ncar · decision · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1772) وتاريخ 16 /8 /1434ه صاحب المعالي رييس الديوان الملكي حفظه الله والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (لقرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1772 /434) وتاريخ 16 /8 /1434ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (36791) وتاريخ 6 /10 /1434ه وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (3684 /906) وتاريخ 20 /1 /1434ه المتضمن عرض محضر اللجنه المشكله من عده جهات حكوميه لدراسه مدي شمول الفيات الاخري لبدل طبيعه عمل المقرره للعاملين في مجال الامن والسلامه بنسبه (15%) من الراتب الذي يتقاضاه كل منهم بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1561) وتاريخ 11 /2 /1432ه علي مجلس الخدمه المدنيه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1561) وتاريخ 11 /2 /1432ه وعلي محضر اللجنه المشكله من كل من (وزاره الخدمه المدنيه، ووزاره الماليه، وديوان المراقبه العامه، والامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه) بشان دراسه الفيات المشموله ببدل (طبيعه العمل) المقرره للعاملين في مجال الامن والسلامه، وعلي محضر اللجنه التحضيريه رقم (4030) وتاريخ 25 /2 /1434ه، وعلي مذكره العرض رقم (4889) وتاريخ 2 /8 /1434ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس بما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه -يقرر ما يلي: (اولا: يقتصر البدل المنصوص عليه في قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1561) وتاريخ 11 /2 /1432ه علي الفيات التاليه: - شاغلي الوظايف المشموله بنظام الخدمه المدنيه المصنفه ضمن مجموعه الامن والسلامه وهي: ا - وظايف مديري الامن والسلامه المحدده بالرمز التصنيفي رقم (50903). ب - وظايف مراقبي الامن والسلامه المحدده بالرمز التصنيفي رقم (50904). ج - وظايف مشرفي عمليات الامن والسلامه المحدده بالرمز التصنيفي رقم (50905). - شاغلي وظيفه (حارس) المشموله بلايحه المستخدمين، ووظيفه (فني امن وسلامه) المشموله بلايحه المعينين علي بند الاجور. ثانيا: يشترط لصرف البدل ما يلي: ا - ان تكون الوظيفه معتمده لاداره او وحده الامن والسلامه. ب - ان يكون الموظف مثبتا علي الوظيفه بصفه اصليه، ويزاول عملها فعلا وبصفه مستمره في امن وسلامه المباني والمنشات الحكوميه. ج- ان يكون العمل ميدانيا علي شكل فرق ومجموعات بنظام الورديات. د - الا يكون مؤمن له سكن عيني في المبني الذي يقوم بحراسته. ه - الا يجمع بين هذا البدل واي بدلات او مكافات اخري تصرف للغرض نفسه). وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا معاليكم اطيب تحياتي،،، وزير الخدمه المدنيه بالانابه وعضو مجلس الخدمه المدنيه عادل بن محمد فقيه