tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate / rental_regulations

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية لعام 1446هـ

ncar · guide · processed · 26 chunks

date_gregorian=2025-02-07 date_hijri=1446-05-29 document_type=guide entity=keyword:عقار entity=keyword:الدولة entity=keyword:إخلاء entity=keyword:إيجار entity=keyword:إجارة entity=keyword:عقد entity=keyword:عقد إيجار entity=keyword:عقد استئجار entity=keyword:عقد إجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:الهيئة العامة للعقار entity=agency:الهيئة العامة لعقارات الدولة entity=agency:لجنة أراضي الدولة entity=agency:لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة entity=summary:تضمنت الضوابط: التعريفات، قيود استئجار عقار خارج المملكة، إسكان منسوبي الجهة، شروط العقار المراد استئجاره، إجراءات تقديم طلب الاستئجار، عروض الاستئجار، لجنة العروض، مخاطبة الجهات الأمنية، مدة العقد وتجديده، التوقيع وإدارة العقد، توفير المقرات المؤقتة للبعثة، حالات الاستئجار المباشر للعقار، جواز استئجار عقار واحد لجهتين، توافق العقد مع الضوابط ومع قوانين الدولة المضيفة، تقرير عن حالة العقار المستأجر، اتخاذ إجراءات الضوابط إلكترونياً، إصدار النماذج، نفاذ الضوابط من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. entity=document_number:ق/2/25/2024 entity=keyword:استئجار language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate taxonomy_l3=rental_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
المييه العامه ل摩擦ات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
ضوابط استثمار الجهات الحكوميه للعقارات خارج المملكه
العربيه السعوديه
جمادي الاولي ٢٤٦ ه-ديسمبر ٢٠١٥

المنيه العامه ل摩擦ات البوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الاصدارات
<table><tr><td>الاعتمادات</td><td>تاريخ القرار</td><td>رقم القرار</td><td>رقم الاصدار</td></tr><tr><td>مجلس الاداره</td><td>١٤٤١١٥٥٦١١٨</td><td>٢٠١١١٢١٨١/٩</td><td>اللول</td></tr><tr><td>مجلس الاداره</td><td>١٤٤١١٧١١٦</td><td>٢٠٣١٧١/٩</td><td>الثاني</td></tr><tr><td>مجلس الاداره</td><td>١٤٤١١٧١/٩</td><td>٢٠٣١٧١/٩</td><td>الثالث</td></tr></table>

صفحه ١ من ٧

المنيه العامه لمعايات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده الاولي:
يقصد باللقاط والعبارات التبه -اينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السابق
غير ذلك:
المملكه: المملكه العربيه السعوديه.
الضوابط: ضوابط استثمار الجهات الحكوميه للعقارات خارج المملكه العربيه السعوديه.
الهييه: الهييه العامه لقارات الدوله.
الجهات الحكوميه: الوزارات والاجهزه الحكوميه والهييات والMصالح والمؤسسات العامه والاجهزه ذات الشخصيه
المعنويه العامه المستقله الرابعه في استثمار عقار خارج المملكه.
رييس الجهه الحكوميه: الوزير او رييس مجلس اليداره او المسؤول الاول في الجهه الحكوميه التي ليس لها
رييس مجلس اداره، او من يفوضه.
منسوبي الجهه الحكوميه: من يعمل لدي الجهه الحكوميه او يقدم خدمه لها بصوره دايمه او م兜تته، ويشمل
ذلك منسوبي البعتات الدبلوماسيه.
البعثه: السفاره او الوفد الدايم لدي المنظمات الدوليه او الاقليميه او القصيله او المكاتب التابعه لوزاره
الخارجيه في الخارج.
رييس البعثه: من يكتار للعمل بهذه الصفه.
الدوله المضيفه: الدوله التي يقع فيها العقار المراد استخاره.
المؤجر: مالك العقار، امن يملك حق تاجيره وفق قوانين الدوله المضيفه.
التجديد: اتفاق طرفي العقد علي اعاده ايرام العقد المنتهي، او المقارب علي النتهاء، بنفس شروط واحكام
العقد السابق، او بالتعديل عليها.
الماده الثانيه:
لا يجوز للي جهه حكوميه استثمار عقار خارج المملكه الا عند الحاجه الماسه له بعد موافقه الهييه، مع التقيد
بالاتي:
١. Al يكون لدي الجهه الحكوميه عقار يلبي حاجتها قابل للانتفاع به، وغير مستغل.
٢. Al يتوفر لدي الهييه عقار يلبي حاجه الجهه الحكوميه.
٢. Al تتوفر مساحه شاغره ضمن عقارات الدوله في نفس المدينه يمكن الاستفاده منها لتلبيه احتياج الجهه
الحكوميه وذلك بعد اخذ موافقه الجهه الحكوميه المستغله للعقار، ودون الاخلال باعمال اي جهه حكوميه
اخري مشتركه في نفس العقار.
٤. ان يتوفر لدي الجهه الحكوميه الاعتماد المالي اللازم لاستخار واستغلال العطار.
ه. ان تحصل الجهه الحكوميه علي موافقه وزاره الخارجيه، في حال رغبتها في استنجار مبني مستقل
المنيه العامه لعقارات
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
صفحه ٢ من ٧

الله
المنيه العامه لمعاات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
خارج مقر البعثه.
١. مراعاه التوازن بين مصلحه الشراء والاستثمار وفق حظه احتياج الجهه الحكوميه للعقارات خارج المملكه.
الماده الثالثه:
فيما عدا من تنص الانظمه علي اسكانهم، لا يعد اسكان منسوبي الجهه الحكوميه من الحاجات التي تجيز
الاستثمار، واذا كان الغرض من الاستثمار اسكان منسوبين تتطلب الانظمه اسكانهم، فلا يجوز ان يزيد ما
تدفعه الجهه الحكوميه نظر الاستثمار علي بدل الاقامه النقدي للمستفيد وقت الاستثمار او التمديد او
التجديد، ويستثني من ذلك ما صدر بشانه مراسيم ملكيه او اوامر او قرارات.
الماده الرابعه:
يشترط في العقار المراد استثماره التي:
١. ان يكون خاليا من العيوب الانسانيه.
٢. ان تتوفر فيه اشراطات التراخيص اللازمه من الجهات المختصه في الدوله المضيفه.
٣. ان تتناسب مواصفاته مع حاجه الجهه الحكوميه.
٤. ان تكون مساحه العقار المطلوب استثماره في حدود حاجه الجهه الحكوميه الرابعه في الاستثمار وفقا
للمعابير المعتمده لدي الهييه.
٥. ان يكون مؤمنا عليه من قبل المؤجر -اذا كان ذلك متاحا- وفقا لقوانين الدوله المضيفه.
٦. AlE يكون عليه مخالفه من اي جهه مختصه تؤثر علي الانتفاع به، والا يكون محل نزاع.
٧. AlE يكون عايده لاحد منسوبي الهييه او الجهه الحكوميه، او قريب له حتي الدرجه الثالثه او لم له تاثير مباشر
علي عمليه الاستثمار.
٨. AlE يكون العقار عايده لشخص من الاشخاص المحظور التعامل معهم وفقا للانظمه واللوايح والقرارات
الصادره من الجهات ذات العلاقه في المملكه او الدوله المضيفه.
الماده الخامسيه:
1. علي الجهه الحكوميه التقدم بطلب استثمار عقار خارج المملكه مشفوعا بالاعتمادات الماليه، والموافقات
- ان وجدت- وفقا للنموذج الفعد لذلك، علي ان يتضمن التتي:
ا. نوع العقار المطلوب، وموقعه.
ب. الغرض من استثمار العقار.
ج. مده استثمار العقار.
د. مواصفات العقار الفنيه، والامنيه.
٢. يعاد الطلب الي الجهه الحكوميه للتصحيح، او استكمال المستندات، خلال (خمسه عسر) يوم عمل.
٣. تدريس الهييه طلب الاستثمار، وتصدر قراها بالموافقه عليه بعد التنسيق مع الجهات التاليه في الاستثمار
العربيه العامه العامه لمعايات الدوله
STATE PROPERIES GENERAL AUTHORITY
صفه ٢ من ٧

المنيه العامه لمعاات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
في ذات المدينه - ل-تفادي التنافس بينهم وتحقيق الكفاعه في عمليه الاستثمار، او رفضه، او عرض عقار
للدوله يلبي حاجه الجهه الحكوميه، خلال مده لا تتناوز (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب،
ويجوز للهييه متديدها لمده مماليه،})(في حال رفض الهييه للطلب; يكون القرار مسبيا.
الماده السادسه:
١. بعد موافقه الهييه المبديه علي طلب الاستثمار، توفر الجهه الحكوميه عروض من شركات التسويق
والواسطه وبيوت الخبره العقاريه، لا تقل عن (ثلاثه) عروض، فيي حدود اعتماداتها الماليه، وعلي الجهه
الحكوميه بذل العنايه المهنيه اللازمه عند توفير العروض، ويجوز للجهه الحكوميه -استثناء- الاكتفاء بتقدميم
عرض (واحد) مشوعا بالاساب.
٢. للهييه توفير عروض اضافيه، او عروض بديله عن العروض المقدمه من الجهه الحكوميه، ولها الاستعانه بمن
تراه من ذوي الخبره والاكتصارص من غير منسوبها.
٣. تدرس الهييه العروض وTCTQQ من مدي توافقها مع احتياج الجهه الحكوميه.
٤. يجوز ان تشمل العروض التجيزات الاساسيه، والتاثير، والمتطلبات الفنيه والاننيه، التي تمكن الجهه
الحكوميه من الانتفاع بالعطار.
٥. تصدر الهييه اعتمادها للعروض المناسبه، خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ استلام
العروض، ويجوز للهييه متديدها لمده ممالي، وتبلغ الهييه الحكوميه بالقرار، لاستكمال الاجراءات
النظاميه.
الماده السابعه:
١. تشكل الجهه الحكوميه لجنه فيه الي بقل اعضايها عن (ثلاثه).
٢. تفف اللجنه - بالتنسيق مع رييس البعثه او من يفوضه - علي العروض المعتمده; لقيقيمها من الناحيه الفنيه
والامنيه والماليه، والاتاكد من مناسبتها لحاجه الجهه الحكوميه، والتوصيه بالملايم منها، وتعد محضرا بذلك
خلال مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ تشكيل اللجنه.
علي اللجنه التفاوض مع ملك العقارات، للوصول الي افضل عرض سعر ممكن بما يتوافق مع الاسعار
السايده في المدينه.
٢. ترفع الجهه الحكوميه المحضر - الوارد في الفقره (٢) من هذه الماده - الي رييس الجهه الحكوميه او من
يفوضه: لاستكمال الاجراءات النظاميه.
الماده الثامنه:
تخاطب الجهه الحكوميه الجهات الامنيه المتكثصه، للتاكد من ان العقارات المختاره ليعود لشخاص او جهات
يحظر التعامل معها.
الطريقه العامه لعقارات الدوليات
STATE POWER LIES GENERAL AUTHORITY
صفحه ٤ من ٧

الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
المنيه العامه لعقارات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده التاسعه:
١. يكون العقد لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات، ويتجدد تلقاييا لمده او مجد مماليه - بعد موافقه الهييه.
بما لا يتجاز (عشرين) سنه من تاريخ ابرام العقد، ما لم يبلغ احد الطرفين التاخر بعدم رغبته في التجديد،
قبل (ستين) يوما علي الاقل من تاريخ نهايه العقد، مع مراعاه قوانين الدوله المضيفه فيما يتعلق باحكام
الابلاغ بعدم الرغبه في التجديد.
٢. يجوز استثناء من الفقره (1) من هذه الماده،})(الطربيه،)(الشريه،)(الشريه،)(الشريه،)(الشريه،)(الشريه،)(الشريه،)(الشريه،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرIBLE،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرibles،)(الشرibles،)(الشرibles،)(الشرibles،)(الشرibles،)(الشرibles،)(الشرibles،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرIBLE،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرizable،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرivable،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرIBLE،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرizable،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرivable،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرIBLE،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرizable،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرible،)(الشرic
١. يوقع رييس الجهه الحكوميه او من يفوضه العقد وفقا للاعتمادات الماليه.
٢. تتولي الجهه الحكوميه اداره العقد وسداد قيمته.
٣. تدفع قيمه العقد علي دفعات متساويه بداريه كل سنه تعاقديه من مده العقد، او حسب شروط العقد.
٤. ترود الجهه الحكوميه الهييه بنسخه من العقد، وما يطرا عليه من تعديل او تجديد او انهاء; وفقا للضوابط.
٥. تعد الجهه الحكوميه او من تفوضه محضرا عند استلام العقار وتسليمه; وفق النموذج لمدل ذلك، علي
ان يتضمن حاله العقار وتجهيزاته، وتزود الجهه الحكوميه الهييه بنسخه من هذه المحاضر خلال (عشره) ايام
عمل من تاريخ استلام او تسليم العقار.
الماده الحاديه عشره:
للهجه الحكوميه توغير المقرات المؤققه للبعثه او المكاتب الفنيه الملحقه بها، او السكن لرؤساء البعثات
او الموظفين، ولها الاستفاده من الخيارات المتاحه في الدوله المضيفه كالمكتب، والوحدات السكنيه
المفروشه، والشقق المندقيه، والمنادق، علي ان يكون العقار مؤثنا واهزا للاستخدم، لمده لا تزيد علي
(سنه), ويجوز تجديدها لمده مماليه بعد موافقه رييس الجهه الحكوميه، وذلك في حدود الاعتمادات الماليه
للهجه الحكوميه.
الماده الثانيه عشره:
دون اخلال باحكام الضوابط، واستثناء من الماده (السادسه) للجهه الحكوميه الاستثمار المباشر للعقار في
حدود الاعتمادات الماليه، في الحالت التييه:
١. المقرات العقدمه للعثه او المكاتب البعثات او المكاتب الفنيه الملحه الي تتجاوز معهد الفقد الوحد منها
٢. المقرات الدايمه لمكاتب البعثات او المكاتب الفنيه الملحه الي المعلقه العقد الوحد منها
العربيه العامه لمعاات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
V صفه ٥ من

العربيه العامه ل摩擦ات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
٢. السكن الدامر رييس البعثه او المطفين او لخدمات المساعده كالمستودعات ومواقف السارات،
الماده الثالثه عشره:
١. دون اخلال باحكام الضوابط، يجوز لجهتين حكوميتين او اكثر - بعد اخذ موافقه الهييه - استثمار عقد واحد
يليبي حاجتهم في الدوله المضيفه; وفق النموذج المعد لذلك.
٢. تتولي الجهه الحكوميه اجراءات طلب الاستثمار، علي ان يحدد في الطلب المساحه المطلوبه لكل جهه
حكوميه.
٣. تتولي الجهه الحكوميه التي يكون لها المساحه الاكبر من العقار المستاجر اداره العقد وتكاليف الخدمات
العامه وتكاليف تشغيل المبيي وصيانته،})(حال تساوي المساحات المستاجره تكون المسؤوله
علي الجهه الاسبق في الاستثمار.
٤. تتحمل كل جهه حكوميه تكاليف التجهيزات الاساسيه للعطار، والخدمات العامه ونحوها بحسب مساحتها
[المساحه المستغله ÷ المساحه الاجماليه] × اجمالي التكاليف.
الماده الرابعه عشره:
١. علي الجهه الحكوميه عند ابرام العقد التاكد من توافقه مع الضوابط، بما لا يتعارض مع قوانين الدوله
المضيفه والاعراف السايده، مع تضمينه التاتي:
ا. نصا يتحمل بموجه المؤجر اجراء الصيانه العلاجيه (التصحييه والتجديديه) للتجهيزات الساسيه للعطار
المستاجر علي نفقته الخاصه، ولا يعوض المؤجر او تزاد اجرته نظير قيامه باعمال الصيانه العلاجيه، التي
تحد من الانتفاع بالعقار خلال مده سريان العقد.
ب. نصا يمنحها الحق في فسخ العقد، حال القوه القاهره، او الظروف الطاريه.
ج. نطا للزم المؤجر بتحمل قيمه وتكاليف التسويق والوسطاه.
د. نصا يënضن القانون واجب التطبيق.
٢. يجوز ان تتحمل الجهه الحكوميه - وفق قوانين الدوله المضيفه والاعراف السايده- مبلغ التامين، واي
رسوم او ضرايب ناتجه عن العقد، ما لم تعقد من ذلك، بموجب التفاقيات والمعاهدات الدوليه التي
تكون المملكه والدوله المضيفه طرفا فيها.
٣. يجوز للجهه الحكوميه تملك العقار عن طريق الایجار المنتهي بالتمليك، وفق الاجراءات المنظمه لتملك
العقارات خارج المملكه.

V صفه 1 من

المنيه العامه ل摩擦ات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده الخامسه عشره:
تقدم الجهه الحكوميه المستجاره للعطار تقريرا دوريا الي الهييه عن حاله العطار المستاجر، وفقا للمودج المعد
لذلك.
الماده السادسه عشره:
يجوز ان تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في الضوابط الكترونيا.
الماده السابعه عشره:
تصدر الهييه النماذج اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في الضوابط.
الماده الثالثه عشره:
تشتر الضوابط في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

صفحه V من