tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 926 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1437-08-18 document_type=ruling entity=document_number:d6b1adb7-20c4-41e1-b933-237fda676143 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 926 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا
القاضي نايف بن عوض بن ذياب الحربي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها، ان المدعي والمدعي عليه شركاء في شركه (...) المحدوده، حيث تم ادخال المدعي عليه كشريك في الشركه بموجب قرار شركاء بتعديل الشركه بتاريخ 18/ 8/ 1437ه والذي تم النص فيه علي تعيينه كمدير عام للشركه، وله السلطات اللازمه لاداره الشركه، الا ان المدعي عليه خالف النظام ومواد عقد تاسيس الشركه، وخاصه خالف البند الثاني عشر من عقد التاسيس، الذي يوجب عليه باعتباره مدير الشركه ان يدعو جمعيه الشركاء للاجتماع خلال السته اشهر التاليه -تم تعديلها في النظام لتكون اربعه اشهر- لانتهاء السنه الماليه، للنظر في تقرير مدير الشركه عن نشاط الشركه ومركزها المالي، واعتماد ميزانيه الشركه ومركزها المالي وحساباتها الختاميه، وتقرير توزيع الارباح، وتعيين مراقب حسابات اخر، او اعاده تعيينه وتحديد اتعابه، حيث لم يلتزم المدعي عليه باي من هذا، بل ان المدعي عليه يتصرف في امور الشركه، ويمنع المدعي من الاطلاع علي وثايقها وحساباتها وانشطتها، وكافه تعاملاتها، وختم بطلب تعيين محاسب قانوني لمراجعه كافه حسابات الشركه والقوايم الماليه لها، منذ تعيين المدعي عليه مديرا لها وحتي تاريخ الفصل في الدعوي، والتدقيق في كافه التعاملات والحسابات الخاصه بالسنه الماليه ????م، وكذلك الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ميتا الف ( ???,???( ريال، وفي جلسه 22/ 2/ 1441ه حضر وكيل المدعي المشار اليه سابقا، ووكيل المدعي عليه/ (...)، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تعديل وكالته عن المدعي عليه بصفته مديرا للشركه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فقدم لايحه الدعوي، واستمهل وكيل المدعي عليه للاجابه، وفي جلسه 21/ 3/ 1441ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعي عليه ان الدعوي مقامه علي موكله بصفته الشخصيه، وعليه فوكالته تخوله اتمام الترافع، وبالاطلاع علي لايحه الدعوي وعلي وكاله وكيل المدعي عليه قررت الدايره قبول توكيله بهذا الوصف، وبطلب الاجابه منه علي الدعوي، قدم مذكره دفع فيها بوجود دعوي مقامه امام الدايره التجاريه الثالثه والمقيده برقم (795) لعام 1439ه، وبنفس الطلبات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه توجد دعوي بذات الموضوع لكنها عن فتره سابقه، اذ ان الطلب بالمحاسبه من تاريخ دخول المدعي عليه في الشركه كشريك في منتصف عام 2016م حتي نهايه عام 2017م، والطلب في هذه الدعوي بالمحاسبه عن عام 2018م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بصحه ما ذكر وكيل المدعي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه لدراسه احالتها للدايره التجاريه الثالثه، وفي جلسه 30/ 3/ 1441ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد الدراسه، افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالاجابه الموضوعيه علي الدعوي، فاستمهل لذلك، وفي جلسه 5/ 4/ 1441ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم ما استمهل من اجله، فقدم مذكره ذكر فيها، ان ما يدعيه المدعي من مخالفه المدعي عليه للنظام ولمواد عقد التاسيس غير صحيح، لان المدعي عليه ندب محاسب قانوني بعدما اصبح مديرا للشركه في 25/ 6/ 2016م، وهذا يوضح حرص المدعي عليه علي الوقوف علي وضع الشركه المالي الحقيقي، اما ادعاء المدعي بان المدعي عليه لم يقم بدعوه جمعيه الشركاء، فهو بسبب اكتشاف المدعي عليه لجريمه تزوير ربما تكون متعلقه باحد الشركاء والاداره السابقه، مما جعله يتقدم ببلاغ لدي شرطه (...) بتاريخ (...) علي الاداره السابقه، والقضيه مقيده حاليا لدي النيابه العامه برقم (...) وتاريخ (...)، كذلك فهناك شركاء يقيمون خارج المملكه، منهم الشريكه/ (...)، المقيمه في (...)، واستمهل وكيل المدعي للرد، وفي جلسه 7/ 7/ 1441ه حضر وكيل المدعي/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا ابتداء من وكيل المدعي، واجاب وكيل المدعي بالتمسك بدفوعه واسبابه الوارده في لايحه الدعوي، كذلك فان دفع المدعي عليه بقيامه بندب محاسب قانوني لتدقيق حسابات الشركه عام 2016م، هو اقرار قاطع وصريح بمخالفه لاحكام النظام و بنود عقد التاسيس، وعليه نلتمس الاخذ باقرار المدعي عليه بمخالفته لاحكام النظام وعقد تاسيس الشركه بالامتناع او الفشل في تعيين مدققين حسابيين لمراجعه وفحص و تدقيق حسابات الشركه، ومخالفته للماده الثانيه عشر من عقد تاسيس الشركه، التي تنص علي ضروره اعتماد القوايم الماليه للشركه، وحساباتها الختاميه وتوزيع الارباح، وهو الامر الذي لم ينفذه المدعي عليه، ايضا مخالفته لتعميم الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، التي تقضي بوجوب تعيين مراجع الحسابات من قبل جمعيه الشركاء وليس من قبل مدير الشركه او رييسها التنفيذي، اما ما ذكر بخصوص تواجد الشريكه/ (...) خارج المملكه، وتعذر دعوتها للجمعيه العامه للشركاء، فهذا لا يعفي المدعي عليه من واجباته الوارده في النظام و عقد التاسيس، بدعوه الشركاء لاجتماع الجمعيه العامه الدوري، لمراجعه اعمال الشركه ومحاسبه اعمال المدير وتعيين محاسب قانوني، كما نفي المدعي عليه منعه للمدعي من الاطلاع علي وثايق الشركه ودفاترها وحساباتها و انشطتها و كافه معاملاتها وتعاقداتها، و النفي لا يكون بالدفع بتقييد دعوي جناييه ضد الاداره السابقه، بل باثبات اطلاعهم علي ما ذكروا انه منعهم من الاطلاع عليه، فالخلاف والنزاع بين الشركاء لا يعطي الاداره الحق في حجب وثايق الشركه وحساباتها وانشطتها ومعاملاتها ومنع الشركاء من الاطلاع عليها، وبتاريخ 5/ 11/ 1441ه افادت الدايره بتحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وعليه طلبت الدايره من الطرفين تقديم ما لديهما، وبتاريخ 9/ 11/ 1441ه اجاب وكيل المدعي، بالتذكير بطلب الدايره من وكيل المدعي عليه بالرد موضوعيا علي الدعوي في جلسه 30/ 3/ 1441ه، ، فالمدعي عليه يطلب رد الدعوي، بناء علي ان موضوع هذه الدعوي هو ذاته موضوع دعوي اخري منظوره امام الدايره التجاريه الثالثه، وهذا غير صحيح، لاختلاف المده المطالب بها، وفيما يخص شكوي وزاره التجاره فان تقديم المدعي لتلك الشكوي لا يمنعه من استخدام حقه في التقاضي، ونظرا لان مخالفات المدعي ثابته لكل من المواد ( 169) و (175) من نظام الشركات و الماده الثانيه عشر من عقد تاسيس الشركه، فعليه نطلب استمرار نظر الدعوي، واضافه السنه الماليه 2019 للمحاسبه، وبتاريخ 10/ 11/ 1441ه اجاب وكيل المدعي عليه بالتمسك بالدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي شكلا، لان موضوع وسبب الدعوي ذاته لازال ينظر امام الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام، بالقضيه رقم (795) لعام 1439ه، ولم يصدر فيها حكم حتي تاريخه، وحيث ان البت في هذه الدعوي يتطلب البت في موضوع القوايم الماليه للعامين 2016 و 2017 ، فلا يمكن لاي محاسب قانوني النظر في قوايم ماليه لسنوات لاحقه دون ان تكون القوايم الماليه للسنوات السابقه ثابته وواضحه، علما بان الدعوي المقامه امام الدايره الثالثه جاءت مطلقه، دون تحديد المده او الفتره التي تشملها المحاسبه، حيث ذكر فيها، الطلب بالمحاسبه حتي تاريخ الفصل في الدعوي مما يجعل الحكم برد هذه الدعوي شكلا مشروعا، اما فيما يتعلق بشكوي المدعي امام وزاره التجاره، فهو قد ادان نفسه، واكد ان الغايه من تقديم الشكوي -في ظل وجود هذه الدعوي- هي نكايه بالمدعي، وعليه نلتمس الحكم بعدم قبول دعوي المدعي، والحكم بتعزير المدعي ووكيله لصوريه وكيديه الدعوي. وفي جلسه 14/ 04/ 1442ه حضر الطرفان، وبعد الدراسه رات الدايره عدم تحرير الدعوي، عليه افهمت المدعي بتحرير دعواه فاستعد بذلك، وافهمت الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات. وفي جلسه 13/ 05/ 1442ه حضر الطرفان، وبالاطلاع علي تبادل المذكرات تبين ان المدعي وكاله لم يقدم مذكرته، ثم ارسل المدعي وكاله في اثناء الجلسه في المحادثه الخاصه بالجلسه المرييه لايحه الدعوي، وهذا نصها: (نحرر دعوانا بناء علي طلبكم كما يلي "موكلنا والمدعي عليه/ (...) شركاء في شركه (...) المحدوده حيث تم ادخال المدعي عليه كشريك بموجب قرار شركاء مؤرخ في 18/ 8/ 1437ه ( مرفق رقم 1) والمنصوص به علي تعيينه مدير للشركه وله السلطات اللازمه لاداره الشركه الا ان المدعي عليه خالف النظام ومواد عقد التاسيس وتحديدا البند 12 ( مرفق رقم 2) والتي تستوجب عليه بوصفه "مدير الشركه" دعوه الجمعيه العامه للشركه بعد انتهاء السنه الماليه بمده اقصاها اربعه اشهر للنظر في تقرير مدير الشركه عن نشاطها ومركزها المالي وحساباتها الختاميه واعتماد ميزانيتها وتقرير توزيع الارباح، فضلا عن عدم عرض تعيين المحاسب القانوني علي جمعيه الشركاء وايضا مخالفته للنظام بمنع موكلنا من الاطلاع علي سجلات الشركه وحساباتها وانشطتها وعليه اطلب الزام المدعي عليه بما يلي: اولا: تعيين محاسب قانوني لمراجعه كافه حسابات الشركه وفواتيرها منذ تعيين المدعي عليه مديرا عاما لها وذلك عن الاعوام الماليه 2018 و 2019م. ثانيا: الزامه بتوزيع الارباح عن هذه الاعوام وتمكين موكلنا من الاطلاع علي كافه وثايق الشركه بوصفه احد الشركاء). ا.ه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اؤكد علي ما ذكرته في المذكرات السابقه بان دعوي المحاسبه القايمه في الدايره الثالثه لم يتم البت فيها حتي الان، ولا يمكن معرفه ارباح عام 2018م وعام 2019م الا بعد البت في قضيه المحاسبه المنظوره في الدايره الثالثه، والبت في ميزانيات عام 2016م وعام 2017م، واما المستندات التي يطلب الاطلاع فموكلي لا يمانع من ان يزور المدعي عليه او وكيله مقر الشركه للاطلاع علي المستندات التي يرغي بها، هكذا اجاب. وبعرضه علي وكيل المدعيه صادق علي انه لم يحكم في القضيه المنظوره لدي الدايره الثالثه، واضاف: ما دام ان المدعي عليه لا يمانع من الاطلاع علي المستندات فانا اعدل عن المطالبه بمكين موكلي من الاطلاع علي مستندات ووثايق الشركه، وسوف اتواصل مع وكيل المدعي عليه بهذا الخصوص. وفي جلسه 11/ 06/ 1442ه حضر وكيل المدعي/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي انحصرت في طلبه تعيين محاسب قانوني لمراجعه كافه حسابات الشركه وفواتيرها منذ تعيين المدعي عليه مديرا عاما لها، وذلك عن الاعوام الماليه 2018 و 2019م، والزامه بتوزيع الارباح عن هذه الاعوام، وحيث ان اساس هذه المطالبه بارباح شركه ذات مسؤوليه، فتكون الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود دعوي بين الطرفين بنفس الطلبات ولكن للاعوام 2016 و 2017م، وحيث تصادق الطرفان علي عدم وجود قوايم ماليه للشركه، وان الدايره الثالثه ناظره الدعوي الاولي ندبت خبيرا محاسبيا لحساب ارباح الاعوام 2016 و 2017م، وان الدعوي لا تزال قيد النظر، وبما ان الارباح التي يطالب بها المدعي لعامي 2018 و 2019م مبنيه علي القوايم الماليه لعام 2016 و 2017م والتي تزال قيد النظر في الدايره الثالثه، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي، وللمدعي التقدم بدعوي جديده بعد البت في قضيه ارباح الاعوام 2016 و 2017م بحكم نهايي.
(منطوق الحكم)
لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
معاذ بن عبدﷲ الاحيدب
عضو
نايف بن عوض بن ذياب الحربي 
رييس الدايره
عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1088 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي/ (...)، باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، جاء فيه ما نصه:" الحكم المعترض عليها يسقط حق موكلنا في كافه المطالبات الخاصه بمحاسبه المستانف ضده وتوزيع الارباح عن الاعوام 2018 و2019م وعليه نطلب تعديل وصف الحكم لايقاف الدعوي لحين الفصل نهاييا في الدعوي الاخري المماثله..". وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم عقدت لها هذه جلسه هذا اليوم، ورات صلاحيتها لاصدار الحكم فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب)
 بما ان طلب الاستيناف قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وفيما يخص مقدم طلب الاستيناف، فبما ان النزاع بين الطرفين يندرج تحت الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:" يجب?ان يكون رفع?جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع?طلبات الاستيناف?من محام،?ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص وكيل المستانف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستيناف امام هذه الدايره، ولم يقدم من محام، فانه واستنادا للماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 12/6/1442ه في القضيه رقم 926 لعام 1441ه؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان 
عضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير