tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1647 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 49 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:293 entity=legal_basis:minister_decision:666/6 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٤٧٧) الحاد في العام ١٤٣٨
في الاستثنافين رقم (٧/١٤٧) لعام ١٤٣٤
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٢/٢١ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按شكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ
المكلفين والهييه (الهييه الماعه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه
وكذلك فيما يخص الضربيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسيران نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) واتريخ
وTATIR (١٣٧/١/٢١) وTATIR (٨) من نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/٥) وTATIR (١/٥) وTATIR (١/٥) وTATIR (١/٥) وTATIR (١/٥)
وTATIR (١/٥) وTATIR (١/٥) وTATIR (١/٥) وTATIR (١٥) وTATIR (١٥) وTATIR (١٥) وTATIR (١٥) وTATIR (١٥) و
(١/٥) وTATIR (١/٥) وTATIR (١/٥) وTATIR (١/٥) وTATIR (١/٥)
(١/٥) وTATIR (١/٥) وTATIR (١/٥) وTATIR (١/٤) وTATIR (١/٤) وTATIR (١/٤) وTATIR (١/٤) وTAT IR (١/٤) وTATIR (١/٤) وTATIR (١/٤) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/٤) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/٤) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/٤) وTAT IR (١/٤) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/م) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/م) وTATIR (١/م) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/م) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/م) وTAT IR (١/م) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/م) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/م) وTATIR (١/م) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/م) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/م) وTAT IR (١/م) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/م) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/م) وTATIR (١/م) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/م) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/م) وTAT IR (١/م) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/م) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/م) وTATIR (١/م) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/م) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/م) وTAT IR (١/م) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/م) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/م) وTATIR (١/م) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/م) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/م) وTAT IR (١/م) وTAT IR (١/ل) وTAT IR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/م) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIR (١/ل) وTATIRS (١/ل) وTATIRS (١/ل) وTATIRS (١/ل) وTATIRS (١/م) وTATIRS (١/ل) وTATIRS (١/ل) وTATIRS (١/ل) وTATIPS (١/ل) وTATIPS (١/ل) وTATIPS (١/ل) وTATIPS (١/م) وTATIPS (١/ل) وTATIPS (١/ل) وTATIPS (١/ل) وTATAPS (١/ل) وTATAPS (١/ل) وTATAPS (١/ل) وTATAPS (١/م) وTATAPS (١/ل) وTATAPS (١/ل) وTATAPS (١/ل) وTATAPs (١/ل) وTATAPS (١/ل) وTATAPS (١/ل) وTATAPS (١/ي) وTATAPS (١/ل) وTATAPS (١/ل) وTATAPS (١/ل) وTATAPS (١/ل) وTAT APS (١/ل) وTATAPS (١/ل) وTATAPS (١/ل) وTATAPS (١/م) وTATAPS (١/ل) وTATAPS (١/ل) وTATAPS (١/ل) وTATAPs (١/ل) وTATAPS (١/ل) وTATAPS (١/ل) وTATAPS (١/ل) وTATAPS (١/ي) وTATAPS (١/م) وTATAPS (١/ل) وTATAPS (١/ل) وTATAPs (١/ل) وTAPs (١/ل) وTAPs (١/ل) وTAPs (١/ل) وTAPs (١/
صفه خلال المهمه النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه المWOUEYEيه:
البند الاول: المWOODات النابنه لعام ١٤٤١٥.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) (7) بنايد المكلف في حسم المWOODات الثابنه من الوعاء الزكوي لعام ١٤٤١٥.
استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت انه بالاضافه الي ما سبق ذكره للجنه الابتداييه توضح الهييه وجهه نظره علي النحو
:الاتي
8/1

1 - تقوم الهييه بحسم الاصل vernات في حدود حقوق المملكه: طبقا لتعميم الهييه رقم (1/1447) وتاريخ
المواد التي يوضح كيفيه تحديد وعاء الزكاه، والذي يقدمي بحسم قيمه الاصلvernات بشريعت: الاول ان يثبت سداد
المكلف لكامل قيمتها، والثاني ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع والارباح المرحله من السنوات السابقه
والاحتياطيات والمخصات والاستخراكات والحساب الجاري الداين لصاحب المنشاه.
و هذا يعني من وجهه نظر الهييه انه لا مساس لقيمه صافي ربح العام دفتريا او معدل في الخضوع للزكاه، وقد اكد ذلك
تعميم الهييه رقم (٢٧٣) وتاريخ ١٤٠٩/٧/١٢ ه، حيث ان المتبع في الهييه في حال ان الوعاء الزكوي اقل من صافي ارباح العام
فاونه يتم اخضاع ارباح العام للزكاه، و هذا مبدا ثابت ومستقتر تطبيقه علي عموم المكلفين علي حد سواء.
٢- ان ما استدلت به اللجنه في قراها فيما ورد بالفتوي الشرعيه رقم (٣٣٤٥٨) وتاريخ ١٣١/١٨، لا ينطبق علي
حاله المكلف حيث انها خاصه بجاله المصنع المستفتي، ويمكن ان يجاب عنها من جانبين:
الجانب الاول: ان ما ورد في الفتوي رقم (٢٣٤٨) وتاريخ ١٣١/١١٨، اجابه السؤال الرابع، يعتبر مؤيدا اجراء الهييه
حيث ان صافي الربع عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي، وانه لا يمكن
القول بان شراء الاصول الثابيه خلال العام قد تم من صافي الارباح التي لم تكن تحققت بعد، ولا يتم تحديدها الا في نهايه
العام بعد اعداد الحسابات الختاميه: حيث يتم شراء الاول الثابنه من الايرادات البويميه المتحققه التي تودع في البنوك وليس
من صافي الربح في نهايه العام، وهو ما ذكرته الفتوي الشريعه من ان (ما جعل من ايرادات في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير
عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها) : وعليه فان ما يتبقي من الايرادات بعد حجم المصاريف والكاليف يمثل (صافي الربح)
وهو الذي يتم تزكيته و هذا ما يطبق علي جميع المكلفين.
الجانب الثاني: ان الاخذ بصافي الارباح المعدله لاغراض تديد الوعاء الزكوي كحد ادني يعود الي ان اخضاع الغله (الربح) للزكاه
راي فقهي معتبر لزكه المستغلات; وبه صدر قرار مجموع الفقه الاسلاميه في دورته الثانيه، والفتوي الشريعه المشار اليها بعاليه في
السؤال الرابع تنطبق بشكل دقيق لو ان النقد المتوفر للشركه تم استغلاله في اصول ثابته او عروض قنيه: فان رصيد الارباح
سينخفض مقال ذلك، ومن الناحيه المحاسبيه فان الارباح (المكاسب) تعرف بانها الزياده في حقوق اصحاب راس المال التي تاتي اما
من زياده في الاصول المتداوله او نقص في الخصوم المتداوله: اي زياده في صافي الاصول المتداوله كلما كانت تلك المنشاه
ناميه والعكس صحيح، كما ان الربح المتفق خلال العام لا يتم التصرف فيه الا من خلال حالات محدده منها التوزيع علي الشركاء،
وزياده راس المال، وتعظيه الخساير المرحله من سنوات سابقه، اضافه الي ان التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكوي سيؤدي الي حجب
زكاه مستحقه عن مصارها بمجرد ان مجموع العناصر السابقه المخصصه من الوعاء كانت اكثر من العناصر الموجبه حتي لو كانت
الشركه محققه ارباكا: وهو ما يؤدي الي عدم ضوع بعض كبار المكلفين من الشركات المساهمه كالمصارف والفنادق والشركات
العقاريه وشركات النقل وبعض الشركات الصناعيه للزكه رغم ان اموالها ناميه بمعدلات واضحه.
٣- طبقا للمبادي المحاسبيه المتعارف عليها والتي تعد علي اساسها القوايم الماليه فان شراء الاصل athلثله لا يعد مصروق
ايراديا يعمل علي قايمه الدخل ولا يتم تخفيض ارباح العام بقيمه الاصل athلثره خلال العام : وانما تتاثر هذه الارباح
باهلاكات واستدراكات هذه الاصل athلثمه، وتظهر ارباح العام كامله بقايمه المركز المالي التي يتم الربط بموجبها والتصرف في الربح
محاسبيا يتمثل في التوزيع علي الشركاء وزياده راس المال واخري ليس منها تمويل شراء الاصل الثابثه.
٤- الزركاه شرعا علي راس المال الزلادرباح: الا انه في بعض الحالات يقتصر الوعاء وفقا للكاهم الشريعه علي ناتج
راس المال وغTLTE (الارباح); وذلك بسبب طبيعه النشاط الممارس حيث ان راس المال وما في حكمه مستقل في عروض قنيه:
ولكون الارباح ناميه ومن مقصد الزكاه وشروطها النماء: لذا فانه لا مبرر شرعي لعدم اخضعها للزكاه.
