tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 6708 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-05-26 document_type=ruling entity=document_number:5be7f269-ad56-434c-97d6-1f2a91f5dcb5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 6708 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 26/5/1441ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكله ابرم عقد دراسه جدوي و اشراف ومتابعه مع المدعي عليه بتاريخ 29/ 11/ 1439ه الموافق 01/ 08/ 2019م، علي ان يقوم المدعي عليه بالانتهاء من المرحله الاولي خلال مده اقصاها (45) يوما تبدا من استلام اول دفعه، وقام موكله بتنفيذ التزاماته العقديه بسداد الدفعه الاولي عن طريق تحويل بنكي لحساب المدعي عليه المذكور بالعقد، الا ان المدعي عليه لم يلتزم باعداد المرحله الاولي من العقد حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، وختم صحيفته بطلب اثبات فسخ العقد و الزام المدعي عليه باعاده المبالغ التي تحصل عليها من موكلي والبالغ قدرها مايه و عشره الاف ريال سعودي والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في جلسه واحده، حيث تبين عدم فيها عدم حضور من يمثل المدعي، وقدم خطاب اعتذار لعدم حضور الجلسه، وقد حضر عن المدعي عليه (...) ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها من حيث الاختصاص اصدرت الدايره هذا الحكم.
 (الاسباب)
وحيت يطلب المدعي وكاله فسخ العقد والزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له من موكله، الذي دفعه له لاعداد دراسه جدوي، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الفصل فيه قبل الدخول في الموضوع، ولما كانت المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعاوي المقامه علي التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وحيث انه وبالنظر الي صفه المدعي عليه، وما تعاقد عليه مع المدعي بحسب دعواه، يتضح انه غير مكتسب لصفه التاجر؛ لان محل العقد هو قيام المدعي عليه بعمل دراسه جدوي، وهذه تعد من الاعمال المهنيه التي يستحق عليها اتعابا، وقد نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده الخامسه والثلاثون علي ان المحاكم التجاريه تختص بالنظر في جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص -في نظر هذه الدعوي- للمحكمه العامه لكونها صاحبه الولايه العامه في نظر الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وذلك بناء علي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره؛ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
رييس الدايره 
احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود