moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2184 لعام 1439 ه المقامه من/ بي تي ليدر انترنوسا المحدوده غير ذلك (...) ضد/ احمد بن حسن محمد عبدالجليل رخصه اقامه (...) القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار في ان المدعي عليه تقدم بالتماس اعاده نظر قيد بالرقم 54511 في 1/1/1442ه علي الحكم الصادر من الدايره والمنتهي منطوقه الي اولا : بالزام احمد حسن محمد عبدالجليل (يمني الجنسيه) اقامه رقم (...) بان يدفع لشركه بي تي ليدر انترنوسا المحدوده (شركه صينيه) رقم (...) بتاريخ 22/4/2008م المدرجه في سجل الشركات بهونج كونج مبلغ قدره (230.000) مايتان وثلاثون الف دولارا امريكيا وفق عقد الصلح المؤرخ في 6/1/1437ه ثانيا : بالزام احمد حسن محمد عبدالجليل (يمني الجنسيه) اقامه رقم (...) بان يدفع لشركه بي تي ليدر انترنوسا المحدوده (شركه صينيه) رقم (...) بتاريخ 22/4/2008م المدرجه في سجل الشركات بهونج كونج مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه . ثالثا : رفض ما عدا ذلك من طلبات . وتضمنت صحيفه الالتماس انه وفقا للفقره (ب) والفقره (ج) والفقره (ه) من الماده 200من نظام المرافعات الشرعيه فانه يطلب اعاده النظر في القضيه وانه تحصل علي صور شيكات وسندات لامر لمبالغ تتعلق بالحكم الصادر عليه وانه وفقا للفقره (ج) من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه فان المدعيه وقع منها غش اثر في الحكم فرغم تسلمها للمبالغ بشيكات ونقدا الا انها طالبت بكامل المبلغ بدون وجه حق ولم تفصح عن استلامها للمبالغ بشيكات اونقدا وليس بمقدورها تقديم اصل اي سند لامر لانه تم اتلاف هذه السندات بعد السداد . ثالثا : وفق الفقره (ه) فان الحكم يناقض بعضه بعضا فقد اعتمد مصدر الحكم علي اتفاق الصلح وحكم ضدي بمبلغ 230 الف دولار رغم انه بموجب البند الرابع من اتفاق الصلح هذا لم يتبقي للمدعيه الا 180 الف دولار قسط قيمه كل قسط 10000 دولار اي اجمالي مبلغ وقدره 180.000 دولار فقد تم اثبات سداد جزء من المديونيه بموجب شيكات مدونه ارقامها بذلك الصلح وعليه فقد تم تحديد جلسه لنظر الالتماس وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي ولم يظهر تبلغ المدعي رغم تبلغ وكيله وحضر ممثل الملتمس وافهم بتقديم بينته علي اللتماسه عبر تبادل المذكرات . وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره تتضمن (اولا : قمت بسداد مبلغ 150000ريال بمايعادل 40000دولار من المديونيه المقدره ب 230000دولار بموجب الشيك رقم 00638204 وتاريخ 16/ 10/ 2015م عند توقيع الصلح . ثانيا : قمت بسداد 116000ريال من المديونيه بموجب شيكات محرره من الشخص المؤتمن المدون اسمه في اتفاقيه الصلح المدعو ناصر المشولي حيث قام بتسليم هذه الشيكات للوكيل الشرعي للمدعيه خالد باظبي . ثالثا : قمت بسداد مبلغ 637500ريال قيمه سندات لامر قام بسحبها علي وكيل المدعيه خالد باظبي للمستفيد صاحب الشركه المدعيه عادل فاضل حسين بن هادي وقد تم اتلاف اصول هذه السندات من قبل وكيل المدعيه عندما سلمته المبالغ نقدا . رابعا : تم سداد كامل المديونيه المقدره ب 230000دولار بموجب شيكات وبموجب سندات لامر للوكيل الشرعي للمدعيه المدعو خالد باظبي ولم يتبقي للمدعيه في ذمتي اي مبالغ واذا كان وكيلها خالد باظبي لم يسلم تلك الاموال لها فانه يتوجب علي المدعيه رفع دعوي عليه ومطالبته بتلك المبالغ وليس مطالبتي لانني سددت مابذمتي . ولكل ماتقدم وماتم ايضاحه اطلب من فضيلتكم رفض دعوي المدعيه .) وفي جلسه تاليه وبحضور الاطراف قرر المدعي بالانه لم يتمكن من الاطلاع علي ما قدمه الملتمس لتقديم جوابه وعليه افهم الطرفين بان عليهم تقديم كل ما لديهم عن طريق تبادل المذكرات وقد تقدم الملتمس بنفس المذكره وارفق معها صور للشيكات وسند الامر التي يستدل بها وفي جلسه تاليه حضر الطرفين وذكر المدعي وكاله لم يتمكن من ارفاق مذكرته في تبادل المذكرات وبسؤاله عن مخلص جوابه ذكر بان ما يذكره الملتمس في التماسه غير صحيح ولم يتم الوفاء بما تم الصلح عليه وحتي تاريخه لم يتم الوفاء وعليه افهم الطرفين بتقديم الدفوع والاقوال الختاميه وقد تقدم الملتمس بمذكره تتضمن حيث انه تم ابرام صلح بيني وبين المدعيه علي سداد 13000دولار كدفعه اولي من اتعاب وكيل المدعيه وقمت بدفعها مقدم عند توقيع العقد بموجب الشيك رقم 00638205 وتاريخ 16/ 10/ 2015م وجدوله وسداد مبلغ وقدره 230000دولار عن اخي عبدﷲ حسن محمد عبدالجليل وقد قمت بسداد مبلغ 150000ريال مايعادل 40000دولارعند توقيع الصلح بموجب الشيك رقم 00638204 وتاريخ 16/ 10/ 2015م وسداد مبلغ 10000دولار كدفعه ثانيه اتعاب لوكيل المدعيه في شهر يناير 2016م وتم تقسيط المبلغ الباقي علي 18 قسط قيمه القسط 10000دولار اي باجمالي مبلغ 180000دولار وقد قمت بسدادها عن طريق الشخص المؤتمن المدون اسمه في اتفاق الصلح المدعو محمد ناصر المشولي وذلك بموجب شيكات محرره من هذا الشخص لوكيل المدعيه خالد عبدﷲ باظبي وسددت ايضا بقيه الاقساط بموجب مبالغ نقديه مسلمه لوكيل المدعيه خالد باظبي وكان يقوم بتمزيق كل سند لامر اقوم بسداده ولدي بعض الصور من تلك السندات الا انه صدر علي حكم بسداد مبلغ 230000دولار بدون وجه حق رغم ان المدعيه اعترفت في الحكم بانني سددت جزء من المبلغ وبرغم ان المتبقي بموجب اتفاق الصلح 18 قسط كل قسط 10000دولار اي اجمالي مبلغ 180000دولار والتي قمت بسدادها كما اسلفت . الدفوع : اولا : قمت بسداد مبلغ 150000ريال بمايعادل 40000دولار من المديونيه المقدره ب 230000دولار بموجب الشيك رقم 00638204 وتاريخ 16/ 10/ 2015م عند توقيع الصلح . ثانيا : قمت بسداد 116000ريال من المديونيه بموجب شيكات محرره من الشخص المؤتمن المدون اسمه في اتفاقيه الصلح المدعو ناصر المشولي حيث قام بتسليم هذه الشيكات للوكيل الشرعي للمدعيه خالد باظبي . ثالثا : قمت بسداد مبلغ 637500ريال قيمه سندات لامر قام بسحبها علي وكيل المدعيه خالد باظبي للمستفيد صاحب الشركه المدعيه عادل فاضل حسين بن هادي وقد تم اتلاف اصول هذه السندات من قبل وكيل المدعيه عندما سلمته المبالغ نقدا . رابعا : تم سداد كامل المديونيه المقدره ب 230000دولار بموجب شيكات وبموجب سندات لامر للوكيل الشرعي للمدعيه المدعو خالد باظبي ولم يتبقي للمدعيه في ذمتي اي مبالغ واذا كان وكيلها خالد باظبي لم يسلم تلك الاموال لها فانه يتوجب علي المدعيه رفع دعوي عليه ومطالبته بتلك المبالغ وليس مطالبتي لانني سددت مابذمتي . وفي جلسه تاليه وفيها حضر الملتمس ولم يحضر المدعي وكاله رغم حضوره الجلسه الماضيه وبعد الاطلاع ودراسه الدايره وما قدم قررت الدايره قفل با ب الترافع ورفع الجلسه للمداوله (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما الملتمس استند في التماسه الي حصوله علي اوراق وبعد الاطلاع علي ما ارفقه من مستندات والتي هي عباره عن صور شيكات محرر بعضها باسم المدعيه والبعض ليس باسمها والشيكات ليست محرره من الملتمس انما من شخص اخر ،وبما ان انه