8/2

- تاید اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها القرار الاستثنافي رقم (١٣) لعام ١٤١٧ والمصادق عليه بخطاب وزير الماليه رقم (١٩٧٨) وتاريخ ١٨١٧/١٨٧ ه، وكذلك القرار الاستثنافي رقم (١٥٢) لعام ١٤٢٠ والمصدق عليه بخطاب وزير الماليه رقم (٢٣٠٠٥/١) بتاريخ ١٨٢٠ ه، اذا تتمسك الهييه بصحه ونظاميه بخطاب.
وبعد اطلاع المكلف علي استثناف الهييه اذاء بانه يتسك بوجهه نظره المبينه في القرار البتدايي التي تثممن انه يعترض علي حساب الزكاه علي صافي الربح المعدل لعام ١٤٨٨ ه، ويري ان الهييه تحرص علي جبايه اكبر مبلغ ممكن؛ بينما كان يجب عليها الالتزام بمدا واحد او بقاعده عامه لجميع الاعوام.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف يكمن في طلب الهييه حسم الموجودات الثابنه في حدود حقوق الملكيه واعتبار صافي الربح المعدل وعاء للزكه لعام ٢٠٠٨ م، في حين يطالب المكلف بحسم كامل اصوله الثابنه من وعايه الزكي للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه تري اللجنه ان الوعاء الزكي للمكلفين يحتسب باستخدم اسلوب محدد (عناصر الوعاء الزكي الموجبه ممثله في راس المال وعناصر و حقوق الملكيه الاخري وارباح العام ومصادر التمويل الاخري ناقص عناصر الوعاء الزكي السابه ممثله في الاصول الثابته والثابته والاستثمارات طويله الاجل وخساير العام والخساير المرحله) ويمثل احد اركانه حسم طافي الاصول الثابته وما في حكمها: بغض النظر عن حجمها او نوعها ما دام انها تمثل اصول غير متداوله تساعد في الانتايج الحالي والمستقبلي، وطالما تم استخدام ارباح العام في تمويل هذه الاصول فان دحها بحدود معينه لا يوجد له سند محاسبي او نظامي، ويعزز ذلك من الناحيه الشرعيه ما صدر من فتوي من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (٢٣٤٨/١١٨ ه ونصها (بان ما جعل من ايرادات المصنوع الواجب زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل توام الحول فلا زكاه فيها لانفقها قبل تمام الحول عليها)، مما تري معه اللجنه رفض استثناف الهييه في طلبها حجم الاصول الثالثه و الانساعات تحت التنفيذ في حدود حقوق الملكيه بحيث لا يقل الوعاء الزكوي عن ربح العام وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بسم الموجودات الثالثه من وعايه الزكوي لعام ١٤٨٨ هودن قدها بحد معين.
البند الثاني: الاستثمارات في شركه (ج).
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بنايد الهييه في دعم قسم قيمه استثمارات باسمه نقديه في شركه (ج) من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ١٤٩١ ه.٥٣٠ و٠٠١.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان استثمار شركه (ا) في شركه (ج) بملغ (٥٤٨,٣٧٤,٦٠٠) ريال في عام ١٤٩٩ ه، وبمبلغ
(٣٤,٥٦,٥٦,٩٠٠) ريال في عام ١٤٩٩ ه، تمثل حصه نقديه في راس
مال شركه (ج) تقوم بتركيتها: وبالتالي فمن العجب طلب الهييه بان تزكي شركه (ا) هذه الحصه وفقا لوجهه نظر الهييه الذي وافقت
عليه لجنه الاعتراض الابتده الاولي بجده: سيما وان لشركه (ا) مردودا عن هذا الاستثمار، ومن المعلوم انه لا يجوز شرعا الثاني في
الزكاه، وقدم المكلف نسخه من القوايم الماليه لشركه (ج) للعامين محل البحث والقوايم الماليه للسنه الاولي المنتهيه في ٦/٦/٩
١٤٩٥ ه كما هي في ذات تاريخ، والتي تثبت استثمار شركه (ا) في شركه (ج) بملغ (٥٤٨,٦٧٤,٦٠٠) ريال في عام ١٤٩٥ (٥٤٨,٣٧٤,٦٠٠) شخصيه اعتباريه مستقله، وهي شركه
لها قوايمها الماليه لكل عام ومدقه من محاسب قانوني، ناهيك عن ان القوايم الماليه لشركه (ج) تقدم للهييه: وبهذا المعني
كان من الاولي علي لجنه الابتداييه استدراك ذلك والموافقه علي ما ذهبت اليه الشركه: نظرا لن شركه (ج) تبدا سنتها
الماليه في ١/١ من كل عام هجري وتنتهي في ١٢/٣٠ من نفس العام: بينما تبدا السنه الماليه لشركه (ا) في ١/١ من كل عام هجري
وتنتهي في ٣٠٤ من العام الهجري التالي، وفي هذا المقام ونظرا لان لكل شركه سنه ماليه مستقله، وانطلق ما من هذه المحدات:
8/3

فيجدر بنا الاشاره الي القاعده الشريعه التي ت-Qضي بعدم اجتماع حقين لله في مال واحد في عام واحد، علي اعتبار ان الزكاه لا تجب في النقود الا مره واحده في السنه، ولا يسوغ للهينه ان تستوفي الزكاه من شركه (ا) وفي نفس الوقت تحصلها من شركه (ج) وتجدر الاشاره الي ان كلتا الشركتين تقدم للهينه (اداره كبار المكلفين) قوايمها الماليه العمويه في كل عام مالي مع الاقرارات الزكويه، وتسدد الزكاه للهينه مع الاقرارات الزكويه من وجهه نظر كل شركه، وتاسيسا علي هذا المبدا الشرعي يؤكد المكلف علي وجود ازدواج زكي ممنوع شرعا تصر الهييه عليه، وتلعتف عن كل ما يخالف رايها او ما استقر لديها من مفاهيم،})((43,60,140,90,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,
في دفاتر كل شركه علي حده، ولعل القوايم الماليه لشركه (ج) المقدمه غير دليل علي صحه ما ذهبت اليه شركه (ا) في مطالبتها
بضروره عدم الثني في مال واحد حسبما ذكر انفا، ولعل فيما برت به اللجنه الابتداييه قرارها المتوافق مع الربط الزكوي الذي اجرته
الهييه العامه للزكه والدخل بالاستناد الي تعميم الهييه رقم (٩/٥٥) وتاريخ ١٥١٠/١٦٤ من التفق من تزكيه الاستثمار لدي
الشركه المستثمر فيها، و هذا السند او التبرير من اللجنه مردود عليه ومدحوض بما هو وارد في بنود قوايم كل شركه التي
تعد من قبل محاسبين قانونيين مختلفين، بما معناه ان اختلاف المحاسبين القانونيين يبعث قناعه كافه يله لكل فاحص او باحت،
ولقد استندت اللجنه البتداييه في اصدار القرار ابجامع اعطاها الي وجوب توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه لاعتبار
الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل (عروض قنيه) وعدم وجود عمليات تداول علي تلك الاستثمارات خلال العام.
ومن المستغرب في قرار اللجنه في الفقرات (ج,د,ه) بشان ضروره توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه، فكيف توصلت
اللجنه الي عدم توافر النيه من صاحب الصلاحيه؟ ويري المكلف ان هذا السند غير مقبول وغير مبرر، واما ما جاء بالفقره (ه)
فان فريق الفحص الميداني لم ينقل هذه الحقيقه في تقريره، حيث سبيا عدم اخضاع الاستثمارات لزكاه الي مرجعيات فيها
قولان، ويتساع المكلف عن راي الهييه واللجنه الابتداييه بعدم اعتبار هذه الحصه النقديه استثمارا في شركه (ج) ، هل يعقل
ان تقدم شركه (ا) اموال المساهمين المؤتمنه عليها بدون ان ت zdصل علي عايد عليها؟ خصوصا وان شركه (ا) تتبع سياسه ماليه
متوازنه للمحافظه علي حقوق المساهمين: مما يعكس التوازن في اتخاذ القرارات الحكيمه التي جعلت الشركه تحقق ارباكا
صافيه بالزياده من عامstadخر (عام ١٥٤٣١، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥٨٣، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥٣٣، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥٢٣، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥١٣، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥١٣، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥١٤، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥١٣، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥١٣, وعام ١٥٤٣، وعام ١٥١٣، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥١٣، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥١٣، وعام ١٥٤٣، وعام ١٥١٣، وعام ١م٥٣، وعام ١٥١٣، وعام ١٥١٣، وعام ١٥١٣، وعام ١٥١٣، وعام ١٥١٣، وعام ١٥١٣، وعام ١٥١٣، وعام ١٥١�٣، وعام ١٥١٣، وعام ١٥١٣، وعام ١٥١٣، وعم
حسب الاتفاقيات المبرمه بين شرکتين، اليس ذلك بكافي للجنه لاتولاد الفناعه لديها المبنيه علي اسس قويمه؟
و بعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف افاد مطلوها بان الهييه تمسك بوجهه نظرها المبنيه في القرار الابتدايي التي تنص
علي (انه بالرجوع الي الايضاح رقم (٢/ك) حول القوايم الماليه للشركه عن العام المالي ١٤٩٩، اه ان المبلغ الذي تطالب
الشركه بحسمه من الوعاء الزكوي عباره عن ضمان مقدم من الشركه الي احباب الاراضي التي لم يتم نقل ملكيتها للشركه،
وفي حال نقل الملكيه وستيم اصدار اسهم الي مالكي هذه الاراضي واعاده النقديه الي شركه (ا) ، وفي خود ذلك يعد هذا
المبلغ استثمارا واجب للشكركه (ا) : علما بان الهييه قامت بحسم استثمارات شركه (ا) في شركه (ج) بمبلغ
(100,189,010) ريال المتمثله في اسهم عينيه لقاء اراضي واسهم عينيه لقاء تكاليف متكبده لتطوير الاراضي حسب الايضاح
رقم (٢/ك) حول القوايم الماليه للعامين ١٤٩١ ه.١٤٣٠
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف قسم استثماراته في شركه (ج) من وعاثه الزكوي، في حين تتمسك الهييه بعدم قسم هذه
الاستثمارات للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
برجوع اللجنه الي القوايم الماليه لشركه (ا) لعامي ١٤٤٩ ه.١٥٧,٦٧٤,٦٠) ريال ومبلغ (٥٤٨,٣٧٤,٦٠) (١٤٨٥) اتحض ان مبلغ (١٤٨٥) لمعاني (١) لمعاني (١) لمعاني (١) لمعاني (١) لمعاني (١) لمعاني (١) لمعاني
8/4

قبل شركه (ا) : لقاء شراء قطع اراضي لم تسلام بعد الي المشروع من قبل مالكيهها: وذلك لعدم وجود صكوك ملكيه واضحه،
ولعدم وجود الورثه الشعيرين، وان الاجراءات端蒙一顿ه بتحويل ملكيه هذه الاراضي باسم الشركه لا تزال جاريه، وعند
تحويل هذه الاراضي الي شركه (ج) سيعاد الي شركه (ا) النقديه المودعه من قبلها، وسیتم اصدار الاسمع العينه الي مالكي
هذه الاراضي، وقد ورد في محتر الفحص الميداني ان المبالغ المودعه لدي بنك (د) المشار اليها اعماله هي ضمان لاصحاب
الاراضي، عندما يتم اثبات ملكيتها يتم اصدار الاسمع العينيه باسامهم في شركه (ج) ويتم رد ما دفعته شركه (ا) ، وان
المبالغ مرتبطه زمنيه قدرها ثلاث سنوات تنتهي في ١٥١/١٠/١٥ ه وبعد انتهاه تلك الفتره يتم تحويل المبالغ المتبقيه
الي اسمهم لمصلحه شركه (ا) بناء علي توصيات مجلس الاداره في شركه (ج) : وبناء عليه وحيث ان هذه المبالغ لم تنتقل
مللكيتها لمصلحه شركه (ج) : فبالتالي لا يمكن ان تعد استثمارات للمكلف في شركه (ج) وبما انها نقديه موجده في البنك
فزكاتها تقع علي ماكها هو في هذه الحاله شركه (ا) : لذا ترفض اللجنه استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي
به بعدم حجم هذه المبالغ من الوعاء الزكي للمكلف لعامي ١٤١٠ ه.١٥٣.
البند الثالث: صندوق ( س ) لعام ١٤٣٠.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٩) بتاييد الهييه في عدم قسم قيمه صندوق ( س ) من الوعاء الزكي للمكلف لعام
١٤٣٠ ه وذلك وفقا للهيثبات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه تم توقيع اتفاقيه صندوق ( س ) بالريال بين الشركه وبنك ( ه ) مبلغ (٣٥٠) مليون
ريال، بغرض جني ارباح الشركه؛ وبذلك ف هذا المبلغ واجب الخصم من واعاء الزكاه لعام ١٤٣٠. علي اساس ان الاستثمارات
التي يتعين حسمها من واعاء الزكاه هي الاستثمارات الماليه غير المتداوله، والتي تتمثل في الاصول غير المعده للبيع او الاتجار
والتي يتم اقتناؤها او الابقاء عليها فتره طويله بغرض الحصول علي عوادها وارباحها، والتي يتجاوز بقاها في دفاتر البنك سنه
او اكثر، والذي يؤيد وجهه النظر هذه ما جاء في قرار وزير الماليه رقم (٦٦٦/٦) في ١٤١/١١/٦) من عنصر استثمار الشركه
في بنك (ه) يتفق مع تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٨١١/١/٦) المبني علي ما ورد بخطاب وزير
الماليه والاقتصاد الوطني رقم (٧٧٦/٤) في ١٨١٠/١٢/٢٤) المضمن موافقه علي ما انتوي اليه محافظ مؤسسه النقد
العربي السعودي بخطابه رقم (٥٥/٧٥) وتاريخ ١٨١٠/١٠/٢٩) بخصوص موضوع الاستثمار، ويلاحظ انه بتاريخ ١٤٢٩/٧/٧
الموافق ٢٠٠/٨/٧/١٣) مبلون ريال:
بغرض زياده ارباحها الموزعه لمساهمها: يعني هذا الاجراء حرج workplace في ١٤١٠/١٢/٢٤) في ١٤١٠/١٢/٢٤) في ١٤١٠/١٢/٢٤) في ١٤١٠ /٤٥٥) في ١٤١٠/١٢/٢٤) في ١٤١٠/١٢/٢٤) في ١٤١٥/١٢/٢٤) في ١٤١٥/١٢/٢٤) في ١٤١٥/١٢/٤) في ١٤١٥/١٢/٤) في ١٤١٥/١٢/٤) في ١٨٥/١٢/٤) في ١٨٥/١٢/٤) في ١٨٥/١٢/٤)
العربي السعودي بخطابه رقم (٥٠/٧٧) و تاريخ (١٥٠/١٧) بالريال بين الشركه وبنك (٥) نحو استثمار مبلغ (٢٥٠) مليون ريال:
بغرض زياده ارباحها الموزعه لمساهمها: يعني هذا الاجراء حرج workplace في المجلس اداره الشركه علي تنويع مصادر التمويل، وايضا بتاريخ
العربي السعودي بخطابه رقم (٢٥٠/٧٥) لموين ريال; بالاتالي فان مبلغ الر (٣٠٠) مليون ريال; بغرض جني ارباح
الشركه واجب الخصم من واعاه الزكاه المستحقه علي الشركه لعام ١٤٣٥ علي اساس ان الاستثمارات التي يتعين حسمها من
واعاه الزكاه: هي الاستثمارات الماليه غير المتداوله والتي تتمثل في الاصول غير المعده للبيع او الانجار والتي يتم اقتناؤها او
الابقاء عليها فتره طويه بغرض الحصول علي عوايدها وارباحها، والتي يتجاوز بقاؤها في دفاتر البنك سنه او اكثر، اما
الاستثمارات المتداوله فيلا يجوز حسمها من وعاء الزكاه، ولقد صدر منشور الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢) لسنه ١٩٩٤
ب تاريخ ١٣٩٦/٦١ ه المبلغه المعالي وزير الدوله
(١٩٩٤/٤/٩) وتاریخ ١٩٩٤/٤/٩
للشؤون الماليه والاقتصاد الوطني من معالي وزير العدل وفق كتابه رقم (٢٨٥) وتاریخ (٢٨٥) بالثاني فان قرار اللجنه
يشتم علي عوار شرعي ونظامي لاستناده في كل التبريرات الوارده به علي محضر اعمال الفحص الميداني لموظفي الهييه
العامه للركاه والدخل، والغير معتمد من اداره الشركه مما يفقد حجهه التحليه والظلمه والتطميعات التي نهجت
الشركه الي الاخذ بها شكل وموضوع في تعاملاتها مع الهييه: ايراء لخدمتها امام محله الاسم من ملكها لافتقاره الي
الحصاله الشريعه الداعمه لودها التوجه، وقدمت الشركه صورا عن العقود التي اجلتها مع بنك (ه) في شان هذه الاستثمارات،
ناهيك عن ان الفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٥٤٤/٤/٥ (١٦٦٦) تاريخ ١٥٤٤/٤/٥
8/5

الهييه: علي اعتبار ان الاستثمارات طالما انها كانت لاكثر من سنه فتعامل معامله الاصل الالبيان لا يؤخذ بتوصيه
فريق الفحص الميداني، وقد جاء بالبند رقم (٢) من التعميم رقم (١/٣٥) وتاريخ ١٥١٣/٣/٢ ه بان الاستثمارات في الشركات
المساهمه تحصم من وعاء الزكاه بقيمتها الشراييه اذا كان الهدف من الشراها هو الدخول في استثمارات طويله الاجل، حيث
صدر تعميم الهييه المشار اليه انفادا لما جاء بخطاب معيال وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم (١٦٢٣/٣٢) وتاريخ
٢٤٤ ه العتماد اعتماده علي قراكن ثبوتيه، فالمعل عليه هو اتفاقيات المشركه مع بنك (ه)، واضاف المكلف بان الهييه
قد تاخرت اكثر من اللازم في ابلاغ الشركه بالربط الزكوي النهايي ولفتره تزيد عن (٦) سنوات: طبقا لخطابها رقم
(١٤٣/٢٢/١١) وبتاريخ (١٤٣/٢/١١) عن الاعوام (من عام ١٤٢٤ ه وحتي عام ١٤٣٠) مما حدي بالشركه الي توزيع ارباحها التي
حققتها عن تلك السنوات للمساهمين بالاستنداد الي ان الهييه كانت قد اقتنعت بميزانياتها وقوايمها الماليه المعتمده من
مراجع حسابات قانوني معترف به، والتي قدمتها للهييه في المواعيد النظاميه ومع كل ميزانيه تم شعاع البيانات معها الاقرارات
الزكويه من واقع السجلات والدفاتر لاحتساب قيمه الزكاه المستحقه علي الشركه من وجهه نظرها المعتمده علي نظام فريضه
الزكاه، والفتاوي الشرعيه، والقرارات الوزاريه، وتعاميم هييه الزكاه والدخل، وطبقا للماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (٢٩٣) وتاريخ
١٣٧٠/٨/٥
ولقد غاب عن الهييه القيام بدورها وفق القرار الوزاري رقم (٢٩٣) وتاريخ ١٣٧٠/٨/٥ ببعثها الروكه الابتداييه التي
توضح فيها وجهه نظرها نحو اقرارات الشركه في غضون (١٢) شهرا علي الاغلب; حيث انه خلال هذه الفتره الطويله يتم
التقارب في كثير من وجهات النظر بين الطرفين: علاما بان لجنه الاعتراض الابتداييه قد اغفلت هذه المرحله الهامه تجاه ضروره
قيام الهييه بالربط الابتدايي، والتي يترتب عليها حصول الشركه علي شهاده مؤقته من الهييه يسري معقولها لمده (١٨) شهرا:
وذلك فور سدادها الزكاه عن كل عام مالي.
والسؤال الذي يطرح منه في هذا المسال: لماذا تفافل اللجنه ان اجراءات اداره كبار المكلفين بالهييه؟ والتي يلفت دقه
فرض قراراتها، وانها سيحه قراها، وليس هناك من يراجعها لا من الهييه ولا من لجان الاعتراض: تحت مظله زياده الايرادات
لخزينه الهييه: خصوصا وان الربوط الزكويه تصدر بتوقيع رييس اداره كبار المكلفين; وبهذا الاجراء فان مكلفي الزكاه يلجاون الي
الاعتراض لدي لجان الاعتراض الابتداييه: مما ادي الي زياده الاعتراضات، وعلي سبيل المثال في خصوص شركه (ا) فهناك
توافق في كثير من النقاط، ولو ان الهييه التزمت هذه المرجعيه لمرحله الربط الابتدايي; لكانت وفرت علي اللجنه الابتداييه
(٧٥) من قراراتها التي يجري التوافق عليها بين الشركه والهييه، و هذا الوضع ينسب علي م عظم الاعتراض الزكويه، وطالما
ان هناك فتره محدده لتقدم الافرارات الزكويه ودفع المستحق للهييه بموجبها، وطالما ان هناك مؤاخذات لمن لا يعترض
خلال شهرين وTUSUح في عربط النهاي الذي اجرته الهييه، وطالما ان هناك يرفضا شكا امام ل journalism الاجابيه الضريبيه
لمن لا يربط اعتراضه بضمان بنكي او شبك مصرفي بقيمه الزكاه المستحقه الذي تجربه لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه
الابتداييه، و هذا الامر لم تقم به اللجنه، ولكن الشركه قامت اجراثه طبقا للتسويه المرفقه وانفاد لقرارات معالي وزير الماليه
والاقتصاد الوطني رقم (٢٧٣) وذلك من باب الحيطه وتاييد اللجنه لها، والتي اصدرت جميع قراراتها بالاجماع الكلي.
