moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1297 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (11.784.50) (...)، مقابل توريد ونقل لصالح المدعي عليها هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 1442/5/12ه) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي بيانات دعوي المدعيه، عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بما هوموضح بعاليه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 1441/8/15ه قد نص في مادته الثامنه علي انه: (تحدد اللايحه الاتي:1_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (240) علي انه: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...)، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت اشعار المدعي عليها باجراء المصالحه، او السير فيها غير ما ارفقت من تقرير صادر عن (منصه تراضي) تضمن افاده الطرف الاول بعدم توفر بيانات للتواصل مع الطرف الثاني، وحيث ان اللجوء الي المصالحه والبدء في اجراءاتها لا يتم الي بتبليغ المدعي عليها بذلك او تقديم ما يثبت علمها بتقدم صاحب الدعوي بهذا الاجراء، عليه فان علي المدعيه اللجوء الي المصالحه مع المدعي عليها علي الوجه الصحيح الذي تترتب عليه ثمرته من عرض الصلح علي المدعي عليها في موضوع الدعوي اوتبليغها بالاجراء، لذا فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا، وللمدعيه في حال استيفاء الاجراء النظامي ان تتقدم بالدعوي من جديد؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وﷲ الموفق. رييس الدايره معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1238 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (11.784.50) احد عشر الفا وسبعمايه واربعه وثمانون (...) وخمسون (...)، مقابل توريد ونقل لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، وذلك بسبب عدم تقديم المدعيه ما يفيد الصلح اوالوساطه، واعترض عليه وكيل المدعيه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) وبدراسه هذا الطلب ومرفقاته المقدم من وكيل المدعيه في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، تبين ان الطلب مقدم من المتدربه/ (...)، ولم يقدم من محام طبقا لما ورد في الماده (25) فقره (3) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (51) (56) من اللايحه. ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه لاداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، طبقا للماده (208) من اللايحه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني