tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 7207 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1440-04-05 document_type=ruling entity=document_number:7d150c00-02e6-4c87-85de-bc5c2915dd4e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٧٢٠٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: ( قام موكلي بالدخول كشريك مع المدعي عليها شركه (...) للتجاره -ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) بحجم راس مال وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال، ومده الشركه ٩٩ سنه بنسبه ٢.٥% بموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب العدل من (...) بالرقم (...)وتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤٠ه، وايضا بنسبه شراكه قدرها ٢.٥% لم يتم النص عليها في العقد، ولكن تم الاتفاق عليها مشافهه بين موكلي وبين مدير الشركه بصفته شريكا في الشركه، ومتصرفا فيها بحكم الاداره، ومتصرفا ايضا عن حصه ابنه الشريك، وحيث ان الشركه المدعي عليها لم تقم بتوزيع اي ارباح منذ نهايه السنه الماليه للعام المطالب به، وحتي تاريخ رفع هذه الدعوي) انتهي فيها الطلب لما يلي:١/ الزام المدعي عليها بتوزيع ارباح عام ...م ودفع نصيب المدعي منها والبالغه ٨٩،٣٠٠،٠٩ تسعه وثمانون الف وثلاثمايه ريال وتسع هللات.٢/ الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه وقدرها ٢٥،٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن (عقد تاسيس الشركه المدعي عليها) فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره, وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها, وفي الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم ابلاغهم بجلسه الصلح المنعقده، فذكر بانه لم يتم ابلاغهم بذلك, كما افاد وكيل المدعي بانهم وردهم اتصال من مركز المصالحه، ولم يجلسوا في جلسه الصلح مع المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي هل قاموا باخطار المدعي عليها وفق نظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه قبل اقامه هذه الدعوي، فذكر بانهم لم يقوموا بذلك ولصلاحيه القضيه للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم، حيث عقدت جلسه اخري في التاريخ نفسه تم فيها اصدار الحكم.
(الاسباب) 
فبناء علي ما ذكر من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي خالف شرطا شكليا يجب تقديمه حال قيد الدعوي وهو: اخطار المدعي عليها بالدعوي وبكافه المستندات المؤيده للدعوي، وذلك بموجب نص الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي:" ١-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وكما ان اللايحه التنفيذيه لهذه الماده نصت علي (انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه). ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للشروط التي تم ايرادها في نظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي ان المدعي لم يخطر المدعي عليها بالدعوي بكتاب يبعثه اليهم مشتملا علي الدعوي والمطالبه بالحق مع الاسانيد المؤيده, وذلك وفقا للشروط الوارده نظاما، بناء علي ما ورد في نص الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه, وحيث خلت الدعوي من اخطار صحيح موجه للمدعي عليها مع اسانيد الدعوي؛ ولا ينال من ذلك محضر الصلح المرفق فلم يتبين فيه انعقاد جلسه صلح بين الطرفين ولا ابلاغهم به, وذلك بموجب المحضر المرفق, وبموجب افاده وكلاء الخصومه بانهم لم يجلسوا جلسه للصلح, لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٧٢٠٧لعام ١٤٤٢ه ، لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٨ لعام ١٤٤٣ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٥ /١١ /١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٧٢٠٧ لعام ١٤٤٢ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .