tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530962103 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-04-20 date_hijri=1443-12-09 document_type=ruling entity=document_number:105bced0-a255-409e-8dab-b45c7f3c0986 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٤١٢٤ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اداره وتشغيل وذلك في تشغيل التطبيق صيانته واداره الحملات التسويقيه ومتابعه المنصه بشكل عام تقنيا واداريا وغيرها من المهام، لمده (٥) خمسه سنوات، ابتداء من تاريخ ٠٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٣٠,٠٠٠) ستمايه وثلاثون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٤١,٠٠٠) اربعمايه وواحد واربعون الفا ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ا-لم تلتزم المدعي عليها بفتح حساب بنكي مستقل باسمه خاص بهذا العقد تودع فيه قيمه الشراكه استنادا للبند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين. ب- لم تلتزم المدعي عليها بسداد نسبته المقرره بالعقد والتي تبلغ (٣٠%) بما يعادل مبلغ وقدره (١٨٩,٠٠٠) مايه وتسعه وثمانون الف ريال استنادا للبند السابع من العقد المبرم بين الطرفين. ج-لم تلتزم المدعي عليها بالقيام بالمهام المنصوص عليها بالعقد من التشغيل او التسويق للمنصه مما نتجه عن عدم تقديم تقرير مالي واداري وفني كل ربع سنه استنادا للبند العاشر من العقد المبرم بين الطرفين، ولم تتمكن المدعي عليها من اداره وتشغيل وتسويق المنصه حيث ان من المفترض حسب خطابها الصادر علي مطبوعاتها والممهور بختمه والموجه الي موكله ان يكون موعد انطلاق المنصه بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٢م كحد اقصي، ولم تقم الي تاريخه بعمل اي اجراء علي المنصه الامر الذي يتعذر ويستحيل معه قيام العقد وتحقيق ما تم الاتفاق عليه وانه من المقرر ان يجوز لكل ذي مصلحه ان يطلب حل فسخ العقد عند وجود اسباب خطيره تبرر ذلك وحيث الامر ما ذكر ولكون ان الاصل يحق للمتضرر طلب فسخ العقد بارادته المنفرده كساير العقود الجايزه. ٢- خطا المدعي عليها، المتمثل في ان لم تلتزم بتنفيذ مضمون العقد و تقاعست في تنفيذ بنوده، وذلك بتاريخ ٠٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه، مما تسبب بعدم التزامها بتنفيذ مضمون العقد و تقاعست في تنفيذ بنوده، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر ان الالتزامات الوارده بالعقد من مهام المدعي عليها، وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ لقاء فسخ عقد مقاولات، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٤١,٠٠٠) اربعمايه وواحد واربعون الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه الاداره والتشغيل المتكامله لمنصه شيك اوت للحجوزات بتاريخ ٠٦/ ٠٧/ ٢٠٢٢م والمبرم بين اطراف الدعوي وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي كل منهما. ٢- حواله بتاريخ ٠٧/ ٠٧/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات (البنك (...)) من المدعي بمبلغ (٤٤١,٠٠٠) اربعمايه و واحد واربعون الف ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد قرر اطراف الدعوي انهم اصطلحوا علي ما نصه: حيث سبق للطرفان ابرام عقد يمنح الطرف الثاني اداره وتشغيل التطبيق المملوكه للطرف الاول وهو (تطبيق شيك اوت للحجوزات) وبموجب العقد دفع الطرف الاول للطرف الثاني مبلغ قدره (٤٤١,٠٠٠) اربعمايه وواحد واربعون الف ريال كما سبق للطرف الاول قيد دعوي قضاييه لدي المحكمه التجاريه بجده بالدايره الخامسه عشر قيدت بالرقم (٤٥٧١١٥٤١٢٤) وحيث رغب الطرفان في فسخ هذه العقد بالتراضي فيما بينهما ويلتزم الطرف الثاني في اعاده المبلغ المستلم عليه قرر الطرفان مجتمعين وهم بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ابرام هذه الاتفاقيه وفقا لما يلي: البند الاول : التمهيد
يعتبر التمهيد اعلاه جزء من الاتفاقيه ومكملا لها.
البند الثاني: موضوع الاتفاقيه
اتفق الطرفان علي فسخ عقد التشغيل المبرم والخاص في اداره وتشغيل تطبيق (شيك اوت للحجوزات ) المشار اليها في التمهيد اعلاه، ويلتزم الطرف الثاني في سداد مبلغ قدره (٤٤١,٠٠٠) اربعمايه وواحد واربعون الف ريال والتي تمثل المبلغ الذي استلمها الطرف الثاني لاداره وتطوير وتشغيل التطبيق، كما انه بمقتضي هذه الاتفاقيه اتفق الطرفان علي ان يتنازل الطرف الاول عن ملكيته لهذه التطبيقات لصالح الطرف الثاني.
