tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4751 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-04-07 document_type=ruling entity=document_number:2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4751 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/05 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان رييسا
 وبحضور احمد بن عبدالعزيز ال الشيخ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/24 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي اصاله/ (...) تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه افاد فيها بان المدعي توسط في بيع قطعه ارض بحي (...) بالصك رقم (...) تاريخ 7/4/1439ه والبالغه مساحتها سبعمايه وسته وعشرون مترا مربعا وهي عباره عن عماره من دورين بمبلغ وقدره (4,000,000) اربعه ملايين ريال وجري الاتفاق مع المدعي عليه ان يكون للمدعي نسبه سعي مقدارها (2,5%) من قيمه الارض الاجماليه وبعد ان تم الافراغ ونقل الملكيه للمدعي عليه واستلام العماره تنصل عن تنفيذ التزامه التعاقديه باعطايه نسبته في السعي رغم مطالبتنا المتكرره وقيمه نسبه السعي (100,000) ريال وفي حال انكار المدعي عليه لهذا المبلغ عند المدعي شهود يثبتون ذلك. وطالب في صحيفه دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (100,000) ريال، ودفع قيمه اتعاب المحاماه (40،000) ريال. وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط فحددت لها جلسه يوم الاحد 8/7/1439ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال الدايره للمدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي المتضمنه المطالبه بنسبه سعي في التوسط ببيع قطعه ارض بحي الملز ويطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (100,000) ريال واحال علي ما ورد في لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم الاحد 15/7/1439ه: حضر طرفي الدعوي وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين وتسع مرفقات وانتهت مذكره الاجابه لوكيل لمدعي عليه بان موكله قد قام فعلا بسداد قيمه السعي (100,000ريال) الي مؤسسه (...) العقاري بالشيك رقم (...) وتاريخ 24/12/2017م بمبلغ ثمانون الف ريال ومبلغ عشرون الف نقدا بموجب ايصال السداد رقم (428) ومؤسسه (...) هي من قامت بالوساطه واتمام التعاقد بين البايع والمشتري كما لم يخاطب موكله المدعي بطلب التوسط في الشراء محل الدعوي ولم يتم تحرير اي اتفاق معه وموكله وجد العقار معروضا عن طريق شبكه الانترنت لدي مؤسسه (...) للعقار وتم التواصل معهم في حينه ولم يكن للمدعي اي دور او جهد في الدلاله علي العقار وطلب رد الدعوي وبتزويد المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره رد مكونه من صفحتين اجاب فيها بان الصوره الضوييه للشيك رقم (2) وتاريخ 21/11/2017م ورسايل الواتس فيها دلاله علي انه قام بالسعي لصالح المدعي عليها كما ان المدعيه قدمت عربون السعي لصالح مؤسسه (...) فتره قيامه بالسعي لصالحها لشراء العقار وطلب اتعاب المحاماه (40,000ريال) والحكم بسعيه فتم تسليم نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم الثلاثاء 7/9/1439ه : حضر وكيل المدعي عليه فيما لم يحضر من يمثل المدعي وطلب الحاضر شطب الدعوي فاجابته الدايره لطلبه. وقدم المدعي طلب نظر في القضيه المشطوبه بتاريخ 8/9/1439ه فحددت لها جلسه يوم الاربعاء 8/9/1439ه: حضر المدعي وقدم خطاب اعتذار وطلب تحديد موعد وتبليغ المدعي عليها عن طريق ابشر. وفي جلسه يوم الثلاثاء 19/10/1439ه: حضر الطرفان وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه افاد بانه لم يستلم نسخه من رد المدعي وانه يطلبها للرد عليها وبالبحث عنها في ملف القضيه لم تجدها الدايره فافهمت المدعي باعاده نسخه من مذكرته المقدمه في جلسه 15/7 ثم سالت الدايره المدعي هل قام باعاده شيك العربون وتعذر اتمام الوساطه والهدف منها هو حصول التعاقد فاجاب بانه اعاد اصل الشيك بناء علي طلبهم وبقي صوره لديه وبسؤاله هل لديه عقد او حق حصريه بيع العقار او عرضه للبيع من المالك افاد بعدم وجوده وانه يملك عقد اداره املاك وتشغيل وصيانه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان الشيك تم سحبه بسبب عدم تخليص المدعي وانجازه بالوساطه بابرام العقد عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 2/7/1440ه: حضر الطرفان وبسؤال الطرفان عما لديهما قدم المدعي صوره عقد الايجار وصك وكاله خاصه جري ضمها لملف القضيه عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله الجلسه القادمه ثم طلب وكيل المدعي عليه توجيه سؤال هل لديه عقد حصريه لاداره تشغيل وتسويق العقار وبعرضه علي المدعي اجاب بعدم وجوده. وفي جلسه يوم الثلاثاء 5/3/1440ه: حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم علمه