gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (VD-2021-855) القرار رقم I (V-30867-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مدينه الدمام المفاتيح: - ضريبه القيمه المضافه - تقديم الدعوي علي غير ذي صفه مانع من قبولها - رفض الدعوي لرجعها علي غير ذي صفه الملخص: مطالبه المدعيه ايلزام المدعي عليه بارد مبلغ يمثل ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار - دفع المدعي عليه بان المعامله الضريبيه التي طبقها المضرفه علي عمليه توريده للعقار، هي معامله ضريبيه متوافقه مع احكام ضريبيه القيمه المضافه واحكام تحمل الدوله لضريبه المسكن الاول المطلبه في المملكه. اما ما يخص مطلابه بالعقار المضرف فرض المضرف لهذه المطلابه مبني ايضا علي احكام ضريبه القيمه المضافه المطلبه في المملكه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا لم تقدم من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين رفض الدعوي شكلنا - ثبت للدايره: انه لم يتبين وجود صفه بين طرفي الدعوي، وان المدعي اقام دعوا علي غير ذي صفه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي لكونها علي غير ذي صفه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) الماده: (١٧١) من نظام المرافعات السرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/٢٠١٥) بtbاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ ١١٠٤١/١٠١٢) (المواقف (٢٠٢١-٠٥/٢٤) اجامعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد شركه ( ... ) وحيث استوفت الدعوي الاوصاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطبيه رقم ( ... )، تقدم بلاذحه دعوي، (٢٥٠٠٠) تضمنت ازام المدعي عليها شركه ... سجل تجاري رقم ( ... )، بدفع مبلغ (٢٦٠٠٠) ريال يمثل ضربه القيمه المضافه. بشهاده تسجيله للضريبه، قام المصرف بسداد قيمه العقار المتفق عليها في عقد خيار الشرط الي بالعقار بوسطه شبك (من دون مبلغ ضريبه) ومن ثم قام بالع افراع العقار لصالح المصرف عن طريق نقل ملكيه العقار الي شركه العقار التابعه للمصرف (…) بالنسبه عمليه توريد العقار من قبل المصرف للعميل (الغرض تنفيذ عقد الاجاره، قام المصرف اتابع القواعد الضريبيه التي نص عليها دليل الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يخص ضريبه القيمه المضافه علي عمليات التمويل الاسلامي - الصادر في شهر ماس من عام ١٩٠ (الديل الرشادي) (50,00) و قام باحتساب مبلغ الضريبه بنسبه (70) علي قيمه شراء العقار اي بقيمه (50,00) رسال ريال) • فيما يخص عمليه تحصيل مبلغ الضريبه من العميل، فكون العميل مستحق لتحمل الدوله الضريبه القيمه المضافه عن شراء المسكن الاول بحسب الامر الملكي الكريم رقم (٨٦) (بحسب شهاده تحمل صادره من وزاره Alسكان برقم (…) قام المصرف اYBاع التعليمات التي نص عليها تعميم مؤسسه ... رقم (…) والصادر في تاريخ ١٤٤٠/١٢٦/١٤٥ المضافه. فقد قام المصرف بالاتني : ١- الاقرار عن اجمالي مبلغ ضربه المضافه علي العقار (٥٠,٥٠) في اقراره الضريبي لشهر فبراير من عام ٢٠٢٥ وسداد الضريبه لما فوق حد تحمل الدوله. - "تعليق شهاده تحمل الدوله عن العميل لصالح المصرف ورفع طلب استرداد ضريبه المسكن الاول عن طريق البوابه الخاصه بوزاره القيمه المضفه بعد عمليه افراغ العقار لصالح شركه ... وذلك بسبب شهاده التسجيل الصادره في تاريخ "يونيو ٢٠٠٠، بتاريخ نفاذ يقع في تاريخ ١ مارس ٢٠٠٠ وبعد تسجيله للضريبه، راجع المصرف مطالبا بمبلغ الضريبه المكسب علي العقار محل الدعوي، ولكن المصرف رفض ذلك، بسبب ان تاريخ نفاذ تسجيل بالثع القصار للضريبه يقع بعد عمليه توريد/افراغ العقار لصالح المصرف/... الدفوع: لقد استند المصرف في عمليه تطبيقه للضريبه علي العقار وعمليه تحليلها علي تشريعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ضريبه القيمه المضافه النافذه في المملكه العربيه السعوديه وقت توريد العقار محل الدعوي، بالاضافه الي التعليمات الصادره في شان الضريبه من قبل الهييه والبنك المركزي السعودي، وبالتالي فان المعامله الضريبه التي طبقها المصرف علي عمليه توريده للعقار، هي معامله ضريبه متوافقه مع احكام ضريبه القيمه المضافه واحكام تحمل الدوله لضريبه المسكن الاول المطبقه في المملكه. اما ما يخص مطابقه بالعقار المصرف مبلغ الضريبه المطبق علي العقار، بعد تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه، فرفض المصرف لهذه المطالبه ميني ايضا علي احكام ضريبه القيمه المضافه المطبقه في المملكه. فبحسب تشريعات الضريبه في المملكه، فانه يحق للموردين المسجلين فرض الضريبه وتصيلها من العملاء وسدادها للحكومه (مثله بالهيثه)، ابتداء من تاريخ نفاد تسجيل المورد للضريبه. اما بالنسبه للفتره التي تسبق نفاد تسجيل المورد لاغراض ضريبه القيمه المضافه، فلا يحق للمورد فرض الضريبه علي توريدات التي قام بها في هذه الفتره (كون حق فرض الضريبه علي العميل ينشا فقط عند نفاد تسجيل المورد). لذلك نود من الامانه الربوع الي بالعصار، واعلامه بان موقف المصرف الضريبه مبني علي الاحكام الضريبه المطبقه في المملكه، وان ليس له الحق بمطالبه المصرف بملغ ضريبه يتعلق بتوريد تم من قبله قبل تاريخ نفاد تسجيله لاغراض الضريبه. الطبات: بناء علي ما سبق فاننا نطلب من مقام اللجنه رد دعوي المدعيه لخدم استنادها علي سند نظامي صحيح. وفي يوم الثاني ب تاريخ ١١/١/٢١/٢٠١٠، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه المدعي ... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) ( ..) بصفته وكيل عن شركه ... بموجب وكاله رقم (...) ويسؤال المدعي عن دعواه اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه لامانه العامه للجان الضريبه والتمسك بما ورد فيها ويسؤال مثل شركه ... عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. الاساب: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٣٨/١٢ و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/٩) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٠٤٥١) وتاريخ ١٤٤١. وعلي الاتفاقيه الموحده لطريقه العاليه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي ازام المدعي عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بدفع (٢٥,٥٠) ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه، وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه مبوجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٢) وتاريخ ١٣/١١/٢ ه، وحيث ان من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تحكم به الدايره من تلقاء نفسها، وفقا لما نعت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه «... او الدفع - بعدم قبول الدعوي لانعاد الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وحيث لم يتبين للدايره صفه بين طرفي الدعوي فيان المدعي يكون اقام دعواه علي غير ذي صفه مما يوجب الحكم بعدم قبولها. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (…) لاقامتها علي غير د. صفه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.