التزامات الطرفان:
التزامات الطرف الاول: يلتزم الطرف الاول بالتنازل عن التطبيق بما له وما عليه من حقوق والتزامات لصالح الطرف الثاني. يلتزم الطرف الاول بتوثيق هذه الاتفاقيه لدي المحكمه بالقضيه المقيده بالرقم (٤٥٧١١٥٤١٢٤). يتعهد الطرف الاول بعد استلامه للمبالغ الوارده بالبند الرابع من هذه الاتفاقيه بعدم مطالبه الطرف الثاني باي مبالغ ماليه وعليه فان كل طرف يبري ذمه الطرف الاخر عن كافه الحقوق والالتزامات ابراء شاملا ونهاييا ولا رجوع عنه باي حال من الاحوال.
التزامات الطرف الثاني: الطرف الثاني قبل تملك التطبيقات بما لها وبما عليها من حقوق والتزامات. يتعهد و يلتزم الطرف الثاني بتوثيق الاتفاقيه لدي المحكمه التجاريه بجده بالدعوي رقم (٤٥٧١١٥٤١٢٤) نظير كل دفعه من الدفعات المشار اليها في البند الرابع من هذه الاتفاقيه. يتعهد و يلتزم الطرف الثاني باصدار سندات لامر عن طريق منصه نافذ لصالح الطرف الاول نظير كل دفعه من الدفعات المشار اليها في البند الرابع من هذه الاتفاقيه. يتعهد الطرف الثاني بسداد المبالغ الموضحه في البند الرابع في تواريخ استحقاقها، و في حال لم يلتزم بسداد اي دفعه في تاريخ الاستحقاق المشار اليه يحل عليه كامل المبالغ المتبقيه.
البند الرابع : جدوله السداد وتواريخ الاستحقاق
مبلغ الدفعه
تاريخ الاستحقاق
الدفعه الاولي: (٢٢٠,٥٠٠) مايتان وعشرون الف وخمسمايه ريال.
الدفعه الثانيه
(٢٢٠,٥٠٠) مايتان وعشرون الف وخمسمايه ريال.
خامسا: انعقاد المسؤوليه
حيث ان التطبيق منذ تاريخ انشايه وحتي تاريخ ابرام هذه الاتفاقيه في يد الطرف الثاني وفريق عمله وتحت تصرفه فيعتبر وحده مسؤول منفردا عن التطبيق ومحتوياته واي التزامات او حقوق تجاه اي تطبيق مع الغير او اي التزامات قد تنشا عن الفتره السابقه واللاحقه لتوقيع هذه الاتفاقيه، وبهذا يتنازل الطرف الاول للطرف الثاني عن التطبيق ليصبح ملك خاص للطرف الثاني، وبذلك يخلي الطرف الثاني مسؤوليه الطرف الاول عن اي مسؤوليات ماليه او نظاميه كانت او غيرها.
سادسا: شروط واحكام عامه
يعتبر التاريخ الميلادي الاساس في احتساب فترات السداد الوارده في البند الرابع اعلاه
تحل هذه الاتفاقيه محل جميع الاتفاقيات السابقه سواء كانت مكتوبه او سبق الوعد بها كتابيه او شفهيا واي مفاوضات سابقه بين الطرفين. تخضع هذه الاتفاقيه الي الانظمه واللوايح المعمول بها داخل المملكه العربيه السعوديه. هذه الاتفاقيه ملزمه للطرفان من تاريخ التوقيع عليها، وتسري حقوق والتزامات الطرفان المنصوص عليها في بنود هذه الاتفاقيه علي الطرفان .كما لا يحق للطرف الاول او الطرف الثاني بصفه منفرده وبعد توقيع علي هذه الاتفاقيه التراجع عن تنفيذ مضمونها او العدول عنها او التعديل عليها سواء بالاضافه او الحذف او الالغاء لاي بند من بنودها، وعليه فان هذه الاتفاقيه ملزمه للطرفان وتدخل حيز التنفيذ والالتزام بعد التوقيع عليها، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ لقاء فسخ عقد مقاولات، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٤١,٠٠٠) اربعمايه وواحد واربعون الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: ثبت لدي الدايره صلح اطراف الدعوي، وبالله التوفيق، صلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.