moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٥٤٠٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات والتجاره المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اجهزه تشغيل كهرباييه بثمن اجمالي قدره (١,٤٧٢,٠٠٠) مليون واربعمايه واثنان وسبعون الف ريال، سدد منها (٧٩١,٦٠٠) سبعمايه وواحد وتسعون الفا وستمايه ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي في ذمه المدعي عليها وقدره (٦٨٠,٤٠٠) ستمايه وثمانون الفا واربعمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١_فاتوره علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات والتجاره بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١,٤٧٢,٠٠٠) مليون واربعمايه واثنان وسبعون الف ريال .٢_سند الاستلام علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات والتجاره بتاريخ ١/٢/٢٠٢٢م. ٣_العقد بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٠م ممهور بختم اطراف الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٨/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وافتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي والمرفقات ،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للجواب فامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديم جوابه خلال عشره ايام ثم لوكيل المدعي تقديم رده بذات المده، وعليه تم تاجيل الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه ،وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اقر بصحه مبلغ المطالبه وقدره (٦٨٠.٤٠٠) ستمايه وثمانون الفا واربعمايه ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي في ذمتها لصالح موكلته وقدره (٦٨٠,٤٠٠) ستمايه وثمانون الفا واربعمايه ريال، مقابل توريد اجهزه تشغيل كهرباييه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار بصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه، اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" . مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها والزامها به. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٨٠.٤٠٠) ستمايه وثمانون الفا واربعمايه ريال.والله الموفق.