tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1772 في 16/8/1434 المتضمن تنظيم صرف بدل طبيعة عمل للعاملين في مجال الأمن والسلامة

ncar · decision · processed · 5 chunks

date_gregorian=2013-08-13 date_hijri=1434-10-06 document_type=decision entity=document_number:36791 entity=document_number:م/48 entity=keyword:بدلات entity=keyword:مكافآت entity=keyword:بدل entity=keyword:مستوى entity=keyword:مستويات entity=keyword:تقني entity=keyword:فني entity=keyword:مهني entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:مجلس المخاطر الوطنية entity=summary:تضمن القرار : الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1772 في 16/8/1434 المتضمن : الفئات التي يصرف لها بدل طبيعة العمل ، شروط صرف البدل .منح المدرسين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذين تم تعيينهم على مستويات أقل الدرجة المستحقة لهم أسوة بزملائهم بوزارة التربية والتعليم. entity=legal_basis:royal_decree:48 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه
رقم (1 /1772) وتاريخ 16 /8 /1434ه

صاحب المعالي رييس الديوان الملكي حفظه الله 
 والسكرتير
الخاص لخادم الحرمين الشريفين 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، وبعد:
يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض
لانظار معاليكم (لقرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1772 /434) وتاريخ
16 /8 /1434ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (36791) وتاريخ 6 /10 /1434ه وهو كما
يلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس
الخدمه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه رقم
(3684 /906) وتاريخ 20 /1 /1434ه المتضمن عرض محضر اللجنه المشكله من عده جهات حكوميه
لدراسه مدي شمول الفيات الاخري لبدل طبيعه عمل المقرره للعاملين في مجال الامن
والسلامه بنسبه (15%) من الراتب الذي يتقاضاه كل منهم بموجب قرار مجلس الخدمه
المدنيه رقم (1 /1561) وتاريخ 11 /2 /1432ه علي مجلس الخدمه المدنيه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم
(1 /1561) وتاريخ 11 /2 /1432ه وعلي محضر اللجنه المشكله من كل من (وزاره الخدمه
المدنيه، ووزاره الماليه، وديوان المراقبه العامه، والامانه العامه لمجلس الخدمه
المدنيه) بشان دراسه الفيات المشموله ببدل (طبيعه العمل) المقرره للعاملين في مجال
الامن والسلامه، وعلي محضر اللجنه التحضيريه رقم (4030) وتاريخ 25 /2 /1434ه، وعلي
مذكره العرض رقم (4889) وتاريخ 2 /8 /1434ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس
المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس بما اوصت به
اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه 
-يقرر ما يلي:
(اولا: 
يقتصر
البدل المنصوص عليه في قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1561) وتاريخ 11 /2 /1432ه علي الفيات التاليه:
- شاغلي الوظايف
المشموله بنظام الخدمه المدنيه المصنفه ضمن مجموعه الامن والسلامه وهي:
ا
-
وظايف مديري الامن والسلامه المحدده بالرمز التصنيفي رقم (50903).
ب
-
وظايف مراقبي الامن والسلامه المحدده بالرمز التصنيفي رقم (50904).
ج
-
وظايف مشرفي عمليات الامن والسلامه المحدده بالرمز التصنيفي رقم (50905).
- شاغلي وظيفه (حارس)
المشموله بلايحه المستخدمين، ووظيفه (فني امن وسلامه) المشموله بلايحه المعينين
علي بند الاجور.
ثانيا: 
يشترط لصرف البدل ما يلي:
ا
- ان تكون الوظيفه
معتمده لاداره او وحده الامن والسلامه.
ب
- ان يكون الموظف مثبتا
علي الوظيفه بصفه اصليه، ويزاول عملها فعلا وبصفه مستمره في امن وسلامه المباني
والمنشات الحكوميه.
ج-
 ان يكون العمل ميدانيا
علي شكل فرق ومجموعات بنظام الورديات.
د
- الا يكون مؤمن له سكن
عيني في المبني الذي يقوم بحراسته.
ه
- الا يجمع بين هذا
البدل واي بدلات او مكافات اخري تصرف للغرض نفسه).
وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه
نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق
المتعلقه بالموضوع.
وتفضلوا معاليكم اطيب تحياتي،،،

وزير الخدمه المدنيه بالانابه
 وعضو مجلس الخدمه المدنيه

 عادل
بن محمد فقيه