لم يرفق ما يدل علي استيفاء المدعيه لما تطالب به وقد حضر وكيل المدعيه وقرر بانه لم يتم الوفاء بما حكم بهه ولذا فان المستندات المذكوره ليست قاطعه في النزاع وكما ان ما ابرزه عباره عن صور لا اصول كانت غاييه عنه ثم ظهر كما ان ما استند اليه من ان منطوق الحكم الحكم يناقض بعضه بعضا فبالاطلاع علي صك الحكم معللا ذلك بان اتفاقيه الصلح توضح ان المبلغ المتبقي مبلغا وقدره 180 الف دولار وبما ان ما يذكره لا علاقه له بمنطوق الحكم ولا يتعلق بمنطوقه فمنطوق الحكم واضح لا اشكال فيه ولا يتضمن اي تناقض واما ما يذكره الملتمس من وقوع غش من شانه التاثير علي الحكم فان ما ابان به هذا الغش هو ما يذكره من قيمه الاقساط وما يستدل به من الاتفاقيه وما ذكر فيها من شيكات وبما انه العبره بما يحصل واقعا لا بما يدون علي سبيل الوعد خاصه مع ما بين الطرفين من طول خلاف وشقاق مما يجعل الملتمس محتاطا لنفسه حال الوفاء ولذا لو قام المدعي بالوفاء بالالتزامات المذكوره لابان عن بينته عليها وقدمها لذا فان الملتمس لم يقدم من الاسباب ما يجعل الالتماس مقبولا لا شكلا ولا موضوعا ولذا فان الدايره تنتهي علي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس لما هو موضح بالاسباب . عضو فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي رييس الدايره عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3427 لعام 1442 ه المقامه من/ بي تي ليدر انترنوسا المحدوده غير ذلك (...) ضد/ احمد بن حسن محمد عبدالجليل رخصه اقامه (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر علي حكم الدايره الثانيه الصادر بتاريخ 17/07/1441ه القاضي بما ياتي : اولا: بالزام احمد حسن محمد عبدالجليل (يمني الجنسيه) اقامه رقم (...) بان يدفع لشركه بي تي ليدر انترنوسا المحدوده (شركه صينيه) رقم (...) بتاريخ 22/4/2008م المدرجه في سجل الشركات بهونج كونج مبلغ قدره (230.000) مايتان وثلاثون الف دولارا امريكيا وفق عقد الصلح المؤرخ في 6/1/1437ه ثانيا: بالزام احمد حسن محمد عبدالجليل (يمني الجنسيه) اقامه رقم (...) بان يدفع لشركه بي تي ليدر انترنوسا المحدوده (شركه صينيه) رقم (...) بتاريخ 22/4/2008م المدرجه في سجل الشركات بهونج كونج مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، واصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ، بمضي المده المحدده لطلب استينافه دون ان يرد طلب بهذا الشان، وباحاله طلب التماس اعاده النظر الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرته علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانه حكمها في 19/07/1442ه الذي قضي: بعدم قبول الالتماس، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 19/11/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه بعدم قبول الالتماس والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليه وذكر انه محامي مرخص وابرز رخصته عبر البرنامج المريي واكد علي ما ورد في اعتراضه بان المدعي عليه سدد للمدعيه عن طريق شخص مؤتمن واسمه محمد نصر المشوري، فعقب وكيل المدعيه بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح وسبق مناقشتها امام الدايره الابتداييه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليه، والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (2184) لعام (1439ه) القاضي: بعدم قبول الالتماس. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري