tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 632 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1426-08-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8f5d3764-18b4-48c2-a127-21c5e58731e4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 632 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان المدعيه تمتلك (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 8/ 08/ 1426ه والذي قامت المدعيه بشرايه من المدعوه/ (...) بما له حقوق وما عليه من التزامات، وقامت المدعيه فور توقيع العقد بتحرير عدد (12) اثني عشر سند لامر لصالح المدعي عليه بصفته المالك السابق لل(...) ، ثم قامت المدعيه بعد ذلك ببيعه بالكامل للمدعو/ (...) بما له من حقوق وما عليه من التزامات بموجب العقد المحرر بتاريخ 29/ 02 / 1441ه. ولقيام المدعيه ببيع المجمع لصالح المدعو/ (...) وانتقال ملكيه (...) محل العقد بما له من حقوق وما عليه من التزامات الي المدعو/ (...) وحيث نص في العقد الموقع بين المدعيه والمدعو/ (...) بان قيمه الشركه مستوفاه بسندات موضحه بالعقد علي المدعيه ورغبتها بالتنازل عن الشركه وقبول الطرف الثاني وهو المدعو/ (...) علي توقيع كمبيالات جديده بمبلغ(1,000,000) فقط مليون ريال سعودي لصالح المدعي عليه وقبوله بذلك. وذكر بان المدعي عليه لا يزال بحوزته عدد(12) اثني عشر سند لامر ضد المدعيه وقد قام بتقديم سند الامر رقم(2) لدي محكمه التنفيذ بالرياض بمبلغ وقدره (416,500) اربعمايه وسته عشر الف وخمسمايه ريال، وذكر بان المدعي عليه يطالب المدعيه بسداد قيمه المجمع والذي قد باعته المدعيه للمدعو/ (...) وذلك باقرار وموافقه المدعي عليه بموجب العقد السابق ذكره، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب استرداد حيازه السندات لامر المحرره للمدعي عليه، بالاضافه الي ايقاف طلب التنفيذ المقيد لدي محكمه التنفيذ بالرياض. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وحددت جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ولم يثبت للدايره تبلغه بموعد هذه الجلسه واستمعت الدايره لملخص الدعوي حيث قررت وكيله المدعيه انها علي النحو الوارد في لايحه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب)
 لما كانت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه قد نصت علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث تبين للدايره بعد اطلعها علي ملف الدعوي عدم اخطار المدعيه للمدعي عليه وفقا لما نص عليه النظام فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
 حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.
عضو
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري 
عضو
 عبدالعزيز بن سليمان الغيث 
رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1934 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطالب فيها بالزام المدعي عليه باسترداد حيازه السندات لامر المحرره للمدعي عليه، وايقاف طلب التنفيذ المقيد لدي محكمه التنفيذ ،وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه وب ﷲ التوفيق.
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي 
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود