tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 452001785 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2025-03-12 date_hijri=1446-09-12 document_type=ruling entity=document_number:284e966c-da24-4855-856e-a8a56207f708 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 461002427 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل الداين/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي افاد فيها بان موكله بصفته داين يطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم: (...)، وذلك لتعثرها في سداد المبالغ المستحقه بذمتها والبالغ قدرها: (83,203.33) ريال والناشيه عن مستحقات عماليه. وبقيد الطلب برقم القضيه اعلاه واحالته الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظره جلسه هذا اليوم عن بعد، حضر وكيل المدينه الوارد بياناته اعلاه، حضر وكيل المدينه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وعقدت الدايره جلسه هذا اليوم للنظر في طلب الداين بافتتاح اجراء التصفيه للمدينه، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات صلاحيه الطلب للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.

 

الاسباب:

لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدينه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده (93) من نظام الافلاس من النظام قد نصت علي انه: "1- يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه .2- لا يقيد طلب داين او اكثر لدي المحكمه الا بعد استيفاء الشروط الاتيه: .. ج-ان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه"، وقد نصت اللايحه التنفيذيه للنظام في الماده (48) علي انه: "يجب ان يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الداين الي المدين بموجب الفقره (2/ج) من الماده (93) من النظام مؤرخا ومحددا فيه مقدار الدين وسبب نشويه"، وبما ان نص النظام واللايحه صريح في اشتراط ان يتقدم الداين للمدين بطلب السداد بكيفيه محدده نظاما؛ وقد اكدت علي ذلك الماده (11) من لايحه المعلومات والوثايق والتي تضمنت بيان ما يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس المقدم من الداين، وبما ان هذا الطلب لم يستوف الفقره (2/ج) من تلك الماده، مما يعد معه هذا الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه، ولما نصت الماده (99/2/ب) من نظام الافلاس علي انه: "2- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء وتقضي باي مما ياتي: ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول"؛ عليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، وبذلك تحكم.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.