بموعد الجلسه وحضوره الجلسه الماضيه وبسؤال المدعي عما لديه طلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي ثم سالته الدايره هل قام باعاده شيك العربون للمدعي عليه وتعذر اتمام الوساطه وانجاز الهدف منها وهو ابرام العقد فاجاب بان ما استلمه هو صوره بشيك وليس شيكا اصليا ولم يتم ابرام عقد بيع العقار لكون المدعي عليه اشتراه عن طريق شخص اخر وانا اطالب بقيمه السعي لانني انا من ارشدته اليها اولا عليه قررت الدايره الفصل في القضيه. ثم رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بما ان المدعي دعوي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه افاد فيها بانه توسط في بيع قطعه ارض بحي (...) بالصك رقم (...) تاريخ 7/4/1439ه والبالغه مساحتها سبعميه وسته وعشرون مترا مربعا وهي عباره عن عماره من دورين بمبلغ وقدره (4,000,000) اربعه ملايين ريال مقابل سعي مقدارها (2,5%) من قيمه الارض الاجماليه وبعد ان تم الافراغ ونقل الملكيه للمدعي عليه واستلام العماره تنصل عن تنفيذ التزامه التعاقديه باعطايه نسبته في السعي رغم المطالبات المتكرره وقيمه نسبه السعي (100,000) ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها اجاب عن الدعوي بان موكله قد قام فعلا بسداد قيمه السعي (100,000ريال) الي مؤسسه (...) العقاري بالشيك رقم (...) وتاريخ 24/12/2017م بمبلغ ثمانون الف ريال ومبلغ عشرون الف نقدا بموجب ايصال السداد رقم (428) ومؤسسه (...) هي من قامت بالوساطه واتمام التعاقد بين البايع والمشتري كما لم يخاطب موكله المدعي بطلب التوسط في الشراء محل الدعوي ولم يتم تحرير اي اتفاق معه وموكله وجد العقار معروضا عن طريق شبكه الانترنت لدي مؤسسه (...) للعقار وتم التواصل معهم في حينه، وبما ان اجره السمسره هي من عقود الجعاله التي لا يستحقها السمسار الا بعد اتمام عقد البيع بين الطرفان وهذا مالم يحصل في هذه القضيه، اذ ان المدعي اسس دعواه علي انه هو من قام بالدلاله علي العقار اولا ثم لم يقدم ما يعطيه حق احتكاره لعرض العقار وتسويقه علي الاخرين من مالك العقار، وبما ان المدعي عليها قدمت ما يثبت دفعها لقيمه السعي لصالح سمسار اخر وجدت العقار معروضا لديه في الشبكه العنكبوتيه، وبما ان المدعي لم يقدم ما ينال من صحه هذا الدفع بل نازع في كونه سعي وبذل جهدا ودل المدعي عليها علي العقار وهذا لا يكفي لاستحقاق الاجره اذ ان السمسره هي الوساطه في ابرام العقود بموجب التعميم رقم (13/ت/2593) وتاريخ 30/2/1426ه للمحضر المعد من هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 4/4/1425ه، وبما انه من الثابت ان المدعي لم يقم بابرام العقد بين الطرفين بل تم ابرام العقد عن طريقه وبما ان عقود الجعاله لا يستحق الساعي فيها اجره الجعاله بناء علي جهده بل علي تحقيق الهدف الذي وضع من اجله الجعل، وهو ما لم يتحقق في هذه القضيه الامر الذي تقضي معه الدايره برفض الدعوي، وترفض طلب اتعاب المحاماه تبعا للطلب الاساس في هذا الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي 4751 لعام 1439ه لما هو موضح بالاسباب.
امين السر
احمد عبدالعزيز ال الشيخ
 رييس الدايره
ابراهيم بن بندر ال ثنيان

الحكم في القضيه رقم 1545 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/12/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 وبحضور نايف بن عبدﷲ الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/30 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
اصدرت الدايره في المحكمه التجاريه حكمها في هذه القضيه برفض الدعوي ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي ان المدعي توسط في بيع قطعه ارض بحي (...) ... عباره عن عماره علي المدعي عليه ، وجري الاتفاق مع المدعي عليه بان يكون للمدعي نسبه سعي 2.5 وقد تم البيع لكن المدعي عليه لم يلتزم بسداد العموله.. حسب الدعوي وقد اعترض المدعي علي الحكم بما حاصله ان المدعي عليه انكر في بدايه الدعوي. 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما ، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا.
اما فيما يتعلق بالحكم فان الدعوي مقامه علي المدعي عليه بسبب تملكه لعقار ، والاصل في ذلك انه سبب غير تجاري بموجب الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه ، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم ، والي الحكم مجددا بعدم الاختصاص النوعي.
(لذلك)
 حكمت الدايره: اولا: الغاء حكم الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 5 /3 /1440ه في القضيه رقم 4751 لعام 1439ه. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالفصل في الدعوي. 
امين السر
نايف بن عبدﷲ الحايك
 عضو
عبدالمحسن عبدﷲ الزكري
 عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
 رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان