moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم439529097 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) واولاده للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (276.408) ميتان وسته وسبعون الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي، تمثل اجره كرين 80 طن، عن الفتره من 1442/07/23ه الموافق 2021/03/07م الي 1443/05/12ه الموافق 2021/12/16م. ودفع التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (27.640) سبعه وعشرون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه في 1444/01/06ه والمنعقده عن بعد وفيها حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فذكرت ممثله المدعيه بانه لا مانع لديهم من قبول الصلح ثم عقب ممثل المدعي عليها بانه سيطلع علي كافه المستندات والبينات المرفقه وعرضها علي موكلته لقبول الصلح من عدمه وموافاه الدايره بذلك في الجلسه القادمه، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي كشف حساب والفواتير وامر شراء، وبعرض ذلك علي من يمثل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي المرفقات لعدم ظهور المرفقات لديه في نظام ناجز، فعقبت ممثله المدعيه بانها سترسل صحيفه الدعوي والمرفقات كامله الي ممثل المدعي عليها خلال هذا اليوم، فافهمت الدايره ممثل المدعي عليها ان عليه ارفاق جوابه. ثم ارفق ممثل المدعي عليها مذكره جوابيه في 1444/01/19ه والمتضمنه: اولا: ندفع بعدم قبول الدعوي حيث انه لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه علي انه:(يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، والتي من ضمنها هذه الدعوي و بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين عدم تقديم المدعيه ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه.ثانيا: بما ان المدعيه تطالب بقيمه ايجار فان ذلك لا يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه والتي تنظر في الاعمال التجاريه بين الاطراف وفقا لمقتضيات الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه والتي حددت الاعمال التجاريه حصرا وان هذا لا يدخل في وصف الاعمال التجاريه المراده بنص الماده الثانيه من النظام وندفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه لنظر هذه الدعوي وبما ان قواعد الاختصاص من النظام العام فيجوز الدفع بها في اي مرحله كانت عليها الدعوي.ثالثا: جميع ما قدمته المدعيه من مستندات لا تشفع لها في اقامه دعواها فجميعها صور ضوييه والصور الضوييه لا ترقي لان تكون بينه صحيحه حتي يتم مضاهاتها مع الاصل حيث نصت الماده (السابعه والاربعون بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه "اذا كان اصل الورقه الرسميه موجودا فان الصوره التي نقلت منها خطيا او تصويرا وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه صدق علي مطابقتها لاصلها تكون لها قوه الورقه الرسميه الاصليه بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقه الصوره للاصل وتعد الصوره المصدقه مطابقه للاصل مالم ينازع في ذلك احد الخصوم وفي هذه الحاله تراجع الصوره علي الاصل وكل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج". رابعا: معظم مرفقات المدعيه لا تخرج عن كونها خطابات صادره منها وعلي مطبوعاتها. خامسا: فيما يخص بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه: حيث ان نظر المطالبه باتعاب المحاماه تعتبر من دعاوي التعويض التي يكون نظرها امام الدايره التي اصدرت الحكم الاصلي استنادا الي الماده (73/3) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها التنفيذيه فان مثل هذا الطلب حري بالرفض في هذه المرحله من التقاضي حيث يعتبر طلب سابق لاوانه وان مثل هذه الطلبات ترتبط بنهايه الدعوي؛ ومن ثم التقرير بشان استحقاقها بقدر ما يثبت من قرارات واحكام قضاييه.سادسا: المدعيه لم تقدم ما يشفع لها نظاما من بينات وفقا لقواعد الاثبات في اصدار حكم قضايي لمصلحتها، لان الحكم القضايي يجب ان ينبني علي الحجج والبراهين والاسانيد الفقهيه، ولكن استندت المدعيه علي اقوال مرسله ومرفقات كلها عباره عن صور ضوييه لخطابات صادره منها وعلي مطبوعاته وغير مذيله بتوقيع او اعتماد موكلتي المدعي عليها ولم تقدم عليها دليلا ماديا يؤكدها. ولكل ما سبق نطلب الحكم برفض الدعوي لما هو مبين من اسباب متوافقه مع صحيح النظام. وفي جلسه 1444/01/20ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها ثم طلبت ممثله المدعيه الرد، ثم ارفقت مذكرتها في 1444/02/09ه والمتضمنه: اولا: المستندات المقدمه في الدعوي والتي تم تسليمها للمدعي عليها تتضمن ما يلي: 1-اوامر شراء مقدمه من المدعي عليها. 2- كروت التشغيل مقدمه من المدعي عليها. 3- الفواتير المرفقه الصادره من المدعيه مطابقه لاوامر الشراء المقدمه من المدعي عليها وتم تسليم الفواتير للمدعي عليها بعد اتمام العمل بناء علي كروت التشغيل المرفقه وتتضمن ختم المدعي عليها والتوقيع كذلك. ثانيا: بناء علي كشف الحساب المرفق تم سداد مبلغ(400.000) اربع ميه الف ريال سعودي من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ 2022/04/26م ولم تسدد المدعي عليها اي مبالغ بعد ذلك. كما نفيد بامكانيه تسليمكم جميع مستندات الدعوي في حال طلبها للمطابقه. ثم ارفقت ممثله المدعيه اوامر شراء مترجمه. وفي جلسه 1444/02/16ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما يضيفانه فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم قرر ممثل المدعي عليها بان موكلته قد قامت بسداد مبلغ قدره(40.000) اربعون الف ريال سعودي بموجب كشف الحساب بتاريخ 26 / 04 / 2022 م، وبتقرير ذلك من ممثله المدعيه قررت صحه ذلك، وان المعدات كانت لاجل اعمال مقاوله مع المدعي عليها، ثم حصرت ممثله المدعيه دعواها في المبلغ البالغ قدره (276.408) ميتان وسته وسبعون الفا واربع ميه وثمانيه ريالات سعوديه بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (27.640) سبعه وعشرون الفا وستمايه واربعون ريال سعودي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقدا للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامتها لدعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (276.408) ميتان وسته وسبعون الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي، تمثل اجره كرين 80 طن، عن الفتره من 1442/07/23ه الموافق 2021/03/07م الي 1443/05/12ه الموافق 2021/12/16م. ودفع التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (27.640) سبعه وعشرون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها اوامر الشراء وكروت التشغيل المقدمه من المدعي عليها والفواتير الصادره من المدعيه مطابقه لاوامر الشراء تتضمن توقيع وختم المدعي عليها بالاضافه لكشف الحساب، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان المدعي عليها لم تنازع في ذات سبب المطالبه او الحق بدليل اقرارها بسداد جزء من قيمه الاجره، وان المستندات المقدمه بعد اطلاعها من قبل الدايره رات انها بينات موصله لمبلغ المطالبه، واما طلب المدعيه الاتعاب فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وايضا قال البهوتي رحمه الله:"ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والقضيه التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها والصادر بحقها حكم لها، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولجميع ما سبق، فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- اولا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) واولاده للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (276.408) ميتان وسته وسبعون الفا واربع ميه وثمانيه ريالات سعوديه. ثانيا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) واولاده للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (13.000) ثلاثه عشر الف ريال سعودي تمثل اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك؛ ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم439529097 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) واولاده للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي/اولا: دفع مبلغ قدره (276.408) مايتان وسته وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات تمثل اجره كرين 80 طن. ثانيا: دفع مبلغ قدره (27.640) سبعه وعشرون الفا وستمايه واربعون ريالا تعويضا عن اضرار التقاضي]، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [ما يلي/ اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (276.408) مايتان وسته وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (13.000) ثلاثه عشر الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب مفصله في لايحه استينافه؛ لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، [حاصلها: 1/ ان الحكم اعتمد علي الفواتير المقدمه من المستانف ضدها في حين ان الختم والتوقيع المدون علي الفواتير هو ختم استلام للورقه وليس اقرار بمضمونها. 2/ ان الحكم استند علي كشف الحساب المقدم من المستانف ضدها وهذا مخالف، اذ الاصل ان الدليل الذي يقدم ضد الخصم يكون صادرا منه.3/ عدم استحقاق اتعاب المحاماه او التعويض حيث لم تثبت ايه مماطله من جانب المستانفه.....الخ]؛ وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الخامسه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430153281) وتاريخ 01 /04 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء مما يلي/ [اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (276.408) مايتان وسته وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (13.000) ثلاثه عشر الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.