١٤/٠٥/٢٠٢٢م، وتم توريد البضايع المباعه للمدعي عليها واستلامها لها، الا انها امتنعت عن السداد رغم مطالبه المدعيه لها مرارا بذلك متعذره بانها قامت بالتصرف بالبضاعه بعد مده من استلامها لها. وحيث ان العلاقه فيما بين الطرفين تمثلت في انعقاد عقد بيع مشتملا لكافه اركانه من رضا ومحل وسبب، ونظير ان امتناع المدعي عليه عن السداد يعد نشوء لالتزام سلبي في ذمتها تجاه المدعيه، لا سيما وان المدعيه بذلت عده جهود في محاوله تحصيل مبالغ البضايع المباعه للمدعي عليه دون جدوي سوي امتناعه عن السداد، والتي كان اخرها بتوجيه المدعيه لمطالبه نهاييه للمدعي عليه بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٣م مرفق بملف الدعوي عليه ولما ان العقد شريعه المتعاقدين ولحلول اجل سداد الحق بتاريخ ١٤/٠٥/٢٠٢٢م، ولقوله سبحانه وتعالي {ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وانتم تعلمون} سوره البقره ١٨٨، وجاء في حديثه صلي الله عليه وسلم {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٥١) ثمانمايه وواحد وخمسون ريال، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في (فاتوره مبيعات مذيله باستلام المبيع) وباطلاع الدايره علي بينه المدعيه تبين لها خلوها مما يثبت استلام المدعي عليه للبضاعه ولم تذيل الا بتوقيع يدعي وكيل المدعيه نسبته للمدعي عليه وبسؤاله هل لدي موكلته اي بينات اخري، فعقب وكيل المدعيه انه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي ومبلغ المطالبه، فقررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه بذلك. وفي جلسه 21/ 12/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر عن المدعيه (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا ونظاما، وفيها اشارت الدايره الي انه ثبت تبلغ المدعي عليه (للحضور لاداء اليمين وانه في حال عدم الحضور سيعد ذلك نكولا عن اداءها) بموجب البلاغ رقم (74459844)، وحيث ثبت تخلف المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين مما يعد معه ذلك نكولا يوجب معه الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، مما تكون معه هذه الدعوي صالحه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ذكره في وقايع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (851) ثمانمايه وواحد وخمسون ريالا.؛ يمثل باقي قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه (مكسرات)، وقدم لاثبات دعواه فاتوره مبيعات مهرت بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وحيث لم تثبت صحه نسبه التوقيع للمدعي عليه وخلت الفاتوره مما يفيد باستلام البضاعه، وحيث ان الدايره رات ان بينه المدعيه غير كافيه، وبما ان المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما كانت بينه المدعيه غير كافيه لاثبات استحقاقها للمبلغ المطالب به في هذه الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، و حيث نصت الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات علي ان: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره)، وحيث تبين عدم حضور المدعي عليه الجلسات المنعقده لنظر الدعوي، وجلسه الحكم، رغم تبلغه بمواعيدها وثبوت ذلك، فان الدايره سارت في نظر الدعوي حضوريا، وحكمت بناء علي نكول المدعي عليه وعلي ما بين يديها من مستندات وبينات، بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ، وحيث ان المدعي عليه قد نكل عن الحضور واداء اليمين ، ولما كان النكول يقوم مقام البينه -كما قرره اهل العلم- لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) للقهوه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم(...) بان يدفع للمدعيه مجموعه (...) للتجاره سجل تجاري رقم(...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم(...) مبلغا قدره (851) ثمانمايه وواحد وخمسون ريالا.