ومن المسلم به ان علي اداره كبار المكلفين بالهييه اصدار شهاده مؤقته فور استلامها الاقرار الزكوي من وجهه نظر المكلف الزكوي، الذي بموجه يتحصل علي شهاده من الهييه لمده (١٨) شهرا من تاريخ بدايه السنه الماليه للشركه، وهدده المده كافيه للبحث والحوار بين الشركه والهييه، ومن المؤكد ان الهييه ادرجت الشركه امام المساهمين بعدم التوصل الي تسويه ترضي الطرمين: خاصه وان الهييه ملزمه باهعه لشركه الزكوي خلال (١٨) شهرا وحيث ان الهييه لم تف莪 بذلك: فيسبح من حق
الشركه توزيع ارباح كل عام لمساهمها طبقا لما ازمت به الهييه بمنشورها الدوري رقم (٢) وتاريخ ١٣٩٣/٥/١٠ ه الموافق
٢٩٧٣/٦/١ م، و هذا الامر سكتت عنه لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه، وهو اجراء كافي لرفض اعتراضها من الناحيه الشكيله:
8/7

لتعارضه مع احكام المنشور الدوري للهييه رقم (۹۳/۲) المشار اليه اعلاه لكون هذا التاخير من جانب الهييه قد تسبب في
الاتي:
حرمان الشركه من الحصول علي الشهاده المؤقته ومن ثم الشهاده النهاييه التي بموجبها توزع الشركه ارباحها علي مساهمها
لكل عام.
اقمام الشركه في تقديم اوراق ومستندات لسنوات ثلث بالمخالفه للنظام الحاكم بين الهييه والشركه، وللعلم فان هذه
الشركه - في كل عامين ماليين علي وجه التقدير - تغير محاسبها القانونيين بناء علي قرارات جمعيتها العموميه السنويه
للمساهمين، وبحضور مندوبين عن وزاره التجاره وهييه السوق الماليه.
وقد اورد المكلف في استثنافه بند مخصص الدين المشكوك فيها: فذكر ان لجنه الاعتراض لم تلتفت الي اعتراض شركه (ا) علي عدم حسم مخصص الدين المشكوك في تحصيلها للعام المالي (١٤٧/١٤٦) (٢٩٩,٣٨٤) ريال، حيث ان هذا المبلغ يمثل مديونيات من عامي ١٤٦٧ (١٤٧٨) وتم تكوين هذا المخصص من عام ١٤٧٧ (٧,٩٩,٣٨٤) (٢٩٧,٣٨٤) (٢٩٧,٣٨٤) (٢٩٧,٣٨٤) (٣٩٧,٣٨٤) (٢٩٧,٣٨٤) (٢٩٧,٣٨) (٢٩٧,٣٨٤) (٢٩٧,٣٨٤) (٢٩٧,٤٨٤) (٢٩٧,٣٨٤) (٢٩٧,٣٨٤) (٢٩٧,٣٨٤) (٢٨٤,٣٨٤) (٢٩٧,٣٨٤) (٢٩٧,٣٨٤) (٣٩٧,٣٨٤) (٢٩٧,٣٨٤) (٣٩٧,٣٨٣) (٢٩٧,٣٨٣) (٢٩٧,٣٨٣) (٢٩٧,٣٨٣) ... (٢٩٧,٣٨٣) (٢٩٧,٣٨٣) (٢٩٧,٣٨٤) (٢٩٧,٣٨٣) (٢٩٧,٣٨٣) (٢٩٧,٣٧٣) (٢٩٧,٣٨٣) (٢٩٧,٣٨٣) (٢٩٧,٣٨٣) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٩٧,٣٣٣) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٩٧,٣٩٤) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٩٧,٤٤٤) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٩٧,٢٤٤) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٩٦,٤٤٤) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٣٩,٤٤٤) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٩٧,٤٤٤) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٢٩,٤٤٤) (٢٩٧,٣٣٤) (٢٩٧,٣٣٤)

القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثنافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل ومن شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه
الاولي بجده رقم (٦/١٩) لعام ١٤٥١٩ من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
١ - رفض استيناف الهييه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بحسم الموجودات الثاببه من الوعاء الزكوي للمكلف لعام
١٤٦٨ ه دون قيدها بحد معين.
٢ - رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم حسم استثمارات المكلف في شركه (ج) النقديه
الموعده في البنك من الوعاء الزكي للمكلف لعامي ١٤٩ ه و ١٤٩١ ه.
٣/١- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم استثماراته في صندوق ( س ) وتؤيد القرار الاندايي فيما قضي به في
هذا الخصوص.
ب- صرف النظر عن بحث الموضوع المتعلق بمخص الصين الميكوك فيها لعامي ١٤٦٧٩ ه ١٤٦٧٩
الوارده في هذا القرار.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
∧∧