moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٠٢١ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء ٢٦/٠٦/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٥/٠٦/١٤٣٨ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الواقعات) وجيز واقعات هذه الدعوي تتلخص بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه، حيث باشرت الدايره النظر فيها وفي جلسه ٢٥/٠٢/١٤٣٩ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء في لايحته المتضمنه، بان المدعي عليها تعاملت مع موكلته لشراء اجهزه خوادم شبكات حاسب الي وملحقاتها بموجب طلب تسهيل ايتماني موقع من قبل المدعي عليها في تاريخ ٢٢/٥/٢٠١٥م، وكان التعامل بين الطرفين عن طريق فواتير اجله تسدد خلال تسعين يوم من تاريخ استلام الفاتوره علي ان تكون القيمه الاجماليه ٢.٣٢٧.٧٩٠ ريال سدد منها مبلغ ١.٢٩٨.٣٣٧ ريال ليتبقي مبلغ ١.٠٢٩.٤٢٣ ريال وطلب في نهايه دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ محل الدعوي واتعاب ترافع، وارفق صوره من طلب التسهيل الايتماني وصور مترجمه من اوامر الشراء، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه، ووعد بتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اوامر الشراء وطلب التسهيل الايتماني خلال يومين من تاريخه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، وفي جلسه ١١/٠٣/١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله الجلسه الماضيه، اجاب انه لم يحضر رده فافهمته الدايره ان ذلك غير مقبول وفي حال تكرر ذلك فان الدايره ستتخذ الاجراء المناسب، وفي جلسه ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه تشير الدايره الي تخلف وكيل المدعي عليها عن احضار وكاله صحيحه تخوله حق المرافعه عن الشركه المدعي عليها وامهلته مهله اخيره لتصحيح الوكاله، ثم قدم الحاضر عن المدعي عليها مذكره، ثم قدم الحاضر عن المدعي مذكره خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعيه نسخه من هذه المذكره وبسؤاله حيال ما تسلم، ذكر ان مذكرته لا تحتوي علي جديد وطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ الوارد في صوره كشف الحساب المذيل بختم المدعيه وتوقيعها، وفي جلسه ١٤/٠٥/١٤٣٩ه، حضر (...) الرييس التنفيذي للشركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس وقدم ردا من مذكره واحده مرفق بها صوره كشف حساب تضمنت ان قيمه المطالبه التي تطالب بها المدعيه غير صحيحه ولا تطابق المبلغ الموجود في لايحه دعوي المدعي، ثم عقب وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته في مبلغ كشف الحساب المقدر ب ٧٩٦.٢٠٩ ريال فطلب الحاضر عن المدعي عليها مهله لمراجعه حسابات الشركه المدعيه لدي الشركه المدعي عليها وحصر المبلغ المستحق للمدعي فافهمته الدايره بضروره حصر هذا المبلغ واحضاره في الجلسه القادمه والا سوف يكون هذا نكولا عن الاجابه، وفي جلسه ٢٦/٠٦/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم تبلغها في محضر الضبط السابق، فطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي والحكم حضوريا علي المدعي عليها، وبسؤاله عن بينته قدم اصل فاتوره بمبلغ محل المطالبه وقدره ٧٩٦.٢٠٩ ريال، وقدم خطاب صادر من الشركه المدعي عليها تضمن اقرار الشركه المدعي عليها بمبلغ قدره ١.٠٢٩.٤٢٣ ريال وتضمن مطالبه الشركه المدعي عليها لجدوله هذه المديونيه لتتمكن من السداد، فعقب وكيل المدعيه بانه تم سداد موكلته مبلغ قدره ٢٢٩.٤٢٣ ريال ليتبقي المبلغ محل المطالبه، ثم تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي: (الاسباب) وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٧٩٦.٢٠٩) ريال سبعميه وسته وتسعون الفا وميتان وتسع ريالات، يتمثل في قيمه بضاعه عباره عن خوادم شبكات حاسب الي وملحقاتها، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ونظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، ومنها ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وعن الموضوع، وحيث تخلفت المدعي عليها عن جلسه هذا اليوم، رغم حضورها وتبلغها عن طريق محضر الجلسه السابقه كما هو موضح بعاليه، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينه موكلته في الدعوي والمتمثله في اصل فاتوره بمبلغ محل المطالبه وقدره ٧٩٦.٢٠٩ ريال، وقدم خطاب صادر من الشركه المدعي عليها تضمن اقرار الشركه المدعي عليها بمبلغ قدره ١.٠٢٩.٤٢٣ ريال وتضمن مطالبه الشركه المدعي عليها لجدوله هذه المديونيه لتتمكن من السداد، وحيث ان وكيل المدعيه ذكر ان المدعي عليها سددت موكلته مبلغ ٢٢٩.٤٢٣ ريال ليتبقي المبلغ محل المطالبه، وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه، مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)).، وبناء عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه لثبوته في ذمتها. (لذلك) حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (٧٩٦.٢٠٩) ريال سبعميه وسته وتسعون الفا وميتان وتسع ريالات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، الحكم في القضيه رقم ١٠٧٥لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد شركه / (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/٢٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٢٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٠٢٩٠.٤٢٣) ريال تمثل المتبقي من قيمه شراء اجهزه خوادم شبكات حاسب الي وملحقاتها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٠٢١ لعام ١٤٣٨ القاضي: بالزام شركه (...) لتقنيه وتطوير الاعمال المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٩٦.٢٠٩) ريال سبعميه وسته وتسعون الفا وميتان وتسعه ريالات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.