tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3614 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1440-06-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:36e00fa5-428f-4d2d-ac95-ac88d8021a34 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3614 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات (ذات شخص واحد )، سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات، غير ذلك (...)
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/6/1440ه الصادره من كتابه العدل بشمال جده فرع (...) ضد المدعي عليها والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 21/3/1441ه حيث طلب فيها الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها البالغ قدره: (ثلاث مايه وتسعون الفا ومايتان وواحد وثلاثون ريال سعودي وواحد وعشرون هلله) يمثل قيمه المبلغ الذي التزمت به نتيجه اعمال مقاولات بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (ثلاثون الف ريال) يمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط وقد تخلل الشطب هذه الدعوي، وفي جلسه 28/3/1441ه سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فاجاب بان موكلته مقاول من الباطن مع المدعي عليها في مشروع (...) وقامت بتنفيذ كافه الاعمال، وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (1.641.231) ريال ثم اتفق الطرفان علي مقترح تصفيه موقع منهما علي سداد هذا المبلغ فقامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ وتبقي بذمتها مبلغ قدره (390.231.21) ريال وطلب الزامها بهذا المبلغ والتعويض بمبلغ (80.000) ريال واتعاب المحاماه (50.000) ريال وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد بعد ان استلم نسخه من اللايحه ومرفقاتها فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوع للرد علي الطرف الاخر.
وفي جلسه 15/4/1441ه قدم وكيل المدعي عليها اعتذاره عن تقديم مذكرته عن طريق البوابه الالكترونيه حسب المحضر السابق، وقدم بهذه الجلسه مذكره من صفحه واحده جري ضمها بملف الدعوي وتزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاع الدايره علي المذكره الجوابيه وجدت انها تتضمن الاقرار بالمبلغ المدعي به وقدره (390.231) ريال الا انه دفع بوجود اخطاء في اعمال الكهرباء والتكييف وموكلته مستمره في المتابعه مع (...) وذكر بان المبلغ المتبقي المشار اليه يمثل حجوزات ضمان الاعمال وليس مستخلص مستحق وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان هناك مطابقه من قبل المدعي عليها بمبلغ اكبر من المبلغ المدعي به الا انهم لم يلتزموا بالسداد ثم بعد ذلك محضر تصفيه وسداد مع المدعي عليها بالمبلغ المدعي به الا انهم لم يلتزموا بالسداد وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه المبلغ ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم ما يثبت وجود اخطاء في الاعمال.
وفي جلسه 25/2/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي مستندات الدعوي ودراستها والتامل فيها قررت رفعها للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (390.231.21) ثلاثمايه وتسعون الفا وميتان وواحد وثلاثون ريالا وواحد وعشرون هلله يمثل قيمه المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها لاعمال مقاوله من الباطن مع المدعي عليها بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (50.000) خمسون الف ريال، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين ومتعلقه بعقد تجاري الامر الذي يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي نص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين ان العقد محل الدعوي مبرم بين الطرفين في 1/6/2013م ومدته سنه حسب ما نص عليه العقد في بنده التاسع، كما قدم المدعي تصفيه مبرمه بين الطرفين لاحقه للعقد مؤرخه في 29/4/1439ه الموافق 16/1/2018م ولم تعترض عليها المدعي عليها، وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه المذكور اعلاه علي انه: "1-يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها. 2-يسري حكم الفقره (1) من هذه الماده علي اي اقرار تم اثناء اجراءات تحضير الدعوي او تبادل المذكرات. 3-للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها". اضافه الي ما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون في الفقره رقم (2) من ذات النظام علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وحيث تبين للدايره اقرار المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي الا انها دفعت بوجود اخطاء في اعمال الكهرباء والتكييف وان المبلغ محل المطالبه يمثل حجوزات ضمان الاعمال وليس مستخلص مستحق، وحيث ان ضمان الاعمال انما يكون لمده سنه وقد مضي علي انجاز الاعمال عدد من السنوات، ولم يثبت مطالبه المدعي عليها للمدعيه بما تدعيه من اخطاء، سيما وان المدعي عليها اقرت في التصفيه المذكوره اعلاه بالمبلغ بعد انجاز الاعمال بمده طويله وهو بمثابه اقرار علي عدم وجود الاخطاء علاوه علي ان هذه التصفيه لم تشر الي وجود اخطاء صادره من المدعيه ولم تكن مشروطه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المتبقي من الاعمال في ذمه المدعي عليها.
واما فيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال وتحكم به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (...) للمقاولات (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات (ذات شخص واحد) رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (390.231.21) ثلاثميه وتسعون الفا وميتان وواحد وثلاثون ريالا وواحد وعشرون هلله، اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، وبالله التوفيق. 
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2015 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات (ذات شخص واحد)، سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات، غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (390.231.21) ثلاثمايه وتسعون الفا ومايتان وواحد وثلاثون ريالا واحدي وعشرون هلله قيمه المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها لاعمال مقاوله من الباطن بالكامل لانشاء (...) التابعه ل (...)، كما يطالب باتعاب المحاماه البالغ قدرها (50.000) خمسون الف ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام (...) للمقاولات رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات ذات شخص واحد رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (390.231.21) ثلاثميه وتسعون الفا وميتان وواحد وثلاثون ريالا وواحد وعشرون هلله، اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت وجود ما يثبت وقوع اخطاء وغرامات تاخير علي المدعي عليها موقعه من قبل الجهه المالكه. ا.ه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم فيما قضي به من الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي للمدعيه، محمولا علي اسبابه، واما بالنسبه الي ما دفع به المدعي عليه في استينافه من وجود غرامات تاخير مفروضه من الجهه المالكه علي المشروع يطلب حسمها من المدعيه، وارفق لذلك كتابا من الجهه المالكه (...)، يقضي بايقاع غرامه علي المدعي عليها بخصوص المشروع محل الدعوي، فهو طلب جديد لم تتطرق له الدايره مصدره الحكم محل الاستيناف، بما يجعله حريا بعدم القبول وفق الماده 82/3 من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ا.ه. وبما انه يوجد تقصير من المدعيه بموجب الغرامه المفروضه من الجهه المالكه، فلا وجه للمطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه، اذ المطالبه بالتعويض تتنافي مع وجود التقصير والخطا من طالبه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب اتعاب المحاماه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/02/1442ه في القضيه رقم 3614 لعام 1441ه والقاضي بالزام (...) للمقاولات رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات ذات شخص واحد رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (390.231.21) ثلاثمايه وتسعون الفا وميتان وواحد وثلاثون ريالا وواحد وعشرون هلله، ثانيا: الغاء الحكم لاتعاب المحاماه والحكم مجددا برفض الدعوي. ثالثا: عدم قبول طلب الغرامات والتعويض عن الضرر المقدم من المدعي عليه. وبالله التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود